المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌27 - كتاب الرضاع - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌27 - كتاب الرضاع

‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

ص: 423

(27)

كِتَابُ الرَّضَاعِ

وهو -شرعًا-: مصُّ لبنٍ ثابَ من حملٍ، من ثَدىِ أمرأةٍ، أو شربُه. . . . . .

ــ

كتاب الرضاع

* قوله: (مَصُّ)(1)؛ أيْ: من له حولان فأقل (2).

* قوله: (ثاب) قال في المطلع (3): (ثاب (4): اجتمع، من قولهم: ثاب الناس؛ أيْ: اجتمعوا).

* قوله: (من (5) حمل) ولو قبل وضع أو لم يبِن (6) فيه خلق (7) إنسان.

(1) في "ب": "معى".

(2)

الفروع (5/ 436)، ومعونة أولي النهى (8/ 5)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205، وكشاف القناع (8/ 2795) -وسيأتي في شروط الحرمة بالرضاع في الفصل الآتي-.

(3)

المطلع ص (350) -بتصرف قليل-.

(4)

في "ج": "ثاث".

(5)

في "ب": "عن".

(6)

في "د": "يبين".

(7)

في "أ" و"ج": "حلق".

ص: 425

ونحوُه (1).

ويُحرِّم كنسَبٍ: فمن أرضَعتْ -ولو مكرَهةً بلبنِ حملٍ لاحِقٍ بالواطئ- طفلًا: صارا -في تحريمِ نكاح. . . . . .

ــ

* قوله: (ونحوه) كأكله بعد تجبينه والسعوط والوجور به (2)، وكذلك اللبن المشوب كالمخيض إن كانت صفته باقية على ما في الإقناع (3)، وسيأتي في المتن صريحًا (4).

* قوله: (لاحِق بالواطئ) قيد فيه ضرورة ثبوت الأبوة لا الأمومة (5)، فإنها ثابتة مطلقًا، فتأمل! (6)، ومقتضى مجاراة [المتن] (7) أن يقال: وإذا لم يكن لاحقًا بالواطئ لم يصيرا أبوَيه، ولا يضر ثبوت الأمومة (8)؛ لأنه (9) إذا انتفت الأبوة انتفى الوصف الثابت بالتغليب للفظ الأب على لفظ الأم، فتدبره!؛ فإنه دقيق يدركه ذو فهم أنيق (10).

(1) المبدع (8/ 160)، وكشاف القناع (8/ 2795).

(2)

معونة أولي النهى (8/ 5)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 235)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205، وكشاف القناع (8/ 2795).

(3)

الإقناع (8/ 2800) مع كشاف القناع.

(4)

في الفصل الآتي. انظر: منتهى الإرادات (2/ 362).

(5)

في "ب": "الأموة".

(6)

ذكر الفتوحي نحوه في معونة أولي النهى (8/ 7 - 8).

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(8)

في "ب": "الأموة".

(9)

في "د": "لا".

(10)

في هامش ما نصه: (قوله: (لاحِق بالواطئ)؛ يعني: لا يلحق الواطئ =

ص: 426

وثبوتِ مَحرَميَّةٍ، وإباحةِ نظرٍ وخلوةٍ- أبويه، وهو ولدَهما، وأولادُه -وإن سفَلوا- أولادُ ولدِهما، وأولادُ كل منهما -من الآخر، أو غيرِه- إخْوتُه وأخواتُه، وآباؤهما أجداده وجَدَّاتُه، وإخْوانُهما وأخواتُهما أعمامُه وعماتُه وأخوالُه وخالاتُه (1).

ولا تَنتشِر حرمةٌ إلى مَن بدرجةِ مُرْتضع أو فوقَه: من أخٍ وأختٍ، وأبٍ وأم، وعمٍّ، وخالٍ وخالة (2)، فتَحِلُّ مرضعة أبي مرتضعٍ وأخيه من نسب، وأمُّه وأختُه -من نسب- لأبيه وأخيه من رَضاع (3). . . . . .

