الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ
إذا قال: "أنت طالق غدًا، أو يومَ كذا": وقَع بأولهما (1). . . . . .
ــ
لأهل السنة، ولا للشيعة، ولا اليهود، ولا النصاري، وهو مما يقوي النكير (2) على ابن تيمية (3)، فتدبر!.
فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ
* قوله: (وقع بأولهما) وهو طلوع الفجر؛ لأنه جعلهما ظرفًا للطلاق، فإذا وجد ما يكون ظرفًا له طلقت (4)، كما لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار، فإنها تطلق إذا دخل أول جزء منها (5).
(1) المقنع (5/ 302) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2636).
(2)
في "ج": "التنكير".
(3)
في هامش ما نصه: (قوله: "وهو مما يقويهم" وقوله، قبله: "قد يؤخذ منه"، فمن المعلوم أن جمهور أهل السنة على ذلك وأن ما اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية مذهب طوائف من أهل السنة كما حكاه الشيخ رحمه الله وابن القيم عن جماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ونقله غير واحد عن جماعة من السلف، وأظن نَقْلَ ذلك عنهم غير خَافٍ على المحشِّي فما الذي جرأه على هذا القول، وإنكاره ذلك وتشنيعه على الشيخ تقي الدين بحر العلوم النقلية والعقلية شيخ الإِسلام وترجمان القرآن في زمانه، ولم يذكر الشيخ باسمه ولا كنيته ولقبه، ففيه إشارة إلى عقد في نفسه على شيخ الإِسلام، ومن أنت يا خَلوتي وانظر ما كتبه في الشهادات على كلام المصنف في شرحه يتبين لك أن عقيدته غير صحيحة، وأنه على طريقة الخلف المخالفة للسلف).
(4)
المبدع في شرح المقنع (7/ 316)، ومعونة أولي النهي (7/ 553)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 148)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2636).
(5)
المصادر السابقة بدون المبدع.
ولا يُدَيَّنُ (1)، ولا يُقبل حُكمًا إن قال:"أردتُ آخرَهما"(2)، و:". . . في غدٍ، أو في رجب": يقعُ بأولهما (3)، وله وطءٌ قبلَ وقوع (4)، و:". . . اليومَ، أو في هذا الشهرِ": يقع في الحال (5). . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يُدَيَّن (6) ولا يقبل حكمًا إن قال: أردت آخرهما)؛ لأن لفظه لا يحتمله (7)، كذا عللوا به، وفيه نظر؛ لأنه جعل الغد أو يوم كذا ظرفًا وهو يصدق بالأول والآخر والوسط، والفرق الذي ذكروه بين التصريح بـ (في)(8) وتركها إنما هو في الفعل الذي يصح أن يستغرق جميع أجزاء الزمان كالأشهر (9)، فليراجع!.
(1) وقيل: يديَّن.
المحرر (2/ 66)، والإنصاف (9/ 46)، وانظر: الفروع (5/ 324)، وكشاف القناع (8/ 2636).
(2)
والرواية الثانية: يقبل.
الفروع (5/ 324)، وانظر: المحرر (2/ 66)، وكشاف القناع (8/ 2636).
(3)
المحرر (2/ 66).
وانظر: المقنع (5/ 302) مع الممتع، والفروع (5/ 324)، وكشاف القناع (8/ 2636).
(4)
والفروع (5/ 324)، والإنصاف (9/ 45)، وكشاف القناع (8/ 2636).
(5)
المحرر (2/ 66)، والمقنع (5/ 302) مع الممتع، والفروع (5/ 324)، وكشاف القناع (8/ 2636).
(6)
يقال: ديَّنه تديينًا: أيْ: وكله إلى دينه. القاموس المحيط ص (1080)، والمراد هنا: أنه لا يصدق بزعمه إرادة آخرهما اعتمادًا على دينه بل يؤخذ حكمًا بأولهما. راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (21/ 98).
(7)
معونة أولي النهي (7/ 553)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 148)، وكشاف القناع (8/ 2636).
(8)
في "ب": "نفي".
