المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب الشك في الطلاق - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌8 - باب الشك في الطلاق

‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

وهو -هنا-: مُطلَقُ التردُّدِ (1)، ولا يلزم (2) بشكٍّ فيه، أو فيما عُلِّق عليه، ولو عَدَمِيًّا (3). . . . . .

ــ

بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

* [قوله](4): (وهو هنا مطلق التردد) وأصله التردد بين أمرَين لا مزية لأحدهما على الآخر (5).

* قوله: (ولو عدميًّا)؛ أيْ: ولو كان الشرط عدميًّا، كما لو قال: إذا لم أدخل الدار اليوم فهي طالق ومضى وشك (6)، فلا وقوع؛ لأن

(1) المبدع (7/ 380)، وكشاف القناع (8/ 2687).

(2)

أي: الطلاق.

(3)

وقيل: إن كان الشرط أمرًا عدميًا لزمه الطلاق.

المحرر (2/ 60).

وانظر: الفروع (5/ 354)، والمبدع (8/ 380)، وكشاف القناع (8/ 2687)، قال الفيومي في المصباح المنير ص (122):"هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر".

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(5)

المبدع في شرح المقنع (7/ 380)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 179)، وكشاف القناع (8/ 2687).

(6)

في "ج" و"د": "وشك في".

ص: 255

وسُن تركُ وطءٍ قبلَ رجعة (1)، [ويُباح بعدَها](2)(3).

وتمام الوَرع: قطعُ شكٍّ بها (4)، أو بعقدٍ أمكنَ وإلا: فبفرقةٍ ميتقَّنةٍ، بأن يقول:"إن لم تكن طلقت فهي طالق"(5)، ويُمنع حالفٌ:"لا يأكل تمرةً" ونحوها، اشتبهت بغيرها من أكلِ واحدةٍ (6). . . . . .

ــ

اليقين بقاء العصمة (7)، قال الموفق:(والورع التزام الطلاق)(8).

* قوله: (وسن ترك وطء قبل رجعة) ولو قلنا بحصول الرجعة [به](9)؛ رعاية للخلاف (10).

* قوله: (ويمنع حالفٌ لا يأكل تمرة. . . إلخ) وإن كانت يمينه ليأكلن هذه

(1) المحرر (2/ 60).

(2)

ما بين المعكوفتَين مكشوط في: "م".

(3)

وعنه: يحرم الوطء بعد الرجعة.

الفروع (5/ 354)، وكشاف القناع (8/ 2687).

(4)

أي: برجعة.

(5)

المحرر (2/ 65)، والمبدع (7/ 381).

(6)

فلا تطلق بل يقين النكاح باق.

المقنع (5/ 322) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2687).

(7)

معونة أولي النهى (7/ 648)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 179)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2687).

(8)

المغني (10/ 514)، وممن نقل ذلك عنه: المرداوي في الإنصاف (9/ 138)، والفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 648)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 199، وفي كشاف القناع (8/ 2687).

(9)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".

(10)

شرح منتهى الإرادات (3/ 179) حيث قال: (خروجًا من الخلاف).

ص: 256

وإن لم نمنعه بذلك من الوطء (1).

ومن شكَّ في عدده: بنى على اليقين (2)، فـ:"أنتِ طالق بعددِ ما طلق زيد زوجتَه"، وجُهل: فطلقةٌ (3)، ولامرأتَيه:"إحدكما طالقٌ"، وثم منويَّةٌ: طَلَقت، وإلا: أخرجت بقُرعةٍ (4). . . . . .

ــ

التمرة مثلًا، فلا يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها بأن يأكل [التمر](5) الذي اختلطت به جميعه (6).

* قوله: (فأنت (7) طالق بعدد [ما](8) طلق زيد) وهل إذا علم [أن](9) زيدًا لم يطلق، ينعقد الطلاق ويلغو قوله (بعدد. . . إلخ) أوْ لا؟.