ــ

* قوله: (وثبوت محرمية)؛ (أيْ: كونه محرمًا لها، فيجوز لها السفر معه كولدها من النسب. والياء في (4) الـ (محرمية) للنسب نسبة إلى المحرم؛ أيْ: هيئة محرمية)، مطلع (5). انظر هل أول كلامه يشعر بأنها ياء المصدرية؟ (6).

* قوله: (أو فوقه من أخ وأخت)(7) (قال في الكافي: لأن حرمة النسب

= نسب ذلك الحمل، كان يكون من وطء زوج أو سيد أو شبهة، وهذا الاحتراز من جهة الواطئ وحده دون المرضعة فيلحقها مطلقًا).

(1)

كشاف القناع (8/ 2795 - 2796)، وانظر: المحرر (2/ 11)، والمقنع (5/ 366) مع الممتع، والفروع (5/ 434).

(2)

المحرر (2/ 111)، والفروع (5/ 434)، والمبدع (8/ 162)، وكشاف القناع (8/ 2796 - 2797).

(3)

المصادر السابقة.

(4)

في "ب": "والتاء في"، وفي "ج" و"د":"والثاني".

(5)

المطلع ص (350) -بتصرف-.

(6)

في "د": "بالمصدرية".

(7)

في "أ": "وأن وأم. . . إلخ".

ص: 427

كما تَحِلُّ لأخيه من أبيه: أختُه من أمه (1).

ومن أرضَعتْ -بلبنِ حملٍ من زنًا، أو نُفِيَ بِلعانٍ- طفلًا: صار ولدًا لها (2)، وحرُم على الواطئ تحريمُ مصاهرةٍ: ولم تثبُت حرمةُ الرَّضاع. . . . . .

ــ

تختص [به و](3) بأولاده (4)، دون إخوته (5) وأخواته ومن هو أعلى منه، فكذلك الرضاع المتفرع عليه (6)، انتهى -نقله في الحاشية-.

* قوله: (ومن أرضعت بلبن حمل من زنى) هذا محترز قوله: (لاحِق بالواطئ).

* [قوله](7): (وحرم على الواطئ تحريم مصاهرة)؛ لأنها بنت موطوءته (8).

* قوله: (ولم تثبت حرمة الرضاع)؛ أيْ: دون المحرمية وإباحة النظر والخلوة فيما يظهر من مفهوم كلامه، وليس كذلك بل هي أولى بعدم الثبوت.

(1) الفروع (5/ 434).

(2)

وقيل: يصير ولدًا للزاني دون الملاعن، فلا يثبت للملاعن بحال، وقيل: يصير ولدًا للملاعن أيضًا.

الفروع (5/ 434)، وانظر: المحرر (2/ 111)، والمقنع (5/ 366) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2797).

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(4)

في "ب": "بالولادة".

(5)

في "أ": "أخواته".

(6)

الكافي لابن قدامة (5/ 62)، تحقيق د. عبد اللَّه التركي.

وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 162)، وكشاف القناع (8/ 2796).

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(8)

المبدع في شرح المقنع (8/ 162)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 235)، وكشاف القناع (8/ 2797).

ص: 428

في حقه (1)، وإن أرضعتْ -بلبنِ اثنَيْن وطِئَاها بشبهة- طفلًا، وثبتتْ أُبُوَّتُهما، أو أبوَّةُ أحدِهما، لمولودٍ: فالمرتضعُ ابنُهما، أو ابنُ أحدهما (2).

وإلا (3) -بأن مات مولودٌ قبلَه، أو فُقدت قافةٌ، أو نَفَتْه عنهما أو أشكل أمرُه-: ثبتت حرمةُ الرَّضاع في حقهما (4).

وإن ثابَ لبنٌ لمن لم تَحمِلْ -ولو حَمَل مثلُها- لم يَنشُر الحرمة (5). . . . . .

ــ

* قوله: (بشبهة) قيد به؛ ليكون الحمل لاحقًا بهما (6).