(9)
في "أ": "كالاسر"، وفي "ب":"كالاسرا".
فإن قال: "أردتُ: في آخر هذه الأوقاتِ" دُيِّن، وقبل حُكمًا (1)، و:"أنتِ طالق اليومَ، أو غدًا"، أو قال:". . . في هذا الشهرِ، أو الآتي": وقع في الحال (2)، و:"أنت طالق اليومَ، وغدًا، وبعدَ غدٍ"، أو:". . . في اليوم، وفي غدٍ، وفي بعده"، فواحدةٌ في الأولى (3). . . . . .
ــ
* قوله: (دين وقبل حكم)؛ لأن آخرها منها كوسطها، فإرادته لا تخالف ظاهر لفظه، فأما إذا (4) قال: أنت طالق أول (5) شهر كذا، أو غرته، أو رأسه، أو استقباله، أو مجيئه، فإنه لا يقبل قوله: أردت وسطه ولا آخره؛ لأن لفظه لا يحتمله" (6).
* قوله: (وقع في الحال)؛ لأن (أو) لأحد الشيئَين، ولا مقتضى لتأخيره (7).
(1) والرواية الثانية: لا يقبل حكمًا.
المحرر (2/ 66)، والمقنع (5/ 302) مع الممتع، والفروع (5/ 324)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2636).
(2)
في المحرر (2/ 66)، والفروع (5/ 324)، والإنصاف (9/ 48)، وكشاف القناع (8/ 2636):(أنه في هذه المسألة يقع في أسبق الوقتَين).
(3)
وثلاث في الثانية، وقيل: فيهما يقع ثلاث، وقيل: فيهما يقع واحدة.
المحرر (2/ 66)، والمقنع (5/ 302) مع الممتع، والفروع (5/ 325).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2637).
(4)
في "أ": "إن".
(5)
في "أ": "في أول".
(6)
الفروع (5/ 327)، والمبدع (7/ 317)، ومعونة أولي النهى (7/ 553 - 554)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 149)، وكشاف القناع (8/ 2636).
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 149).
كقوله: ". . . كلَّ يوم"(1)، وثلاثٌ في الثانية كقوله:". . . في كلِّ يوم".
و: "أنتِ طالق اليومَ إن لم أطلقكِ اليومَ"(2)، أو أسقَط "اليومَ" الأخير (3)، أو الأوَّل -ولم يطلقها في يومه-. . . . . .
ــ
* قوله: (وثلاث في الثانية)؛ لأن إتيانه بـ: (في) وتكرارها يدل على تكرار الطلاق (4).
وبخطه: أيْ: مفرقة على الأيام الثلاثة.
وبخطه أيضًا: [أي](5) إن كانت مدخولًا بها وإلا فواحدة.
* قوله: (أو الأول) في كونه إذا أسقط اليوم الأول يكون مثل ما لو أسقط اليوم الأخير نظر؛ إذ عليه لا يتبين وقوع الطلاق إلا قبيل موته (6)، وما قاله المصنف
(1) الفروع (5/ 325)، وكشاف القناع (8/ 2637).
(2)
وقع بآخره، وقال أبو بكر: لا تطلق.
المحرر (2/ 63)، والمقنع (5/ 302) مع الممتع، والفروع (5/ 324).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2637).
(3)
وقع بآخره، وقيل: لا تطلق.
المبدع (7/ 318)، وانظر: الفروع (5/ 324)، وكشاف القناع (8/ 2637).
(4)
المبدع في شرح المقنع (7/ 318)، ومعونة أولي النهي (7/ 356)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 149)، وكشاف القناع (8/ 2637).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(6)
وقد ذكر المرداوي في الإنصاف، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع: أن بينهما فرقًا؛ فإنه إذا أسقط اليوم الأخير فقط فقال: "أنت طالق اليوم إن لم أطلقك" ولم يطلقها في يومه فإنها تطلق في آخر جزء منه، وقال أبو بكر: إنها لا تطلق، أما إذا أسقط اليوم الأول فقط فقال:"أنت طالق إن لم أطلقك اليوم"، فإنها تطلق بلا خلاف، وإنما الخلاف في وقت وقوعه، وهو على وجهَين: الأول: تطلق في آخره، والثاني: تطلق بعد خروجه.