(1) وقال الخرقي: إذا أكل واحدة يمنع من الوطء حتى يتيقن أنها ليست التي وقعت عليها اليمين ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله. مختصر الخرقي (13/ 609) مع المغني، وانظر: كشاف القناع (8/ 2687)، والمقنع (5/ 322) مع الممتع.

(2)

واليقين طلقة.

المقنع (5/ 322)، والفروع (5/ 354)، وكشاف القناع (8/ 2687).

(3)

المبدع (7/ 381)، وكشاف القناع (8/ 2687).

(4)

وعنه: يعين أيتهما شاء.

المحرر (2/ 61)، والفروع (5/ 354)، والإنصاف (9/ 142)، وكشاف القناع (8/ 2688).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".

(6)

المبدع (7/ 382)، ومعونة أولي النهى (7/ 650)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 179 - 180)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2687).

(7)

في "أ" و"ب": "وأنت".

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(9)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".

ص: 257

كمعيَّنةٍ منسيَّةٍ، وكقوله عن طائر:"إن كان غرابًا فحَفصةُ طالق، وإلا فعَمرةُ"، وجُهل (1)، وإن مات: أقرَع ورثتُه، ولا يطأُ قبلها (2)، وتجب النفقة (3)، ومتى ظهر أن المطلقةَ غيرُ المخرَجة، رُدَّت: ما لم تتزوَّج. . . . . .

ــ

قال شيخنا (4): (الظاهر أنه ينعقد ويلغو قوله: (بعدد. . . إلخ)، كما لو نوى الإحرام بمثل ما أحرم زيد، وتبين أن زيدًا لم يحرم في أنه ينعقد ويصرفه (5) لما شاء).

* قوله: (وإن مات أقرع ورثته) وإن ماتتا أو إحداهما، وكان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها (6)، أو للحيَّة ولم يرث الميتة، وإن كان لم ينوِ إحداهما أقرع (7).

* قوله: (لم تتزوج)؛ أيْ المخرجة بالقرعة لتعلق (8) حق غيره بها، فلا يقبل

(1) فتخرج بقرعة، وعنه: لا يقرع هنا وعليه اعتزالهما حتى يتبين الحال.

المحرر (2/ 61)، والفروع (5/ 354).

وانظر: المقنع (5/ 322) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2689).

(2)

الفروع (5/ 354)، والإنصاف (9/ 142)، وكشاف القناع (8/ 2688).

(3)

المحرر (2/ 61)، والفروع (5/ 354)، والمبدع (7/ 381)، وكشاف القناع (8/ 2688).

(4)

يعني: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 180).

(5)

في "أ": "ويصرف".

(6)

في "أ" و"ج": "وورثتها".

(7)

الإنصاف (9/ 143)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 180)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2688).

(8)

في "د": "تتعلق".

ص: 258

أو يُحكَم بالقرعة (1).

ولزوجتَيه أو أمتَيه: "إحداكما طالقٌ أو حُرةٌ غدًا"، فماتت إحداهما أو زال مِلكُه عنها قبله: وقع بالباقية (2).

ومن زوَّج بنتًا من بناته، ثم مات وجُهلت: حرُم الكلُّ (3).

ــ

قوله في إبطاله (4).

* قوله: (أو يحكم بالقرعة) فيه [أن حكم](5) الحاكم لا يزيل الشيء عن أصله، وكان ما في شرح شيخنا على الإقناع ناظر إلى ذلك (6).

* قوله: (حرم الكل) وقدم شيخنا في حاشيته في باب ركنَي النكاح وشروطه رواية عن الإمام نقلها حنبل: أنه يقرع إذا مات الولي فمن خرجت لها القرعة فهي

(1) وقال أبو بكر وابن حامد: (يحكم عليه بطلاقهما فتطلقان جميعًا).

المحرر (2/ 61)، والمقنع (5/ 322)، مع الممتع، والفروع (5/ 354).

