المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب الحضانة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌2 - باب الحضانة

‌2 - باب الحضانة

وتجب (1)، وهي: حفظ صغيرٍ، ومعتوه -وهو: المختل العقل- ومجنون عما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم (2).

ومستحقها: رجلُ عصبةٍ، وامرأة وارثة: كأمٍّ، أو مدلية بوارث: كحالة، وبنت أخت، أو بعصبة: كعمة، وبنت أخ وعم، وذو رحمٍ: كأبي أمٍّ، ثم حاكم (3). . . . . .

ــ

باب الحضانة (4)

* قوله: (ومستحقها رجل عصبة)؛ أيْ: حُرٌّ، وكذا قوله:(وامرأة وارثة)؛

(1) المبدع (8/ 230)، وكشاف القناع (8/ 2848).

(2)

كشاف القناع (8/ 2848).

(3)

وقيل: بعد المدلية بوارث أو عصبة الحاكم، وفي تقديم أبي الأم وأمهاته على الأخ من الأم: وجهان.

راجع: المحرر (2/ 119) ، والمقنع (5/ 386) مع الممتع، والفروع (5/ 465)، وكشاف القناع (8/ 2848).

(4)

الحضانة: بفتح الحاء وكسرها، اسم مصدر من الحضن والحضان للفعل حضن، يقال: حضنت الصبي؛ أيْ: تحملت مؤونته وتربيته، والحاضنة: التي تربي الطفل، سميت بذلك؛ لأنها تضم الطفل إلى حضنها، وهو ما دون الإبط إلى الكشح وهو الخصر.

انظر: المطلع على أبواب المقنع ص (355)، والمصباح المنير ص (54).

ص: 511

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أي: حُرة، وكأنه استغنى عن هذا القيد بقوله الآتي:(ولا حضانة لمن فيه رق). . . إلخ وكذا كونه عدلًا مسلمًا.

وبخطه: قوله: (ومستحقها رجل عصبة. . . إلخ) هذه العبارة مشكلة طردًا وعكسًا؛ لأنه يدخل بقوله: (أو مدلية بوارث) أم الأخ للأب، ويخرج الأخ للأم، ويبقى النظر في المعتق: هل له حق في الحضانة؟، ظاهر عموم كلامهم دخوله، وظاهر سكوتهم عن مرتبته أنه لا حق له (1)، هذا ويمكن أن يجاب عن الأول -باعتبار شقه الثاني- بأنه إما أن يراد بالعصبة ما يشمل أصحاب الفروض أو بذي الرحم [ما يشمله، وهذا سلكه شيخنا في شرحه تبعًا للمصنف -فيما يأتي- حيث عدَّه في ذوي (2) الرحم](3)، وعن الشق الأول؛ أيْ: دخول أم الأخ للأب بأن: (مدلية) ليس بصفة لـ: (امرأة) بل لمحذوف (4) تقديره: (قريبة) -كما قدره شيخنا في شرحه (5) -؛ أيْ: أو قريبة مدلية بوارث، وأم الأخ للأب وإن أدلت بوارث، لكنها ليس (6) قريبة من هذه الجهة (7)، وإن أمكن كونها قريبة كبنت [عم](8) أبي ذلك الأخ أو بنت عمته.

(1) أشار لهذا البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 208 ونسبه لابن نصر اللَّه.

(2)

في "أ" و"ب": "ذي"، وهو ساقط من:"د".

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(4)

في "د": "المحذوف".

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 263).

(6)

الصواب: "ليست".

(7)

في "ب" و"ج" و"د": "الجملة".

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

ص: 512

وأمٌّ أولى -ولو بأجرة مثلها- كرضاع (1)، ثم أمهاتها: القربى فالقربى (2)، ثم أبٌ (3)، ثم أمهاته كذلك (4)، ثم جدٌّ كذلك، ثم أمهاته كذلك (5)، ثم أخت لأبوَين، ثم لأمٍّ ثم لأبٍ (6)، ثم خالة لأبوَين، ثم لأمٍّ، ثم لأب، ثم عمة كذلك (7)، ثم خالة أم. . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) الفروع (5/ 465)، وكشاف القناع (8/ 2848)، وانظر: المحرر (2/ 119)، والمقنع (5/ 386) مع الممتع.

(2)

وفي رواية: أن أم الأب تقدم عليهن.

