الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشّركَة
523 -
[مَسْأَلَة] :
شركَة الْأَبدَان جَائِزَة، سَوَاء اتّفقت الصَّنْعَة أَو اخْتلفت، أَو عملا جَمِيعًا: أَو أَحدهمَا.
وَقَالَ مَالك: تصح مَعَ اتِّفَاق الصَّنْعَة.
وَمنع الشَّافِعِي.
زِيَاد البكائي، نَا إِدْرِيس الأودي، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي عُبَيْدَة، عَن ابْن مَسْعُود، قَالَ:" أشرك رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بيني وَبَين عمار وَسعد فِي درقة سلمناها، واشتركنا فِيمَا أصبْنَا؛ فأخفقت أَنا وعمار، وَجَاء سعد بأسيرين ".
524 -
[مَسْأَلَة] :
دَعْوَة العَبْد التَّاجِر، وهديته، وعاريته جَائِزَة من غير إِذن السَّيِّد، فَأَما هِبته الدَّرَاهِم وَكسوته الثِّيَاب، فَلَا تجوز.
وَمنع الشَّافِعِي من الْكل.
لنا أَنه [صلى الله عليه وسلم] قبل هَدِيَّة بَرِيرَة.
قلتُ: كَانَت قد عتقت.
هِشَام بن عُرْوَة، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت:" كَانَ النَّاس يتصدقون على بَرِيرَة فتهدي لنا، فَذكرت للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ذَلِك، فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة، وَهُوَ لكم هَدِيَّة ".
آدم، نَا شُعْبَة، نَا مُسلم الْأَعْوَر، سَمِعت أنسا يَقُول:" كَانَ رَسُول الله يعود الْمَرِيض، وَيَأْتِي دَعْوَة الْمَمْلُوك ".
525 -
[مَسْأَلَة] :
تصرف الْفُضُولِيّ بَاطِل.
وَعنهُ: يَصح، وَيقف على إجَازَة الْمَالِك، كَقَوْل أبي حنيفَة.
قَالَ [صلى الله عليه وسلم] لحكيم: " لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك ".
(ق) أَيُّوب، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" لَا يحل بيع مَا لَيْسَ عنْدك، وَلَا ربح مَا لم تضمن ".
عبد الْعَزِيز بن عبد الصَّمد، نَا مطر الْوراق، عَن عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يجوز طَلَاق، وَلَا عتاق، وَلَا بيع مَا لَا تملك ".
وحجتهم: سعيد بن زيد، نَا الزبير بن الخريت، ثَنَا أَبُو لبيد، عَن عُرْوَة بن أبي الْجَعْد الْبَارِقي:" عرض للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم] جلب، فَأَعْطَانِي دِينَارا، وَقَالَ: أَي عُرْوَة، ائْتِ الجلب، فاشتر لنا شَاة. فَأتيت الجلب، فساومت صَاحبه، فاشتريت مِنْهُ شَاتين بِدِينَار، فَجئْت أسوقهما، فلقيني رجل، فساومني، فَبِعْته شَاة بِدِينَار، وَجئْت بالدينار وبالشاة، فَقلت: يَا رَسُول الله، هَذَا ديناركم، وَهَذِه شاتكم. قَالَ: وصنعت كَيفَ؟ " فَحَدَّثته [ق 124 - ب] / الحديثَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارك فِي صَفْقَة يَمِينه ".
(ت) أَبُو بكر بن عَيَّاش، عَن أبي حُصَيْن، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن حَكِيم بن حزَام " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث حَكِيم بن حزَام يَشْتَرِي لَهُ أضْحِية بِدِينَار، فَاشْترى أضْحِية، فربح بهَا دِينَارا، فَاشْترى أُخْرَى مَكَانهَا، فَأتى بالأضحية وَالدِّينَار إِلَى رَسُول الله فَقَالَ: ضح بِالشَّاة، وَتصدق بالدينار ".
قَالَ التِّرْمِذِيّ: لَا يعرف إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وحبِيب لم يسمع من حَكِيم.
526 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا وَكله فِي شِرَاء شَاة بِدِينَار فَاشْترى شَاتين؛ كل وَاحِدَة تَسَاوِي الدِّينَار، فَالْبيع صَحِيح فيهمَا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزم الْمُوكل شَاة بِنصْف دِينَار، وَيلْزم الْوَكِيل الْأُخْرَى بِنصْف دِينَار.
وَعَن الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا.
وَعنهُ: يلْزمه شَاة، وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْأُخْرَى.
لنا: حَدِيث عُرْوَة، وَأَنه اشْترى شَاتين كَمَا سبقَ.