الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو ولكَ ألفٌ" (1)، أو: إن طلَّقتَني -أو خلعتَني- فلكَ ألفٌ، أو "أنتَ بَرِيءٌ منه"، فقال: "طلَّقتُكِ"، أو "خَلعتُكِ" ولو لم يَذكر الألفَ: بانت (2)، واستحقَّه (3) من غالب نقدِ البلد (4)، إن أجابها على الفَوْر، ولها الرجوع قبل إجابته (5).
* * *
4 - فصل
من سُئِلَ الخُلعَ على شيءٍ، فطلَّق: لم يَستحقَّه (6)، ووقع رجعيًّا (7). . . . . .
ــ
فصل (8)
(1) بانت. المحرر (2/ 47)، والفروع (5/ 270)، وانظر: المقنع (5/ 272) مع الممتع.
(2)
الفروع (5/ 270)، كشاف القناع (7/ 2581).
(3)
إن أجابها على الفور، وقيل: على التراخي.
الفروع (5/ 270)، والمبدع (7/ 239)، وكشاف القناع (7/ 2581)، وانظر: المحرر (2/ 47).
(4)
الفروع (5/ 270).
(5)
وقيل: يثبت خيار المجلس فيمتنع من قبض العوض ليقع رجعيًّا.
الفروع (5/ 270)، وانظر: المحرر (2/ 47)، وكشاف القناع (7/ 2581).
(6)
والوجه الثاني: يستحقه.
الفروع (5/ 271)، والمبدع (7/ 239)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2582).
وهذان الوجهان بناء على أن الخلع ليس بطلاق.
(7)
وهناك احتمال أنه لا يقع شيئًا البتة.
الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 272)، والمبدع (7/ 239)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2582).
(8)
في سؤال الخلع أو الطلاق.
ومن سُئِل الطلاقَ، فخَلَع: لم يصحَّ (1).
و: "طلِّقْني -أو طلِّقْها- بألفٍ إلى شهر، أو بعدَ شهر". . . . . .
ــ
* قوله: (من سئل (2) الطلاق)؛ أيْ: على عوض.
* قوله: (لم يصح)؛ أيْ: الخلع ثم إن نوى به طلاقًا وقع بائنًا واستحق العوض (3).
* قوله: (إلى شهر) قيل "إلى" هنا بمعنى: "من" الابتدائية لا غايية؛ إذْ لم يذكر لها ابتداء، انتهى (4)، وهذا فيه نظر؛ إذْ أطبق المفسرون فيما رأيت على أن "إلى" في قوله -تعالى-:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (5)، وما وجد بعده للغاية (6)،
(1) وقيل: هذا خلع بلا عوض، وقيل: يصح وله العوض.
الفروع (5/ 271)، والمبدع (7/ 239)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2582).
(2)
في "أ": "ومن سئل"، وفي "ب" و"د":"سبيل"، وفي "ج":"ومن سبيل".
(3)
كشاف القناع (7/ 2582)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 191.
(4)
ممن قال ذلك الشيخ منصور البهوتي رحمه الله.
انظر: شرح منتهى الإرادات البهوتي (3/ 115)، وحاشية منتهى الإرادات البهوتي لوحة 191.
(5)
(6)
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي المجلد السادس (11/ 125)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/ 327) و (6/ 86)، وتفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن (4/ 464). =
لم يَستحقَّه إلا بطلاقِها بعده (1)، و:". . . من الآن إلى شهر"، لم يستحقَّه إلا بطلاقها قبله (2)، و:"طلِّقْني به على أن تطلِّقَ ضَرَّتي"، أو:". . . على أن تطلِّقَها": صحَّ الشرطُ والعوضُ، وإن لم يَفِ. . . . . .
ــ
والجواب عن قوله: إذ لم يذكر لها ابتداء، أنه مقدر والقرينة عليه إلى، وهي غاية لمدة الإمهال لا لمدة تأجيل الألف، وإلا لاختلف (3) الحكم تدبر!.
* [قوله](4): (لم يستحقه إلا بطلاقها بعده)؛ أيْ: بعد شهر في المسألتَين فإذا طلقها قبله فيهما وقع رجعيًّا ولم يستحق شيئًا (5)، فتدبر!.
وبخطه قال شيخنا في الحاشية (6): (أما في صورة (بعد) فواضح وأما في صورة [قبل] فلأنها تكون [بمعنى](7) من الابتدائية، وقد ترجح هذا المعنى بكونه
= وعلى قول الخلوتي رحمه الله صاحب الحاشية: أطبق المفسرون فيما رأيت على أن إلى في قوله -تعالى-: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} للغاية. تعقيب حيث قال القرطبي رحمه الله: وقد قال بعضهم: إن "إلى" بمعنى: "مع" كقولهم: الذود إلى الذود إبل؛ أيْ: الذود مع الذود.
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 86).
(1)
الفروع (5/ 271)، والمبدع (7/ 241)، وكشاف القناع (7/ 2582).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
في "ب": "لاختلاف".
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(5)
الفروع (5/ 271)، والمبدع شرح المقنع (7/ 241)، وكشاف القناع (7/ 2582).
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 191.
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
فله الأقلُّ مِنه ومن المسمَّى (1)، و:"طلِّقْني واحدةً بألفٍ، أو على ألفٍ، أو ولكَ ألفٌ"، ونحوَه، فطلَّق أكثر: استحقَّه (2)، ولو أجاب: بـ "أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ"، بانتْ بالأولى (3)، وإن ذكَر الألفَ عَقِبَ الثانيةِ: بانتْ بها. والأولى رجعيَّة، ولغَتْ الثالثةُ (4)، وإن ذكره عقبَها: طَلَقتْ ثلاثًا (5)، و:"طلِّقْني ثلاثًا بألفٍ"، فطلَّق أقلَّ. . . . . .
