المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌4 - فصل

‌4 - فصل

ومن ثبت أو أقَرَّ أنه وطئَ أمتَه في الفرج أو دونَه، فوَلدتْ لنصف سنةٍ لَحِقَه (1)، ولو قال:"عزَلتُ، أو لم أُنزِل"(2) لا إن ادَّعى استبراءً، ويحلِفُ عليه (3)، ثم تَلِدُ لنصف سنة بعده. . . . . .

ــ

فسخت عليه غائبًا ثم اعتدت وتزوجت (4)، وكذا حكم المفقود، فتدبر!.

فصل (5)

* قوله: (لا إن ادعى استبراء) بأن قال: استبرأتها (6) بعد أن وطئتها (7) بحيضة، وانظر هذا مع قوله فيما سبق:(ولا ينقطع الإمكان بحيض)، وتقدم تأويله، فارجع إليه!.

* قوله: (ويحلف) الواو اعتراضية.

(1) وقيل: وطء الأمة دون الفرج ليس كالوطء في الفرج.

الإنصاف (9/ 264)، وانظر: المحرر (2/ 101 - 102)، والفروع (5/ 399)، وكشاف القناع (8/ 2761).

(2)

فإنه يلحقه، والرواية الثانية: لا يلحقه.

المحرر (2/ 102)، والمقنع (5/ 352) مع الممتع، والفروع (5/ 399)، وكشاف القناع (8/ 2761).

(3)

الوجه الثاني: لا يحلف عليه.

المحرر (2/ 102)، والمقنع (5/ 352) مع الممتع، والفروع (5/ 399)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2761).

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 214).

(5)

في بيان متى يلحق الولد ومتى لا يلحق.

(6)

في "د": "استبرائها".

(7)

في "د": "وطئها".

ص: 362

وإن أقَرَّ بالوطء مرةً، ثم وَلدتْ -ولو بعدَ أربعِ سنينَ من وطئه-: لَحِقَه (1).

ومن استَلحَق ولدًا: لم يَلْحَقه ما بعده بدون إقرارٍ آخر (2)، ومن أعتَق أو باع من أقَرَّ بوطئها، فوَلدتْ لدونِ نصف سنةٍ: لَحِقَه، والبيعُ باطل (3) ولو استَبْرَأها قبله، وكذا: إن لم يستبرِئها وولدتْه لأكثرَ، وادَّعى مشترٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن استلحق ولدًا)؛ أيْ: من أمته (4).

* قوله: (بدون إقرار آخر) ولا يصح أن يقال: يحتمل أن يكون توأمًا؛ لأنه متى كان بينهما ستة أشهر فأكثر تبينَّا أنه ليس بتوأم.

* قوله: (والبيع باطل)؛ لتبين أنها أم ولد (5).

* قوله: (ولو استبرأها قبله)؛ لأن الحامل لا تحيض -كما سبق (6) -.

(1) والوجه الآخر: لا يلحقه.

المحرر (2/ 102)، والفروع (5/ 400).

(2)

وقيل: يلحقه بدون إقرار آخر.

المحرر (2/ 102)، والفروع (5/ 400)، وانظر: المبدع (8/ 103).

(3)

المقنع (5/ 352) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2762)، وانظر: المحرر (2/ 110)، والفروع (5/ 400).

(4)

معونة أولي النهى (7/ 764)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 214).

(5)

المبدع في شرح المقنع (8/ 104)، ومعونة أولي النهى (7/ 765)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 215)، وكشاف القناع (8/ 2762).

(6)

معونة أولي النهى (7/ 765)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 215).

ص: 363

أنه من بائع (1)، وإن ادعاهُ مشترٍ لنفسه (2)، أو كلٌّ منهما أنَّه للآخر -والمشتري مقرٌّ بوطئها-: أُرِيَ القافةَ (3).

وإن استُبرِئَتْ ثم وَلدتْ لفوقِ نصفِ سنةٍ، أو لم يُستبرَأ ولم يُقرَّ مشترٍ له به. . . . . .