وانظر: كشاف القناع (8/ 2689).

(2)

وقيل: لا تطلق الزوجة ولا تعتق الأمة إلا بقرعة تصيبها.

الفروع (5/ 355)، والمبدع (7/ 381).

وانظر: المحرر (2/ 61)، وكشاف القناع (8/ 2688).

(3)

ونقل حنبل وأبو طالب وغيرهما: (تخرج بقرعة).

الفروع (5/ 355)، والمبدع (7/ 387).

(4)

معونة أولي النهى (7/ 651)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 180).

(5)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

(6)

حيث قال: (قلت: إن أمكن إقامة اليينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة ردَّت إليه، وإن تزوجت أو حكم بالقرعة). كشاف القناع (8/ 2689).

ص: 259

ومن قال عن طائر: "إن كان غُرابًا فحَفْصةُ طالق، وإن كان حَمَامًا فَعمرةُ. . . "، وجُهل: لم تَطلُق واحدةٌ منهما (1).

وإن قال: "إن كان غُرابًا فزوجتي طالق ثلاثًا، أو أمتي حُرةٌ"، وقال آخرُ:"إن لم يكن غُرابًا مِثلَه"، ولم يَعلما: لم يَطلُقا، ولم يَعتقا (2). . . . . .

ــ

زوجته (3)، وإن مات الزوج في هذه الحالة ورثته (4)، فانظر المصحح (5) منهما وليحرر!، وظاهر صنيع شيخنا [في شرحه](6) هنا ما مشى عليه المصنف هو الصحيح من المذهب (7).

* قوله: (لم تطلقا)(8) ولم تعتقا؛ لأن الحانث منهما ليس معلومًا (9).

(1) المقنع (5/ 322) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2693).

(2)

وفي قوله: "أمتي حرة" قول آخر وهو الأخذ بالقرعة.

الإنصاف (9/ 145 - 146)، وانظر: المحرر (2/ 61)، وكشاف القناع (8/ 2693).

(3)

في "د": "زوجة".

(4)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 181.

(5)

في "أ": "ما لمصحح".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(7)

حيث علل له بقوله: (لأن كلًّا منهما يحتمل أن تكون هي المزوجة) مما يدل على تقديمه، وذكر ما نقله حنبل من أنه يقرع فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته، فإن مات الزوج فهي التي ترثه.

شرح منتهى الإرادات (3/ 181).

(8)

في "م" و"ط": "لم يطلقا".

(9)

معونة أولي النهى (7/ 652)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 181)، وكشاف القناع (8/ 2693).

ص: 260

وحَرُمَ عليهما الوطءُ إلا مع اعتقادِ أحدِهما خطأ الآخر (1)، هو يشتريَ أحدُهما أمةَ الآخر: فيقرَع بينهما حينئذٍ (2). وإن كانت مشترَكةً بين موسِرَيْن. . . . . .

ــ

* قوله: (وحرم عليهما الوطء)؛ لأن أحدهما حانث بيقين، وما عدا الوطء من الأحكام كالسكنى والكسوة والنفقة باقٍ في حق كل منهما (3).

* قوله: (إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر) فإن المعتقد خطأ رفيقه لا يحرم عليه وطء زوجته أو أمته ولا يحنث فيما بينه وبين اللَّه (4)؛ لأنه يمكن صدقه وإن أقر كل منهما أنه الحانث طلقت زوجتاهما أو عتق أمتاهما بإقرارهما على أنفسهما، وإن أقرَّ أحدهما حنث وحده، فإن ادَّعت امرأة أحدهما عليه الحنث فأنكرها فالقول قوله (5).

* قوله: (أو يشتري. . . إلخ) ظاهر هذا صحة البيع لأحدهما وعلى قياسه صحته لغيرهما، وهل يتأتى تحريم الوطء وعدمه في المشتري إذا كان

(1) المحرر (2/ 61) قال: قيل: حتمًا، وقيل: ورعًا.

