المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْخلْع   632 - [مَسْأَلَة] : يكره بِأَكْثَرَ من الْمهْر، وَيصِح. وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا يكره. ابْن - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْخلْع   632 - [مَسْأَلَة] : يكره بِأَكْثَرَ من الْمهْر، وَيصِح. وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا يكره. ابْن

‌الْخلْع

632 -

[مَسْأَلَة] :

يكره بِأَكْثَرَ من الْمهْر، وَيصِح.

وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا يكره.

ابْن جريج، أَنا أَبُو الزبير " أَن ثَابت بن قيس بن شماس كَانَت عِنْده بنت عبد الله بن أُبيّ بن سلول، وَكَانَ أصدقهَا حديقة فَكَرِهته، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : أَتردينَ عَلَيْهِ حديقته؟ . قَالَت: نعم، وَزِيَادَة. فَقَالَ: أما الزِّيَادَة فَلَا، وَلَكِن حديقته؟ . قَالَت: نعم. فَأَخذهَا لَهُ، وخلى سَبِيلهَا، فَلَمَّا بلغ ذَلِك ثَابت بن قيس، قَالَ: قد قبلت قَضَاء رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] " إِسْنَاد جيد.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: سَمعه أَبُو الزبير من غير وَاحِد.

ابْن جريج، عَن عَطاء؛ أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يَأْخُذ من المختلعة أَكثر مِمَّا أَعْطَاهَا " مُرْسل.

وَاحْتَجُّوا بِمَا فِي نُسْخَة عمر بن زُرَارَة؛ ثَنَا مسروح بن عبد الرَّحْمَن، عَن الْحسن بن عمَارَة، عَن عَطِيَّة، عَن أبي سعيد قَالَ:" كَانَت أُخْتِي تَحت رجل من الْأَنْصَار تزَوجهَا على حديقة، فَكَانَ بَينهمَا كَلَام، فارتفعا، إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: تردين عَلَيْهِ حديقته؟ فَقَالَت: نعم، وأزيده. قَالَ: ردي عَلَيْهِ حديقته، وزيديه ".

عَطِيَّة وَابْن عمَارَة لَا شَيْء.

ص: 202