الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويقعُ -بلفظ "طلاقٍ"، أو نيته- رجعيًّا (1). ولا يبطل إبراء من ادعت سفهًا حالتَه بلا بينةٍ (2)، ويصح من محجور عليها لفلس في ذمتها (3).
* * *
1 - فصل
وهو: طلاقٌ بائنٌ، ما لم يقعْ بلفظٍ صريح في خُلعٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ويقع. . . إلخ) فليس هذا مكرر (4) مع ما سبق؛ لأن كلًّا منهما في مسألة خاصة.
فصل (5)
* قوله: (وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع)(مفهومه أنه إذا كان بكناياته (6) ونوى به الخلع أنه يكون طلاقًا بائنًا، وهو مشكل على القواعد، لكن يؤخذ من الفروع أنه [رواية]) (7)، حاشية (8).
(1) المحرر (2/ 45)، والمقنع (5/ 259) مع الممتع، والفروع (5/ 266)، وكشاف القناع (7/ 2572).
(2)
الفروع (5/ 265 - 266)، وكشاف القناع (7/ 2572).
وفي الفروع: (قال شيخنا: لا يبطل ولو مع بينة).
(3)
المبدع (7/ 266)، وكشاف القناع (7/ 2572).
(4)
في "أ": "مكررًا".
(5)
في حقيقة الخلع، وألفاظه.
(6)
في "ب": "بكنايات".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(8)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 190، وانظر: الفروع (5/ 267).
-كـ: "فسختُ"، و:"خَلعتُ"، و:"فادَيتُ"- ولم يَنوِ به طلاقًا (1): فيكون فسخًا لا ينقُصُ به عددُ طلاقٍ (2)، ولو لم ينو خُلعًا.
وكِناياتُه: "بارَيْتُك"، و:"أبْرأتُكِ"، و:"أبَنْتُكِ"(3)، فمعَ سؤالٍ وبَذْلٍ: يصح بلا نيةٍ، وإلا: فلا بُدَّ منها ممن أتَى بكنايةٍ (4)، وتُعتبر الصيغة منهما، فمنه:"خلعتُكِ -أو نحوُه- على كذا"، ومنها:"رضِيتُ"، أو نحوُه (5)، ويصح بكلِّ لغةٍ من أهلها، لا معلَّقًا كـ:"إن بذلتِ لي كذا فقد خلعتُكِ"(6).
ويلغو شرطُ رجعةٍ (7) أو خيارٍ في خلعٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (من أهلها) لعل المراد بأهلها العارف بها؛ لأنهم شبهوه بالطلاق (8)،
(1) وقيل: الفسخ كناية: الفروع (5/ 260)، والإنصاف (8/ 393).
(2)
وعنه: أنه طلاق بائن بكل حال، وعنه: إن نوى به الطلاق فطلاق وإلا فهو فسخ.
المحرر (2/ 45)، وانظر: المقنع (5/ 260) مع الممتع، والفروع (5/ 267)، وكشاف القناع (7/ 2573).
(3)
الفروع (5/ 267)، والمبدع (7/ 226)، وكشاف القناع (7/ 2573).
(4)
الإنصاف (8/ 394)، وكشاف القناع (7/ 2573).
(5)
الفروع (5/ 270)، والمبدع (7/ 227 - 228)، وكشاف القناع (7/ 2575).
(6)
كشاف القناع (7/ 2574)، وانظر: الإنصاف (8/ 394).
(7)
في خلع ويصح الخلع، وقيل: يلغو الخلع أيضًا مع الشرط ويجب مهر المثل، وقيل: يصح الشرط ويبطل الخلع ويقع رجعيًّا بغير عوض.
المحرر (2/ 45)، والفروع (5/ 267)، والإنصاف (8/ 396)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2574).
(8)
معونة أولي النهى (7/ 430)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 110).
دونَه (1) ويَستحقُّ المسمَّى فيه (2)، ولا يقع بمعتدَّة من خلع طلاق، ولو وُوجِهتْ به (3).
ومن خُولِع جزءٌ منها -كنصفِها، أو يدِها- لم يصحَّ الخُلعُ (4).
* * *
ــ
وهو يقع من العربي بلغة العجم إذا كان عارفًا بمدلول تلك الصيغة عند أهلها.
* قوله: (دونه)؛ أيْ: دون الخلع فلا يلغو فيكون ما ذكر من الشروط الفاسدة الغير المفسدة (5).
* قوله: (ومن خولع جزء منها كنصفها أو يدها لم يصح الخلع) يطلب الفرق بينه وبين الطلاق حيث قالوا بوقوع الطلاق، فتدبر! (6).
وفي بعض الهوامش أنه قد يفرق بضعف (7)[الخلع](8) لكونه يتوقف على
(1) فيلغو شرط الخيار ويصح الخلع. المحرر (2/ 45)، والفروع (5/ 267)، والمبدع (7/ 229)، وكشاف القناع (7/ 2574).
(2)
تصحيح الفروع (5/ 267) مع الفروع، وكشاف القناع (7/ 2574).
(3)
المحرر (2/ 45)، والمقنع (5/ 261) مع الممتع، والفروع (5/ 267)، وكشاف القناع (7/ 2575).
(4)
الإنصاف (8/ 395)، وكشاف القناع (7/ 2574).
وفيهما: (هذا إن قلنا الخلع فسخ أما إن قلنا: الخلع طلاق فإنه يصح كما لو أضفنا الطلاق ليدها).
(5)
وسبق ذكر الخلاف في شرط رجعةٍ في خلع.
(6)
قال في كشاف القناع في التعليل لوقوع الطلاق: (لسرايته). ويفهم منه أن الخلع لا يسري ولذلك لا يقع. انظر: كشاف القناع (7/ 2574).
(7)
في "ج": "يضعف".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".