المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل إقامة الأحزاب السياسيةيدخل في الوسائل المشروعة - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - جـ ٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌العلامة الألبانيوالعمل السياسي

- ‌رأي العلامة الألبانيفي العمل السياسي

- ‌حول العمل السياسي

- ‌العمل السياسي في الجزائر

- ‌هل يوصف من اشتغل بالعملالسياسي بأنه مبتدع

- ‌بين العمل بالسياسة والاشتغال بها

- ‌حول العمل السياسي

- ‌نقاش بين الإخوة في حضرة الشيخحول كتاب ينتمي إلى مدرسة الإخوان

- ‌حول الإخوان المسلمين

- ‌ما هو ضابط اهتمام المسلم بالسياسة

- ‌الاهتمام بالعمل السياسي

- ‌الردود على الإخوان المسلمين والتبليغ

- ‌القول بأن الدعوة لا يمكن أن تقوملها قائمة بغير العمل السياسي

- ‌الاستدلال بقصة عثمان بن أبي العاصحول العمل السياسي

- ‌صور من العمل السياسي

- ‌مفهوم عبارة: نتعاونفيما اتفقنا عليه

- ‌المشاركة السياسيةوالتغاضي عن المنكرات

- ‌العمل السياسي، استعجالالشيء قبل أوانه

- ‌قاعدة: الغاية تبرر الوسيلة

- ‌السلفية في السودان .. السلفيون والسياسة

- ‌الكلام حول كتاب فيه رد على الإخوانالمسلمين، وعلى كتاب البوطي: السلفية

- ‌كلمة حول العمل السياسيمع ذكر الجزائر مثالا

- ‌سؤال عن زعيم جماعة العدلوالإحسان بالمغرب

- ‌تعليق حول الجمع بين سلفيةالعقيدة والحركية في المنهج

- ‌حول الإخوان والتبليغهل هم من أهل السنة

- ‌انسجام القوانين مع الشرع

- ‌العمل السياسي في اليمن

- ‌الانضمام للحزب الاشتراكي

- ‌حكم الانتخابات

- ‌حكم الانتخابات

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌حكم طباعة منشوراتالدعاية الانتخابية

- ‌ترشيح النساء في الانتخابات

- ‌حكم الانتخابات الطلابيةفي الجامعات

- ‌الانتخابات البرلمانية

- ‌الانتخابات البلدية

- ‌حكم مشاركة الأمريكيين المسلمين في الانتخاباتللمصلحة وحكم تكوُّن حزب إسلاميفي أمريكا للمشاركة في البرلمان

- ‌حكم انتخاب النصرانيمن باب أخف الضررين

- ‌حكم دخول البرلماناتومجالس الأمة

- ‌حكم دخول مجالس الأمة

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌حكم دخول البرلمان

- ‌باب منه

- ‌‌‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌برلمان إسلامي علماني

- ‌الكويت ودخول البرلمانات

- ‌الدخول في المجالس النيابية

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌رأي العلامة الألبانيفي الحزبية

- ‌حكم الانخراط فيالأحزاب الإسلامية

- ‌الانضمام للأحزاب السياسيةلتفريغ الطاقات

- ‌الانتماء للأحزاب

- ‌مشكلة الأحزاب-التجمع اليمني للإصلاح

- ‌رجل كان ينتمي إلى حزب ثم عرف الحقفهل يبقى في الحزب لإصلاحه

- ‌الانتماء للأحزاب

- ‌هل إقامة الأحزاب السياسيةيدخل في الوسائل المشروعة

- ‌لا فائدة من التكتلات والحزبياتإلا بالرجوع للكتاب والسنة

- ‌حكم تأسيس الأحزاب والجبهات الإسلامية

- ‌حكم من ينحرف عن المنهج بعد أن كانهو نفسه يُحَذِّر من هذه الانحرافات

- ‌الحزبية

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌التكتل الحزبي هل تدلهذه الآية على جوازه