ــ

* قوله: (أو كُلٌّ منهما) العامل فيه محذوف معطوف على (ادعى)، والقرينة موجودة، والتقدير: أو ادعى (4) كل منهما. . . إلخ، وليس عطفًا على (مشترٍ)؛ لأنه لا يظهر عليه؛ [لقوله:(أنه للآخر) موقع من الإعراب، إلا أنه بدل من الهاء في (ادعاه)، ويلزم عليه] (5) الفصل بين البدل والمبدل منه بالفاعل، وهو أجنبي من المفعول.

* قوله: (ولم يقرَّ مشترٍ له)؛ أيْ: للبائع (6).

(1) فهو للبائع، وقيل: يرى القافة.

راجع: المقنع (5/ 352) مع الممتع، والفروع (5/ 400)، والمبدع (8/ 104)، وكشاف القناع (8/ 2762).

(2)

أري القافة، وقيل: يلحقه.

الفروع (5/ 400 - 401)، والإنصاف (9/ 266).

وانظر: المحرر (2/ 101)، وكشاف القناع (8/ 2762).

(3)

وقيل: للبائع.

الفروع (5/ 104)، والإنصاف (9/ 266)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2762).

(4)

في "ب": "وادعى".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(6)

معونة أولي النهى (7/ 766)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 215)، وكشاف القناع (8/ 2762).

ص: 364

لم يَلْحَق بائعًا (1)، وإن ادعاه، وصدَّقه مشترٍ في هذه، أو فيما إذا باع ولم يُقِرَّ بوطءٍ وأتت به لدونِ نصفِ سنةٍ: لَحِقَه، وبطُل البيع (2)، وإن لم يصدِّقه مشترٍ: فالولد عبد [له](3) فيهما (4).

وإن وَلدتْ من مجنون -مَن لا مِلْكَ له عليها ولا شبهةَ ملكٍ- لم يَلْحَقه (5).

ــ

* قوله: (لم يلحق بائعًا) مبني على أن الحامل لا تحيض.

* قوله: (فالولد عبد له فيهما)؛ (أيْ: عبد للمشتري في صورة ما إذا لم تستبرأ، وأتت به لفوق ستة أشهر، [وصورةِ ما إذا باع ولم يقر بوطء وأتت به لدون ستة أشهر])(6)، حاشية (7).

* قوله: (من لا ملك له. . . إلخ)؛ أيْ: امرأة أعم من أن يكون أمة أو حرة، وحينئذ فقوله:(لا ملك له عليها) لا على رقبتها ولا على منفعة بضعها -أشار إليه الشيخ في شرحه (8) -.

* قوله: (لم يلحقه)؛ لأن وطأه لم يستند إلى ملك. . . . . .

(1) المقنع (5/ 352)، وكشاف القناع (8/ 2762).

(2)

الإنصاف (9/ 266)، وكشاف القناع (8/ 2762)، وانظر: الفروع (5/ 401).

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".

(4)

والوجه الثاني: يلحقه نسبه مع كونه عبدًا للمشتري.

الإنصاف (9/ 267)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2762).

(5)

المقنع (5/ 352) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2763).

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202، كما ذكره في شرح منتهى الإرادات (3/ 215).

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 215).

ص: 365

ومن قال عن ولدٍ بيدِ سُرِّيَّتِه أو زوجتِه أو مطلَّقتِه: "ما هذا ولدي، ولا ولدتِه"، فإن شهدتْ مرضيَّةٌ بولادتها له: لحِقَه (1)، وإلا (2): فلا.

ولا أثَرَ لشَبَهٍ مع فِراشٍ، وتَبَعيَّةُ نسبٍ لأبٍ، ما لم يَنْتفِ: كابنِ ملاعَنةٍ (3)، وتبعيَّةُ ملكٍ أو حريَّةٍ: لأمٍّ، إلا مع شرطٍ أو غُرورٍ (4)، وتبعيَّةُ دِينٍ لَخيْرِهما (5). . . . . .

ــ

ولا إلى اعتقاد (6).

* قوله: (ما لم ينتف) أو يَكُنْ (7) من زنى (8).

