الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشُّرُوط فِي البيع
469 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا بَاعه بِشَرْط الْعتْق صَحَّ.
وَعنهُ: يلغى الشَّرْط.
وَعَن الشَّافِعِي كالروايتين.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يبطل البيع.
لنا: " أَن عَائِشَة اشترت بَرِيرَة بِشَرْط الْعتْق، فَأَجَازَهُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] " وَإِنَّمَا بَين بطلَان شَرط الْوَلَاء لغير الْمُعْتق، وَلم يذكر بطلَان شَرط الْعتْق.
(خَ) يحيى بن سعيد، عَن عمْرَة؛ عَن عَائِشَة قَالَت:" أَتَت بَرِيرَة تسْأَل فِي كتَابَتهَا، فَقَالَت: إِن شِئْت أَعْطَيْت أهلك، وَيكون الْوَلَاء لي. وَقَالَ أَهلهَا: إِن شِئْت أعتقتيها، وَيكون لنا الْوَلَاء. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: ابتاعيها فأعتقيها؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق ".
(م) سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:" أَرَادَت عَائِشَة أَن تشتري جَارِيَة تعتقها، فَأبى أَهلهَا إِلَّا أَن يكون لَهُم الْوَلَاء، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : لَا يمنعك ذَلِك؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق ".
470 -
[مَسْأَلَة] :
يجوز اشْتِرَاط مَنْفَعَة الْمَبِيع مُدَّة مَعْلُومَة، كَأَن يَبِيع دَارا؛ وَيشْتَرط سكناهَا شهرا، أَو عبدا؛ وَيشْتَرط خدمته سنة، أَو جرزةً وَيشْتَرط حملهَا، أَو قِلعةً؛ وَيشْتَرط على البائعِ حذوها، خلافًا لأكثرهم.
ووافقنا أَبُو حنيفَة فِي القلعة والجرزة، وَمَالك فِي الزَّمَان الْيَسِير لَا الْكثير.
(خَ م) زَكَرِيَّا، حَدثنِي الشّعبِيّ، عَن جَابر قَالَ:" كنت أَسِير على جمل لي فأعيى، فَأَرَدْت أَن أسيبه، فلحقني رَسُول الله، فَضَربهُ بِرجلِهِ، ودعا لَهُ، فَسَار سيراً لم يسر مثله، وَقَالَ: بعنيه بوقية. فَكرِهت أَن أبيعه، فَقَالَ: بعنيه. فَبِعْته مِنْهُ، واشترطت حملانه إِلَى الْمَدِينَة، فَلَمَّا قدمنَا، أَتَيْته بالجمل، فَقَالَ: ظَنَنْت حِين ماكستُك أَنِّي أذهب بجملك، خُذ جملكَ وثمنهُ هما لَك ".
عبد الْعَزِيز بن عبد الرَّحْمَن [ق 115 - أ] / البالسي، عَن خصيف، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة " عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم مَا وَافق الْحق ".
وَعَن خصيف، عَن عَطاء، عَن أنس قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " الْمُسلمُونَ على شروطهم مَا وَافق الْحق من ذَلِك ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
قلت: لم يَصح هَذَا.