الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
ويثبُت بتمامِ تلاعُنهِما أربعةُ أحكام:
1 -
سقوطُ الحدِّ أو التعزيرِ حتى لمعيَّنٍ قذفَها به (1)، ولو أغفَله فيه.
2 -
الثاني: الفُرقةُ ولو بلا فعلِ حاكم (2).
3 -
الثالثُ: التحريمُ المؤبَّدُ ولو أكذَبَ نفسَه (3). . . . . .
ــ
فصل (4)
* قوله: (ولو أغفله (5) فيه)؛ أيْ: في اللعان (6).
* قوله: (الثالث التحريم المؤبد) فيه أن الفرقة من لوازم التحريم المؤبد، فلا يظهر عدهما حكمين مستقلين، وكان يغنيه (7) عنهما أن يقول: الفرقة المؤبدة،
(1) المقنع (5/ 349) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 98)، وكشاف القناع (8/ 2754).
(2)
وعنه: لا تثبت الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، وعنه: الفرقة هي التي لا تثبت إلا بحكم حاكم بالفرقة فينتفي الولد.
المحرر (2/ 99)، والفروع (5/ 395)، وانظر: المقنع (5/ 349) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2754).
(3)
وعنه: إن أكذب نفسه حلت له بنكاح جديد أو بملك يمين إن كانت أمة.
المحرر (2/ 99)، والفروع (5/ 349) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2755).
وفي الإنصاف (9/ 252). استخرجه المرداوي من نص الجامع والتعليق: أنها تحل له من غير عقد جديد.
(4)
فيما يترتب على اللعان من أحكام.
(5)
في "ب": "أعلقه".
(6)
معونة أولي النهى (7/ 749)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 210)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.
(7)
في "د": "يعينه".
أو كانت أمةً فاشتراها بعدَه (1).
4 -
الرابعُ: انتفاءُ (2) الولد (3)، ويُعتبرُ لعه ذكرُه صريحًا: كـ: "أشهَدُ باللَّه: لقد رنتْ، وما هذا بولدي"(4)، وتَعكِس هي -أو تضمُّنًا- كقول مدَّعٍ زناها في طُهر لم يُصبها فيه، وأنه اعتزلها حتى ولَدَتْ:"أشهَدُ باللَّه: إني لصادقٌ فيما ادَّعيت عليها -أو رمَيتُها به- من زنًا" ونحوِه (5).
ــ
ومما يؤيد ذلك أنهم استدلوا على التحريم المؤبد بقول عمر رضي الله عنه: "المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا"، فراجع الشرح (6)!.
(1) المحرر (2/ 99)، المقنع (5/ 349) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2755).
(2)
في "م": "النعآ".
(3)
وعنه: لا يثبت انتفاء الولد بمجرد اللعان بل لابد من حكهم حكم، وعنه: لا ينتفي الولد إلا بحكم الحاكم بالفرقة، فينتفي حينئذ -كما تقدم-.
ويتخرج أن ينتفي الولد لمجرد لعان الزوج. ونص البهوتي في كشاف القناع (8/ 2755).
على نفي هذا التخريج حيث قال: (ولا ينفي الولد عنه -أيْ: عن الملاعن- إلا أن ينفيه باللعان التام وهو أن يوجد اللعان منهما جميعًا، فلا ينتفي بلعان الزوج)، انتهى.
المحرر (2/ 99)، والفروع (5/ 395)، والإنصاف (9/ 254).
(4)
في "م": "ولدي".
(5)
المحرر (2/ 98 - 99)، وكشاف القناع (8/ 2755).
وانظر: المقنع (5/ 349) مع الممتع، والفروع (5/ 395).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 210)، وقول عمر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب: اللعان، باب: ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد. . . إلخ (7/ 410)، وفي معرفة السنن والآثار (11/ 165)، وقال البيهقي في المعرفة عن إسناده:(هذا إسناد صحيح)، والمشهور أنه من قول سهل بن سعد رضي الله عنه حيث قال بعد سياقه الحديث: (فمضت السنة =
ولو نفَى عددًا: كفاه لِعانٌ واحد (1)، وإن نفَى حملًا (2)، أو استَلْحَقَه، أو لاعَنَ عليه مع ذكرِه: لم يصح (3)، ويلاعنُ لدَرْءِ حدٍّ، وثانيًا -بعد وضعٍ- لنفيِه (4).
ــ
* قوله: (لم يصح)؛ ([أيْ] (5): نفيه (6)؛ لأن الحمل لا يثبت له حكم وإنما يثبت (7) له الأحكام في الإرث والوصية على خلاف القياس للنص؛ لكن ذكر في المحرر وشرحه [أنه](8) لو ذكر ما يلزم منه نفي الولد بأن ادعى أنها زنت في طهر لم يصبها فيه، وأنه اعتزلها حتى ظهر حملها، ثم لاعنها لذلك، فإنه ينتفي الحمل إذا
= بعدُ في المتلاعنيَن أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا)، وكذلك قال عمر رضي الله عنه. راجع: السنن الكبرى للبيهقي (7/ 410)، ومعرفة السنن والآثار (11/ 167)، ومصنف عبد الرزاق كتاب: الطلاق، باب: لا يجتمع المتلاعنان أبدًا (7/ 112) برقم (12433) ورقم (12436).