المبدع في شرح المقنع (7/ 318)، والإنصاف (9/ 50).
وقع بآخرِهِ (1).
و: "أنت طالق يومَ يَقدمُ زيدً": يقعُ يومَ قدومه من أوَّله (2). . . . . .
ــ
محمول على أنه حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، وإلا فسيأتي (3) في باب تعليق الطلاق بالشروط (4) أنه إذا قال لزوجاته الأربع:"أيتكن لم أطأ اليوم فضراتها طوالق، ولم يطأ واحدة طلقن ثلاثًا ثلاثًا"، "وإن أطلَق -يعني: أسقط لفظ اليوم- تقيد بالعمر"، فتدبر!.
* قوله: (وقع بآخره)؛ لأن خروج اليوم يفوت به (5) طلاقها، فوجب وقوعه قبله في آخر وقت الإمكان كموت أحدهما (6).
* قوله: (يقع يوم قدومه من أوله)؛ أيْ: يتبين (7) وقوعه من أوله (8)، وقياس ما سبق (9) في قوله:"أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر"، أنه يحرم عليه الوطء نهارًا إلى أن يتبين الحال، فليحرر!.
(1) وقيل: بعد خروجه.
المبدع (7/ 318)، وانظر: الفروع (5/ 324)، وكشاف القناع (8/ 2637).
(2)
وقيل: يقع عقيب يوم قدومه، وهناك قول آخر: أنها لا تطلق.
الإنصاف (9/ 51)، وانظر: المحرر (2/ 66)، وكشاف القناع (8/ 2640).
(3)
في "أ": "فيأتي".
(4)
في منتهى الإرادات (2/ 282).
(5)
في "ب" و"ج": "بها".
(6)
المبدع في شرح المقنع (7/ 318)، ومعونة أولي النهى (7/ 556)، وكشاف القناع (8/ 2637).
(7)
في "ب" و"د": "تبيين".
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 149)، وكشاف القناع (8/ 2640).
(9)
متن منتهى الإرادات (2/ 273).
ولو ماتا غُدوةً وقَدِم بعد موتهما من ذلك اليومِ (1)، ولا يقعُ، إذا قُدِم به ميتًا أو مكرَهًا، إلا بنيةٍ (2)، ولا: إذا قَدِمَ ليلًا، مع نِيته نهارًا (3)، و:"أنت طالق في غدٍ إذا قدمَ زيد". . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يقع إذا قُدِمَ به ميتًا أو مكرهًا)؛ لأنه لم يقدم وإنما قُدِمَ به (4).
* قوله: (ولا إذا قدم ليلًا مع نيته نهارًا) أما إن نوى به الوقت أو أطلق طلقت (5) -كما في الإقناع (6)، تبعًا للتنقيح (7) -، خلافًا لما في الإنصاف في مسألة الإطلاق (8)، وهو أظهر (9)؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، ولا يرجع إلى اللغة إلا
(1) والوجه الثاني: أنه لا يقع عندئذٍ.
المقنع (5/ 302) مع الممتع.
(2)
وعنه: بلى يقع.
المحرر (2/ 66)، والمقنع (5/ 302) مع الممتع، والفروع (5/ 326).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2640).
(3)
المحرر (2/ 66)، والمقنع (5/ 303) مع الممتع.
(4)
المبدع في شرح المقنع (7/ 323)، ومعونة أولي النهي (7/ 557)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 149)، وكشاف القناع (8/ 2640).
(5)
المحرر (2/ 66)، والفروع (5/ 326)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 323)، والإنصاف (9/ 57)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 149)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2640).
(6)
الإقناع (8/ 2640) مع كشاف القناع.
(7)
التنقيح المشبع ص (321).
(8)
حيث قال: (لا تطلق بقدومه ليلًا، وهو المذهب قدمه في الفروع). الإنصاف (9/ 57).
