الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه
الصَّريحُ: ما لا يَحتملُ غيرَه: من كل شيء (1)، والكِنايةُ: ما يَحتمِلُ غيرَه، ويَدُلُّ على معنى الصريحِ (2).
ــ
باب صريح الطلاق وكنايته (3)
* قوله: (ما لا يحتمل)(4)؛ [أيْ](5): احتمالًا قويًّا فسقط به الاعتراض المشهور.
وبخطه: فالمعتبر في الطلاق اللفظ دون النية التي لا يقارنها لفظ؛ لأن التلفظ هو الفعل المعبر (6) عما في النفس من الإرادة والعزم، والقطعُ بذلك إنما يكون مع مقارنة القول للإرادة (7).
(1) كشاف القناع (8/ 2603)، وانظر: المصباح المنير ص (128).
(2)
المبدع (7/ 268)، وكشاف القناع (8/ 2603).
(3)
في "ب" و"ج" و"د": "وكناياته". وانقسم الطلاق إلى صريح وكناية؛ لأنه لإزالة ملك النكاح، فكان له صريح وكناية كالعتق، والجامع بينهما الإزالة. انظر: المبدع في شرح المقنع (7/ 268 - 267).
(4)
في "ج" و"د": "ما لا يحتمل"؛ أيْ. . . إلخ.
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(6)
في "ب": "المعتبر".
(7)
معونة أولي النهي (7/ 494)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
وعلم من ذلك أن الطلاق لا يقع بغير لفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع خلافًا لابن سيرين والزهري، ورد قولهم بقوله عليه السلام:"إن اللَّه تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به". متفق عليه. =
(أ) وصريحُه: لفظُ "طلاقٍ" وما تَصَرَّف منه (1)، غيرَ أمرٍ، ومضارع، و"مطلقةٍ" اسم فاعل (2)، فيَقعُ من مصرِّح ولو هازلًا أو لاعبًا (3)، أو فتَح تاءَ "أنتِ"(4). . . . . .
ــ
* قوله: (وما تصرَّف منه) كطالق (5)، ومطلقة، وطلقتك (6).
* قوله: (فيقع. . . إلخ) ظاهرًا وباطنًا (7)(8).
* قوله: (أو فتح تاء أنت)(9)؛ لأنه واجهها بالإشارة والتعيين (10)، فسقط
= وبأنه إزالة ملك فلم تحصل بمجرد النية، كالعتق، وكذا إن نواه بقلبه وأشار بأصبعه لم يقع، نص عليه؛ لأنه ليس بصريح ولا كناية. انظر: المبدع في شرح المقنع (7/ 268)، وكشاف القناع (8/ 2603). وسيأتي في آخر الفصل أن الكتابة وإشارة الأخرس يقع بها الطلاق كما يقع باللفظ. منتهى الإرادات (2/ 257 - 258).
(1)
وقال الخرقي: (صريحه ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح وما تصرف منهن).
المحرر (2/ 53)، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، والفروع (5/ 292).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2603).
(2)
الفروع (5/ 292)، وكشاف القناع (8/ 2603).
(3)
المحرر (2/ 53)، والفروع (5/ 292)، وكشاف القناع (8/ 2604).
(4)
خلافًا لأبي بكر وأبي الوفاء فإنه لا يقع عندهما.
الفروع (5/ 292)، والمبدع (7/ 269)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2604).
(5)
في "ب": "كطلاق".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 127).
(7)
في "د": "أو باطنًا".
(8)
لأنه لفظ قصد التلفظ به مع العلم بمعناه فوقع ظاهرًا وباطنًا كلفظ البيع. انظر: معونة أولي النهي (7/ 494).
(9)
في جميع النسخ: "أو فتح تاء أنت وهو التاء".
(10)
في "أ" و"ب": "هو والعين".
أو لم يَنوِه (1).
وإن أراد: "طاهرًا" أو نحوَه فسبقَ لسانُه، أو:"طالقًا من وثاقٍ، أو من زوجٍ كان قبْلَه"(2)، وادَّعى ذلك (3)، أو قال:"أردتُ: إن قمتِ، فتركتُ الشرطَ"، أو قال:". . . إن قمتِ"، ثم قال:"أردتُ: وقعدتِ -أو نحوه- فتركتُه، ولم أرِدْ طلاقًا" دُيِّنَ. . . . . .