- ‌هل هناك مانع من التعاونمع الأحزاب السياسية

- ‌حكم الديمقراطية

- ‌هل الفكر الديمقراطي يحشر فيفكر الفرق الضالة

- ‌الميثاق الوطني

- ‌حكم من يتبنى الديمقراطية ويدافع عنها

- ‌هل الديمقراطية هي الحل

- ‌حول الديمقراطية

- ‌حكم المظاهرات

- ‌مشاركة الأحزاب الإسلامية في محاربةالقوانين الوضعية عن طريق المظاهرات

- ‌حكم المظاهرات

- ‌حكم المظاهرات والمسيرات

- ‌حكم الإضرابات

- ‌حكم الإضرابات

- ‌رأي العلامة الألبانيفي الأستاذين حسن البناوسيد قطب رحمهما الله

- ‌أتباع سيد قطب-رحمه الله

- ‌رأي الشيخ في حسن البنا وسيد قطب-رحمهما الله- والتطرق لرأيهفي الإخوان المسلمين

- ‌رأي الشيخ في سيد قطب رحمه الله

- ‌رأي الألباني في حسن البنا رحمه الله

- ‌مصطلح (جاهلية القرن العشرين)في نظر الألباني

- ‌العمل الجماعي

- ‌رأي العلامة الألباني في العملالجماعي والتنظيمات والتكتلات

- ‌هل التكتيل أولى أم التعليم

- ‌التكتيل والتنظيم

- ‌التكتيل

- ‌ما هو المأخذ على التكتلات الإسلامية

- ‌التحزب والتكتل

- ‌باب منه

- ‌التكتل والتحزب

- ‌تكتل أهل العلم

- ‌التنظيم والعمل الجماعي

- ‌باب منه

- ‌التنظيم: حكم التسلسل الهرمي

- ‌باب منه

- ‌الفرق بين الجماعة في زمنالضعف وزمن التمكين

- ‌العمل الجماعي

- ‌الحد الفاصل بين التعاونالشرعي والتنظيم البدعي

- ‌الحزبية والعمل الجماعي

- ‌التنظيم من أجل الدعوة

- ‌هل هناك من هو سلفي العقيدة حركي المنهج

- ‌حكم التحزب والعمل التنظيمي

- ‌التكتل في الكويت

- ‌حكم العمل الجماعي

- ‌يُقال: لا قيام للدولة الإسلاميةإلا بالتكتل الحزبي

- ‌حول التكتلات داخل الدعوة السلفية

- ‌نصيحة حول عدم التنازع والتكتل

- ‌هل هناك تلازم بين التحزبالمذموم والعمل الجماعي

- ‌حول الجمعيات:

- ‌حول حكم التنظيم للسلفيين

الفصل: ‌هل إقامة الأحزاب السياسيةيدخل في الوسائل المشروعة

‌هل إقامة الأحزاب السياسية

يدخل في الوسائل المشروعة

مداخلة: هل ترون أن وسائل الدعوة توقيفية كالصلاة والصوم وسائر العبادات، أم أن الدعوة عبادة في أصلها اجتهادية تقوم على فقه النصوص والمصالح الشرعية المعتبرة والمرسلة في وسائلها مثل الجهاد والعلم والأمر بالمعروف؟

الشيخ: نعم أنا أعتقد أن الوسائل تختلف من زمان ومكان، وهذا أمر لا ينكره فقيه وعالم بالكتاب والسنة، ولكن التوسع في استعمال هذه الوسائل يحتاج إلى علم أولاً بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الهدي والسنة، وضابط ذلك: أنه لا يجوز الإعراض عن الوسائل التي تعاطاها الرسول عليه السلام بحجة: أن الزمان اختلف، فإذا كانت هناك وسيلة من الوسائل تؤيد ما كان عليه الرسول عليه السلام، مثل هذه الوسائل التي نحن نستعملها الآن من التسجيل والطباعة ووسائل النشر الميسرة لتقريب العلم إلى الأماكن البعيدة، فهذه ما أحد ينكرها، ولكن قد يتخذ بعض الناس اليوم ممن ينتمون إلى أنهم دعاة إلى الإسلام أنهم يتخذون من الوسائل ما يعارضون بها الوسائل التي نص الشارع الحكيم على استعمالها، بحكم: أن العلم ارتقى والوسائل اختلفت وتغيرت.

