الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
ورجعية (1)، وبائنٌ حامل كزوجةٍ (2)، وتجب لحمل ملاعنةٍ، إلى أن ينفيه بلعانٍ بعد وضعه (3)، ومن أنفق يظنُّها حاملًا، فبانت حائلًا. . . . . .
ــ
بعده لكان أشمل فتأمل!، وقد يقال: إنما قيد بالغائب؛ لأنه محل النص (4) وقيس عليه حاضر لم ينفق] (5)، كما يؤخذ من صنيع الشارح (6).
فصل (7)
(1) كزوجة فيما يجب لها من نفقة وسكنى. المحرر (2/ 116)، والمقنع (5/ 376) مع الممتع، والفروع (5/ 450)، وكشاف القناع (8/ 2817).
(2)
فيما يجب لها من نفقة وسكنى، وعنه: لها السكنى خاصة.
المحرر (2/ 116 - 117)، والمقنع (5/ 376) مع الممتع، والفروع (5/ 450)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2817).
(3)
الفروع (5/ 450)، والإنصاف (9/ 361 - 362)، وفيهما:(هذا ان صح نفيه)، وفي كشاف القناع (8/ 2818):(فإن استلحقه لزمه نفقة ما مضى). وإن قلنا: لا ينتفي بنفيه، أو لم ينفه، وقلنا: يلحقه نسبه، فلها السكنى والنفقة.
(4)
حيث روي: (أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم بأمرهم، بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما جلسوا). أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 469)، كتاب: النفقات، باب: الرجل لا يجد نفقة امرأته.
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". وقوله: "عليه حاضر لم ينفق" مكرر في: "أ".
(6)
ظاهر لفظه: يوحي بأنه يقصد الفتوحي، والصحيح: أنه يعني البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 247)؛ حيث ذكر الأثر عن عمر رضي الله عنه، ثم قال:(وكذا لو ترك الإنفاق حاضر)، والفتوحي رحمه الله لم يتعرض للحاضر.
(7)
في وجوب النفقة للرجعية والبائن والحامل.
رجع (1)، ومن تركه يظنُّها حائلًا، فبانت حاملًا: لزمه ما مضى (2).
ــ
* قوله: (ومن تركه يظنها حائلًا فبانت حاملًا لزمه ما مضى) هذه [المسألة](3) مخالفة للقواعد؛ لأن نفقة الحمل نفقة قريب تسقط بمضي الزمان (4)، فلعله مبني على القول بأن النفقة لها بسبب الحمل لا للحمل (5)، فليراجع!.
ثم رأيت فيما كتبه المظفري (6) تلميذ المنقح بهامش التنقيح: أن هذه المسألة مستثناة من قولهم: نفقة القريب تسقط بمضي الزمان؛ يعني: وليست مبنية على القول بأن النفقة لها، ولكن دعوى الاستثناء لا تظهر إلا في كلامِ مَن نصَّ على أن النفقة للحمل، ثم على أن نفقة القريب مطلقًا تسقط بمضي الزمان، [وأما في كلامِ مثلِ المصنف -حيث تعرض لأن نفقة الحمل تسقط بمضي الزمان](7)، كما يأتي بعد ذلك
(1) والرواية الثانية: لا يرجع.
المقنع (5/ 376) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 117)، والفروع (5/ 450)، وكشاف القناع (8/ 2818).
(2)
وعنه: لا تلزمه نفقة ما مضى.
الإنصاف (9/ 362)، وانظر: المحرر (2/ 117)، والفروع (5/ 450)، وكشاف القناع (8/ 2818).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(4)
منتهى الإرادات (2/ 381)، المقنع (5/ 382) مع الممتع، والفروع (5/ 450)، وكشاف القناع (8/ 2836).
(5)
في "د": "إلا للحمل".
(6)
لم أعثر على نسخة المظفري التي عليها الهامش المذكور.
والمظفري هو: محمد بن عبد اللَّه المظفري، المتوفى سنة 649 هـ، من آثاره:"المخترع في الرد على أهل البدع في أحوال الصحابة".
هدية العارفين للبغدادي (2/ 124).
