المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌22 - كتاب الرجعة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌22 - كتاب الرجعة

‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

ص: 267

(22)

كِتَابُ الرَّجْعَةِ

وهي: إعادةُ مطلَّقةٍ غيرِ بائنٍ، إلى ما كانت عليه، بغيرِ عقدٍ (1).

إذا طلَّق حُرٌّ من دخل أو خَلا بها في نكاح صحيح. . . . . .

ــ

كتاب الرجعة

قال الأزهري: الرجعة بعد (2) الطلاق أكثر ما يقال بالكسر، والفتح جائز، ويقال: جاءتني رجعة الكتاب؛ أيْ: جوابه، ولعله إنما قيلت بالكسر، لكون المرتجعة بقية في حال الارتجاع بعد الطلاق فهي كالرِّجعة (3) والجلسة (4)، وأما بالنظر إلى أنها فعل المرتجع مرة واحدة، فهي بالفتح فلهذا اتفق الناس على الفتح (5).

* قوله: (إذا طلق. . . إلخ) فللرجعة أربعة شروط: الدخول أو الخلوة (6)

(1) المبدع (7/ 390)، وكشاف القناع (8/ 2696).

(2)

في "ج" و"د": "بعدم".

(3)

في "أ" و"ب": "كالركعة".

(4)

تهذيب اللغة للأزهري (1/ 368)، وممن نقل ذلك عن الأزهري الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 657).

(5)

قال الفيومي في المصباح المنير ص (84): (وأما الرجعة بعد الطلاق ورجعة الكتاب فبالفتح والكسر، وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على الفتح -وهو أفصح-. . . وطلاق رجعي بالوجهين أيضًا).

(6)

في "أ": "والخلوة".

ص: 269

أقلَّ من ثلاث، أو عبدٌ واحدةً -بلا عوَض-: فله (1)، ولوليِّ مجنونٍ في عدَّتها، رَجْعتُها -ولو كَرِهتْ (2)، أو أمةً على حُرةٍ (3). . . . . .

ــ

بها، وكونها بطلاق عن نكاح صحيح، وكونه دون ما يملكه، وكونه بلا عوض، فإن فقد بعضها لم تصح الرجعة (4).

ولا يشترط أن يريد (5) إصلاحها، والقَصْدُ من الآية (6) التحريض على الإصلاح، والمنع من الإضرار (7).

* قوله: (أو أمة على حُرة) كحُرة على حُرة، وأمة على أمة، وحُرة على أمة (8).

(1) في عدتها رجعتها ولو كرهت. وقيل لا رجعة لمن خلا بها ولم يطء.

المحرر (2/ 83)، والمبدع (7/ 390)، وانظر: الفروع (5/ 358)، وكشاف القناع (8/ 2696).

(2)

وقيل: لا يملكها ولي مجنون.

الفروع (5/ 359)، وانظر: الإنصاف (9/ 150)، وكشاف القناع (8/ 2697).

(3)

أي: فللحر مراجعة أمة على حرة معه.

الفروع (5/ 359)، وكشاف القناع (8/ 2696).

(4)

المبدع في شرح المقنع (7/ 390)، ومعونة أولي النهى (7/ 658 - 659)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 183)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2696).

(5)

في "ب": "يزيد".

(6)

وهي قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228].

(7)

معونة أولي النهى (7/ 660)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 183)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199.

(8)

معونة أولي النهى (7/ 660)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 183).

ص: 270

أو أبَى سيدٌ أو وليٌّ- بلفظ: "راجَعتُها"، و"رَجعتُها"، و"ارتَجعتُها"، و"أمسكتُها"، و"رَدَدتُها"، ونحوِه (1) -ولو زاد:"للمحبةِ"، أو "للإهانةِ"(2)، إلا أن يَنويَ رجعْتَها إلى ذلك بفراقها (3) - لا:"نكحتُها"، أو "تزوَّجتُها"(4)، وليس من شرطِها الإشهادُ. . . . . .