نحن نعلم بتجربتنا أن كثيراً من الدعاة إلى الإسلام يتخذون من الوسائل ما لم يأت بها الشرع، بل قد تكون مما قرر الشرع خلافها؛ وفي ظني أن السبب في هذا

ص: 283

الاتخاذ لمثل هذه الوسائل هو الجهل بالإسلام، ولسنا بحاجة والوقت قد ضاق أن نتوسع الآن لنذكر بكثير من الأحزاب والجماعات الإسلامية القائمة اليوم وهي لا يوجد فيها علماء متمكنون في معرفة الكتاب والسنة، وأكثر القائمين على هذه الجماعات هم من الشباب المتحمس أولاً للإسلام، ثم من الذين لم يفرغوا أنفسهم لدراسة الإسلام كتاباً وسنة وعلى منهج السلف الصالح.

والكلام في هذا المجال في الحقيقة يطول ويطول، ولنضرب الآن مثلاً كان عهده بنا وبكم قريباً: والخلاف الذي نشب في الخروج من رمضان ما بين دولة وأخرى، حيث أن بعض الدول صامت في رمضان تسعاً وعشرين يوماً وبلاد أخرى أكملته ثلاثين يوماً، فهناك في بعض البلاد الغربية كأمريكا مثلاً بعض الدعاة الإسلاميين يعلنون الاعتماد بإثبات الهلال في الدخول في الشهر والخروج منه على علم الفلك، وهم إما أنهم يجهلون أو أنهم يتجاهلون، وكما يقال هنا: أحلاهما مره، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وأشار عليه السلام ثلاث مرات، «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» أي: ثلاثين، ثم قال:«والشهر هكذا وهكذا وهكذا» أي: تسع وعشرون، في بعض الروايات الصحيحة:«فإن غم عليكم فأتموا الشهر ثلاثين يوماً» .

فالآن في كثير من البلاد التي يتحكم فيها بعض الفلكيين يثبتون هلال رمضان بالحسابات الفلكية، والرسول عليه السلام قد ألغى هذه الوسيلة، ولو أنها هي وسيلة علمية فإن العلم قد يطلع عليه أفراد قليلون وفي بعض البلاد، بينما الوسيلة الشرعية التي جعلها الرسول عليه السلام دليلاً على دخول شهر جديد أو انتهاء هذا الشهر هي وسيلة فطرية طبيعية مرئية بالرؤيا البصرية، وليست

ص: 284

البصيرية العلمية التي لا يمكن أن نتصور اشتراك كل الناس في العلم بها.

فلا يجوز إذاً إلغاء مثل هذه الوسيلة التي جاء بها الإسلام بدعوى: أن الزمن ارتقى أو تغير.

والبحث كما قلت انتهى الآن الوقت، لكن أذكر أيضاً بما تحدثت آنفاً فيما يتعلق بمصلى النساء هذه وسيلة أيضاً، فقد علمت من بياني السابق أنه لا ينبغي الآن اتخاذ وسيلة كان بإمكان الرسول عليه السلام أن يتخذها، والبحث في هذا يطول ويطول جداً.

ولابن تيمية بحث رائع جداً لعلكم ترجعون إليه فيه في كتابه: اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم.

وأنا على الرغم من ضيق الوقت سألخص ما استطعت كلام ابن تيمية: الوسائل التي تحدث في كل زمان ومكان تنقسم إلى قسمين:

وسيلة وجد المقتضي للأخذ بها في عهده عليه السلام ولم يؤخذ بها فإحداثها بدعة.

ووسيلة لم يكن المقتضي للأخذ بها قائماً في عهد الرسول عليه السلام. قال: فينظر إن كانت هذه الوسيلة المقتضي لإحداثها والأخذ بها هو تقصير المسلمين في تطبيق أحكام الدين فلا يجوز الأخذ بها، وإن كان ذلك لم ينشأ بسبب تقصيرهم وإنما بسبب اختلاف الزمان والمكان ونحو ذلك، فهنا ينظر أي وسيلة حققت غاية مشروعة جاز الأخذ بها.

وهذا يحتاج إلى محاضرات، هذا الكلام المكثف يحتاج إلى محاضرات، وحسبك الآن المثالين:

ص: 285

المثال المتعلق بالمصلى، هذا المقتضي به كان قائماً في عهد الرسول لم يأخذ به، فلا يجوز لنا الأخذ به.

الأخذ من علم الفلك كان أيضاً قائماً في عهد الرسول، بل صرح بعدم الاعتداد به؛ لقوله:«نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» .

وبهذا القدر كفاية.

(الهدى والنور / 698/ 41: 26: 00)

ص: 286