(9)
شرح منتهى الإرادات (3/ 149 - 150)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195.
حيث نقله البهوتي فيهما عن الشهاب الفتوحي والد المصنف.
فماتت قبل قدومه: لم تطلق (1).
و: "أنتِ طالق اليوم غدًا": فواحده في الحال، فإن نَوى:"في كلِّ يوم، أو بعض طلقة اليومَ وبعضها غدًا": فثِنتان (2)، وإن نَوى:". . . بعضها اليومَ وبقيتها غدًا": فواحدةٌ (3). . . . . .
ــ
إذا لم يكن عرفٌ (4).
* قوله: (وأنت طالق اليوم غدًا فواحدة في الحال) وإن أراد بدل الغلط، ولعله لا يقبل؛ لأنه قليل في كلامهم -كما صرح به محققو (5) النحاة فلا يصح الحمل عليه-.
* قوله: (وبعضها غدا) كان الواجب هنا الإظهار؛ لفساد المعنى بالإضمار؛ لأنه يقتضي أن الضمير رجع إلى [الطلقة](6) التي أراد بعضها، فتكون كالتي بعدها، فيشكل الفرق.
(1) والوجه الثاني: تطلق.
الإنصاف (9/ 51) قال: وهو المذهب.
وانظر: الفروع (5/ 324)، وكشاف القناع (8/ 2638).
(2)
المقنع (5/ 302 - 303) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 325)، وكشاف القناع (8/ 2638).
(3)
والوجه الثاني: يقع ثنتان.
المقنع (5/ 302) مع الممتع، والفروع (5/ 324).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2638).
(4)
في "أ" و"ج" و"د": "عرفًا".
(5)
في "أ" و"ج" و"د": "محقق".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
و: "أنت طالق إلى شهرٍ، أو حولٍ (1)، أو الشهرَ، أو الحولَ" ونحوه: يقع بمُضيِّه، إلا أن ينوي وقوعه إذًا: فيقعُ (2)، كـ:". . . بُعدِ مكةَ أو إليها"، ولم يَنوِ بلوغها (3).
و: "أنتِ طالق في أول الشهر": فبدخوله (4). . . . . .
ــ
* قوله: (يقع بمضيِّه) يقتضي أن التقدير: أنت طالق إلى الشهر، أو إلى الحول (5)، وأما على ما يوهمه تقدير الشارح من [أن](6) نصبهما على الظرفية، وأن التقدير أنت طالق في الشهر، أو في الحول، فكان القياس وقوعه في الحال، وأنه يديَّن إن قال: نويت آخرهما، على ما سبق في نظيره (7).
* قوله: (كبُعْدِ مكة) بضم الباء كما ضبطه المصنف بالقلم -وهو الموافق (8) للمعنى المراد هنا-.
* قوله: (فبدخوله) ويدخل بغروب شمس آخر يوم من الذي قبله (9).
(1) يقع بمضيِّه إلا أن ينوي وقوعه إذًا فيقع، وعنه: أنه يقع في الحال، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله الإنصاف (9/ 53).
وانظر: المحرر (2/ 66)، وكشاف القناع (8/ 2638).
(2)
الفروع (5/ 327).
(3)
الفروع (5/ 327)، والإنصاف (9/ 53)، وكشاف القناع (8/ 2639).
(4)
المحرر (2/ 66)، والفروع (5/ 327).
(5)
على ما قدره به البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 150).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(7)
أول هذا الفصل، انظر: منتهى الإرادات (2/ 276).
(8)
في "أ": "الموفق".
(9)
معونة أولي النهي (7/ 558)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 150)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195.
و: ". . . في آخره": ففي آخر جزءٍ مثله (1)، و:". . . في أوَّل آخره": فبفجرِ آخرِ يوم منه (2). و: ". . . في آخرِ أوَّله": فبفجر أولِ يوم منه (3).
