الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعدةُ موطوءةٍ بشبهةٍ أو زنًا: كمطلَّقةٍ (1)، إلا أمةً غيرَ مزوَّجةٍ: فتُستبرأُ بحيضةٍ (2)، ولا يحرمُ على زوج -زمنَ عدةٍ- غيرُ وطءٍ في فرج (3). ولا ينفسخُ نكاحٌ بزنًا، وإن أمسكها: استبرأها (4).
* * *
1 - فصل
وإن وُطئت معتدةٌ بشبهةٍ. . . . . .
ــ
الزينة والطيب (5).
* قوله: (غير وطء في فرج)؛ أيْ: فلا يحرم عليه دواعي الوطء (6).
فصل (7)
(1) وعنه: تستبرأ بحيضة.
المحرر (2/ 107)، والمقنع (5/ 358) مع الممتع، والفروع (5/ 420)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2777).
(2)
المحرر (2/ 107)، والتنقيح المشبع ص (339)، وكشاف القناع (8/ 2777).
(3)
المحرر (2/ 107)، والفروع (5/ 420)، والمبدع (8/ 134)، وكشاف القناع (8/ 2777 - 2778).
(4)
الفروع (5/ 420).
(5)
المحرر (2/ 107)، والمقنع (5/ 361) مع الممتع، والفروع (5/ 423)، وكشاف القناع (8/ 2781).
(6)
وهذا هو الوجه الأول، والوجه الثاني: يحرم.
انظر: المحرر (2/ 107)، والفروع (5/ 420)، والمبدع في شرح المقنع (8/ 134)، والإنصاف (9/ 295 - 296)، وكشاف القناع (8/ 2777 - 2778)، وصوب المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 421) مع الفروع الوجه الأول.
(7)
فيما إذا وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد.
أو نكاح فاسد: أتَمَّتْ عدةَ الأول (1)، ولا يُحسبُ منها مُقامُها عند الثاني (2) -وله رجعةُ رجعيةٍ في التَّتمة (3) -، ثمَّ اعتَدَّتْ لوطءِ الثاني.
ــ
* قوله: (أو نكاح فاسد) كان الظاهر أن يقول: أو نكاح باطل؛ لأنه نكاح في العدة فلا يسمى فاسدًا بل باطلًا (4)، فإما أن يراد بالفاسد الباطل أو يكون ذلك بعد انقطاع الحيضة الثالثة وقبل الغسل، أو أنه في عدة الزنى، وتسميته فاسدًا لقول بعض الأئمة بعدم (5) العدة له، فهو صحيح عنده (6).
* قوله: (ولا يحسب منها مقامها عند الثاني)؛ أيْ: بعد الوطء (7) -لما يأتي-.
(1) ثم اعتدت لوطء الثاني.
المحرر (2/ 107)، والمقنع (5/ 359) مع الممتع، والفروع (5/ 421)، وكشاف القناع (8/ 2778).
(2)
والوجه الثاني: يحتسب منها مقامها عند الثاني.
المحرر (2/ 107)، والإنصاف (9/ 296)، وانظر: الفروع (5/ 421)، وكشاف القناع (8/ 2778).
(3)
وقيل: ليس له رجعتها فيها.
الإنصاف (9/ 296)، وانظر: الفروع (5/ 421)، وكشاف القناع (8/ 2778).
(4)
في "أ": "باطل".
(5)
في "أ": "بعد".
(6)
أشار إلى ذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 203.
(7)
الإنصاف (9/ 296) حيث قال: (وقال في الكبرى بعد أن أطلق الوجهَين: قلت: منذ وطئ ولا يحتسب من عدة الأول في الأصح)، وانظر: معونة أولي النهى (7/ 799)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 224)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، وكشاف القناع (8/ 2778).
