المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌2 - فصل

‌2 - فصل

يحرُم إحدادٌ فوق ثلاث على ميتٍ غير زوج (1)، ويجبُ على زوجته بنكاح صحيح -ولو ذميةً، أو أمةً، أو غيرَ مكلَّفةٍ- زمن عدتِه. . . . . .

ــ

فصل (2)

* قوله: (فوق ثلاث)؛ أيْ: ثلاثة أيام بلياليها (3).

* قوله: (غير زوج) ظاهره أنه يحرم إحدادها فوق ثلاث على السيد، يطلب الفرق بين الزوج والسيد، وقد يقال: إنه وقوف مع النص (4) -كما هو صريح الحديث المذكور في الشرح (5) -، فتدبر!.

(1) الفروع (5/ 423)، والمبدع (8/ 140).

(2)

في الإحداد.

(3)

معونة أولي النهى (7/ 805).

(4)

حيث قال في كشاف القناع (8/ 2781): (للخبر).

(5)

معونة أولي النهى (7/ 805).

وهو ما روت زينب بنت أم سلمة، قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان- فدعت بطيب فيه صُفْرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضها، وقالت: واللَّه مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5024)(5/ 2042) كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (1486) (1/ 1123) كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام.

ص: 402

ويجوزُ لبائن (1).

وهو: تركُ زينةٍ، وطيبٍ: كزَعفَرانَ -ولو كان بها سُقْم (2) -، ولُبس حُليٍّ (3) -ولو خاتمًا-، وملوَّنٍ من ثياب لزينة -كأحمرَ وأصفرَ، وأخضرَ وأزرقَ صافِيَيْنِ (4)، وما صُبغ قبلَ نسجٍ كبَعدِه- (5)، وتحسينٍ بحناءٍ أو إِسْفِيذاجٍ، وتكحُّلٍ بأسودَ بلا حاجةٍ (6)، وادِّهانٍ بمطيبٍ (7). . . . . .

ــ

* قوله: (ويجوز لبائن) ولو كان بخلع (8)، لكن لا يسن -قاله في الرعاية (9) -.

* قوله: (كَبَعْدِه)؛ أيْ: كحكم ما صبغ (10) بعده.

(1) كشاف القناع (8/ 2781)، وانظر: المحرر (2/ 107)، والمقنع (5/ 361) مع الممتع.

(2)

الفروع (5/ 423)، والمبدع (8/ 141)، وانظر: المحرر (2/ 107)، كشاف القناع (8/ 2781).

(3)

وقال عطاء: تباح حلي الفضة.

المبدع (8/ 141)، وانظر: الفروع (5/ 423)، وكشاف القناع (8/ 2782).

(4)

الفروع (5/ 423)، وكشاف القناع (8/ 2782)، وانظر: المحرر (2/ 108)، والمقنع (5/ 361) مع الممتع.

(5)

الفروع (5/ 423)، والمبدع (8/ 142)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2782).

(6)

المحرر (2/ 107 - 108)، والمقنع (5/ 361) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2781 - 2782)، وانظر: الفروع (5/ 324).

(7)

الفروع (5/ 423)، والمبدع (8/ 141).

(8)

كشاف القناع (8/ 2781).

(9)

وممن نقل ذلك عن الرعاية: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 423)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 227)، وكشاف القناع (8/ 2781).

(10)

في "أ": "ما ضيبغ".

ص: 403

وتحميرِ وجهٍ، وحَفِّه، ونحوِه (1)، ولا تُمنع من صَبرٍ -إلا في الوجه- ولا لُبسِ أبيضَ ولو حسنًا، ولا ملوَّنٍ لدفعِ وَسَخ -كَكُحْلِيٍّ ونحوِه- (2)، ولا من نِقابٍ، وأخذِ ظُفر ونحوِه، ولا من تنظيفٍ وغُسل (3).

ويحرُم تحوُّلُها من مسكِنٍ وجبتْ فيه، إلا لحاجةٍ -كلخوفٍ (4) ولحقٍّ، وتحويلِ مالكِه لها، وطلبِه فوقَ أجرتِه، أو لا تجدُ ما تَكْتَرِي به إلا من مالها-: فيجوزُ إلى حيثُ شاءت (5).

ــ

* قوله: (وجبت فيه)؛ أيْ: العدة (6)، والمراد عدة الوفاة أو المطلقة رجعيًّا

(1) المحرر (2/ 108)، والمقنع (5/ 361) مع الممتع، والفروع (5/ 423).

(2)

الفروع (5/ 423)، وكشاف القناع (8/ 2781 - 2782)، وانظر: المحرر (2/ 108)، والمقنع (5/ 361) مع الممتع.

(3)

وقال الخرقي: (وتجتنب النقاب).

