المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌3 - فصل

وعلى هذا الثوبِ الهَرَوِيِّ، فبَانَ مَرْوِيًّا ليس له غيره (1)، ويصح على هَرويِّ في الذمة، ويخيَّرُ: -إن أتتْه بمَرويِّ- بين ردِّه وإمساكِه (2).

* * *

‌3 - فصل

وطلاقٌ معلقٌ بعوضٍ. . . . . .

ــ

القول بصحة الخلع وملك العوض ملكًا متوقفًا على الوضع نظر.

* قوله: ([وعلى] (3) هذا الثوب الهروي فبان مرويًّا).

قال في المطلع: (الهروي منسوب إلى هراة كورة من كور العجم تكلمت بها العرب ومرْوي بسكون الراء منسوب إلى مرو، وهو بلد والنسبة إليه مروزي على غير قياس، وثوب مروي على القياس)(4)، انتهى.

* قوله: (ليس له غيره) تغليبًا للإشارة.

فصل (5)

* قوله: (وطلاق معلق. . . إلخ) المراد: جُعِلَ في مقابلة عوض سواء كان

(1) وقيل: له الرد وأخذ قيمته بالصفة سليمًا. الفروع (5/ 268).

وانظر: المحرر (2/ 48)، وفيه:(لا شيء له)، وكشاف القناع (7/ 2580).

(2)

وعن أبي الخطاب: (ليس له غيره).

المقنع (5/ 271) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2580).

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(4)

المطلع ص (331)، والكُوْرة: الناحية أو المدينة، وهراة: في شمال غرب أفغانستان، ومرو: في تركمانستان.

(5)

في الطلاق المعلق بعوض.

ص: 22

كخُلع: في إبانةٍ (1)، فلو قال:"إن أعطيتني عبدًا فأنتِ طالقٌ"، طَلَقتْ بائنًا بأي عبدٍ أعطتْه، ومَلكه (2)، و:"إن أعطيتني هذا العبدَ، أو هذا الثوبَ الهَرَوِيَّ، فأنتِ طالق"، فأعطْته إيَّاهُ: طَلَقتْ، ولا شيءَ له: إن بانَ مَعِيبًا، أو مَرْويًّا (3). . . . . .

ــ

بصيغة الشرط والتعليق أو لم يكن وليس غرضه بالمعلق ما قابل المنجز، فتدبر!، فسقط ما قصد صاحب الإقناع (4) التنكيت به على المنقح (5).

* قوله: (طلقت بائنًا بأي عبد أعطته) بشرط أن يكون مما يمكن فيه نقل الملك، ولو مكاتبًا -خلافًا لما في الإقناع (6) - بدليل قوله الآتي:(وإن خرج بعضه مغصوبًا أو حرًّا لم تطلق).

* قوله: (ولا شيء له إن بان [معيبًا أو] (7) مَرْويًّا) تغليبًا للإشارة.

(1) المحرر (2/ 48)، وكشاف القناع (7/ 2581).

(2)

وقال القاضي: (له عبد وسط سليم).

المحرر (2/ 49)، والمقنع (5/ 269) مع الممتع، والفروع (5/ 268)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2579).

(3)

وقيل: له ردُّه وأخذ قيمته بالصفة سليمًا كما لو نجز الخلع عليه.

المحرر (2/ 48)، والفروع (5/ 268)، والمبدع (7/ 236)، انظر: كشاف القناع (7/ 2579 - 2580).

(4)

حيث قال: ". . . أو منجَّز كخلع في الإبانة".

انظر: الإقناع (7/ 2581) مع كشاف القناع.

(5)

حيث قال: "وطلاق معلق بعوض كخلع في الإبانة"، ولم يذكر التنجيز.

انظر: التنقيح المشبع ص (312).

(6)

حيث قال: (. . . فبان مغصوبًا أو العبد) -أيْ: أو بَانَ العبد- (حُرًّا أو مكاتبًا أو مرهونًا لم تطلق). انظر: الإقناع (7/ 2579) مع كشاف القناع.

