المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الشّركَة   523 - [مَسْأَلَة] : شركَة الْأَبدَان جَائِزَة، سَوَاء اتّفقت الصَّنْعَة أَو اخْتلفت، - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الشّركَة   523 - [مَسْأَلَة] : شركَة الْأَبدَان جَائِزَة، سَوَاء اتّفقت الصَّنْعَة أَو اخْتلفت،

‌الشّركَة

523 -

[مَسْأَلَة] :

شركَة الْأَبدَان جَائِزَة، سَوَاء اتّفقت الصَّنْعَة أَو اخْتلفت، أَو عملا جَمِيعًا: أَو أَحدهمَا.

وَقَالَ مَالك: تصح مَعَ اتِّفَاق الصَّنْعَة.

وَمنع الشَّافِعِي.

زِيَاد البكائي، نَا إِدْرِيس الأودي، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي عُبَيْدَة، عَن ابْن مَسْعُود، قَالَ:" أشرك رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بيني وَبَين عمار وَسعد فِي درقة سلمناها، واشتركنا فِيمَا أصبْنَا؛ فأخفقت أَنا وعمار، وَجَاء سعد بأسيرين ".

524 -

[مَسْأَلَة] :

دَعْوَة العَبْد التَّاجِر، وهديته، وعاريته جَائِزَة من غير إِذن السَّيِّد، فَأَما هِبته الدَّرَاهِم وَكسوته الثِّيَاب، فَلَا تجوز.

وَمنع الشَّافِعِي من الْكل.

لنا أَنه [صلى الله عليه وسلم] قبل هَدِيَّة بَرِيرَة.

قلتُ: كَانَت قد عتقت.

هِشَام بن عُرْوَة، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت:" كَانَ النَّاس يتصدقون على بَرِيرَة فتهدي لنا، فَذكرت للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ذَلِك، فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة، وَهُوَ لكم هَدِيَّة ".

ص: 118

آدم، نَا شُعْبَة، نَا مُسلم الْأَعْوَر، سَمِعت أنسا يَقُول:" كَانَ رَسُول الله يعود الْمَرِيض، وَيَأْتِي دَعْوَة الْمَمْلُوك ".

525 -

[مَسْأَلَة] :

تصرف الْفُضُولِيّ بَاطِل.

وَعنهُ: يَصح، وَيقف على إجَازَة الْمَالِك، كَقَوْل أبي حنيفَة.

قَالَ [صلى الله عليه وسلم] لحكيم: " لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك ".

(ق) أَيُّوب، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" لَا يحل بيع مَا لَيْسَ عنْدك، وَلَا ربح مَا لم تضمن ".

عبد الْعَزِيز بن عبد الصَّمد، نَا مطر الْوراق، عَن عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يجوز طَلَاق، وَلَا عتاق، وَلَا بيع مَا لَا تملك ".

وحجتهم: سعيد بن زيد، نَا الزبير بن الخريت، ثَنَا أَبُو لبيد، عَن عُرْوَة بن أبي الْجَعْد الْبَارِقي:" عرض للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم] جلب، فَأَعْطَانِي دِينَارا، وَقَالَ: أَي عُرْوَة، ائْتِ الجلب، فاشتر لنا شَاة. فَأتيت الجلب، فساومت صَاحبه، فاشتريت مِنْهُ شَاتين بِدِينَار، فَجئْت أسوقهما، فلقيني رجل، فساومني، فَبِعْته شَاة بِدِينَار، وَجئْت بالدينار وبالشاة، فَقلت: يَا رَسُول الله، هَذَا ديناركم، وَهَذِه شاتكم. قَالَ: وصنعت كَيفَ؟ " فَحَدَّثته [ق 124 - ب] / الحديثَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارك فِي صَفْقَة يَمِينه ".

(ت) أَبُو بكر بن عَيَّاش، عَن أبي حُصَيْن، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن حَكِيم بن حزَام " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث حَكِيم بن حزَام يَشْتَرِي لَهُ أضْحِية بِدِينَار، فَاشْترى أضْحِية، فربح بهَا دِينَارا، فَاشْترى أُخْرَى مَكَانهَا، فَأتى بالأضحية وَالدِّينَار إِلَى رَسُول الله فَقَالَ: ضح بِالشَّاة، وَتصدق بالدينار ".

قَالَ التِّرْمِذِيّ: لَا يعرف إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وحبِيب لم يسمع من حَكِيم.

ص: 119

526 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا وَكله فِي شِرَاء شَاة بِدِينَار فَاشْترى شَاتين؛ كل وَاحِدَة تَسَاوِي الدِّينَار، فَالْبيع صَحِيح فيهمَا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزم الْمُوكل شَاة بِنصْف دِينَار، وَيلْزم الْوَكِيل الْأُخْرَى بِنصْف دِينَار.

وَعَن الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا.

وَعنهُ: يلْزمه شَاة، وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْأُخْرَى.

لنا: حَدِيث عُرْوَة، وَأَنه اشْترى شَاتين كَمَا سبقَ.

ص: 120