المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌الشروط في البيع

‌الشُّرُوط فِي البيع

469 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا بَاعه بِشَرْط الْعتْق صَحَّ.

وَعنهُ: يلغى الشَّرْط.

وَعَن الشَّافِعِي كالروايتين.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يبطل البيع.

لنا: " أَن عَائِشَة اشترت بَرِيرَة بِشَرْط الْعتْق، فَأَجَازَهُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] " وَإِنَّمَا بَين بطلَان شَرط الْوَلَاء لغير الْمُعْتق، وَلم يذكر بطلَان شَرط الْعتْق.

(خَ) يحيى بن سعيد، عَن عمْرَة؛ عَن عَائِشَة قَالَت:" أَتَت بَرِيرَة تسْأَل فِي كتَابَتهَا، فَقَالَت: إِن شِئْت أَعْطَيْت أهلك، وَيكون الْوَلَاء لي. وَقَالَ أَهلهَا: إِن شِئْت أعتقتيها، وَيكون لنا الْوَلَاء. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: ابتاعيها فأعتقيها؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق ".

(م) سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:" أَرَادَت عَائِشَة أَن تشتري جَارِيَة تعتقها، فَأبى أَهلهَا إِلَّا أَن يكون لَهُم الْوَلَاء، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : لَا يمنعك ذَلِك؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق ".

470 -

[مَسْأَلَة] :

يجوز اشْتِرَاط مَنْفَعَة الْمَبِيع مُدَّة مَعْلُومَة، كَأَن يَبِيع دَارا؛ وَيشْتَرط سكناهَا شهرا، أَو عبدا؛ وَيشْتَرط خدمته سنة، أَو جرزةً وَيشْتَرط حملهَا، أَو قِلعةً؛ وَيشْتَرط على البائعِ حذوها، خلافًا لأكثرهم.

ص: 79

ووافقنا أَبُو حنيفَة فِي القلعة والجرزة، وَمَالك فِي الزَّمَان الْيَسِير لَا الْكثير.

(خَ م) زَكَرِيَّا، حَدثنِي الشّعبِيّ، عَن جَابر قَالَ:" كنت أَسِير على جمل لي فأعيى، فَأَرَدْت أَن أسيبه، فلحقني رَسُول الله، فَضَربهُ بِرجلِهِ، ودعا لَهُ، فَسَار سيراً لم يسر مثله، وَقَالَ: بعنيه بوقية. فَكرِهت أَن أبيعه، فَقَالَ: بعنيه. فَبِعْته مِنْهُ، واشترطت حملانه إِلَى الْمَدِينَة، فَلَمَّا قدمنَا، أَتَيْته بالجمل، فَقَالَ: ظَنَنْت حِين ماكستُك أَنِّي أذهب بجملك، خُذ جملكَ وثمنهُ هما لَك ".

عبد الْعَزِيز بن عبد الرَّحْمَن [ق 115 - أ] / البالسي، عَن خصيف، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة " عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم مَا وَافق الْحق ".

وَعَن خصيف، عَن عَطاء، عَن أنس قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " الْمُسلمُونَ على شروطهم مَا وَافق الْحق من ذَلِك ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

قلت: لم يَصح هَذَا.

ص: 80