ــ
حكم اللفظ (4)، وقال الشيخ تقي الدين (5):(وهذه الصيغ إنشاء من حيث إنها تثبت الحكم وبها تم (6)، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس).
* قوله: (دين) انظره مع قولهم: (فيقع من مصرح ظاهرًا وباطنًا)(7)، كما نبه عليه الشارح عند شرح قوله:(فيقع من مصرحِ ولو هازلًا أو لاعبًا)(8)، إلا أن يقيد كلام الشارح بما لم يتأول (9).
(1) المحرر (2/ 53)، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2604).
(2)
ديِّن ولم يقبل حكمًا.
المحرر (2/ 53)، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، والفروع (5/ 292)، وكشاف القناع (8/ 2604).
(3)
وعنه: يقبل إلا أن تكذبه قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحو ذلك فلا يقبل.
المحرر (2/ 53)، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، والفروع (5/ 292).
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 127 - 128)، وذكره البهوتي أيضًا في كشاف القناع (8/ 2604).
(5)
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص (440) -بمعناه-.
(6)
في "د": "ثم".
(7)
كما نقله عنهم ابن المنذر حيث قال: (أجمع كل من أحفظ عنه العلم: الطلاق هزله وجده سواء فيقع ظاهرًا أو باطنًا. . .).
(8)
البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 127).
(9)
في "د": "يناول".
ولم يُقْبل حُكمًا (1).
ومن قيل له: "أطلَّقتَ امرأتَك؟ "، قال:"نعم" -وأراد الكذب- طَلَقتْ (2)، و:"أخْلَيتَها؟ " ونحوُه، قال:"نعم" فكنايةٌ. وكذا: "ليس لي امرأةٌ"، أو:"لا امرأةَ لي"(3).
فلو قيل: "ألكَ امرأة؟ ". . . . . .
ــ
* قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفًا؛ لبعد إرادة ذلك (4).
* قوله: (طلقت)؛ لأن (نعم) صريح في الجواب، والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح (5).
* قوله: (وكذا. . . [إلخ])(6)؛ أيْ: في التوقف على نية (7)، باعتبار (8) أن المرأة تحتمل الزوجة وغيرها، بخلاف: لا زوجة لي، أو ليس لي زوجة.
(1) ويتخرج قبوله حكمًا.
المحرر (2/ 53)، وانظر: الفروع (5/ 292)، وكشاف القناع (8/ 2604 - 2605).
(2)
المحرر (2/ 55)، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، والفروع (5/ 302)، وكشاف القناع (8/ 2605).
(3)
الفروع (5/ 302)، وكشاف القناع (8/ 2605).
(4)
كما لو أقر بعشرة ثم قال أردت زيوفًا أو إلى شهر. شرح منتهى الإرادات (3/ 128).
(5)
وانظر: المبدع في شرح المقنع (7/ 271)، وكشاف القناع (8/ 2605).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(7)
حيث إنه كناية. انظر: معونة أولي النهي (7/ 495)، وكشاف القناع (8/ 2605).
(8)
في "ب" و"ج": "اعتبار".
قال "لا" -وأراد الكذب-: لم تَطْلق (1).
وإن قيل لعالمٍ بالنحو: "ألم تطلِّق امرأتَك؟! "، فقال:"نعمْ": لم تَطلُق، وإن قال:"بلَى": طَلَقت (2).
ومن أُشهِدَ عليه بطلاقٍ ثلاثٍ، ثم أُفتِيَ:"بأنه لا شيءَ عليه"، لم يؤاخَذ بإقراره. . . . . .
ــ
* قوله: (وأراد الكذب لم تطلق) وكذا (3) لو نوى: ليس لي امرأة تخدمني، أو ترضيني، أو: إني كمن (4) لا امرأة [له](5)، أو لم ينو (6) شيئًا (7)، بخلاف ما إذا قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا، فيقع ولو أراد الكذب (8).
* قوله: (ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث)؛ أيْ: بأنه أقرَّ أنه وقع عليه الطلاق الثلاث، وكان ذلك لتقدم يمين منه (9) يتوهم وقوعه (10).
* قوله: (لم يؤاخذ بإقراره)؛ أيْ: السابق على الفتوى.
(1) المقنع (5/ 289) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2605).
(2)
كشاف القناع (8/ 2605).
