الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - كِتَابُ الْخُلْعِ
(20)
كِتَابُ الخُلْعِ
وهو: فراقُ زوجتِه بعوضٍ. . . . . .
ــ
كتاب الخلع (1)
سمي فراق الزوجة خلعًا تشبيهًا له باللباس؛ لأن المرأة تخلع نفسها كما يخلع اللباس من البدن؛ قال -تعالى-: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187](2).
قال الجلال (3): (هو كناية عن تعانقهما أو احتياج [كل] (4) منهما لصاحبه).
(1) الخلع لغة: يطلق على النزع والتجريد والنقض.
يقال: خلع الرجل امرأته خُلعًا بالضم وخالعها مخالعةَ، وخالعت المرأة زوجها فهي خالع، وقد تخالعا واختلعت منه فهي مختلعة، والاسم الخُلع بالضم والمصدر الخَلع بالفتح.
لسان العرب (8/ 76)، ومختار الصحاح ص (185)، والمصباح المنير ص (68) والمطلع ص (331)، وفائدة الخلع: تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها.
المبدع شرح المقنع (7/ 219)، وكشاف القناع (7/ 2569).
(2)
(3)
تفسير الجلالَين ص (29)، والجلال هو: محمد بن أحمد المحلي ت 864 هـ.
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
بألفاظٍ مخصوصةٍ (1).
ويُباح لسوءِ عِشرةٍ (2)، ولمبغِضةٍ: تَخشى ألا تُقيمَ حدودَ اللَّه -تعالى- في حقه (3). وتُسنُّ إجابتهما: حيثُ أُبيح (4)، إلا مع محبتِه لها: فيُسنُّ صبرُها، وعدمُ افتدائها (5). . . . . .
ــ
* قوله: (بألفاظ) متعلق بحال محذوفة لا بيكون محذوفة؛ لأنه من تتمة الحد؛ إذ لا يخرج الطلاق على عوض إلا به. فتدبر!.
* قوله: (ويباح. . . إلخ)؛ وقال الشيخ تقي الدين (6): يجب [حينئذٍ](7). فالخلع باعتبار مجموع طلبه وإجابته تعتريه (8) الأحكام الخمسة، والكل يؤخذ
(1) المبدع (7/ 219)، وكشاف القناع (7/ 2569).
(2)
المحرر (2/ 44)، والفروع (5/ 265)، والاختيارات الفقهية ص (428).
(3)
المقنع (5/ 252) مع الممتع، والفروع (5/ 265)، وكشاف القناع (7/ 2569).
(4)
الفروع (5/ 265)، والمبدع (7/ 220)، وكشاف القناع (7/ 2569).
وفي الفروع والمبدع: (اختلف كلام شيخنا في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء).
(5)
المبدع (7/ 220)، والاختيارات الفقهية ص (428)، وكشاف القناع (7/ 2569).
(6)
لم أجد القول بوجوب الخلع لزناها منسوبا لشيخ الإسلام رحمه الله في مظانِّه، كالاختيارات والفروع والإنصاف وغيرها، لكن جرت عادتهم بذكر هذه المسألة في حكم الطلاق؛ حيث إن الرواية الظاهرة في المذهب استحباب الطلاق لكونها غير عفيفة، وهو الذي عليه أكثر الأصحاب، والرواية الأخرى: أنه يجب، وقال في المغني بعد ذكره هذا الموضع:(ويحتمل أن الطلاق في هذَين الموضعَين واجب)، وقال في الإنصاف:(وعنه: يجب لكونها غير عفيفة ولتفريطها في حقوق اللَّه -تعالى-، قلت: وهو الصواب)، المغني (10/ 324)، والإنصاف (8/ 429 - 430)، فلعله التبس على المؤلف رحمه الله.
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(8)
في "د": "تعتري".
ويُكرهُ -ويصحُّ- مع استقامةٍ (1)، ويحرُمُ -ولا يصحُّ- إن عضَلها لتَختلع (2)، ويقعُ رجعيًّا بلفظِ:"طلاقٍ" أو نيته (3) ويُباح ذلك مع زناها (4)، وإن أدَّبها: لنُشوزِها، أو تَرْكِها فرضًا -فخالعتْه لذلك-: صحَّ (5).
ويصح -ويَلزم- ممن يقعُ طلاقُه. . . . . .
ــ
من المتن صريحًا إلا الوجوب ما لم تُحمل الإباحة في كلامه على مقابل الحظر، فيصير كلامه (6) مشتملًا على الوجوب أيضًا لصدق الإباحة بالمعنى المذكور.
* قوله: (ويكره) لعله منها ومنه في هذه الحالة، وهو مرتبط بما بعده؛ أيْ: يكره مع استقامة (7).
* قوله: (ممن يقع طلاقه) لم يقل: من زوج، كما في الإقناع (8)؛ لأن عبارة
(1) وعنه: لا يجوز ولا يصح. المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 252) مع الممتع، والفروع (5/ 265).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2569 - 2570).
(2)
والعوض مردود والزوجية بحالها. المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 254) مع الممتع، والفروع (5/ 265)، وكشاف القناع (7/ 2570).
(3)
وقيل: بائنًا. الفروع (5/ 265).
وانظر: المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 254) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2570).
(4)
المحرر (2/ 44)، والفروع (5/ 265)، والمبدع (7/ 221)، وكشاف القناع (7/ 2570).
(5)
المبدع (7/ 221)، وكشاف القناع (7/ 2570).
(6)
في "أ": "كلا".
(7)
معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 420).
(8)
الإقناع (7/ 2570) مع كشاف القناع.
