الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ
وهو: إخراجُ بعضِ الجملة بـ "إِلَّا"، أو ما قام مقامَها من متكلم واحدٍ (1)، وشُرط فيه: اتصالٌ معتادٌ (2) -لفظًا، أو حُكمًا. . . . . .
ــ
باب الاستثناء في الطلاق
(الاستثناء من الثني وهو الرجوع، يُقال: ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه، فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله)(3).
* قوله: (أو ما قام مقامها) كغير وسوى وليس (4).
* قوله: (وشرط فيه اتصال معتاد)؛ أيْ: [أن](5) يكون متصلًا [لا](6) بالاصطلاح النحوي؛ لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول والطلاق
(1) المبدع (7/ 305)، وكشاف القناع (8/ 2627).
(2)
المحرر (2/ 60)، والفروع (5/ 319 - 320)، والمبدع (7/ 309)، وكشاف القناع (8/ 2629).
(3)
ما بين القوسَين بنصه من معرفة أولي النهى (7/ 537). وراجع لتعريف الاستثناء لغة: لسان العرب (14/ 121)، ومختار الصحاح ص (88)، والمصباح المنير ص (33).
(4)
وعدا وخلا وحاشا. معونة أولي النهى (7/ 537)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 143)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وانظر: ألفية ابن مالك ص (38 - 39).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
كانقطاعِه بتنفُّسٍ ونحوِه (1) -ونيَّتُه قبل تمامِ مستثنًى منه (2)، وكذا شرطٌ ملحَقٌ، وعطفٌ مغيِّر (3)، ويصح في نصفٍ فأقلَّ. . . . . .
ــ
لا يمكن رفعه بخلاف المتصل؛ فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة، ولولا هذا لما صحَّ التعليق (4).
* [قوله](5): (وكذا شرط ملحق)؛ أيْ: لاحِق لآخر الكلام، فيعتبر لصحة (6) [قوله] (7): أنت طالق إن دخلت الدار، نيةُ التعليق قبل تمام [قوله] (8): أنت طالق (9).
* قوله: (وعطف مغير)؛ أيْ: إذا قال لزوجته: أنت طالق أَوْ لا، يشترط لعدم وقوع الطلاق أن ينوي قبل تمام (10): أنت طالق أن يقول بعده:
(1) الإنصاف (9/ 34)، وكشاف القناع (8/ 2629).
(2)
وقيل: وبعد تمام مستثنًى منه واختاره الشيخ تقي الدين وقال: دل عليه كلام أحمد وعليه متقدمو أصحابه وأنه لا يضر فصل يسير بالنية والاستثناء.
الفروع (5/ 320)، والمبدع (7/ 309)، وانظر: المحرر (2/ 60)، وكشاف القناع (8/ 2629).
(3)
المحرر (2/ 60)، وكشاف القناع (8/ 2629)، وانظر: المبدع (7/ 309).
(4)
معونة أولي النهى (7/ 537)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 143)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2629).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "لصحته".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(9)
معونة أولي النهى (7/ 538)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 143)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194.
(10)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
من مطلقاتٍ وطَلَقات (1)، فـ:"أنت طالق ثنْتَين إلا طلقةً": يقع طلقةٌ (2)، و:". . . ثلاثًا إلا طلقةً، أو إلا ثِنْتَين [إلا طلقة] (3) (4) أو إلا واحدةً إلا واحدةً، أو إلا واحدةً وإلا واحدةً"، أو:". . . طلقةً وثِنْتَيْن إلا طلقةً"، أو:". . . أربعًا إلا ثِنْتَين". . . . . .
ــ
أَوْ لا، وكذا الاستثناء بالمشيئة ونية العدد (5) بالمواضع التي [نقول](6)[في](7) تأثيره (8) فيها (9).
* قوله: (أو إلا ثنتَين إلا طلقة)؛ أيْ: لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتَين إلا طلقة صحَّ الاستثناء، ووقع ثنتان (10)؛ لأنه لم يسكت على الثنتَين، بل استثنى منهما
(1) والوجه الثاني: لا يصح في النصف. المحرر (2/ 59)، والمقنع (5/ 299) مع الممتع، والفروع (5/ 315)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2627).