ــ

* [قوله](5): (إلا أن ينوي رجعتها إلى ذلك بفراقها)، فلا رجعة لحصول التضاد (6)؛ لأن الرجعة لا تراد بالفراق (7)، ومقتضى ما تقدم أنه [لا](8) يقع به طلاق؛ لأنه ليس بصريح ولا كناية.

* قوله: (وليس من شرطها الإشهاد)؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول (9)، وجملة

(1) الفروع (5/ 358 - 359)، وانظر: المحرر (2/ 83)، والمقنع (5/ 324) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2697).

(2)

فلا يقدح ذلك في المراجعة.

كشاف القناع (8/ 2697)، وانظر: الفروع (5/ 358).

(3)

كشاف القناع (8/ 2697).

(4)

فلا تحصل الرجعة. والوجه الثاني: تحصل بهما الرجعة.

المحرر (2/ 83)، والمقنع (5/ 324) مع الممتع، والفروع (5/ 358)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2697).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(6)

في "د": "القضاء".

(7)

معونة أولي النهى (7/ 661)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 183)، وكشاف القناع (8/ 2697).

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(9)

المغني (10/ 553)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 392)، ومعونة أولي النهى (7/ 662)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 184)، وكشاف القناع (8/ 2697).

ص: 271

وعنه: "بلى"(1)، فتبطلُ إن أوصَى الشهودَ بكتمانها (2).

والرجعيَّةُ زوجةٌ: يصحُّ أن تُلاعِنَ وتطلَّقَ. . . . . .

ــ

ذلك أن الرجعة [لا](3) تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم (4).

* قوله: (فتبطل إن أوصى الشهود بكتمانها) انظر ما الفرق بين هذا (5) وبين ما إذا (6) أوصاهم بكتمان العقد، وتقدم الفرق هناك بأن الرجعة يمكن تلافيها بخلاف العقد فإنه [قد](7) لا يمكن تلافيه (8).

* قوله: (والرجعية زوجة)؛ أيْ: يملك الزوج منها ما يملكه ممن (9) لم يطلقها (10).

(1) المحرر (3/ 83)، والمقنع (5/ 359) مع الممتع، والفروع (5/ 359)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2697).

(2)

وقال القاضي: يخرج على الروايتين في التواصي بكتمان النكاح.

المبدع (7/ 392)، وكشاف القناع (8/ 2697).

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(4)

المغني (10/ 558)، ومعونة أولي النهى (7/ 662)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 184)، وكشاف القناع (8/ 2697).

(5)

في "ب": "هذه".

(6)

في "أ": "ما"، وفي "ب" و"ج":"ماذا".

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(8)

حيث قال الخلوتي هناك: (ويمكن الفرق بأن الرجعة يمكن تلافيها ما دامت الزوجة معتدة فلا ضرر في بطلانها بالكتمان، بخلاف تلافي النكاح فإنه يتوقف على حضور الولي ورضاه، وإذنها حيث اعتبر ومهر، وقد يتعذر جمعه). انظر: ص (307).

(9)

في "د": "فمن".

(10)

معونة أولي النهى (7/ 663)، وشرح المنتهى (7/ 663)، وشرح منتهى الإرادات =

ص: 272

ويلحقُها ظِهارُه وإيلاؤه (1)، ولها أن تتَشرَّفَ له وتتَزيَّنَ، وله السَّفَرُ والخلوةُ بها، ووطؤها، وتحصُل به رجعتُها (2) -ولو لم يَنوِها- لا بمباشرةٍ، ونظرٍ لفرج. . . . . .

ــ

* قوله: (ويلحقها ظهاره وإيلاؤه)(3) ويرث كل من صاحبه إجماعًا ويصح خلعها (4)؛ لكن لا قسم لها صرح به (5) الموفق والشرح (6)، والزركشي في الحضانة (7)، ولعله مراد من أطلق (8).

* قوله: (ويحصل به)؛ أيْ: بالوطء (ولو محرمًا)، قواعد (9).

= (3/ 184)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199.

(1)

الإنصاف (9/ 152)، وكشاف القناع (8/ 2697).

(2)

وعنه: لا تحصل الرجعة بالوطء، وعنه: لا تحصل الرجعة إلا بالقول ولا يباح الوطء قبلها.