* قوله: (أو نفته (7) عنهما) تقدم الجواب عن الإشكال فيه من أن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في النفي، بأنه يقبل قولها في النفي حيث لا فراش.

* قوله: (وإن ثاب لبن. . . إلخ) بيان محترز قوله: (ثاب عن حمل).

(1) وقيل: تثبت حرمة الرضاع حقه.

المقنع (5/ 366) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2797).

(2)

المحرر (2/ 111)، والمقنع (5/ 366) مع الممتع، والفروع (5/ 434)، وكشاف القناع (8/ 2797).

(3)

أي: وإن لم تثبت أبوة أحد منهما.

(4)

كالنسب. وقيل: هو لأحدهما مبهمًا فيحرم عليهما.

راجع: الفروع (5/ 434)، والإنصاف (9/ 331)، وكشاف القناع (8/ 2797).

(5)

وعنه: ينشر الحرمة.

المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 367) مع الممتع، والفروع (5/ 435)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2797).

(6)

في هامش [أ/ 38 أ] ما نصه: (قوله: لاحقًا بهما؛ أيْ: الواطئيَن، فإن كان أنثى لم تحل لواحد منهما ولا لأولادهما وآبائهما تغليبًا للحظر، وإن كان ذكرًا حرم عليه بناتهما وأمهاتهما وأخواتهما ونحوهن كذلك، وظاهر. . .) -بعده كلام مطموس-.

(7)

في "ب": "نفيه".

ص: 429

كلبنِ رجل (1)، وكذا لبنُ خنثى مشكِلٍ (2)، وبهيمةٍ (3)، ومن تزوَّج (4)، أو اشتَرى ذاتَ لبن من زوجٍ أو سيدٍ قبله، فزاد بوطئه، أو حَملتْ ولم يَزِد، أو زاد قبل أوانِه: فللأوَّلِ، وفي أوانِه (5). . . . . .

ــ

* قوله: (من زوج أو سيد) متعلِّق بـ (لبن)، ويشكل فيما إذا كان اللبن من السيد، فإنها صارت أم ولد له، وهي لا يصح بيعها إلا أن يقال يمكن تصويرها بما إذا ألقت ما لم تصر به الأمة أم ولد، أو أنه كان وطئها بزوجية أو شبهة قبل أن يملكها، وهو في هذه الصورة سيد باعتبار الحالة الراهنة -كما هو ظاهر (6) -.

* قوله: (قبل أوانه) هو الزمن الذي يثوب فيه لبن الحامل (7)، ونقل ابن نصر اللَّه عن الرافعي (8) الشافعي أن أقل مدة يظهر فيها ذلك أربعون يومًا

(1) فإنه لا ينشر الحرمة، وذكر الحلواني وابنه وجها آخر في لبن الرجل أنه ينشر بالحرمة.

الفروع (5/ 435)، والإنصاف (9/ 332)، وكشاف القناع (8/ 2797).

(2)

فإنه لا ينشر الحرمة، والوجه الثاني: أن لبن الخنثى المشكل ينشر الحرمة.

المحرر (2/ 112)، والفروع (5/ 435)، وانظر: المقنع (5/ 367)، وكشاف القناع (8/ 2797).

(3)

فإنه لا ينشر الحرمة.

المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 367) مع الممتع، والفروع (5/ 435)، وكشاف القناع (8/ 2797).

(4)

ذات لبن من زوج أو سيد قبله، فزاد اللبن بوطئه أو حملت ولم يزد أو زاد قبل أوانه فللأول، وإن زاد في أوانه فهو لهما.

المحرر (2/ 111)، والمقنع (5/ 373) مع الممتع، والفروع (5/ 435).

(5)

فلهما.

(6)

أشار البهوتي إلى هذا التصوير في حاشية منتهى الإرادات لوحة 205.

(7)

معونة أولي النهى (8/ 9).

(8)

هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل، الرافعي، القزويني، أبو القاسم، =

ص: 430