المحرر (2/ 119)، وانظر: المقنع (5/ 386) مع الممتع، والفروع (5/ 465 - 466)، وكشاف القناع (8/ 2849).

(3)

وعنه: تقدم الأخت من الأم، والخالة على الأب.

المحرر (2/ 119)، والمقنع (5/ 386) مع الممتع، والفروع (5/ 466)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2849).

(4)

المصادر السابقة، وقد سبقت الرواية الثانية والتي فيها تقديمهن على أمهات الأم.

(5)

المقنع (5/ 386) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2849)، وانظر: المحرر (2/ 119)، والفروع (5/ 465).

(6)

والرواية الثانية: تقدم الأخت لأب على الأخت لأم.

المحرر (2/ 119)، والمقنع (5/ 386) مع الممتع، والفروع (5/ 466)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2849).

(7)

فتقدم عمة لأبوَين، ثم عمة لأم، ثم عمة لأب، وعنه: إن العمة تقدم على الخالة، وعنه: تقدم الخالة لأب على الخالة لأم، وعنه: تقدم عمة الأب على عمة الأم.

راجع: المحرر (2/ 119)، والمقنع (5/ 386) مع الممتع، والفروع (5/ 466)، وكشاف القناع (8/ 2849).

ص: 513

ثم خالة أب ثم عمته (1). ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أبٍ وعمته -على التفصيل المتقدم (2) - ثم لباقي العصبة: الأقرب فالأقرب (3).

وشرط كونه محرمًا (4) -ولو برضاع ونحوه- لأنثى بلغت سبعًا، ويسلمها غير محرم -تعذر غيره-. . . . . .

ــ

* قوله: ([ثم خالة أب] (5) ثم عمته)؛ (أيْ: عمة الأب، ولا حضانة لعمات بالأم مع عمات الأب؛ لأنهن يدلِين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات [الأب] (6) يدلِين بالأب وهو أقوى العصبات)، شرح (7).

* قوله: (ويسلمها غير محرم. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: (هذه المسألة مفرعة على ما اختاره في الهدي (8)، والمذهب أنه لا حضانة لغير المحرم

(1) كذلك: فتقدم عمة أم، ثم عمة أب، وعنه: تقدم خالة أب على خالة أم، وعنه: تقدم عمة أب على عمة أم، وعنه: تقدم العمة على الخالة.

الفروع (5/ 466)، وانظر: المحرر (2/ 119)، وكشاف القناع (8/ 2849).

(2)

كشاف القناع (8/ 2849)، وانظر: المحرر (2/ 119).

(3)

كشاف القناع (8/ 2849).

(4)

لأنثى بلغت سبعًا.

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ"، وقوله:"خالة" ساقط من: "ب" -أيضًا-.

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 264)، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 109 - 110).

(8)

ونقله عن الهدي: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 466)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع (8/ 233).

ص: 514

إلى ثقة يختارها، أو محرمة، وكذا أمٌّ تزوجت وليس لولدها غيرُها (1).

ــ

إذا بلغت الأنثى سبعًا مطلقًا (2)، انتهى.

وقد يقال: إن إبقاءها مع غير المحرم حينئذ ليس بسبب (3) الحضانة، بل لأجل الحفظ والصون، كما يدل على ذلك قول المصنف فيما يأتي:(وتكون (4) بنت سبع عند أب إلى زفاف)، فتدبر!.

* قوله: (إلى ثقة يختارها)(5)؛ أيْ: إلى امرأة ثقة تختارها العصبة (6)، فتدبر! (7).

* قوله: (وكذا أم تزوجت) بأجنبي من محضون -كما يأتي-؛ [أيْ](8): فإنها تسلم ولدها إلى ثقة تختارها أو إلى محرمها (9).

(1) الفروع (5/ 466)، والمبدع (8/ 133)، وكشاف القناع موقعة هناك ثم بعده قال: فهي إذن. . . (8/ 2849 - 2850)، وانظر: المحرر (2/ 119).

(2)

المحرر (2/ 119)، والمقنع (5/ 386) مع الممتع، والفروع (5/ 466)، وكشاف القناع (8/ 2849).

(3)

في "أ": "لسبب".

(4)

في "د": "ويكون".

(5)

في "د": "يختاره".