راجع: المحرر (2/ 83)، والمقنع (5/ 324) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2698).

(3)

في "أ": "وإيلاء".

(4)

المغني (10/ 554)، المبدع في شرح المقنع (7/ 393)، ومعونة أولي النهى (7/ 663)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 184)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199.

(5)

في المغني (11/ 427 - 428) وممن نقل ذلك عنه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 184)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2698).

(6)

الشرح الكبير (18/ 300).

(7)

شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 39) حيث قال في الأم إذا أخذ منها الولد إذا تزوجت ثم طلقت طلاقا رجعيًّا: (ظاهر كلام الخرقي. . . أن حقها يعود نظرًا إلى زوال اشتغالها به؛ لعزلها عن فراضه وعدم القَسْم لها. . .).

(8)

من الأصحاب أن الرجعية زوجة. حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2698).

(9)

القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب القاعدة الخامسة والخمسون ص (95).

ص: 273

وكذا خلوةٌ لشهوةٍ (1)، إِلا على قولٍ المنقِّحُ:(اختاره الأكثرُ)(2).

وتصح بعد طُهرٍ من ثالثة ولم تَغتسل (3)، وقبلَ وضع ولدٍ متأخر (4)، لا في رِدَّةٍ، ولا تعليقُها بشرط (5): كـ "كلَّما طلقتُكِ فقد راجعتُك". . . . . .

ــ

وبخطه: ومقتضى قولهم: النزع [جماع](6) أنه لو علق دون ثلاث بوطئها ثم وطئ فإنه يقع رجعيًّا والنزع جماع فتحصل به الرجعة -وبه صرح شيخنا في شرحه في باب الإيلاء (7) -.

* قوله: (وتصح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل) نص عليه (8)، وعليه أكثر الأصحاب، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود (9)؛ لأن أثر الحيض يمنع الوطء،

(1) وعنه: لا تحصل الرجعة بالمباشرة ونظر الفرج والخلوة. راجع: المصادر السابقة.

(2)

حيث قال: وعنه بلى اختاره الأكثر. التنقيح المشبع ص (328).

(3)

والرواية الثانية: ليس له رجعتها في هذه الحالة.

المقنع (5/ 324) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2698).

(4)

وذلك إذا كانت حاملًا باثنين فوضعت الأول فراجعها قبل أن تضع الثاني فتصح الرجعة. كشاف القناع (8/ 2698).

(5)

المحرر (2/ 83)، والمقنع (5/ 324) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2698)، وانظر: الفروع (5/ 359).

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 194 - 195).

(8)

في رواية حنبل، وممن نقل ذلك عنه: المرداوي في الإنصاف (9/ 158)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (7/ 395)، والفتوحي في معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 664).

(9)

المبدع في شرح المقنع (7/ 395)، والإنصاف (9/ 158)، ومعونة أولي النهى (7/ 646)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 184)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199.

ص: 274

ولو عَكسَه: صحَّ، وطَلَقتْ (1).

ومتى اغتسلتْ من ثالثة، ولم يَرتَجعْها: بانت، ولم تَحِلَّ إلا بنكاح جديدٍ. . . . . .

ــ

كما يمنعه الحيض، فيوجب ما أوجبه الحيض (2)، وأما قطع الأحكام من الإرث والطلاق والنفقة وغيرها، فيحصل بانقطاع الدم رواية واحدة (3).

وبخطه: هل المراد خصوص الغسل أو ما يشمل التَّيمم لعدم الماء؟، فليحرر!.

* [قوله](4): (ولو عكسه) بأن قال: [كلما](5) راجعتك فقد طلقتك (6).

* قوله: (ومتى اغتسلت. . . إلخ) وهل إذا راجعها في أثناء الغسل تحل له أو لا؟.

توقف فيه شيخنا واستظهر صحة الرجعة، وأشار إلى ذلك في شرحه بقوله:(ولم (7) يرتجعها قبله)؛ إذ الظاهر أن مراده قبل تمامه (8)، فتدبر!.

(1) الفروع (5/ 359)، والمبدع (7/ 395)، وكشاف القناع (4/ 2698).