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
ومن ادَّعت حملًا: وجب إنفاق ثلاثة أشهر (1). فإن مضت ولم يبن: رجع (2)، بجلاف نفقة في نكاح تبيَّن فساده، وعلى أجنبيةٍ (3)، والنفقة للحمل. . . . . .
ــ
بأسطر-، فيتعين حمله على القول الثاني، كما أشرنا إليه، فتدبر!. وما كتبه المظفري موافق لقول الإقناع في التي (4) قبلها، سواء قلنا: النفقة للحمل، أو: لها من أجله، في ظاهر كلامهم (5).
* قوله: (بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده) ولعل مثله النفقة على مبيع بشراء فاسد، فليحرر!.
* قوله: (وعلى أجنبية)؛ أيْ: ولم تقع خطبة، أما إن وقعت خطبة، ولم يفوا بما وعدوه، فقد أسلفه المصنف أن له الرجوع (6).
(1) وعنه: لا ينفق حتى تشهد به النساء. وقيل: لا ينفق عليها.
الإنصاف (9/ 363)، وانظر: المحرر (2/ 117)، والفروع (5/ 450)، وكشاف القناع (8/ 2818).
(2)
وعنه: لا يرجع. وقال ابن حمدان: إن قلنا: يجب تعجيل النفقة رجع، وإلا فلا يرجع.
المبدع (8/ 193)، وانظر: المحرر (2/ 117)، والفروع (5/ 450)، وكشاف القناع (8/ 2818)، وقال: إلا أن تظهر براءتها قبل مضي الثلاثة أشهر بحيض أو غيره، فيقطع النفقة.
(3)
فإنه لا يرجع.
الفروع (5/ 450)، قال: ويتوجه فيه الخلاف، والمبدع (8/ 193 - 194)، وكشاف القناع (8/ 2818).
(4)
في "د": "المتن".
(5)
الإقناع (8/ 2818) مع كشاف القناع.
(6)
منتهى الإرادات (2/ 213). =
فتجب لناشز، وحامل من وطء شبهة أو نكاح فالمعد، وملك يمين ولو أعتقها. وعلى وارث زوج ميت، ومن مال حملٍ موسر، ولو تلفت: وجب بدلها، ولا فطرة لها. . . . . .
ــ
* قوله: (فتجب لناشز)؛ أيْ: حامل (1).
* قوله: (وحامل من وطء شبهة) وهل تجب هنا على الزوج] (2) أيضًا؟.
توقف فيه شيخنا (3)، ثم قال: لكن قوله في المسألة الآتية؛ يعني: (فيما إذا وطئت رجعية بشبهة أو نكاح فاسد) ومتى ثبت نسبه من أحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق، فإنه يؤخذ منه أن النفقة لازمةٌ من ثبت نسب الحمل له، والنسب هنا ثابت من أول الأمر للواطئ، فتجب النفقة ابتداء عليه، ولا تجب على الزوج نفقة ثانية، وإلا لم يتأتى الرجوع في هذه المسألة، ولكن هذا المأخذ لا يسلم إلا إذا قلنا إنه يجب عليهما في المسألة الأخيرة نفقة واحدة للزوجية والحمل.
* قوله: (وعلى وارث زوجٍ)[الأولى](4) وعلى وارث حمل من زوج. . . إلخ (5).
* قوله: (ولو تلفت وجب بدلها) ولو قلنا أنها لها لم يجب بدلها -كما تقدم-.
= وراجع: المبدع (7/ 166)، والإنصاف (8/ 296)، وكشاف القناع (7/ 2509).
(1)
معونة أولي النهى (8/ 53)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 284)، وكشاف القناع (8/ 2818).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(3)
عند موضعه في شرح منتهى الإرادات (3/ 284).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(5)
وهو صنيع الشيخ البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 284).
ولا تجب على زوج رقيقٍ أو معسرٍ أو غائبٍ (1)، ولا على وارث مع عسر زوج (2)، وتسقط بمضيِّ الزمان (3). . . . . .
ــ
* قوله: (ولا على وارث مع عسر زوج)؛ لأنه لا يرثه مع وجود أبيه، فانتفى شرط وجوب النفقة (4)، وقيده شيخنا بما إذا كان ذلك الوارث غير عمودَي نسبه (5)؛ إذ لا يشترط فيه ذلك (6)(7) -كما سيأتي في نفقة الأقارب (8) -.