(6)

معونة أولي النهى (8/ 110)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 264)، وظاهر المتن أنه هو الذي يختار الثقة حيث قال:(يختارها)، كما أنه الموجود في الفروع (5/ 466)، والمبدع في شرح المقنع (8/ 233).

(7)

في "ب" و"ج" و"د": "تدبر".

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(9)

شرح منتهى الإرادات (3/ 264).

ص: 515

ثم لذي رحم، ذكر وأنثى، غير من تقدَّم (1) -وأولاهم: أبو أمٍّ، فأمهاته، فأخ لأمٍّ، فخال- ثم لحاكم (2).

وتنتقل -مع امتناع مستحقها، أو عدم أهليته- إلى من بعده، وحضانة مبعَّض -لقريبٍ وسيدٍ- بمهايأة (3).

ــ

* قوله: (غير من تقدم)؛ أيْ: غير العصبات المتقدمين؛ لأن ذوي الأرحام لهم قرابة في الجملة تشبه (4) قرابة العصبات (5).

* قوله: (فأخ لأم) فيه أن الأخ من الأم ليس من ذوي الأرحام اصطلاحًا، وإن كان من ذوي الرحم؛ أيْ: القرابة (6).

(1) في "ط": "ما تقدم".

(2)

كشاف القناع (8/ 2850).

(3)

كشاف القناع (8/ 2850).

المهايأة: في الأصل: قسمة المنافع، فهي تستعمل عند الفقهاء في قسمة الأعيان المشتركة التي يملك الانتفاع بها، وعرفها بعض المالكية بقوله: هي اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمنًا معينًا من متَّحد أو متعدد، فهي إذن تستعمل عند الفقهاء في قسمة الأعيان المشتركة التي يملك الانتفاع بها، فاستعمال المؤلف لها هنا فيه تجوز.

شرح الخرشي على مختصر خليل (6/ 184)، وحاشية ابن عابدين (6/ 269)، وانظر: المغني لابن قدامة (14/ 119)، وانظر: المحرر (2/ 120 - 121)، والفروع (5/ 466 و 470)، والمبدع (8/ 239).

(4)

في "ب": "شبه".

(5)

معونة أولي النهى (8/ 110 - 111)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 264).

(6)

حيث إن ذوي الأرحام اصطلاحًا: هم كل قرابة ليس بذي فرض ولا بعصبة.

منتهى الإرادات (2/ 88)، والعمدة ص (321) مع العدة، وكشاف القناع (7/ 2238).

ص: 516

ولا حضانة لمن فيه رِق (1)، ولا لفاسق (2) ، ولا كافر على مسلم، ولا لمُزوَّجة بأجنبي من محضون (3) من زمن عقد ولو رضي زوج (4)، وبمجرد زوال مانع -ولو بطلاق رجعي، ولم تمقض عدتها (5) - ورجوع ممتنع، يعود الحق (6).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) وفي الفنون: (لم يتعرضوا لأم ولد، فلها حضانة ولدها من سيدها، وعليه نفقتها؛ لعدم المانع، وهو الاشتغال بزوج أو سيد). وقال في الهدي: (لا دليل على اشتراط الحرية).

الفروع (5/ 466 و 475)، والمبدع (8/ 234)، وانظر: المحرر (2/ 121)، وكشاف القناع (8/ 2850).

(2)

وخالف صاحب الهدي وقال: (لا يعرف أن الشرع فرق لذلك وأقرَّ الناس، ولم يبينه بيانًا واضحًا عامًّا، ولاحتياط الفاسق وشفقته على ولده).

الفروع (5/ 467)، والمبدع (8/ 234)، وانظر: المحرر (2/ 125)، وكشاف القناع (8/ 2850).

(3)

وقيل: لا حضانة لها ولو تزوجت بنسب إلا أن يكون جدًا للطفل، وعنه: لها من التزوج حضانة الجارية خاصة.

المحرر (2/ 120)، الفروع (5/ 476)، وانظر: المقنع (5/ 386) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2850 - 2851).

(4)

واختار صاحب الهدي عدم سقوط الحضانة إن رضي الزوج.

الفروع (5/ 467)، وانظر: المبدع (8/ 234)، وكشاف القناع (8/ 2851).

(5)

الوجه الثاني: يعود الحق بطلاق رجعي إذا انتهت العدة.

المحرر (2/ 120)، والفروع (5/ 467)، المبدع (8/ 235)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2851).

(6)

كشاف القناع (8/ 2851).

ص: 517