(2)

معونة أولي النهى (7/ 664)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 184)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2698 - 2699).

(3)

المصادر السابقة مع الإنصاف (9/ 159).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(6)

المبدع في شرح المقنع (7/ 395)، والإنصاف (9/ 157)، ومعونة أولي النهى (7/ 665)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 185)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2698).

(7)

في "أ": "أو لم".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 185).

ص: 275

وتَعوُدُ على ما بقَي من طلاقها، ولو بعد وطءِ زوجٍ آخرَ (1).

وإن أشهَدَ على رجعتِها، ولم تَعلم حتى اعتَدَّتْ ونكَحتْ من أصابها: رُدَّتْ إليه، ولا يطؤها حتى تَعتدَّ (2)، وكذا إن صدَّقاهُ (3)، وإن لم تثبُت رجعتُه وأنكراهُ. . . . . .

ــ

* [قوله](4): (وتعود على ما بقي من طلاقها) وكذا لو كان الطلاق دون ثلاث، وهو على عوض ثم نكحها (5)؛ فإنها تعود على ما بقي من طلاقها، ولا عبرة بتجدد (6) العقد فيهما.

* قوله: (ردَّت إليه)؛ لثبوت أنها زوجته وأن نكاح (7) الثاني فاسد (8).

* قوله: (وكذا إن صدقاه)؛ لأن تصديقهما أبلغ من إقامة البينة (9).

(1) وعنه: إن رجعت بعد نكاح زوج آخر رجعت بطلاق ثلاث.

المقنع (5/ 524) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2699).

(2)

وعنه: هي زوجة الثاني.

المحرر (2/ 84)، والمقنع (5/ 324) مع الممتع، والفروع (5/ 361)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2699).

(3)

الفروع (5/ 361)، المبدع (7/ 397 - 398)، وكشاف القناع (8/ 2700).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(5)

في "د": "أنكحها".

(6)

في "أ": "بتجديد".

(7)

في "ب": "لثبوت أنها زوجته وقوله نكاح".

(8)

المغني (10/ 574)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 397)، ومعونة أولي النهى (7/ 667)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 185)، وكشاف القناع (8/ 2699).

(9)

معونة أولي النهى (7/ 667)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 185)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2700).

ص: 276

رُدَّ قوله (1)، وإن صدَّقه الثاني: بانَتْ منه (2)، وإن صدَّقته: لم تُقبَلْ على الثاني، ولا يَلزمُها مهرُ الأولِ له (3)، لكن: متى بانَتْ عادتْ إلى الأول بلا عقدٍ جديدٍ (4).

ــ

* قوله: (وإن صدقه الثاني بانت منه) لاعترافه بفساد نكاحه (5). وعليه مهرها إن كان دخل بها، أو نصفه إن كان لم يدخل بها؛ لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها عنه، ولا تُسَلَّم المرأة إلى المدعي؛ لأنه يقبل قول الثاني عليها (6)، قال في الإقناع:(والقول قولها بغير يمين)(7).

* قوله: (لكن متى بانت عادت إلى الأول بلا عقد جديد) ولا يطأ الأول حتى تعتد للثاني (8)، وإن مات الأول قبل أن تبين من الثاني، فقال

(1) المحرر (2/ 84)، المقنع (5/ 324 - 325) مع الممتع، والفروع (5/ 361)، وكشاف القناع (8/ 2700).

(2)

المحرر (2/ 84)، والمقنع (5/ 325) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2700).

(3)

وقال القاضي: يلزمها.

المحرر (2/ 84)، والمبدع (7/ 398)، وانظر: الفروع (5/ 361)، وكشاف القناع (8/ 2700).

(4)

المحرر (2/ 84)، والمقنع (5/ 325) مع الممتع، والفروع (5/ 361)، وكشاف القناع (8/ 2700).

(5)

في "أ": "نكاحهما".

(6)

المغني (10/ 575)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 398)، ومعونة أولي النهى (7/ 667)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 185)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2700).

(7)

الإقناع (8/ 2700) مع كشاف القناع، كما ذكره البهوتي في حاشية منتهى الإرادات -أيضًا- لوحة 199.