ــ
جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله)، انتهى.
* قوله: (فله الأقل منه)؛ أيْ: من الألف، وهو المسمى في الخلع هنا.
* قوله: (ومن المسمى)؛ أيْ: في النكاح.
* قوله: (استحقه)؛ (أيْ: استحق الألف؛ لأنه أوقع ما استدعته وزيادة؛ لأن الثلاث واحدة وثتئان، ولذلك لو قال طلقي نفسك ثلاثًا، فطلقت نفسها واحدة وقع فيستحق العوض، بالواحدة وما حصل من الزيادة التي لم يبذل العوض فيها لم تستحق بها شيئًا) قاله في شرحه (6)، وفيه أنه لم يُجِبْها إلى عين ما سألته فمقتضى عكسها الآتي أنه لا يستحق شيئًا فتدبر!.
(1) المغني (11/ 310 - 311)، والفروع (5/ 274)، والإنصاف (8/ 415).
(2)
المحرر (2/ 47)، والمقنع (5/ 273) مع الممتع، والفروع (5/ 272)، وكشاف القناع (7/ 2582).
(3)
وقيل: بالكل.
الفروع (5/ 272)، وانظر: المبدع (7/ 240)، وكشاف القناع (7/ 2582).
(4)
الفروع (5/ 272)، والإنصاف (8/ 415)، وكشاف القناع (7/ 2582).
(5)
المبدع (7/ 241)، وكشاف القناع (7/ 2582).
(6)
معونة أولي النهي (7/ 448).
لم يَستحقَّ شيئًا (1)، وإن لم يكن بقيَ من الثلاث إلا ما أوقَعَه -ولو لم تَعلم- استحَقَّ الألفَ (2).
ولو قالت امرأتاهُ: "طلِّقْنا بألفٍ"، فطلَّق واحدةً: بانتْ بقِسْطِها (3). . . . . .
ــ
* قوله: (لم يستحق شيئًا)(من الألف في الأصح؛ لأنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم يُجِبْهَا إليه فلم يستحق (4) شيئًا، كما لو قال في المسابقة: من سبق إلى خمس إصابات فله ألف فسبق إلى بعضها فإنه لا يستحق شيئًا) قاله في شرحه (5)، فتأمل!.
* قوله: (بانت بقسطها)(6)؛ لأن مقابلة الجملة بالجملة يقتضي انقسام الآحاد على الآحاد فحيث طلق واحدة استحق من الألف القسط المقابل لمهرها لا نصف الألف، قال شيخنا في حاشيته:(حيث قيل بتقسيطه)، انتهى (7)، يشير إلى أن بعضهم قال: إنه لا يستحق شيئًا ويقع رجعيًّا قياسًا (8) على ما بعدها (9).
(1) وقيل: هي بائن بثلث الألف.
المحرر (2/ 47)، والمقنع (5/ 273) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2582).
(2)
وقيل: يستحق ثلثها إذا لم تعلم.
المحرر (2/ 47)، والمقنع (5/ 273) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2582).
(3)
المحرر (2/ 47)، والفروع (5/ 274)، والإنصاف (8/ 416).
(4)
في "أ" و"ب": "تستحق".
(5)
معونة أولي النهي (7/ 449).
(6)
بكسر القاف؛ أيْ: بنصيبها من العوض، جمعه: أقساط. المصباح المنير ص (192).
(7)
حاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 191.
(8)
في "أ": "قيا".
(9)
لم أجد هذا القول ولا القائل به مع شدة الاستقصاء.
ولو قالته إحداهما: فرجعيٌّ، ولا شيءَ له (1)، و:"وأنتما طالقتانِ بألفٍ"، فقَبِلتْ واحدةٌ: طَلَقتْ بقسطِها (2)، و:"أنتُما طالقتانِ بألفٍ إن شئتما"، فقالتا:"شِئْنا" -وإحداهما غيرُ رشيدةٍ-: وقع بها رجعيًّا، ولا شيءَ عليها. وبالرشيدةِ بائنًا بقسطِها من الألف (3).
ــ
* قوله: (إحداهما)(4)؛ أيْ: إحدى الزوجتَين سواء كانت المطلقة (5) السائلة أو ضرتها.
* قوله: (ولا شيء له)؛ لأنها جعلت الألف في مقابلة طلاقهما وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب ولم يستحق شيئًا، كما لو قال لإنسان: بِعني (6) عبدَيك (7) بألف فقال: بِعتك [أحدهما](8) بخمسمئة (9).
* قوله: (طلقت بقسطها) ووقع. . . . . .
(1) وقيل: تبين بقسطها.
المحرر (2/ 47)، والفروع (5/ 274)، والإنصاف (8/ 416)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2583).
(2)
الفروع (5/ 275).
(3)
وقيل: الرشيدة يقسط بقدرها مهرها، وعنه: لا مشيئة لغير الرشيدة فلا تطلق واحدة منهما.
الفروع (5/ 275 - 276)، والمبدع (7/ 241)، وانظر: المحرر (2/ 49)، وكشاف القناع (7/ 2583).
(4)
في "ج" و"د": "أحدهما".
(5)
في "أ": "المطلة".
(6)
في "د": "يعني".
(7)
في "ب": "عبيدك".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(9)
معونة أولي النهي (7/ 449 - 450)، وكشاف القناع (7/ 2583).