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

ص: 23

وإن بانَ مستحقَّ الدمِ، فقُتل: فأرْشُ عيبِه (1)، وإن خرَج أو بعضُه مغصوبًا، أو حُرًّا: لم تَطلُق (2)، وإن علَّقه على خمر أو نحوِه، فأعطتْه: فرَجْعيٌّ (3).

ــ

* قوله: (فأرش عيبه) ولعله هنا جميع قيمته على ما في البيع، كذا كان يفهم، ثم رأيت هذا قولًا لابن البنا (4) مقابلًا لما في المتن، وحكاه المصنف في شرحه (5) بقيل وبين كلام المتن بما يقتضي أن المراد من الأرش هنا [التفاوت](6) بين القيمتَين، كما لو قُدِّرَ أن عند سلامته يساوي عشرين وعند جنايته يساوي خمسة [عشر](7) فيكون الأرش خمسة عشر.

* قوله: (فرجعي)؛ (لأنه ليس بعوض شرعي، وإنما وقع بصورة

(1) وقيل: قيمته. الفروع (5/ 268)، والإنصاف (8/ 407).

(2)

وعنه: تطلق وله قيمته.

المحرر (2/ 48)، والمبدع (7/ 236)، وانظر: الفروع (5/ 268)، وكشاف القناع (7/ 2581).

(3)

المحرر (2/ 49)، والفروع (5/ 268).

(4)

نقله عنه المرداوي في الإنصاف (8/ 407).

وابن البنا هو: الحسن بن أحمد بن عبد اللَّه بن البنا البغدادي من أئمة الحنابلة المكثرين من التصانيف، وفي كثير من الفنون والعلوم، من تلاميذ القاضي أبي يعلى، ولد سنة 396 هـ، من آثاره العلمية:"شرح مختصر الخرقي" الكامل، "الكافي المحدد في شرح المجرد"، "نزهة الطالب في تجديد المذهب".

سير أعلام النبلاء للذهبي (24/ 415)، ذيل طبقات الحنابلة (1/ 32).

(5)

معونة أولي النهى (7/ 443).

(6)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

ص: 24

و"إن أعطيتني ثوبًا هَرَويًّا فأنتِ طالق". فأعطتْه مرويًّا (1)، أو هَرويًّا مغصوبًا: لم تَطلق، وإن أعطتْه هَرويًّا مَعيِبًا: فله مطالبتُها بسليم.

و: "إن -أو إذا، أو متى- أعطيتني أو أقبضتني ألفًا، فأنت طالق"، لَزِم من جهتِه (2): فأيَّ وقتٍ أعطتْه على صفةٍ يمكنُه القبضُ ألفًا فأكثرَ وازِنةً، لإحضارِه وإذنهِا في قبضه -ولو مع نقصٍ في العدد- (3) بانتْ، وملكه وإن لم يقبضه (4).

و: "وطَلِّقْني -أو اخلَعْني- بألفٍ أو على ألفٍ. . . . . .

ــ

الإعطاء لاستحالة حقيقته)، شرح (5).

* قوله: (فله مطالبتها بسليم)(6)؛ أيْ: ووقع الطلاق المعلق -كما في الشرح (7) والحاشية (8) -، فتدبر!

(1) لم تطلق. المحرر (2/ 49)، المقنع (5/ 271) مع الممتع.

(2)

خلافًا للشيخ تقي الدين.

الفروع (5/ 275)، وكشاف القناع (7/ 281).

(3)

وقيل: يكفي عدد متفق عليه بلا وزن.

المبدع (7/ 238)، وانظر: الفروع (5/ 275)، والتنقيح ص (312)، وكشاف القناع (7/ 2581).

(4)

الفروع (5/ 275)، وكشاف القناع (7/ 2581).

وانظر: المحرر (2/ 48)، والمقنع (5/ 272) مع الممتع.

(5)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 113).

(6)

في "ج" و"د": "بتسلم".

(7)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 13).

(8)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 191.

ص: 25