قاله ابن قدامة: (لأن المعتدة متشبهة بالمحرمة والمحرمة تمنع من ذلك. وإذا احتاجت إلى سدل وجهها أسدلت عليه كما تفعل المحرمة).

مختصر الخرقي (11/ 284) مع المغني، والفروع (5/ 423)، والمبدع (8/ 142 - 143)، وكشاف القناع (8/ 2782)، وانظر: المحرر (2/ 108).

(4)

وقيل: تعتد حيث شاءت.

المبدع (8/ 143)، وانظر: المحرر (2/ 108)، والفروع (5/ 423)، وكشاف القناع (8/ 2782 - 2783).

(5)

وقيل: بقربه.

الفروع (5/ 423)، والمبدع (8/ 144)، وانظر: المحرر (2/ 108)، وكشاف القناع (8/ 2783).

(6)

معونة أولي النهى (7/ 809)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 228)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204.

ص: 404

وتحوَّلُ لأذاها -لا مَن حولَها (1) -، ويلزم -متنقِّلةً بلا حاجةٍ- العَودُ (2)، وتنقضي العدَّةُ بمُضيٍّ للزمانِ حيثُ كانت (3)، ولا تخرُج إلا نهارًا لحاجتها (4).

ــ

بدليل ما يأتي في النفقات، وبقرينة قوله فيما يأتي (5):(وتعتد بائن بمأمون من البلد)، إلى أن قال:(ورجعية في لزوم منزل كمتوفى عنها)، ففي قول المحشي:(وهي الذي مات زوجها، وهي ساكنة) فيه تخصيص للحكم؛ لكن اعتمادًا على ذكر المصنف للثانية صريحًا.

* قوله: (لا من حولها) ويحولون لأذاهم لها، وعبارة المصنف توهم خلاف المراد، فلينتبه لها!، وربما يؤخذ ذلك من قول شيخنا في شرحه:(ولا يحول من حولها دفعًا لأذاها، ومنه يؤخذ تحويل الجار السوء ومن يؤذي غيره)، انتهى (6).

فإن عمومه يتناولهم إذا كانوا يؤذونها، فتدبر!.

* قوله: (ولا تخرج إلا نهارًا لحاجتها). . . . . .

(1) وقيل: ينتقلون هم إذا آذتهم.

الفروع (5/ 424)، والمبدع (8/ 144)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2783).

وفي المبدع وكشاف القناع: (مثال أذيتها: طول لسانها عليهم وسبابها لهم).

(2)

كشاف القناع (8/ 2783).

(3)

الفروع (5/ 424)، والمبدع (8/ 143)، وكشاف القناع (8/ 2784).

(4)

المحرر (2/ 108)، المقنع (5/ 362) مع الممتع، والفروع (5/ 424)، وكشاف القناع (8/ 2783).

وفي الفروع والإنصاف (9/ 308): (وفي خروجها ليلًا لحاجة وجهان).

(5)

في هذا الفصل بعد قليل، راجع: المنتهى (2/ 254).

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 228).

ص: 405

ومن سافرتْ بإذنِه أو مَعه لنُقلةٍ إلى بلد، فمات قبل مفارقةِ البُنيانِ، أو لغير النُّقلة -ولو لحجِّ- ولم تُحرِم قبل مسافةِ قصرٍ: اعتدَّتْ بمنزله (1)، وبعدَهما: تُخيَّرُ (2).

وإن أحرمتْ -ولو قبلَ موته- وأمكن الجمعُ: عادت، وإلا: قُدِّم حجٌّ مع بُعدٍ (3)، وإلا. . . . . .

ــ

(ولو وجدت من يقضيها الحاجة)، إقناع (4).

* قوله: (وبعدهما تُخَيَّر)؛ أيْ: بعد مفارقة البنيان في الأولى، وبعد مسافة (5) القصر في الثانية (6).

* قوله: (وأمكن الجمع)؛ أيْ: بين (7) العدة والحج (8).

* قوله: (وإلا)؛ أيْ:. . . . . .

(1) الفروع (5/ 424 - 425)، وكشاف القناع (8/ 2784)، وانظر: المحرر (2/ 108)، والمقنع (5/ 362) مع الممتع.

(2)

وقيل: إن مات بعد مفارقة البنيان يلزمها العدة في البلد الثاني كما لو وصلت.

الإنصاف (9/ 309)، وانظر: المحرر (2/ 108)، والفروع (5/ 425)، وكشاف القناع (8/ 2784).

(3)

وقيل: يقدم أسبقهما. الفروع (5/ 425)، وانظر: المحرر (2/ 108)، والفروع (5/ 426)، وكشاف القناع (8/ 2785).

(4)

الإقناع (8/ 2784) مع كشاف القناع -بتصرف قليل-.

(5)

في "أ": "ومسافة".