(1) وعنه: النفقة لها من أجله؛ أيْ: للمرأة من أجل الحمل، فلا تجب لناشز ولا لحمل من وطء شبهة أو نكاح فاسد ولا لملك يمين ولو أعتقها، وتجب على زوج رقيق، وتجب على معسر غائب، وأوجب بعضهم النفقة للحمل ولها؛ أيْ: للمرأة، من أجله، وجعلها كمرضعة بأجرة.
والرواية الأولى -وهي: أن النفقة للحمل- هي المذهب.
راجع: المحرر (2/ 117)، والمقنع (5/ 376) مع الممتع، والفروع (5/ 450)، والإنصاف (9/ 366)، وكشاف القناع (8/ 2818 - 2819).
(2)
كشاف القناع (8/ 2819).
(3)
وعلى الرواية الثانية -وهي: أن النفقة للمرأة من أجل الحمل- لا تسقط بمضي الزمان؛ بل تثبت في ذمته.
الإنصاف (9/ 366)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2819).
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 248 - 249).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 294)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 206، وكشاف القناع (8/ 2819).
(6)
في "ب" و"ج": "إذ لا نسبه، إذ لا يشترط نيه ذلك"، ويظهر أن صواب العبارة: إذ نسبه لا يشترط نيه ذلك.
(7)
أي: عمودا نسب الحمل لا يشترط فيهما ذلك، فتجب عيهما النفقة، وإن كان -أيْ: أحد عمودَي النسب- حجبه معسر كالأم والجد والجدة.
(8)
منتهى الإرادات (2/ 379) حيث قال: (وتجب -أيْ: النفقة، أو إكمالها- لأبوَيه، وإن علوا، وولده، وإن سفل، حتى ذي الرحم منهم، حجبه معسر أو لا).
وراجع: المحرر (2/ 117)، والمقنع (5/ 381) مع الممتع، والفروع (5/ 352)، =
المنقِّح: "ما لم تستدن بإذن حكم، أو تنفق بنية الرجوع"، انتهى (1).
وإن وطئت رجعيةٌ بشبهةٍ أو نكاح فاسد، ثم بان بها حمل يمكن كونه منهما: فنفقتها حتى تضع عليهما، ولا ترجع على زوجها: كبائنٍ معتدَّةٍ، ومتى ثبت نسبه من أحدهما: رجع عليه الآخر بما أنفق (2). . . . . .
ــ
* [قوله](3): (المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم)؛ أيْ: أو يفرضها (4).
* [قوله](5): (أو نكاح فاسد) إن قيل: كيف يتصور (6) كونه فاسدًا مع كونها رجعية؟، قيل: يتصور بأن يكون في آخر الحيضة الثالثة وقبل الطهر، أو يراد بالفاسد الباطل، ويكون الواطئ قد جهل الحال حتى يلتحق به الولد.
* قوله: (ولا ترجع على زوجها) إذا ترك الإنفاق عليها؛ لأنها نفقة قريب.
= وكشاف القناع (8/ 2833).
(1)
التنقيح المشبع ص (345).
(2)
فعلى المذهب -وهو القائل: النفقه للحمل- يلزمها النفقة حتى تضع، ولا ترجع المرأة على الزوج، وعلى الرواية الثانية -أن النفقة لها من أجل الحمل-: لا نفقة لها على واحد منهما مدة الحمل حتى ينكشف الأب منهما، وترجع المرأة بعد الوضع على الزوج بنفقة أقصر المدتَين من مدة الحمل، أو قدر ما بقي بعد العدة بعد الوطء الفاسد، ثم إذا زال الإشكال أو ألحقته القافة باحدهما بعينه فاعمل بمقتضى ذلك، فإن كان معها وفق حقها من النفقة، وإلا رجعت على الزوج بالفضل.
نقله المرداوي في الإنصاف (9/ 365 - 366)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2819).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(4)
ذكره بعضهم، انظر: منتهى الإرادات (2/ 381)، وراجع: الفروع (5/ 450)، والمبدع (8/ 220)، والإنصاف (9/ 403)، وكشاف القناع (8/ 2836).