وفي المقنع والفروع: (هذا على جواز الاستثناء في الطلاق وإلا فهناك قول لأبي بكر يقول فيه بعدم الصحة في الاستثناء في عدد الطلاق).
(2)
والوجه الثاني: يقع طلقتَين. المقنع (5/ 299) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2628).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(4)
الفروع (5/ 316)، وانظر: المحرر (2/ 59)، والمقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2628).
(5)
في "أ" و"ب": "العود".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب"، وفي "أ":"تقول نقول".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(8)
في "أ": "تأثير"، وفي "ب":"لا تأثير".
(9)
معونة أولي النهى (7/ 538)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 143).
(10)
في "أ": "ثنتان".
يقعُ ثِنتانِ (1).
ــ
واحدة، فصارا واحدة، واستثناؤها من الثلاث صحيح (2)، ويطلب الفرق بين ما هنا وما يأتي في الإقرار (3)، من أنه لو قال: له عليَّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمَين إلا درهمًا لزمه خمسة فقط لا سبعة (4)، وعلى قياس ما صححوه هنا يلزمه سبعة (5).
* قوله: (يقع ثنتان)(6) هذه الصورة واردة (7) على قاعدة ابن اللحام (8) في أن الاستثناء يرجع إلا ما يملكه وأن العطف يصيِّر الجملتَين واحدة (9).
(1) كشاف القناع (8/ 2628)، وانظر: الفروع (5/ 317). وفيه: (قيل يقع طلقة في: ثلاثًا إلا واحدة وإلا واحدة).
(2)
شرح منتهى الإرادات (3/ 144)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194.
الإنصاف (9/ 31) إشارة إليه.
(3)
في منتهى الإرادات (2/ 698).
(4)
لأن استثناء الثلاثة وما بعده يبطل فكأنه استثنى خمسة، وفي هذه المسألة أربعة أوجه غير هذا أحدها: يلزمه ستة، والثاني: سبعة، والثالث: ثمانية، والرابع: عشرة.
(5)
معونة أولي النهى (9/ 520). وسأذكر المسألة مفصلة بمصادرها هناك.
(6)
في "أ": "ثنتان".
(7)
في "د": "واقع".
(8)
ابن اللحام هو: علي بن محمد بن علي بن عباس بن فتيان، البعلي، الدمشقي، علاء الدين ابن اللحام -وهي حرفة أبيه-، ولد بعد سنة 705 هـ، فقيه حنبلي أصله من بعلبك، سكن دمشق وناب في الحكم بدمشق ثم توجه إلى مصر واستقر مدرسًا في المنصورية إلى أن توفي عن نيف وخمسين عامًا سنة 803 هـ، صنف كتبًا منها:"القواعد الأصولية والأخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية".
شذرات الذهب (7/ 31).
(9)
القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (335 - 336)، وقد ذكر في الأولى وجهَين =
و: ". . . ثلاثًا إلا ثلاثًا، أو إلا ثِنْتَين (1)، أو إلا جزءَ طلقةٍ"، كنصفٍ وثلثٍ ونحوهما، أو:"إلا ثلاثًا إلا واحدةً"، أو:". . . خمسًا -أو أربعًا- إلا ثلاثًا (2)، أو إلا واحدةً"(3)، أو:". . . طالقٌ وطالق وطالق إلا واحدةً، أو إلا طالقًا"، أو:". . . ثِنْتَين وطلقةً إلا طلقةً". . . . . .
ــ
* قوله: (أو إلا واحدة)(4)؛ أيْ: (أنت طالق أربعًا إلا واحدة) كذا في الشرح (5) يعني، وأما لو قال: أنت طالق أربعًا إلا ثلاثًا إلا واحدة، فإنه يقع ثنتان على قياس السابقة.