(3)
في "د": "فكذا".
(4)
في "أ": "لمن".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
في "د": "يبق".
(7)
معونة أولي النهي (7/ 496)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(8)
في هامش [أ/ 311 أ] ما نصه: (هذا غير صحيح؛ فإن هذا اللفظ غير صريح فهو مفتقر إلى نية الإيقاع، فمن نوى الكذب لا يقع به عليه شيء لانعدام النية المشترطة في الكناية).
(9)
في "أ": "من".
(10)
معونة أولي النهي (7/ 496)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
لمعرفةِ مستنَدِه، ويُقبلُ قولُه:"أن مستندَه في إقراره بذلك"، ممن يجهله مثله (1).
وإن أخرج زوجتَه من دارها، ولطمَها، أو أطعمها، أو سقاها، أو ألبسَها، أو قبَّلها، ونحوَه، وقال:"هذا طلاقُكِ". . . . . .
ــ
* قوله: (لمعرفة مستنده)(2) في إقراره [وهو توهم](3) الوقوع.
* قوله: (ويقبل قوله) قال الشيخ تقي الدين: (بيمينه)(4).
* قوله: (بذلك)؛ أيْ: توهم الوقوع (5)، ولو اتصل إقراره على الوجه المذكور بحاكمٍ وحَكَمَ بوقوع الطلاق اعتمادًا على مجرد الإقرار، فإنه لا يلتفت إليه، ولا يفرق بينهما؛ لما صرح به المصنف في موضع آخر من أن حكم الحاكم لا يخرج الشيء عن موضوعه، فحافظ على هذه وأتقنها فإنه قد وقع فيه كثير من الأغيياء الذين يدعون أنهم مُفتون وهم مفتونون (6)، ولا إلمام لهم بالمتون.
(1) والفروع (5/ 302)، والمبدع (7/ 271)، وكشاف القناع (8/ 2605).
(2)
في "ب": "مستند".
(3)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(4)
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص (440) بمعناه.
(5)
قال البهوتي رحمه الله عند شرحه هذه العبارة: (. . . أن مستنده في إقراره بوقوع الطلاق بذلك؛ أيْ: بسبب ما صدر منه من اليمين التي توهم حنثه فيها. . .)، وهذا يفيد أنه متعلق بإقراره، قال عبد الغني عبد الخالق في تحقيق منتهى الإرادات:(والذي نراه أنه متعلق بخبر محذوف، والتقدير: مستنده في الإقرار منحصر في ذلك السبب، كما يفيده المقام ويؤيد عبارة الإقناع: (أن مستنده ذلك في إقراره) وأن الباء لم ترد في نسخة الغاية، فلا تتوهم أن ما بعده هو الخبر؛ إذ هو متعلق بقوله:"يقبل"). انظر: الإقناع (8/ 2605) مع كشاف القناع، ومنتهى الإرادات (2/ 256)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 128 - 129).
(6)
في "ج" و"ب": "مفتنون".
طَلَقتْ، فلو فسَّره بمحتمِلٍ كأن نوى:"أن هذا سببُ طلاقكِ": قُبل حُكمًا (1).
وإن قال: "كلَّما قلتِ شيئًا (2)، ولم أقل لكِ مثله". . . . . .
ــ
* قوله: (طلقت)(وكان ذلك صريحًا [كما] (3) نصَّ عليه؛ لأن ظاهر هذا اللفظ جعل هذا الفعل طلاقًا (4)[منه، فكأنه قال: أوقعت عليك بهذا الفعل طلاقًا لكن الفعل بنفسه لا يكون طلاقًا](5)، فلابد من تقدير فيه ليصح لفظه به)، انتهى كلام الشارح (6).
* وقوله (7): (فلا بُدَّ (8) من تقدير فيه)؛ أيْ: من تقدير هذا اللفظ، وأن يكون الأصل: هذا فيه طلاقك؛ أيْ: متضمن له.
* قوله: (كأن نوى أن هذا سبب طلاقك)؛ أيْ: مستقبلًا (9).
(1) وقيل: لا يلزمه حتى ينويه، وعنه: أنه كناية، وفي الترغيب: لو أطعمها أو سقاها ففي كونه كالضرب وجهان.
الفروع (5/ 293 - 294)، والمبدع (7/ 272)، وانظر: المحرر (2/ 53)، وكشاف القناع (8/ 2605 - 2606).