وانظر: كشاف القناع (8/ 2693).

(2)

أيْ: بين الأمتَين فمن خرجت لها القرعة عتقت، وقال الدقاضي:(يعتق الذي اشتراه)، وقيل: إنما يعتق الذي اشتراه إذا تكاذبا وإلا فإنه يعتق أحدهما بالقرعة وولاء المبيع إن عتق لبيت المال، وقيل: للمشتري.

راجع: المقنع (5/ 323) مع الممتع، والمبدع (7/ 386)، وكشاف القناع (8/ 2693).

(3)

معونة أولي النهى (7/ 652 - 653)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 181)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2693).

(4)

في "د": "أمته".

(5)

معونة أولي النهى (7/ 653)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 181)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2693).

ص: 261

وقال كلٌّ منهما: ". . . فنصيبي حُرٌّ" عَتَقتْ على أحدهما، ويُميَّزُ بقرعةٍ (1).

ولامرأتِه وأجنبيةٍ: "إِحداكما طالقٌ"، أو قال:"سَلمَى طالق" -واسمُهما سلمَى-: طَلَقتْ امرأتهُ (2)، فإن قال:"أردتُ الأجنبيةَ": دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا إلا بقرينةٍ (3). وإن نادَى مِن امرأتيَه هِنْدًا -فأجابتْه عَمْرةُ، أو لم تُجبْه وهي الحاضرةُ- فقال:"أنت طالق"، يظُنُّها المناداةَ. . . . . .

ــ

عالمًا بالحال أو لا؟ تأمل!.

واستظهر شيخنا الحرمة؛ لأنه ليس على يقين [من](4) حل وطئها بملك اليمين، فتدبر!.

* قوله: (إلا (5) بقرينة) (6) مثل أن يدفع بذلك ظالمًا أو يتخلص به من مكروه (7).

(1) الإنصاف (9/ 147)، وكشاف القناع (8/ 2693).

(2)

المحرر (2/ 61)، والمقنع (5/ 323) مع الممتع، والفروع (5/ 355)، وكشاف القناع (8/ 2694).

(3)

والرواية الثانية: يقبل حكمًا -مطلقًا-.

المقنع (5/ 323) مع الممتع، والفروع (5/ 355)، وانظر: المحرر (2/ 61)، وكشاف القناع (8/ 2694).

(4)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".

(5)

في "ج" و"د": "لا".

(6)

في "ب": "بعد نية".

(7)

معونة أولي النهى (7/ 654)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 182)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2694).

ص: 262

طَلَقتْ دونَ عَمرةَ (1)، وإن عَلمها غَيرَ المناداةِ: طَلَقتا إن أراد طلاق المناداةِ، وإلا طَلَقتْ عَمرةُ فقط (2).

كان قال لمن ظنَّها زوجتَه: "فلانةُ! أنتِ طالق"(3)، أو لم يُسمِّها. . . . . .

ــ

* قوله: (طلقت دون عمرة)؛ لأن المناداة هي المقصودة بالطلاق (4).

* قوله: (طلقتا) المناداة؛ لأنها المقصودة، والمجيبة؛ لأنه واجهها بالطلاق مع علمه أنها غير المناداة (5).

* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون هند؛ لأنها غير مواجهة (6) ولا مقصودة (7).

(1) وعنه تطلق المواجهة أيضًا في الحكم؛ أيْ: يطلقان جميعًا.

المحرر (2/ 61)، والفروع (5/ 355)، وانظر: المقنع (5/ 323) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2694).

(2)

المحرر (2/ 61)، والمقنع (5/ 323) مع الممتع، والفروع (5/ 355)، وكشاف القناع (8/ 2694).

(3)

طلقت زوجته. المقنع (5/ 323) مع الممتع، والفروع (5/ 355)، وكشاف القناع (8/ 2695).

