الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو نَفَذَ بها، وكذا عتقٌ في شراء فاسد (1).
* * *
1 - فصل
ومن صحَّ طلاقه: صحَّ توكيله فيه، وتوكُّله (2) ولوكيلٍ -لم يُحَدَّ له حدٌّ-. . . . . .
ــ
* قوله: (ولو نَفَذَ بها)؛ أيْ: ولو قلنا: ينفذ بالإجازة (3).
* قوله: (وكذا عتق في شراء فاسد)؛ أيْ: فينفذ -كما تقدم في الطلاق-، بخلاف الشراء الباطل (4).
وبخطه: قال شيخنا: (وإن قال لمن اشتراها بعقد فاسد: أعتقتك وجعلتُ عتقك صداقك، صحَّ العتق ولم يبح (5) له نكاحها، وهو الورع؛ لأنا إنما صححنا العتق؛ لتشوف الشارع إليه، وأما النكاح فلأنه مترتب (6) على البيع الفاسد، وهو نفسه لا يبيح الوطء كالنكاح الفاسد أيضًا) (7).
فصل (8)
(1) الفروع (5/ 286)، وكشاف القناع (8/ 2595)، وانظر: المحرر (2/ 50).
(2)
كشاف القناع (8/ 2595)، وانظر: المقنع (5/ 286) مع الممتع، والفروع (5/ 304).
(3)
معونة أولي النهي (7/ 473)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 122).
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 122)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(5)
في "ب": "وأبيح".
(6)
في "أ": "مرتب".
(7)
بحثت عنها في مظانِّها مما بين يديَّ من مؤلفات البهوتي رحمه الله فلم أجدها مع استفراغ الوسع.
(8)
في الوكالة في الطلاق.
أن يطلق متى شاء (1)، لا وقتَ بدعةٍ (2)، ولا أكثرَ من واحدةٍ إلا أن يجعلَه له (3)، ولا يَملكُ بإطلاقٍ تعليقًا (4).
ــ
* قوله: (لا وقت بدعة) قال في الإنصاف: (ليس للوكيل المطْلَق الطلاق [وقت بدعة] (5)، فإن فعل حَرُم (6) ولم يقع، صحَّحه الناظم، وقيل: يحرم ويقع، قَدَّمه في الرعايتَين، والحاوي الصغير، قلت: وهو ظاهر [كلام المصنف؛ يعني: الموفق، حيث قال: وله أن يطلق متى شاء -وهو ظاهر (7) -]، كلامه في الهداية، والمستوعب)، انتهى (8)، وجزم بوقوعه في الإقناع (9).
* قوله: (ولا أكثر)؛ أيْ: لا يملك ذلك، فلو طلَّق ثلاثًا هل يحرم ويقع أو لا يقع إلا واحدة، أو لا يقع شيء؟ فراجع هذه المسألة والتي بعدها، هي قوله الآتي:"ولا تملك به أكثر من واحدة إلا أن يجعله لها"(10)، وقياس
(1) المقنع (5/ 286) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2595 - 2596).
(2)
والوجه الثاني: يقع وقت بدعة.
المحرر (2/ 52)، والفروع (5/ 291)، والمبدع (7/ 259)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2596).
(3)
المقنع (5/ 286) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2596).
(4)
الفروع (5/ 304)، والمبدع (7/ 257)، وكشاف القناع (8/ 2596).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(6)
في "د": "جزم".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(8)
بنصه من الإنصاف (8/ 445).
(9)
حيث قال: (ويحرم على الوكيل الطلاق وقت بدعة). الإقناع (8/ 2596) مع كشاف القناع.
(10)
في "م" و"ط": "إلا أن جعله لها".
وإن وكَّل اثنَين: لم ينفردْ أحدُهما إلا بإذن من الموكِّل (1)، وإن وُكِّلا في ثلاث، فطلَّق أحدُهما أكثرَ من الآخر: وقَع ما اجتمعا عليه (2).
وإن قال: "طلِّقي نفسَكِ"، كان لها ذلك (3) متراخِيًا (4)، كوكيل (5). . . . . .
ــ
ما بحثه شيخنا بطريق القياس على مسألة الفارِّ أنه يقع هنا الطلاق الثلاث؛ [لأن الماهية كما تصدق بمفرد تصدق بسائر أفرادها، فيقع الثلاث](6)، كما يقع في الحيض -صرح في الإقناع (7) بمسألة الحيض-، فليحرر، وليتدبر!.