(2)
في "م": "كل ما قلت لي".
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(4)
في "ب": "بنفسه لا يكون طلاقًا".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(6)
معونة أولي النهي (7/ 496 - 497) -بتصرف قليل-، وأشار إليه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 129).
(7)
أيْ: الشارح.
(8)
في "ج" و"د": "ولا بد".
(9)
معونة أولي النهي (7/ 497)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 129).
فأنتِ طالق، فقالت له:"أنتَ. . . "، أو:"أنتِ طالق"، فقال مثلَه: طلَقَتْ، ولو عقله (1) ولو نَوى:". . . في وقتِ كذا" ونحوَه، تخصَّص به (2).
ــ
* قوله: ([طلقت])(3) انظر هذا مع قولهم: (وتعتبر إرادة لفظه لمعناه)(4)؛ فإنه لم يرد ذلك، وإنما أراد التخلص من الطلاق المعلق، فليحرر.
ويمكن تخصيص ذلك القيد بأنه لإخراج مثل كلام الحاكي، والنائم، والمجنون، بدليل قولهم:(إن الصريح في بابه لا يحتاج إلى نية)؛ إذ لولا مثل هذا الحمل لتناقضت هاتان القاعدتان.
* قوله (5): (طلقت ولو علقه ولو نوى في وقت كذا تخصص به) حاصله: أنه إما أن يقول لها: أنت طالق إن دخلت الدار، أو أنت (6) طالق، وينوي في وقت كذا من غير نطق بالتقييد، أو أنت (7) طالق ويُطْلق، أو لا يقول شيئًا، فإن كان الأول وقع الطلاق في الحال؛ لأنه لم يقل لها مثل ما قالت له؛ لأن المنجَّز غير المعلَّق، وإن كان الثاني انحلَّت اليمين، ووقع الطلاق بالصيغة التي قالها في الوقت
(1) كشاف القناع (8/ 2604).
(2)
المصدر السابق.
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب"، وهو في "ج" و"د":"طلقة".
(4)
الفروع (5/ 281)، والمبدع شرح المقنع (7/ 251)، ومنتهى الإرادات (2/ 247)، وكشاف القناع (8/ 2591).
(5)
في "أ": "وبخطه".
(6)
في "ب" و"ج": "وأنت".
(7)
في "ج" و"د": "وأنت".
ومن طلَّق أو ظاهَر من زوجةٍ، ثم قال عقبَه لضَرَّتِها:"شرَكتُكِ. . . " أو: "أنتِ شريكتُها، أو مثلُها، أو كهي"، فصريحٌ فيهما (1).
ــ
الذي عينه، وإن كان الثالث وقع في الحال بالتعليق (2) دون المشافهة، وإن كان الرابع وقع عند اليأس من القول، وهو قُبيل موته أو موتها -هذا خلاصة ما في الشرح (3)، والحاشية لشيخنا (4) -.
والقول بأنه يقع فيما إذا خاطبها بالمعلَّق مخالف (5) لما هو منقول في روض الآداب عن أبي يوسف الموافق ما أفتى به ابن جرير الطبري (6) المنقول في الشرح (7).
وبخطه على قول المصنف (تخصص به): وهل يقبل منه ذلك في الحكم أَوْ لا (8)؟ توقف فيه شيخنا ثم بعد برهة استظهر قبوله (9).
(1) وعنه: كناية، المحرر (2/ 53)، والفروع (5/ 295).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2606).
(2)
عند هذا الموضع هامش في [جـ/ 520]، وفيه:(وصوابه العكس).
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 129).
(4)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(5)
في "ج" و"د": "يخالف".
(6)
ابن جرير الطبري هو: محمد بن جرير الطبري أبو جعفر صاحب التفسير الكبير، والتاريخ المشهور، كان إمامًا في فنون كثيرة، منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ، وغير ذلك، ولد الطبري بآمل من أعمال طبرستان، ولد في أواخر 224 هـ، أو أوائل 225 هـ، توفي في أوائل القرن الرابع الهجري في 26 من شوال 310 هـ ودفن في بغداد.
وفيات الأعيان (1/ 456)، والبداية والنهاية في التاريخ (11/ 145).
(7)
معونة أولي النهى (7/ 497 - 498)، ونقله أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 129) -من غير إشارة لابن جرير-.