وإن ولدتْ من أحدهما عينًا، أو ألحقَته به قافةٌ، وأمكن: بأن تأتيَ به لنصفِ سنة فأكثرَ من وطءَ الثاني، ولأربع سنينَ فأقلَّ من بَيْنُونة الأول: لَحِقه، وانقضت عدتُها به، ثم اعتدَّتْ للآخر (1)، وإن ألحقته بهما لحق. وانقضت عدتها به منهما (2)، وإِن أشْكلَ، أو لم توجَدْ قافةٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (عينًا)؛ أيْ: بعينه (3) أو حال كونه معينًا (4)، وكلاهما مقصور على السماع.
* قوله: (لحقه)؛ أيْ: لحق من ألحقته (5) القافة به منهما (6).
* قوله: (وإن ألحقته بهما لحق) وإن نفته عنهما لم ينتف؛ لأن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في (7) النفي، فتدبر!.
(1) الفروع (5/ 421)، وكشاف القناع (8/ 2779)، وانظر: المحرر (2/ 107)، والمبدع (8/ 135).
(2)
وفي الانتصار احتمال: (تستأنف عدة الآخر كموطوءة لاثنَين).
الفروع (5/ 421)، والمبدع (8/ 136)، وانظر: المحرر (2/ 107)، وكشاف القناع (8/ 2779).
(3)
وفي الانتصار احتمال: تستأنف عدة الآخر كموطوءة لاثنين.
الفروع (5/ 421)، والمبدع (8/ 136)، وانظر: المحرر (2/ 107)، وكشاف القناع (8/ 2779).
(4)
في "أ": "يعينه".
انظر: معونة أولي النهى (7/ 800)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 224).
(5)
في "د": "لحقته".
(6)
معونة أولي النهى (7/ 800).
(7)
في "أ": "دون".
ونحوُه: اعتدَّتْ، بعد وضعِه بثلاثةِ قُروءٍ (1).
ــ
كذا في شرح الشيخ (2)؛ لكن كلام المصنف الآتي في أول كتاب الرضاع (3)، والسابق في باب اللقيط (4) يقتضي أنه (5) يقبل قولها في الإثبات، فليحرر!، ويجاب بما يؤخذ من كلام المصنف في شرحه (6) وهو أنه لا يطلق القول في ذلك، بل يقال: إن كان هناك فراش لأحدهما لا بعينه ونفته القافة عنهما، لا ينتفي بانتفائها عنهما ترجيحًا للفراش، وإن لم يكن هناك فراش كاللقيط وكمسألة الراضع الآتية فإنه ينتفي، وعبارة الشارح (7) هنا:(وإن نفته عنهما لم ينتف؛ لأن عمل القافة في ترجيح أحد صاحبَي الفراش لا في النفي عن الفراش كله)، انتهى (8)، فتدبر!.
* قوله: (ونحوه) الذي يؤخذ من الحاشية أن قوله: (ونحوه) عطف على
(1) المبدع (8/ 136)، وكشاف القناع (8/ 2779).
(2)
شرح منتهى الإرادات (3/ 225).
(3)
حيث قال: (وإن أرضعت بلبن اثنَين وطئاها بشبهة طفلًا وثبتت أبوتهما)، إلى أن قال:(وإلا بأن مات مولود قبله، أو فقلت قافة، أو نفته عنهما، أو أشكل أمره ثبتت حرمة الرضاع في حقهما).
منتهى الإرادات (2/ 361).
(4)
حيث قال: (وإن ادعاه اثنان فأكثر معًا قدم من له بينة، فإن تساووا فيها أو في عدمها عرض مع مدعٍ أو مع أقاربه على القافة، فإن ألحقته بواحدة أو اثنَين لحق)، إلى أن قال:(وإن لم توجد قافة، أو نفته، أو أشكل أو اختلف قائفان أو اثنان وثلاثة ضاع نسبه). منتهى الإرادات (1/ 562).
(5)
في "أ": "أن".
(6)
معونة أولي النهى (7/ 800 - 801).
(7)
في "ج": "الشرح".