(6)

الفروع (5/ 425)، معونة أولي النهى (7/ 812)، وشرح المنتهى (7/ 812)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 228)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 204.

(7)

في "أ": "من"، وفي "د":"بعد".

(8)

معونة أولي النهى (7/ 813)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 229).

ص: 406

فالعدَّةُ (1)، وتتحلّلُ لفوتِه بعُمرةٍ (2).

وتَعتدُّ بائنٌ بمأمون من البلد حيثُ شاءت (3)، ولا تبيتُ إلا به (4)، ولا تسافرُ (5)، وإن سكَنتْ عُلوًا أو سُفْلًا، ومُبينٌ في الآخر -وبينهما باب مغلَقٌ، أو معهما مَحرَمٌ-: جاز (6).

وإن أراد إسكانها بمنزله، أو غيرِه -مما يصلح لها- تحصينًا لفراشه، ولا محذورَ فيه: لزمها، وإن لم تَلزمه نفقةٌ -كمعتدةٍ لشبهةٍ أو نكاحٍ فاسد. . . . . .

ــ

لم يمكن الجمع (7).

* قوله: (كمعتدة)؛ (أيْ: في لزوم السكنى عليهن بما يختاره الواطء والسيد تحصينًا للفراش بلا محذور)، شرح (8).

(1) كشاف القناع (8/ 2785).

(2)

المحرر (2/ 108)، والفروع (5/ 426)، والإنصاف (9/ 311)، وكشاف القناع (8/ 2785).

(3)

وعنه: أنها كالمتوفى عنها.

المحرر (2/ 108)، والفروع (5/ 426)، وانظر: المبدع (8/ 147)، وكشاف القناع (8/ 2786).

(4)

وعنه: يجوز.

الإنصاف (9/ 2121)، وانظر: الفروع (5/ 426)، وكشاف القناع (8/ 2784 و 2786).

(5)

الفروع (5/ 426)، والمبدع (8/ 147)، وكشاف القناع (8/ 2786).

(6)

الفروع (5/ 426)، والإنصاف (9/ 313)، وكشاف القناع (8/ 2786).

(7)

المصدران السابقان.

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 230).

ص: 407

أو مستَبْرَأةٍ لعتقٍ (1) -، ورجعيةٌ: في لزومِ منزل: كمتوفَّى عنها (2)، وإن امتنع من لزمته سُكنَى: أُجبرَ (3)، وإن غاب: اكتَرى عنه حاكمٌ من مالِه، أو افتَرض عليه، أو فَرض أجرتَه. وإن اكتَرته بإذنِه أو إذنِ حاكم، أو بدونهما: رجعتْ (4)، ولو سكنت في ملكها: فلها أجرتُه (5). . . . . .

ــ

* قوله: (أو مستبرأة (6) لعتق) قال شيخنا في شرحه (7): (ولا يلزم السيد ولا الواطئ إسكانها حيث لا حمل (8)، انتهى.

* قوله: (ورجعية في لزوم منزل)؛ أيْ: لا في لزوم إحداد (9).

* قوله: (أو بدونهما) عبارة شيخنا في شرحه (10): (أيْ: دون إذنه وإذن حاكم، ولو مع قدرة على استئذان حاكم)، انتهى.

(1) وظاهر كلام الجماعة: لا يلزمها.

الفروع (5/ 426)، والمبدع (8/ 147 - 148)، وانظر: المحرر (2/ 108)، وكشاف القناع (8/ 2787).

(2)

وقيل: هي كالزوجة.

المحرر (2/ 108)، والفروع (5/ 427)، والإنصاف (9/ 313)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2787).

(3)

الإنصاف (9/ 313).

(4)

الفروع (5/ 427)، والإنصاف (9/ 313)، وكشاف القناع (8/ 2786 - 2787).

(5)

المصادر السابقة.

(6)

في "ج" و"د": "استبرأه".

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 230).

(8)

في "د": "لأجل".

(9)

شرح منتهى الإرادات (3/ 230).

(10)

المصدر السابق.

ص: 408

ولو سكَنتْه -أو اكتَرَتْ- مع حضورِه وسكوتِه: فلا (1).

ــ

وفي نسخ المتن المجردة (أو بدونهما لعجز)، وهو لا يوافق هذا الحمل (2)، فتأمل!، وما في النسخ المجردة موافق لما في الإقناع (3)، فراجعه!.

* قوله: (مع حضوره وسكوته فلا)؛ (أيْ: فلا رجوع لها عليه؛ لأنه ليس بغائب ولا ممتنع ولا آذن، كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في مثل هذه الحالة)، حاشية (4).

* * *

(1) المصادر السابقة.

(2)

في "أ": "الحل".

(3)

الإقناع (8/ 2786) مع كشاف القناع.

(4)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204، كما ذكره في شرح منتهى الإرادات (3/ 230)، وذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 816).

ص: 409