(8)
في "ج": "أولى".
(9)
راجع: حاشية الإقناع للبهوتي لوحة 117/ أ، وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد =
ويقَعُ بـ: "أنتِ طالق. . . لا شيءَ (1)، أو ليس بشيءٍ، أو لا يلزمُكِ"(2)، أو:". . . طلقةٌ لا تقعُ عليكِ، أو لا ينقُص بها عددُ الطلاق"(3)، لا بـ:"أنتِ طالق أوْ لا؟ "(4)، أو:". . . طالقٌ واحدٌ أوْ لا؟ "(5).
ــ
* قوله: (ويقع بـ: أنت طالق لا شيء. . . إلخ)؛ لأنه رفع لما أوقعه فلا يصح، كاستثناء (6) الجميع، وإن كان خبرًا (7) فهو كذب؛ لأن الواحدة إذا أوقعها وقعت (8).
* قوله: (لا بـ: أنت طالق أوْ لا. . . إلخ)؛ لأنه استفهام لا إيقاع.
= (3/ 181 - 182) القصة، وأن ابن جرير الطبري أفتاه أن يقول لها: أنت طالق ثلاثًا إن أنا طلقتك، وأن ابن عقيل استحسنه وزاد وجهًا آخر وهو أن يقول لها: أنت طالق ثلاثًا -بفتح التاء- كما قالت فلا يقع، قال ابن القيم: وفيه وجه آخر أحدسن من الوجهَين -وهو جارٍ على أصول المذهب- وهو: تخصيص اللفظ العام بالنية، وأن مراده: أن يرد ما تقول إن تكلمت بسب أو شتم.
(1)
الفروع (5/ 294)، وكشاف القناع (8/ 2606).
(2)
المحرر (2/ 53)، والمقنع (5/ 289) مع الممتع.
(3)
كشاف القناع (8/ 2606).
(4)
فإنه لا يقع الطلق.
المحرر (2/ 53)، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2606).
(5)
فإنه لا يقع الطلاق، والوجه الثاني: يقع.
المحرر (2/ 53)، والفروع (5/ 294)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2606).
(6)
في "أ": "فاستثناء".
(7)
في "أ": "جزء".
(8)
معونة أولي النهى (7/ 499)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 129)، وكشاف القناع (8/ 2604).
ومن كتب صريحَ طلاقِ امرأتِهِ بما يَبِينُ: وقع (1)، وإن لم يَنوِه؛ لأنها صريحةٌ فيه (2)، فلو قال:"لم أرِدْ إلا تجويدَ خطي (3)، أو غَمَّ أهلي"(4)، أو قرأ ما كتبه، وقال:"لم أقصدْ إلا القراءةَ": قُبل حُكمًا (5).
ويقعُ بإشارةٍ من أخرسَ فقط، فلو لم يَفهمها إلا بعضٌ: فكنايةٌ، وتأويلُه مع صريح، كمَع نطقٍ (6).
ويقعُ ممن لم تبلغْه الدعوةُ (7).
ــ
* قوله: (ويقع بإشارة من أخرس)؛ أيْ: مفهومة، وكذا كتابة وسكت عنها المعلم بالأولى من مسألة الناطق (8).
(1) وعنه: كناية ويتخرج أنه لغو. الفروع (5/ 296)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2606).
(2)
وعنه: لا يقع إلا بنية.
المحرر (2/ 54)، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2606).
(3)
قبل حكمًا. المحرر (2/ 54)، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، والفروع (5/ 297)، وكشاف القناع (8/ 2606).
(4)
قبل حكمًا، والرواية الثانية: أنه لا يقبل حكمًا.
والمقنع (5/ 289) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 297)، وكشاف القناع (8/ 2626).
(5)
الفروع (5/ 297)، وكشاف القناع (8/ 2607).
(6)
الفروع (5/ 297)، وكشاف القناع (8/ 2607).
(7)
الفروع (5/ 297)، والمبدع (7/ 275).
(8)
وصرح بوقوعه بكتابة الأخرس في الإقناع حيث قال: (وكتابته طلاق). الإقناع (8/ 2607) مع كشاف القناع.
وانظر: معونة أولي النهى (7/ 501)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 130)، وعلم منه أن الطلاق لا يقع بغير لفظ إلا بالكتابة وإشارة الأخرس.