(8)
معونة أولي النهى (7/ 801)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 225).
وإن وطِئها مُبِينُها فيها عمدًا: فكأجنبيٍّ (1)، وبشبهةٍ: استأنفت عدةً للوطء، ودخلت فيها بقيةُ الأولى (2). . . . . . .
ــ
(لم توجد)، والمعنى: وإن أشكل أو لم (3) توجد قافة أو وجدت (4)، ولكن اختلف قائفان (5).
* قوله: (عمدًا)؛ أيْ: بزنًا (6)، بدليل قوله بعده:(وبشبهة). . . إلخ والفرق بين مسألتَي الزنى والشبهة مع أن الماء ماؤه في الصورتَين الاحتياط في وطء الزنى لتحقق أن الولد لم يكن قد تخلق منه، بخلاف وطء الشبهة فإنه لا ضرر فيه، وَلَوَّح [المحشي](7) للفرق بأن النسب يلحق في وطء الشبهة بخلاف وطء الزنى.
* قوله: (فكأجنبي) فتتم عِدَّةَ النكاح ثم تستأنف عدة للزنا (8).
(1) وفي الترغيب جعله كشبهة تبتدئ عدة للوطء وتدخل فيها بقية الأولى.
الفروع (5/ 422)، والإنصاف (9/ 297)، وانظر: المحرر (2/ 107)، وكشاف القناع (8/ 2778).
(2)
المحرر (2/ 107)، والمقنع (5/ 359) مع الممتع، والفروع (5/ 422)، وكشاف القناع (8/ 2778).
(3)
في "أ": "ولم".
(4)
في "ب": "ووجدت".
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، وهو المأخوذ من معونة أولي النهى (7/ 801)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 225)، وكشاف القناع (8/ 2779).
(6)
وهو الذي صرح به شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 422)، وأشار إليه برهان الدين ابن مفلح في المبدع (8/ 134)، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2778).
(7)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(8)
معونة أولي النهى (7/ 801)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 225)، وحاشية منتهى =
ومن وُطئتْ زوجتُه بشبهةٍ، ثم طلَّق: اعتدَّتْ له، ثم تُتِمُّ للشبهة (1)، ويحرُم وطءُ زوج -ولو معَ حملٍ منه- قبل عدةٍ واطئ (2).
ومن تزوَّجت في عدتها: لم تنقطع حتى يطأ، ثم إذا فارقها: بَنتْ على عدتها من الأول، واستأنفتها للثاني (3)[وإن ولدت من إحداهما انقضت منه وتعتد للآخر، وإن أمكن كونه منهما فكما سبق](4). . . . . .
ــ
* [قوله: (ومن وطئت زوجته بشبهة) الظاهر أو زنى](5).
* قوله: (اعتدت له)؛ أيْ: لطلاق زوجها.
* قوله: (ويحرم وطء زوج. . . إلخ) انظر ما فائدة هذا مع قول المصنف آخر الفصل السابق: (ولا يحرم على زوج زمن عدة غير وطء في فرج)، بل ربما يقال: إن ذلك (6) أفيد.
= الإرادات للبهوتي لوحة 203.
وفي "أ": "الزنا".
(1)
وقيل: تعتد للشبهة ثمَّ تعتد له.
الفروع (5/ 421)، والإنصاف (9/ 297 - 298)، وانظر: المحرر (2/ 107)، وكشاف القناع (8/ 2778). .
(2)
المبدع (8/ 137)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2778).
(3)
المقنع (5/ 359) مع الممتع.
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 225). وما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(6)
في "أ" و"ب": "ذاك".
وللثاني أن يَنكِحَها بعد العدَّتَين (1)، وتتعدَّدُ بتعدُّدِ واطئ بشبهةٍ (2)، لا بزنًا (3)، وكذا أمةٌ في اسْتِبراءٍ.
ــ
* قوله: (وللثاني أن ينكحها بعد العدتيَن) ظاهره أنه ليس له أن ينكحها في (4) عدته، وهو مشكل. قاله ابن نصر اللَّه (5).