وفي الإنصاف (9/ 149): (والصحيح من المذهب أنها لا تطلق).

(4)

المبدع في شرح المقنع (7/ 388)، ومعونة أولي النهى (7/ 655)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 182)، كشاف القناع (8/ 2694).

(5)

المبدع في شرح المقنع (7/ 388)، ومعونة أولي النهى (7/ 655)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 182)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2694 - 2695).

(6)

في "أ": "مواجههة".

(7)

المبدع في شرح المقنع (7/ 388)، ومعونة أولي النهى (7/ 655)، وشرح منتهى الإرادات =

ص: 263

طَلَقتْ زوجتُه (1). وكذا عكسُها (2)، ومِثْلُه: العِتقُ (3).

ــ

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: خلافًا لما في الإقناع (4) قال المصنف في شرحه (5) معللًا لما في المتن: (لأنه واجهها بصريح الطلاق فوقع)، وقال قبل:(إنه الصحيح) أقول: ويطلب الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، وهي ما إذا نادى هندًا (6) فأجابته عمرة؛ إذ تقدم أنه لا يقع إلا بهند، وعلل الشارح (7) عدم وقوع الطلاق بعمرة [بقوله] (8):(وإنما لم تطلق عمرة على الأصح؛ لأنه لم يقصدها)، انتهى، فانظر هذا مع وجود القصد في الصورتَين، فليحرر!.

* قوله: (وكذا عكسها) (بأن قال لزوجته ظانًا أنها أجنبية: أنت طالق فتطلق؛

= (3/ 182)، وكشاف القناع (8/ 2695).

(1)

المحرر (2/ 61)، والفروع (5/ 355)، وكشاف القناع (8/ 2695)، وفي الإنصاف (9/ 148 - 149):(وجه آخر أنها لا تطلق).

(2)

بأن قال لمن ظنها أجنبية: "أنت طالق" فبانت زوجته، فإن زوجته تطلق، والرواية الثانية: لا. المحرر (2/ 61)، والفروع (5/ 355 - 356)، والإنصاف (9/ 149)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2695).

(3)

وقيل: لا يقع.

الفروع (5/ 356)، والمبدع (7/ 389) وجعله احتمالًا، وانظر: المحرر (2/ 61)، وكشاف القناع (8/ 2695).

(4)

(8/ 2695) مع كشاف القناع، حيث قال:(ولو لقي امرأته فطنها أجنبية، فقال: أنت طالق، أو: تنحي يا مطلقة، لم تطلق امراته).

(5)

معونة أولي النهى (7/ 655).

(6)

في "ج": "هند".

(7)

الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 655).

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

ص: 264

ومن أوقَع بزوجتِه كلمة، وشَكَّ: هل هي طلاق أو ظِهارٌ؟: لم يلزمه شيءٌ (1)، وإن شَكَّ: هل ظاهرَ، أو حلَف باللَّه -تعالى-: لزمه -بحَنثٍ- أدنى كفارتَيهما (2).

ــ

لأنه واجهها بصريح الطلاق: كما لو علمها زوجته، ولا أثر لظنها أجنبية؛ لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق)، شرح (3).

* قوله: (لزمه بحنث أدنى كفارتيهما) وهو كفارة يمين؛ لأنه اليقين، وما عداه مشكوك فيه، والأحوط أعلاها وهو كفارة الظهار (4).

* * *

(1) وقيل: يقرع بينهما.

الفروع (5/ 356)، والمبدع (7/ 389)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2695).

(2)

وفي كشاف القناع (8/ 2695): (يلزمه كفارة يمين؛ لأنها اليقين، والأحوط كفارة الظهار ليبرأ بتيقن، واللَّه أعلم).

(3)

شرح منتهى الإرادات (3/ 182).

(4)

معونة أولي النهى (7/ 656)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 182)، وكشاف القناع (8/ 2695).

ص: 265