الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتَلزمُه مؤنسةٌ لحاجةٍ، لا أجرةُ من يوضِّئُ مريضةً بخلاف رقيقِه (1)
* * *
1 - فصل
والواجب دفع قوتٍ -لا بدلِه، ولا حبٍّ-. . . . . .
ــ
* قوله: (ويلزمه مؤنسة لحاجة) بأن كانت بمكان مخوف ولها عدو تخاف (2) على نفسها منه؛ لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف أن تقيم وحدها بمكان لا تأمن على نفسها فيه (3).
فصل (4)
(1) المبدع (8/ 191)، وكشاف القناع (8/ 2817).
(2)
في "ج" و"د": "وتخاف".
(3)
معونة أولي النهى (8/ 42)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 245).
وقال البهوتى في حاشية منتهى الإرادات لوحة 205 - بعد نقل هذا عن الفتوحي في معونة أولي النهى، شرح المنتهى- قال:(والظاهر أن الحاجة أعم من ذلك، قال ابن نصر اللَّه: فإن كانت لا تستغني عن مؤنسة لزمه أن يقيم لها مؤنسة، قال في الإنصاف: وهل يقبل قولها في ذلك أم لا؟، فإن قلنا: هو نوع من الخدمة، أو للخوف عليها من الفساد وحدها، فالقول قوله في الأولى، ومن يدعي خوف الفساد منه أو منها في الثانية؛ لأن له حقًّا في حفظها، ويكتفى بتونيسه هو لها بغير رضاها، ولو أتاها بقريبة له، وطلبت هي قريبتها أو محرمها، فالخيرة إليه دونها، بلا ضرر لهما، كالخدمة، ولو استأجرت مؤنسة عليه بحضرته وبَذْلِه دون إذنه لم يلزمه، بخلاف امتناعه أو غيبته أو عدم حاكم فكالخدمة، ومن ادعى ضررًا بقريب الآخر ذلك وفي زيارة، كُلف البينة في الأولى، وله في الثانية منعهم من دخول منزله لا من الوقوف ببابه، فإن تضرر حضورهم معها ولو بدهليز ونحوه، فإن خافوا عليها منه أو عكسه، لتهمة أو عداوة ونحوها ثابتَتين أو مظنونتَين بينهما، لازموهما، ولو بأجرة على المخوف منه في الثبوت، وعلى المخوف عليه في المظنون دونه).
(4)
في نفقة الزوجة.
أول نهار كل يوم (1)، ويجوز ما اتفقا عليه: من تعجيلٍ وتأخيرٍ ودفع عوضٍ، ولا يجبر من أبى (2)، ولا يملك الحكم فرض غير الواجب -كدراهم مثلًا- إلا باتفاقهما، وفي الفروع:"فأما مع الشقاق والحاجة -كالغائب مثلًا- فيتوجَّه الفرض؛ للحاجة إليه على ما لا يخفى"(3) ولا يعتاض عن الماضي بربوي (4). . . . . .
ــ
* قوله: (كدراهم)(5) قال في الهدي: (فرض الدراهم لا أصل له في كتاب اللَّه ولا سنة رسوله؛ لأنه معاوضة بغير الرضى عن غير مستقر، فلا يجوز)(6).
* قوله: (ولا يعتاض عن الماضي بربوي)(كأن عوَّضها عن الخبز حنطة أو دقيقها (7)،. . . . . .
(1) المحرر (2/ 114)، والفروع (5/ 443)، والمبدع (8/ 196)، وكشاف القناع (8/ 2820).
(2)
المقنع (5/ 377) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2815 و 2825)، وانظر: المحرر (2/ 114)، والفروع (5/ 443).
(3)
الفروع (5/ 443)، وانظر: المبدع (8/ 196 - 197)، وكشاف القناع (8/ 2815 - 2816).
(4)
المصادر السابقة.
(5)
في "أ": "ودراهم".
(6)
زاد المعاد في هدي خير العباد (4/ 510)، ذكره بهذا الاسم (الهدي): ابن حجر في الدرر، وصديق خان في التاج، والشوكاني في البدر، كما سماه بذلك أيضًا حاجي خليفة، ويسمى:(الهدي السوي)، وقد نقله عن زاد المعاد: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 443)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع (8/ 196)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 46)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 246)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 206، وكشاف القناع (8/ 2815 - 2816).
