الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السَّبق
764 -
[مَسْأَلَة] :
لَا تجوز الْمُسَابقَة على الْأَقْدَام بعوض.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي الحكم مولى الليثيين [ق 174 - أ] / عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر ".
رَوَاهُ أَحْمد.
فارغة.