(8)

المبدع في شرح المقنع (7/ 398)، والإنصاف (9/ 161)، ومعونة أولي النهى =

ص: 277

ومتى ادَّعتْ انقضاءَ عدتها، وأمكن: قُبلتْ، لا في شهر بحيضٍ، إلا ببينةٍ (1).

ــ

الموفق (2) ومن تبعه: (ينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها، وتصديقها له، وإن ماتت لم يرثها الأول لتعلُّق حق الثاني بالإرث، وإن مات الثاني [لم] (3) ترثه هي لإنكارها صحة نكاحه).

* قوله: (ومن ادَّعت انقضاء عدتها وأمكن قبلت) لا فرق بين الفاسقة والمرضية (4)، والمسلمة والكافرة؛ لأن ما يقبل قول الإنسان فيه على نفسه لا يختلف باختلاف حاله (5) كإخباره عن نيته (6) فيما تعتبر فيه (7)، وإن لم يكن (8) انقضاء عدتها فيما ادعته، ومضى ما يمكن صدقها فيه نظرنا، فإن بقيت (9) على دعواها المردودة

= (7/ 668)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 185)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 199، وكشاف القناع (8/ 2700).

(1)

المقنع (5/ 326) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2700).

(2)

في المغني (10/ 575 - 576)، وممن نقل هذا المرداوي في الإنصاف (9/ 161)، والفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 668)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 199 - 200، وكشاف القناع (8/ 2700).

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(4)

في "ج" و"د": و"المريضة".

(5)

معونة أولي النهى (7/ 669)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 186)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، وكشاف القناع (8/ 2700).

(6)

في "أ": "بينة".

(7)

المبدع في شرح المقنع (7/ 399)، ومعونة أولي النهى (7/ 669)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، وكشاف القناع (8/ 2700).

(8)

في "د": "يكن".

(9)

في "ج" و"د": "بقية".

ص: 278

وأقلُّ ما تنقضِي عِدَّةُ حُرةٍ فيه -بأقْراء- تسعةٌ وعشرونَ يومًا ولحظةٌ (1)، وأمةٍ خمسةَ عشرَ ولحظةٌ (2)، ومن قالت ابتداءً:"انقضت عدَّتي"، فقال:"كنتُ راجعتُك"، وأنكرتْه، أو تداعَيَا معًا: فقولها، ولو صدَّقه سيدُ أمةٍ (3)، ومتى رَجَعتْ: قُبل، كَجحْدِ أحدِهما النكاحَ ثم يعترفُ به (4).

وإن سبق فقال: "ارتجعتك"، فقالت:"انقضت عدتي قبل رجعتِكَ": فقوله (5).

* * *

ــ

لم تسمع، وإن ادَّعت انقضاءها في المدة كلها أو في ما يمكن فيها قبلت (6)

(1) إن قلنا: الأقراء الحيض.

المقنع (5/ 326) مع الممتع وزاد: (وإن قلنا: الأقراء الأظهار فثمانية وعشرون يومًا ولحظتان)، كشاف القناع (8/ 2701).

(2)

إن قلنا: الأقراء الحيض.

الإنصاف (9/ 162 - 163) وزاد: (وإن قلنا: الأقراء الأطهار فأقلهما ولحظة من طهر طلق فيه بلا وطء، ولحظة من حيضة أخرى في وجه)، وكشاف القناع (8/ 2701).

(3)

وقيل: القول قوله فيما إذا تداعيا معًا. وقيل: يقرع بينهما ويقدم قول مَنْ تقع له القرعة.

الفروع (5/ 360 - 361)، وانظر: المحرر (2/ 84)، والمقنع (5/ 326) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2702).

(4)

الفروع (5/ 361).

(5)

وقال الخرقي: (القول قولها ما ادعت من ذلك ممكنًا).

المحرر (2/ 84)، والمقنع (5/ 326) مع الممتع، والفروع (5/ 3660)، وانظر: مختصر الخرقي (10/ 563) مع المغني، وانظر: كشاف القناع (8/ 2702).

(6)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.

ص: 279