وبذلُ عوضِه ممن يصح تبرُّعه (1)، ولو ممن شهدا بطلاقها ورُدَّا كفِي افتداءِ أسير (2)، فيصحُّ:"اخلعْها على كذا عليَّ"، أو:". . . عليها وأنا ضامنٌ" ولا يَلزمُها: إِن لم تأذن (3).
ويصحُّ سؤالُها على مالِ أجنبيٍّ بإذنِه، ودونِه: إن ضمنتْه (4)، ويقبِضُه زوجٌ ولو صغيرًا أو سفيهًا أو قِنًّا (5)، كمحجورٍ عليه لفلَسٍ، ومكاتَبٍ. المنَقِّحُ:"وقال الأكثر:. . . وليٌّ وسيدٌ، وهو أصح"، انتهى (6).
ــ
الإقناع لا تشمل الحاكم إذا طلق على المولي؛ فإن ظاهر كلام المصنف صحة الخلع منه، وظاهر كلام الإقناع عدم صحته؛ لأنه ليس بزوج، وما في المتن هو الصواب (7).
* قوله: (وهو أصح) قال شيخنا في شرحه: (وهو المذهب -كما في الإنصاف-)(8).
(1) المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 256 و 258) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2570 - 2571).
وانظر: الفروع (5/ 265).
(2)
الفروع (5/ 265).
(3)
المحرر (2/ 44 - 45)، وكشاف القناع (7/ 2571).
(4)
كشاف القناع (7/ 2571).
(5)
المحرر (2/ 45)، والمقنع (5/ 256) مع الممتع، والفروع (5/ 266).
(6)
التنقيح المشبع ص (311). إلا أنه قال: (وهذا واضح). بدل: (وهو أصح).
وانظر: المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 256) مع الممتع، والفروع (5/ 266)، وكشاف القناع (7/ 2570 - 2571).
(7)
المغني (11/ 46)، والفروع (5/ 371)، والإنصاف (9/ 190).
(8)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 108). =
و: "طلقْ بنتي وأنت بريءٌ من مهرها" فَفَعَل: فرَجْعيٌّ، ولم يَبْرأ، ولم يَرجِع على الأب (1)، ولا تَطلُقُ إن قال:"طلقتُها إن بَرِئتُ منه"(2)، ولو قال:"إن أبرأتَني أنت منه فهي طالقٌ"، فأبرأهُ: لم تَطلق (3).
وليس لأبِ صغيرةٍ أن يُخالِعَ من مالِها (4). . . . . .
ــ
* قوله: (فأبرأه (5) لم تطلق) (ما لم يقصد الزوج مجرد الإتيان بلفظ الإبراء فإنها تطلق في هذه الحالة؛ لأن المعلق [عليه] (6) التلفظ به وقد وجد)، حاشية (7).
* قوله: (وليس لأب) حذف الياء لغةً (8)، ومنه:
= وانظر: الإنصاف (8/ 385).
(1)
كشاف القناع (7/ 2584).
وفي: الفروع (5/ 265)، والمبدع (7/ 224): وقيل: (إنها بائن ولم يبرأ ويرجع على الأب)، وحمله القاضي على أن الزوج كان جاهلًا بأن إبراء الأب صحيح فطلاقها رجعي ولم يبرأ ولم يرجع على الأب.
(2)
الفروع (5/ 265)، والإنصاف (8/ 387)، وكشاف القناع (7/ 2584).
(3)
وقيل: بل تطلق إن أراد لفظ الإبراء. الإنصاف (8/ 387).
(4)
وقيل: له ذلك إن رأى فيه مصلحة، والأب وغيره سواء.
الإنصاف (8/ 388)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2571).
(5)
الإبراء: إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر، وجعله بريئًا منه، فإن لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة ونحوه، فتركه يسمى إسقاطًا.
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (25)، وانظر: المصباح المنير ص (18).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 190.
(8)
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام (1/ 44).
ولا لأبِ صغيرٍ (1) أو مجنونٍ، أو سيدهما، أن يَخْلَعا أو يطلِّقا عنهما (2).
وإن خالعتْ على شيءٍ أَمَةٌ بلا إذنِ سيدٍ (3)، أو محجورةٌ لسفهٍ أو صِغرٍ أو جنونٍ، لم يصحَّ ولو أذِن فيه وليٌّ (4). . . . . .
ــ
بأبه اقتدى عدي في الكرم
…
ومن يشابه أبه فما ظلم (5)
* قوله: (أو محجورة) انظر: هل هذا جائز عربية أو القياس محجورًا عليها، فتدبر!.
(1) أو سيده أن يخالعا أو يطلقا عنه.
المقنع (5/ 256) مع الممتع، والفروع (5/ 266)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2571).
(2)
حكم المجنون وسيد المجنون وأبي الصغير مثل حكم الصغير خلافًا ومذهبًا.
المبدع (7/ 223)، وكشاف القناع (7/ 2571).
(3)
لم يصح ولو أذن فيه ولي، وعنه: يصح بدون إذن السيد فيتعلق برقبتها، وقيل: يصح الخلع وتتبع به بعد العتق.
الفروع (5/ 266)، والمبدع (7/ 225)، وانظر: المحرر (2/ 45)، وكشاف القناع (7/ 2572).
(4)
والأظهر: الصحة مع الإذن لمصلحة.
المبدع (7/ 226)، وانظر: الفروع (5/ 266)، وكشاف القناع (7/ 2572).
(5)
من النحاة من نسب هذا البيت إلى رؤية بن العجاج وذكر أنه يمدح فيه عدي بن حاتم الطائي، ولا يوجد البيت في ديوان أراجيز رؤبة، وإن ذكره ناشره في زياداته، وقبل هذا البيت قوله:
أنت الحليم والأمير المنتقم
…
تَصْدَعُ بالحق وتنفي من ظلم
انظر: عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيي الدين عبد الحميد (1/ 44) مع أوضح المسالك.