وفي "أ": "أو يقرضها".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
في "أ": "يتصف".
ولا نفقة لبائنٍ غير حامل (1)، ولا من تركةٍ لمتوفى عنها (2) أو لأم ولد (3)، ولا سكنى، ولا كسوة ولو حاملًا (4)، كزانيةٍ (5).
ــ
* قوله: (ولا سكنى) ولا يرد عليه قوله -تعالى-: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (6)؛ لأن حديث فاطمة بنت قيس (7) الذي رواه الإمام أحمد والأثرم والحميدي (8)
(1) المحرر (2/ 116)، وكشاف القناع (8/ 2817).
(2)
ولا سكنى لو حاملًا، والرواية الثانية: لها ذلك في التركة، وعنه: لها سكنى.
المبدع (8/ 195)، وانظر: المحرر (2/ 117)، والفروع (5/ 451)، وكشاف القناع (8/ 2819).
(3)
ولو حاملًا، والرواية الثانية: ينفق عليها إن كانت حاملًا من نصيب ما في بطنها، والرواية الثالثة: ينفق عليها إن كانت حاملًا من جميع المال.
الفروع (5/ 451)، وانظر: المبدع (8/ 196)، وكشاف القناع (8/ 2820).
(4)
كشاف القناع (8/ 2820).
(5)
الفروع (5/ 451)، والمبدع (8/ 195).
(6)
أول الآية السادسة من سورة الطلاق، وتمام الآية:{وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} .
(7)
فاطمة بنت قيس هي: فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية، صحابية مشهورة، إحدى المهاجرات الأول، وأخت الضحَّاك، كانت تحت ألي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، فطلقها، فخطبها معاوية بن أبي سفيان، وأبو جهم، فنصحها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأشار عليها بأسامة بن زيد، فتزوجت به، هي التي روت حديث السكنى والنفقة للمطلقة بتة، وهي التي روت قصة الجساسة، توفيت في خلافة معاوية، وحديثها في الدواوين كلها.
أسد الغابة (7/ 230)، والإصابة في تمييز الصحابة (13/ 85).
(8)
هو الإمام القدوة، شيخ المحدثين، أبو عبد اللَّه، محمد بن أبي نصر، فتوح بن عبد اللَّه الأزدي الميورقي، صاحب ابن حزم وتلميذه، ولد سنة 420 هـ، أخذ عن طائفة من علماء عصره، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قد خصصه بالرجعية (1).
قال الشارح: والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين (2) عن اللَّه -تعالى- مراده، ولا شيء يدفع (3) ذلك، ومعلوم أنه أعلم بتاويل قوله -تعالى-:{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} فراجع الشرحَين (4).
= وارتحل في طلب العلم، كانت وفاته سنة 488 هـ. من تصانيفه:"الجمع بين الصحيحَين"، و"تاريخ الأندلس". سير أعلام النبلاء (19/ 120 - 127).
(1)
وهو أن زوجها طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال:(واللَّه ما لك علينا من شيء)، فجاءت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك فقال:"ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك".
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5017)(5/ 2039) كتاب: الطلاق، باب: قصة فاطمة بنت قيس، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (1480) (10/ 94) كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها. وأحمد في مسنده (6/ 412 - 415)، والنسائي في سننه كتاب: النكاح، باب: إذا استشارت المرأة رجلًا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم؟ برقم (3245)(6/ 383)، وأبو داود في سننه كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة برقم (2284)(2/ 285)، والبيهقي في سننه كتاب: العدد، باب: في قول اللَّه عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (7/ 432).
وفي لفظ: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "انظري يا ابنة قيس! إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليه الرجعة، فإذا لم يكن له عليها الرجعة، فلا نفقة ولا سكن".
والحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (27389)(6/ 416)، وكذا أخرجه الحميدي برقم (363)(1/ 176).
(2)
في "أ": "المنبي".
(3)
في "أ": "بدفع".
(4)
معونة أولي النهى (8/ 55) -بتصرف قليل-، وشرح منتهى الإرادات (3/ 249).