ــ
* قوله: (فبفجر آخر يوم منه) ويحرم وطؤها في التاسع والعشرين (4)، إن كان الطلاق بائنًا؛ لاحتمال كونه آخرًا (5) -قاله في القواعد الأصولية نقلًا عن المذهب (6) -.
* قوله: (فبفجر أول يوم منه)؛ لأن أول الشهر الليل، وآخره طلوع الفجر (7)، وفي الإقناع (8): أنه لا يقع إلا بغروب شمس أول يوم منه، وكأنه حمل أوله على
(1) وقيل: تطلق بآخر يوم منه، وقيل: تطلق بفجر آخر يوم.
راجع: المحرر (2/ 66)، والمقنع (5/ 303) مع الممتع، والفروع (5/ 327)، وكشاف القناع (8/ 2639).
(2)
وقيل: بأول ليلة السادس عشر منه، وقال أبو بكر:(تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه).
راجع: المصادر السابقة.
(3)
وقيل: تطلق بغروب شمسه، وقيل: تطلق في آخر اليوم الخامس عشر منه.
المحرر (2/ 67 - 68)، وانظر: المقنع (5/ 303) مع الممتع، والفروع (5/ 327)، وكشاف القناع (8/ 2639).
(4)
الفروع (5/ 327)، والمبدع (7/ 321)، والإنصاف (9/ 54)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 150)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2639)، وقال في الفروع والإنصاف:(يتوجه تخريج: لا يحرم).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 150)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2639). قال: ذكره ابن الجوزي.
(6)
بل قال ص (18): (على الصحيح من المذهب).
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 150).
(8)
الإقناع (8/ 2639) مع كشاف القناع.
و: "إذا مضى يوم فأنتِ طالق"، فإن كان نهارًا: وقع إذ عاد النهارُ إلى مثل وقتِه، وإن كان ليلًا: فبغروبِ شمسِ الغد (1).
و: "إذا مضت سنةٌ. . . " فبمُضيِّ اثني عشر شهرًا بالأهِلَّةِ (2)، يُكمَّلُ ما حلَف في أثنائه بالعدد (3)، و:"إذا مضَت السنةُ. . . ": فبانسِلاخِ ذي الحِجةِ (4).
ــ
اليوم الأول منه، وحكاه في شرحه (5) بـ (قيل) ، وحكى وجهًا ثالثًا، وهو أنها تطلق بغروب شمس اليوم الخامس عشر منه.
* قوله: (إلى مثل وقته)؛ أيْ: الذي تلفظ فيه من أمس ذلك النهار (6).
* قوله: (ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد) ثلاثين يومًا (7)؛ لأن
(1) الفروع (5/ 327)، والمبدع (7/ 318)، وكشاف القناع (8/ 2639).
(2)
المحرر (2/ 67)، والمقنع (5/ 303) مع الممتع، والفروع (5/ 327)، وكشاف القناع (8/ 2639).
(3)
والرواية الثانية: أن الشهور كلها تعتبر بالعدد.
المحرر (2/ 67)، والفروع (5/ 327)، والإنصاف (9/ 55).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2639).
(4)
المحرر (2/ 67)، والمقنع (5/ 303) مع الممتع، والفروع (5/ 327)، وكشاف القناع (8/ 2640).
(5)
المقصود الشارح الفتوحي في معونة أولي النهي شرح المنتهى (7/ 558 - 559).
(6)
معونة أولي النهي (7/ 559)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 150)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2639).
(7)
المبدع في شرح المقنع (7/ 321)، ومعونة أولي النهي (7/ 559)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 151)، وكشاف القناع (8/ 2639)، وذكر برهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع والبهوتي في كشاف القناع صفة ذلك، وصفته: إذا كان الحلف في أثناء الشهر، وكان =
و: "إذا مضى شهرٌ. . . ": فبمُضي ثلاثين يومًا. و: "إذا مضَى الشهرُ. . . ": فبانْسِلاخِه (1). و: "أنتِ طالق كُلَّ يوم طلقة. . . " وكان تَلفُّظُه نهارًا: وقَع إذًا طلقةٌ، والثانيةُ بفجر اليوم الثاني، وكذا الثالثةُ (2).