وأما أصل حديث قصة اللعان، فأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: اللعان ومن طلق بعد اللعان برقم (5308)(9/ 446)، ومسلم في صحيحه كتاب: اللعان برقم (1492)(10/ 119) بلفظ آخر.
(1)
الفروع (5/ 396)، والمبدع (8/ 91)، وكشاف القناع (8/ 2755).
(2)
لم يصح. المحرر (2/ 100)، والمقنع (5/ 349) مع الممتع، والفروع (5/ 395)، وكشاف القناع (8/ 2755).
(3)
وقيل: يصح. الفروع (5/ 395)، والإنصاف (9/ 255 و 257)، وانظر: المحرر (2/ 100).
(4)
المقنع (5/ 349) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 100)، والفروع (5/ 395)، وكشاف القناع (8/ 2755).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(6)
معونة أولي النهى (7/ 752)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 211).
(7)
في "أ" و"ج" و"د": "ثبت".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
ولو نفَى حَمْلَ أجنبيةٍ: لم يُحَدَّ، كتعليقه قذفًا بشرطٍ، إلا:"أنتِ زانيةٌ إن شاء اللَّه"، لا:"زنيتِ إن شاء اللَّه"(1).
وشُرط لنفي ولدٍ بلعان: ألا يتقدَّمَه إقرارٌ به، أو بتوأمِه أو بما يدُلُّ عليه (2)، كما لو نفاه وسَكت عنه توأمه. . . . . .
ــ
وضعته (3) لمدة الإمكان من حين ادعى ذلك؛ لأنه ادعى ما يلزم منه نفيه فانتفى عنه، كما لو لاعن عليه بعد ولادته، ولم يذكرا فيه خلافًا)، شرح شيخنا (4).
* قوله: (لا زنيت -إن شاء اللَّه-)؛ (يعني: فلا يكون قذفًا، بخلاف: أنت زانية -إن شاء اللَّه-، وأكثر ما قيل في الفرق بينهما (5) أن الجملة الاسمية تدل على ثبوت الوصف فلا تقبل التعليق والجملة الفعلية تقبله (6)؛ كقولهم للمريض: طبت -إن شاء اللَّه-، ويكون مرادهم بذلك التبرك والتفاؤل بالعافية)، حاشية (7).
* قوله: (ألا يتقدمه إقرار)؛ لأنه متى أقرَّ بتوأمه كان إقرارًا به، وهو مشكل على المذهب من أن الولد يمكن أن يتولد من ماءَين؛ لأنه إذا أمكن ذلك فإمكان تخلق كل من التوأمَين من ماء أولى (8)، فكان مقتضى ذلك أنه لو أقرَّ بأحد التوأمَين
(1) الفروع (5/ 395)، وانظر: الإنصاف (9/ 255).
(2)
المحرر (2/ 100)، والمقنع (5/ 350) مع الممتع، والفروع (5/ 395).
(3)
في "أ" و"ب": "وضعت".
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 211)، وانظر: المحرر (2/ 99).
(5)
في "ج" و"د": "بينها".
(6)
في "أ": "نقبله".
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202، كما ذكره رحمه الله في شرح منتهى الإرادات (3/ 211)، وذكره الفتوحي رحمه الله في معونة أولي النهى (7/ 753).
(8)
في "د": "أول".
أو هُنِّئَ به فسكت أو أمَّن على الدعاء، أو أخَّر نفيَه -مع إمكانه- رجاءَ موته (1).
وإن قال: "لم أعلم به، أو أن لي نفيَه، أو أنه على الفَوْر"، -وأمكن صدقُه- قُبِل (2).
وإن أخَّره لعذر -كحبسٍ، ومرضٍ، وغَيْبةٍ، وحفظِ مال أو ذهابِ ليل، ونحوِ ذلك-: لم يسقُط نفيُه (3)، ومتى أكذَب نفسَه بعد نفيِه: حُدَّ لمحصنَةٍ، وعُزّر لغيرها (4). . . . . .
ــ
لوجود شبهه به، ونفى الآخر لوجود شبهه (5) بأجنبي أنه لا يلحقه المنفي؛ لإمكان ذلك -كما عرفت-، وإن كان يضعفه ما يأتي من أنه لا أثر لشبه (6) مع فراش (7)، فتدبر!.
(1) فهذه كلها أمور تدل على الإقرار به وبالتالي يلحقه نسبه ولا يملك نفيه، وقيل: له تأخير نفيه ما دام في المجلس -أيْ: مجلس علمه-.
المحرر (2/ 100)، والفروع (5/ 395)، والإنصاف (9/ 256).
(2)
وقيل: يقبل من بادٍ وقريب عهد بإسلام، واختار في الترغيب:(ممن يجهله)، وقيل: لا يقبل من غير القريب العهد بالإسلام سوى عدم العلم به.
راجع: المحرر (2/ 100)، والفروع (5/ 395)، والإنصاف (9/ 256).
(3)
المحرر (2/ 100)، والمقنع (5/ 350) مع الممتع، والفروع (5/ 395).
(4)
المصادر السابقة.
(5)
في "ب": "شبه".
(6)
في "د": "لشبهة".
(7)
وسيأتي في الفصل بعد الآتي عند قول المصنف: (ولا أثر لشبه مع فراش).
منتهى الإرادات (2/ 343).