* قوله: (أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة)؛ أيْ: يقع ثلاثًا (6)؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه، والذي يليه واحدة، واستثناء واحدة من واحدة باطل فوقع الثلاث (7)، وهذا وارد على قولهم: العطف بالواو يصيِّر الجملتَين كالجملة
= عند الحنابلة، وذكر في الثانية وجهًا واحدًا للأصحاب، وممن نقل ذلك عن ابن اللحام المرداوي في التنقيح المشبع ص (319)، وذكرها في الإنصاف (9/ 33)، فقال:(قاعدة المذهب. . .) دون أن ينسبها للقواعد.
(1)
يقع ثلاث. المحرر (2/ 59)، والمقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2627).
(2)
يقع ثلاث. والوجه الثاني: يقع ثنتين. الفروع (5/ 316).
وانظر: المحرر (2/ 60)، والمقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2627 - 2628).
(3)
يقع ثلاث. كشاف القناع (8/ 2628).
(4)
في "د": "إلا واحدة".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 144).
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "ثلاث".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 144) -بمعناه-.
أو: ". . . ثِنْتَين ونصفًا إِلا طلقةً"، أو:"ثِنْتَين وثِنْتَين إلا ثنتَيْن، أو إِلا واحدةً": يقع ثلاثٌ (1)، كعطفِه بالفاءِ أو "ثم"(2).
و: "أنتِ طالق ثلاثًا"، واستثنَى بقلبه: إِلا "واحدةً": يقعُ الثلاثُ (3).
و: "نسائي الأربعُ طوالقُ"، واستثنَى واحدةً بقلبه: طَلَقن (4)، وإِن لم يقل:"الأربعُ": لم تَطلُق المستثناةُ (5).
ــ
الواحدة -وهي قاعدة ابن اللحام (6) -.
* قوله: (يقع الثلاث)؛ لأن العدد نص فيما يتناوله، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ لأن اللفظ أقوى من النية.
* قوله: (وإن لم يقل الأربع لم تطلق المستثناة) والفرق بينها والتي قبلها أن
(1) والوجه الثاني: ثنتان. الفروع (5/ 316).
وانظر: المحرر (2/ 59 - 60)، والمقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2628).
(2)
كشاف القناع (8/ 2628).
(3)
والقول الثاني: أنه يلزمه الثلاث في الحكم فقط عند أبي الخطاب.
المحرر (2/ 60)، والفروع (5/ 317 - 318).
وانظر: المقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2629).
(4)
وقيل: يلزمه في الحكم فقط، عند أبي الخطاب.
المحرر (2/ 60)، الفروع (5/ 319)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2629).
(5)
والقول الثاني: تطلق في الحكم.
المحرر (2/ 60)، والفروع (5/ 319) وجعلها رواية عن أحمد.
وانظر: المقنع (5/ 299) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2629).
(6)
كما سبق بيانه.
وإِن استثنَى من سألتْه طلاقها: دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا (1)، وإِن قالت:"طلِّق (2) نساءك": فقال: "نسائي طوالق": طَلَقتْ -ما لم يستثنِهَا (3) -.
وفي القواعدِ. . . . . .
ــ
قوله: (نسائي)(4) من غير ذكر عدد، اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له (5)، ولهذا استعمل العموم بالخصوص كثيرًا (6).
* قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف الظاهر؛ ولأنها سبب الطلاق (7)، وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص (8).
* قوله: (ما لم يستثنها) ويقبل حكمًا؛ لأن خصوص السبب مقدم على عموم اللفظ (9).
* قوله: (وفي القواعد) للعلَّامة (10) علاء الدين ابن اللحام (11).
(1) الفروع (5/ 319)، وكشاف القناع (8/ 2630).
(2)
في "ط": "طقْ".
(3)
الفروع (5/ 319)، وكشاف القناع (8/ 2630).
(4)
في "أ": "تساوي".
(5)
معونة أولي النهى (7/ 540)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 145).
(6)
المبدع في شرح المقنع 7/ 308، ومعونة أولي النهى (7/ 540)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 145)، وكشاف القناع (8/ 2629).
(7)
معونة أولي النهى (7/ 541) -بمعناه-، وشرح منتهى الإرادات (3/ 145) -بنصه-، وكشاف القناع (8/ 2630).
(8)
المبدع في شرح المقنع (7/ 308)، مع المصادر السابقة.