أقول: الظاهر أنه لا يأتي كلام ابن نصر اللَّه إلا إذا كان الثاني غير عالم بأنها معتدة، أما إن كان عالمًا بذلك فالنكاح باطل والوطء محرم، ولا يعقد عليها حتى تنقضي عدتها لدخولها في عموم قول المصنف -فيما سبق- في المحرمات:(وزانية على زانٍ وغيره. . . (6) إلخ).
* قوله: (لا بزنًا) تبع في ذلك ابن حمدان (7)، وخالف المنقح (8)، وهو
(1) وعنه: تحرم عليه على التأبيد، وعنه: تحرم عليه على التأبيد في النكاح الفاسد، وقيل: له نكاحها بعد انقضاء عدة الأول.
الإنصاف (9/ 299 - 300)، وانظر: المحرر (2/ 107)، وكشاف القناع (8/ 2779).
(2)
المحرر (2/ 107)، المبدع (8/ 137)، وكشاف القناع (8/ 2779).
(3)
القول الثاني: تتعدد العدة بتعدد الزنى.
التنقيح المشبع ص (340)، وكشاف القناع (8/ 2779)، المبدع (8/ 137).
(4)
في "أ": "زمن".
(5)
راجع: المغني (11/ 239)، والإنصاف (9/ 300)، والمبدع (8/ 136 - 137).
(6)
منتهى الإرادات (2/ 176).
(7)
ونقله عنه برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 137)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 226)، وكشاف القناع (8/ 2779)، ورجح هذا القول المرداوي في التنقيح المشبع ص (340) حيث قال:(وهو أظهر).
(8)
قوله: (وخالف التنقيح) ليس بصحيح فيما يظهر لي، وإنما الذي صنعه المرداوي حكاية القولين جميعًا، ثم استظهر قول ابن حمدان -كما تقدم- ولم ينسبه إليه. التنقيح المشبع ص (340).
ومن طُلقت طلقةً، فلم تنَقض عدتُها حتى طلقت أخرى: بنَت (1)، وإن راجعها ثم طلقها: استأنفتْ، كفسخِها بعد رجعةٍ لعتقٍ أو غيره (2)، وإن أبانَها، ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبلَ دخوله بها: بَنَت (3)، وإن انقضت قبل طلاقِه: فلا عدةَ له (4).
ــ
وارد على قوله في الديباجة: (ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صحح في التنقيح). . . إلخ.
* قوله: (وإن أبانها)؛ أيْ: بدون الثلاث كعلى عوض.
* قوله: (ثم طلقها قبل دخوله)؛ أيْ: بالعقد الثاني.
* قوله: (فلا عدة [له])(5)؛ أيْ: للطلاق؛ لأنه طلاق قبل دخول وخلوة (6).
(1) المحرر (2/ 107)، والمقنع (5/ 360) مع الممتع، والفروع (5/ 422)، وكشاف القناع (8/ 2780).
(2)
وقبل الدخول روايتان؛ الأولى: تستأنف، والثانية: تبني.
المحرر (2/ 107)، والمقنع (5/ 360) مع الممتع، والفروع (5/ 422).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2780).
(3)
وعنه: تستأنف.
المحرر (2/ 107)، والفروع (5/ 422)، والمبدع (8/ 139)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2780).
(4)
ومثال ذلك: أن يكون أبانها حاملًا ثم نكحها حاملًا ثم طلقها حاملًا فإن عدتها تفرغ بوضع الحمل، فلو وضعت الحمل قبل طلاقه فلا عدة على الرواية الأولى وهي: البناء على عدتها السابقة، والمفهوم أنه على الرواية الثانية القائلة باستئناف عدة جديدة؛ أن عليها العدة.
الفروع (5/ 422)، والمبدع (8/ 139).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
معونة أولي النهى (7/ 804)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 226).