المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النذور   773 - [مَسْأَلَة] : إِذا نذر شَيْئا على وَجه اللجاج وَالْغَضَب، كَإِن - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌النذور   773 - [مَسْأَلَة] : إِذا نذر شَيْئا على وَجه اللجاج وَالْغَضَب، كَإِن

‌النذور

773 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا نذر شَيْئا على وَجه اللجاج وَالْغَضَب، كَإِن فعلت كَذَا فَمَالِي صَدَقَة أَو عَليّ حجَّة أَو صَوْم سنة، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين الْوَفَاء وَبَين كَفَّارَة يَمِين.

وَعنهُ: الْوَاجِب كَفَّارَة حسب.

وَعَن الشَّافِعِي كالروايتين.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجب الْوَفَاء.

وَقَالَ مَالك: فِي المَال يلْزمه الثُّلُث، وَفِي غَيره الْوَفَاء.

لنا (م) حَدِيث عقبَة بن عَامر قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " كَفَّارَة النّذر كَفَّارَة الْيَمين ".

أَبُو بكر النَّهْشَلِي، عَن مُحَمَّد بن الزبير، عَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن، قَالَ رَسُول الله:" لَا نذر فِي غضب، وكفارته كَفَّارَة يَمِين ".

عمر بن يُونُس اليمامي، نَا سُلَيْمَان بن أبي سُلَيْمَان، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَا نذر إِلَّا فِي مَا أطيع الله، وَلَا يَمِين فِي غضب، وَلَا طَلَاق وَلَا عتاق فِيمَا [ق 175 - ب] / لَا يملك ".

عَن غَالب بن (عبيد الله) الْعقيلِيّ - واهٍ - عَن عَطاء، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من جعل عَلَيْهِ نذرا فِي مَعْصِيّة فكفارة يَمِين، وَمن جعل عَلَيْهِ

ص: 317

نذرا فِيمَا لَا يُطيق فكفارة يَمِين، وَمن جعل عَلَيْهِ نذرا فِيمَا لم يسمه فكفارة يَمِين، وَمن جعل مَاله هَديا إِلَى الْكَعْبَة فِي أَمر لَا يُرِيد بِهِ وَجه الله، فكفارة يَمِين

".

الحَدِيث بِطُولِهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

774 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا قَالَ: إِن شفى الله مريضي فَمَالِي صَدَقَة، لزمَه أَن يتَصَدَّق بِالثُّلثِ.

وَعنهُ: يلْزمه مَا نوى.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزمه مَاله الزكاتي.

وَفِي رِوَايَة عَنهُ: بِكُل مَا يملك، كَقَوْل الشَّافِعِي.

ابْن جريج، أَنا ابْن شهَاب أَن الْحُسَيْن بن السَّائِب بن أبي لبَابَة أخبرهُ " أَن أَبَا لبَابَة بن عبد الْمُنْذر قَالَ لما تَابَ الله عَلَيْهِ: يَا رَسُول الله، إِن من تَوْبَتِي أَن أَهجر دَار قومِي وأساكنك، وَأَن أَنْخَلِع من مَالِي صَدَقَة لله وَلِرَسُولِهِ. فَقَالَ: يُجزئ عَنْك الثُّلُث ".

رَوَاهُ أَحْمد.

775 -

[مَسْأَلَة] :

يَمِين الْغمُوس لَا توجب كَفَّارَة، خلافًا للشَّافِعِيّ.

بحير بن سعيد، عَن خَالِد بن معدان، عَن أبي المتَوَكل، عَن أبي هُرَيْرَة؛ أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول:" لَيْسَ لَهَا كَفَّارَة يَمِين صابرة لتقتطع بهَا مَالا بِغَيْر حق ".

776 -

[مَسْأَلَة] :

يَمِين الْمُكْره لَا تَنْعَقِد.

ص: 318

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تَنْعَقِد.

عَن وَاثِلَة وَأبي أُمَامَة مَرْفُوعا: " لَيْسَ على مقهور يَمِين ".

قلت: أَظُنهُ مَوْضُوعا.

777 -

[مَسْأَلَة] :

ينْعَقد نذر الْمعْصِيَة، وكفارته كَفَّارَة يَمِين.

وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا ينْعَقد.

لنا حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن " فِي الَّتِي نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها، فَقَالَ [صلى الله عليه وسلم] : لَا وَفَاء لنذر فِي مَعْصِيّة ".

(ت) نَا قُتَيْبَة، نَا أَبُو صَفْوَان، عَن يُونُس بن يزِيد، عَن ابْن شهَاب، عَن أبي سَلمَة، عَن عَائِشَة؛ قَالَ رَسُول الله:" لَا نذر فِي مَعْصِيّة، وكفارته كَفَّارَة يَمِين ".

778 -

[مَسْأَلَة] :

نذر الْمُبَاح ينْعَقد، خلافًا لأكثرهم.

حُسَيْن بن وَاقد، حَدثنِي عبد الله بن بُرَيْدَة، حَدثنِي بُرَيْدَة " أَن أمة سَوْدَاء أَتَت رَسُول الله وَقد رَجَعَ من بعض مغازيه، فَقَالَت: إِنِّي كنت نذرت إِن ردك الله صَالحا أَن [ق 176 - أ] / أضْرب على رَأسك بالدف. فَقَالَ: إِن كنت فعلت فافعلي ".

ص: 319

فارغة.

ص: 320