(9)
معونة أولي النهى (7/ 541)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 145)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2635)، وزاد:(ولأن السبب يدل على نيته).
(10)
في "أ": "أيْ: للعلَّامة".
(11)
ذكر الفتوحي رحمه الله في معونة أولي النهى أن المقصود بالقواعد: القواعد =
"قاعدةٌ، المذهبُ: أن الاستثناءَ يَرجِع إلى ما يملكه، والعطفَ بالواو يصيِّر الجملتَيْن واحدةً"، وقاله جمعٌ (1). . . . . .
ــ
* قوله: (قاعدة: المذهبُ) عبارته: وقاعدة المذهب أن. . . إلخ.
* قوله: (والعطف بالواو يصيِّر الجملتَين واحدة) الذي قرره ابن هشام الأنصاري النحوي الحنبلي في (شرح بانت سعاد) -عند قوله: ولن يبلغها. . . البيت-: أن الواو تقتضي صيرورة المتعاطفين واحدًا في المفردات دون الجمل (2)، ومنه تعلم أن ما قاله ابن اللحام ليس قاعدة نحوية -كما يؤخذ من كلام ابن هشام-، ولا فقهية -كما يؤخذ من تعقب المنقح (3) له-، فتدبر!، نعم كلام ابن اللحام يتمشى على طريقة هشام بن [معاذ](4) النحوي الكوفي (5)، قال ابن هشام:
= في الفقه الإِسلامي لابن رجب، وخالفه البهوتي في شرح منتهى الإرادات، والخَلوتي في هذه الحاشية فذكروا أنها القواعد الأصولية لابن اللحام، والعبارة في القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام مختلفة عما هاهنا؛ حيث قال ص (335):(ومنها: هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلف -كما ذكره القاضي- أو إلى ما تلفظ به؟ في المسألة وجهان ذكرهما غير واحد).
راجع: معونة أولي النهي (7/ 541)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 145).
(1)
منهم المرداوي في التنقيح المشبع ص (319)، ونسبه لابن رجب.
(2)
شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص (120 - 121).
(3)
التنقيح المشبع ص (319 - 320).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(5)
هشام بن معاذ النحوي الكوفي هو: أبو عبد اللَّه هشام بن معاوية الضرير، النحوي، الكوفي، وما في الحاشية من كونه هشام بن معاذ قد يكون خطأ من الناسخ، صاحب أبي الحسن الكسائي، أخذ عنه كثيرًا من النحو، وله فيه مقالة تعزى إليه، وله فيه تصانيف عديدة، فمن ذلك: كتاب "الحدود" و"المختصر" و"القياس".
توفي سنة تسع ومئتَين -رحمه اللَّه تعالى-. وفيات الأعيان (6/ 85)، تاريخ العلماء النحويين =
المنقِّحُ: "وليس على إطلاقِه"(1).
ــ
وهو من أئمة النحاة، لكن كلامه مردود.
* قوله: (وليس على إطلاقه)؛ أيْ: ما قاله ابن اللحام في القواعد على إطلاقه (2) بدليل ما تقدم في قوله: (أنت طالق أربعًا إلا ثنتَين) حيث قالوا: [يقع ثنتان ولو رجع إلى ما يملكه وقع ثلاث؛ لأن استثناء (3) أكثر من النصف لا يصح، وقوله: أنت طالق وطالق وطالق إلا طالق (4) ونحوه، حيث قالوا](5): يقع ثلاث، ولو صُيرا لِعطف الجمل (6) واحدة، كان بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة (7) فيقع به ثنتان لا ثلاث (8).
* * *
= من البصريين والكوفيين، وغيرهم للتنوخي ص (186).
(1)
التنقيح المشبع ص (319).
(2)
هنا أيضًا ذكر الفتوحي في شرحه المنتهى أن الذي على إطلاقه هو كلام ابن رجب في قواعده حيث نسب الكلام لابن رجب لا لابن اللحام -كما سبق وذكرت-.
معونة أولي النهي (7/ 541).
(3)
في "أ": "الاستثناؤ".
(4)
في "أ": "طالقًا".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "الحمل".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 145).
(8)
في "د": "إلا ثلاث".