وإن: قال: ". . . في مجيء ثلاثةِ أيام": ففي أولِ الثالث (3).
و: "أنتِ طالق في كل سنة طلقةً": تقعُ الأولى في الحال، والثانيةُ في أولِ المُحرَّم، وكذا الثالثةُ -إن كانت في عصْمتِه (4) -، ولو بانت حتى مَضتْ الثالثةُ (5). . . . . .
ــ
الشهر اسم لما بين هلالَين، فإن تفرق كان ثلاثين يومًا (6).
* قوله: (والثانية بفجر اليوم الثاني) إن (7) كانت مدخولًا بها، وإلا بانت بالأولى (8) -كما سبق (9) -.
= مضى من الشهر عشرة أيام مثلًا فبيقى من الشهر عشرون يومًا، فهذا مضى على حلفه أحد عشر شهرًا بالأهلة أضاف إليها تتمة الشهر الذي حلف في أثنائه وهي عشرون يومًا.
(1)
كشاف القناع (8/ 2640).
(2)
الفروع (5/ 327).
(3)
الفروع (5/ 327)، والمبدع (7/ 317)، وكشاف القناع (8/ 2637).
(4)
المحرر (2/ 67)، والمقنع (5/ 303) مع الممتع، والفروع (5/ 327).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2640).
(5)
أيْ: السنة الثالثة.
(6)
معونة أولي النهي (7/ 559)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 151).
(7)
في "أ" و"ب": "أي إن".
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 151).
(9)
في منتهى الإرادات (2/ 269).
ثم تزوَّجها: لم يقَعا (1)، ولو نكحها في الثانيةِ، أو الثالثةِ: طَلَقتْ عقبَه (2).
وإن قال فيها وفي: "إذا مضت السنة". . . . . .
ــ
* قوله: (لم يقعا)؛ أيْ: الطلقة الثانية والثالثة (3)، ولو قلنا بعود الصفة لانقضاء زمنها (4) قبل عودها لعصمته (5)، ولا يمكن عودهما (6) بعد تجدد العصمة؛ لأن الزمان الماضي لا يعود، فتدبر!.
* قوله: (طلقت عقبه)؛ أيْ: عقب نكاحها؛ لأنه [جزء](7) من السنة التي جعلها ظرفًا للطلاق، ومحلًّا له، وكان سبيله أن يقع في أولها، فمنع منه كونها غير محل (8) للطلاق (9).
* قوله: (وإن قال فيها)؛ أيْ: في هذه المسألة.
* قوله: (وفي. . . إلخ)؛ أيْ: وفي مسألة إذا مضت السنة. . . إلخ.
(1) المحرر (2/ 67)، والفروع (5/ 327 - 328)، والمبدع (7/ 322)، وكشاف القناع (8/ 2640).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
معونة أولي النهي (5/ 560).
(4)
في "ج": "زمنهها".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 151).
(6)
في "أ" و"ج" و"د": "عودها".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(8)
في "أ": "محلًّا".
(9)
معونة أولي النهي (7/ 561)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 151)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2640).
"أردتُ بالسنةِ: اثنَيْ عشرَ شهرًا": دُيِّنَ، وقُبل حُكمًا (1)، وإن قال:"أردتُ: كونَ ابتداءِ السنين المحرَّمَ": دُيِّن، ولم يُقبل حُكمًا (2).
ــ
* قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف الظاهر (3).
* * *
(1) والرواية الثانية: لا يقبل حكمًا.
المحرر (2/ 67)، وانظر: المقنع (5/ 303) مع الممتع، والفروع (5/ 327)، وكشاف القناع (8/ 2640).
(2)
والرواية الثانية: يقبل حكمًا. المحرر (2/ 67).
وانظر: المقنع (5/ 303) مع الممتع، والفروع (5/ 327)، وكشاف القناع (8/ 2640).
(3)
المبدع في شرح المقنع (7/ 323)، ومعونة أولي النهي (7/ 561)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 152)، وكشاف القناع (8/ 2640).