(7)
في "أ": "دقيقًا".
وكسوةٍ وغطاءٍ ووطاءٍ ونحوهما، أول كل عام من زمن وجوب (1).
وتملك ذلك بقبضٍ -فلا بدل لما سرق أو بلِي (2) - والتصرُّف فيه على وجهٍ لا يضرُّ بها (3)، وإن أكلت معه عادةً، أو كساها بلا إذنٍ. . . . . .
ــ
فلا يصح ولو تراضيا عليه؛ لأنه (4) ربا)، شرح (5).
* [قوله](6): (وكسوة) بالجر عطف على (قوت)(7).
* قوله: (من زمن وجوب) لم يقل من زمن استمتاع (8)؛ لأنه لا يشمل (9) ما بذلت نفسها وامتنع، مع أن عموم كلامه يشمله وهو مراد، فتدبر!.
(1) وذكر الحلواني وابنه: (أول صيف وشتاء).
كشاف القناع (8/ 2821)، وانظر: المحرر (2/ 114)، والمقنع (5/ 377) مع الممتع، والفروع (5/ 443).
(2)
وقيل: لا تملكها بقبض، وقيل: يلزمه عوضها لو سرقت أو بلِيت.
الإنصاف (9/ 372 - 373)، وانظر: المحرر (2/ 114)، والفروع (5/ 443)، والمبدع (8/ 197)، وكشاف القناع (8/ 2821).
وفي المبدع، وكشاف القناع: لكن لو بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها؛ لأن ذلك من تمام كسوتها، وإن بلِيت قبله لكثرة خروجها ودخولها فلا أشبه ما لو أتلفتها.
(3)
المحرر (2/ 114)، والمقنع (5/ 377) مع الممتع، والفروع (5/ 443)، وكشاف القناع (8/ 2822).
(4)
في "ج" و"د": "لأن".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 246).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(7)
والتقدير: والواجب دفع كسوةٍ.
انظر: معونة أولي النهى (8/ 47)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 246).
(8)
في "ب": "امتناع".
(9)
في "أ": "يشمل".
سقطت (1)، ومتى انقضى العام -والكسوة باقيةٌ- فعليه كسوة للجديد (2)، بخلاف ماعون ونحوه، وإن قبضتها، ثم مات أو ماتت أو بانت قبل مضيِّهِ: رجع بقسط ما بقي.
وكذا نفقةٌ تعجَّلتها (3)، لكن: لا يرجع ببقية يوم الفرقة، إلا على ناشز (4)، ويرجع ببقيتها من مال غائب، بعد موته، بظهوره (5)، ومن غاب، ولم ينفق: لزمه الماضي، ولو لم يفرضها حكم (6).
* * *
ــ
* قوله: (والكسوة باقية) كان الظاهر في التعبير: ولو كانت الكسوة باقية.
* قوله: (ومن غاب ولو ينفق) [لو أسقط لفظ: غاب، وحرف العطف الذي
(1) الفروع (5/ 114)، والمبدع (8/ 198)، وكشاف القناع (8/ 2821).
(2)
ويحتمل ألا يلزمه.
المحرر (2/ 114)، والمقنع (5/ 377) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 443)، وكشاف القناع (8/ 2821).
(3)
كشاف القناع (8/ 2821 - 2822).
وانظر: المحرر (2/ 115)، والفروع (5/ 444)، والمبدع (8/ 198).
(4)
وقيل: يرجع بالكسوة دون النفقة، وقيل: يرجع بالنفقة دون الكسوة، وقيل: لا يرجع، وقيل: كزكاة معجلة.
راجع: المحرر (2/ 115)، والفروع (5/ 444)، والمبدع (8/ 198)، وكشاف القناع (8/ 2821 - 2822).
(5)
الفروع (5/ 444)، والمبدع (8/ 198).
(6)
وعنه: يلزمه إلا أن يكون الحاكم قد فرضها.
المحرر (2/ 115)، والمقنع (5/ 277) مع الممتع، والفروع (5/ 444)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2822).