* [قوله](9): (إلا مع شرط أو غرور) أو جهل تحريم الوطء أو جهل الحكم -كما

(1) وعنه: لابد من شهادة امرأتَين.

المحرر (2/ 153)، والفروع (5/ 452)، والإنصاف (9/ 268).

(2)

وعنه: يقبل قولها، وعنه: يقبل قول الزوجة دون المطلقة والسرية.

وقيل: يقبل قول الزوج. راجع: المصادر السابقة.

(3)

كشاف القناع (8/ 2763)، وانظر: الفروع (5/ 405)، والمبدع (8/ 105).

(4)

المصادر السابقة.

(5)

المصادر السابقة.

(6)

إباحة. انظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 105)، ومعونة أولي النهى (7/ 767)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 215) وزاد (ولا شبهة ملك)، وكشاف القناع (8/ 2763).

(7)

في "ب" و"ج" و"د": "أو يكون".

(8)

المبدع في شرح المقنع (8/ 106)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 216).

وقال في المبدع: (واختار الشيخ تقي الدين أنه إذا استلحق ولده من الزنى ولا فراش لحِقه، وفي الانتصار: يسوغ الاجتهاد، وذكره ابن اللبان عن الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق، وفي الانتصار: يلحقه بحكم حاكم، وذكر أبو يعلى الصغير مثله).

(9)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"د".

ص: 366

وتبعيَّةُ نجاسةٍ وحرمةِ أكل، لأخبثهما (1)(2).

ــ

صرح به المصنف في باب الغصب في فصل: (ويجب (3) بوطء غاصب. . . إلخ) (4).

* * *

(1) في "د": "لأخبثها".

(2)

كشاف القناع (8/ 2763).

(3)

في "د": "يجب".

(4)

حيث قال: (ويجب بوطء غاصب عالمًا تحريمه حدٌّ ومهرٌ -ولو مطاوعة- وأرش بكارة ونقص بولادة، والولد ملك لربها)، إلى أن قال:(والولد من جاهل حرٌّ يفدى بانفصاله حيًّا بقيمته يوم ولادته). منتهى الإرادات (1/ 515).

وقال الفتوحي رحمه الله عند شرحه لهذه العبارة: (والولد الذي تأتي به من جاهل للحكم ولو أنه الغاصب؛ لقرب عهده بالإسلام، أو كونه نشأ ببادية بعيدة يخفى عليه مثل هذا، أو للحال كما لو كان معها أمة له فوطئ المغصوبة في ظلمة الليل أو نحوها ظانًا أنها أمته، أو اشتراها من الغاصب رجل جاهل بالحال، أو زوجها الغاصب على أنها بنته أو أخته رجلًا يظن حريتها، فأتت منه لولد -كان في جميع هذه الصور حرًّا؛ لاعتقاد الإباحة ويثبت نسبه من الواطئ لمكان الشبهة).

انظر: معونة أولي النهى (5/ 307، 308)، كما ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (2/ 412) بتصرف. وفي هامش، على قول المصنف رحمه الله:(وتبعية ملك وحرية لأم إلا مع شرط أو غرور) ما نصه: (فائدة جليلة نقلت من تفسير القرطبي -رحمه اللَّه تعالى- قال: ولكن لما خلق المولود فيها وانفصاله عنها أضيف إليها، ولذلك تبعها في الرق والحرية وصار مثلها في المالية، قال أبو بكر بن العربي المالكي: سمعت إمام الحنابلة بدار السلام؛ يعني: بـ (بغداد)، أبا الوفاء علي بن عقيل يقول: إنما تبع الولد الأم في الجاهلية وصار حكمها في الرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لا قيمة لها ولا مالية ولا منفعة، وإنما اكتسب لبنها ومنيها فلأجل ذلك تبعها، كما لو أكل رجل تمرًا في أرض رجل وسقطت نواه في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة، فإنها ملك صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأئمة؛ لأنها انفصلت من الآكل ولا قيمة لها، تمت، نقلت من بعض الهوامش.

ص: 367