* قوله: (وقع ما اجتمعا عليه)[فإذا طلق واحد منهما واحدة وطلق الآخر ثنتَين وقع واحدة؛ لأنها هي التي اجتمعا عليها](8)، ومثله الإقناع (9).
* قوله: (كان (10) لها ذلك)؛ أيْ: طلاق نفسها (11).
(1) المقنع (5/ 286) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2596).
(2)
المحرر (2/ 56)، والمقنع (5/ 286) مع الممتع، والفروع (5/ 304)، وكشاف القناع (8/ 2596).
(3)
المقنع (5/ 286) مع الممتع، والفروع (2/ 302)، وكشاف القناع (8/ 2596).
(4)
والوجه الثاني: أنه لها ليس متراخيًا.
الفروع (5/ 302)، وانظر: المبدع (7/ 258).
(5)
المقنع (5/ 286) مع الممتع، الفروع (5/ 303)، وكشاف القناع (8/ 2596).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(7)
الإقناع (8/ 2597) مع كشاف القناع.
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(9)
الإقناع (8/ 2596) مع كشاف القناع.
(10)
في "د": "وإن كان".
(11)
شرح منتهى الإرادات (3/ 122).
-ويبطل برجوع (1) - ولا تَملكُ أكثرَ من واحدة، إلا إن جعَله لها (2)، وتَملكُ الثلاثَ في:"طلاقُك بيدك" أو "وكَّلتُكِ فيه"(3)، وإن خَيَّر وكيلَه (4). . . . . .
ــ
* قوله: (ويبطل)؛ أيْ: ما جعله لها من طلاق نفسها، شارح (5)، والأولى إرجاع الضمير للتوكيل في الطلاق الأعم من ذلك (6)، ويمكن أن تكون (7)(ما) في عبارته مصدرية، إلا أنه لا يساعده قوله (8):(من طلاق. . . إلخ).
* قوله: (إلا إن جعله لها) فتملك ما جعله لها، وطلقي نفسك فقالت: أنا طالق إذا قدم زيد، لم تطلق بقدومه؛ لأن إذنه انصرف إلى المنجَّز، فلم يتناول المعلق (9).
(1) الفروع (5/ 302)، والمبدع (7/ 259).
وفي كشاف القناع (8/ 2596): (ويبطل التوكيل أيضًا بما يدل على رجوع كأن يطأ الموكل زوجته، فهذا يدل على رجوعه عن الطلاق وبالتالي تبطل الوكالة).
(2)
المحرر (2/ 56)، وانظر: المبدع (7/ 258).
(3)
والرواية الثانية: لا تملك الثلاث بذلك.
المحرر (2/ 56)، والمبدع (7/ 259)، وانظر: الفروع (5/ 304).
(4)
المحرر (2/ 56)، وانظر: المغني (10/ 390 - 391)، وكشاف القناع (8/ 2596).
(5)
معونة أولي النهي، شرح منتهى الإرادات (7/ 476) -بمعناه-.
(6)
وهي طريقة البهوتي حيث قال: (ويبطل توكيل زوجة أو غيرها في طلاقها برجوع زوج عنه. . .)، شرح منتهى الإرادات (3/ 122، 123).
(7)
في "ب" و"ج" و"د": "يكون".
(8)
أيْ: قول الشارح الفتوحي في معونة أولي النهي.
(9)
معونة أولي النهي شرح المنتهى (7/ 476) مختصرًا، وشرح منتهى الإرادات (3/ 122) مختصرًا.
أو زوجتَه، من ثلاث: ملَكا ثِنْتَين فأقلَّ، ووجب على النبيِّ صلى الله عليه وسلم تَخْيِيرُ نسائه (1).
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * *
(1) الفروع (5/ 118)، والإنصاف (8/ 40)، وكشاف القناع (7/ 2376 و 8/ 2616).
ومعنى تخيير نسائه: أن يخيرهن بين فراقه طلبًا للدنيا والإقامة معه طلبًا للآخرة لقوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 28].
وذلك لئلا يكون مكرهًا لهن على الصبر على ما آثره لنفسه من الفقر، وهذا لا ينافي أنه تعوذ من الفقر؛ لأنه في الحقيقة إنما تعوذ من فتنة الغنى أو تعوذ من فقر القلب بدليل قوله "ليس الغنى بكثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس" وخيَّرَهُنَّ وبدأ بعائشة فاخترن المقام معه صلى الله عليه وسلم.