الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومُتَعاقبَين: طَلَقتْ بأولٍ وبثانٍ، وبانَتْ بثالث (1). وإن ولدت اثنين وزاد:"للسنة" فطلقةٌ بطهرٍ ثم أخرى بعد طهرٍ من حيضةٍ (2).
* * *
5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق
إذا قال. . . . . .
ــ
من الآخرين (3)، فالفعل متَّحد ذاتًا متعددٌ اعتبارًا (4)، فتدبر!.
* قوله: (وبانت بثالث) ولم تطلق به؛ لأن العدة قد انقضت (5).
* قوله: (وزاد للسنة)؛ أيْ: قال: كلما ولدت فأنت طالق للسنة (6)، والحاصل أنه يقع فيها ثنتان متفرقتان ضرورة (7) التقيد بقوله:(للسنة) فتقع كما أشار إليه المصنف واحدة بطهرها من النفاس والثانية بطهرها من حيضة تعقب الولادة (8).
فصل في تعليقه بالطلاق
(1) كشاف القناع (8/ 2653).
(2)
الفروع (5/ 338)، وكشاف القناع (8/ 2653).
(3)
معونة أولي النهى (7/ 594 - 595)، وكشاف القناع (8/ 2653).
(4)
في "ب" و"ج": "متعدد اعتبار"، وفي "د":"متعددًا اعتبار".
(5)
معونة أولي النهى (7/ 595)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 162)، وكشاف القناع (8/ 2653).
(6)
معونة أولي النهى (7/ 595)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 162)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2653).
(7)
في "ب": "وضرورة".
(8)
في "د": "تعقبًا لولادة".
"إن طلَّقتُك فأنتِ طالق"، ثم أوقَعه بائنًا: لم يقع ما عُلِّق، كمعلَّقٍ على خُلع (1)، وإن أوقَعه رجعيًّا، أو علَّقه بقيامها ثم بوقوع طلاقِها، فقامت: وقع ثِنْتان (2)، وإن علَّقه بقيامها ثم بطلاقه لها أو إيقاعِه، فقامت. . . . . .
ــ
* قوله: (أو علقه بقيامها. . . إلخ) بأن قال لها: إن قمت فأنت طالق ثم قال لها: إن وقع [عليك](3) طلاقي فأنت طالق فقامت وقع ثنتان واحدة المعلقة (4) على القيام، وواحدة بوقوع الطلاق الحاصل بالقيام (5).
* قوله: (وقع ثنتان) إن كانت مدخولًا بها، واحدة بقيامها وأخرى بوقوع الطلاق عليها بوجود الصفة التي [هي](6) قيامها، وغير المدخول بها واحدة بقيامها فقط (7)، وبانت بها (8).
(1) كشاف القناع (8/ 2653 و 2655).
(2)
الفروع (5/ 339).
انظر: المقنع (5/ 311) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2654).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(4)
في "د": "للعلقة".
(5)
المبدع في شرح المقنع (7/ 344)، ومعونة أولي النهى (7/ 597)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 163)، وكشاف القناع (8/ 2654).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(7)
المبدع في شرح المقنع (7/ 444)، ومعونة أولي النهى (7/ 597)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2654).
(8)
معونة أولي النهى (7/ 597)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197.
فواحدةٌ (1)، وإن علَّقه بطلاقها ثم بقيامها، فقامت: فثِنْتانِ (2).
و: "إن طلَّقتُكِ فأنتِ طالق"، ثم قال:"إن وقَع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق"، ثم نَجَّزه رجعيًّا: فثلاث (3)، فلو قال:"أردتُ: إِذا طلَّقتُكِ طَلَقتِ، ولم أُردْ عقْدَ صفةٍ": دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا (4)، و:"كلَّما طلَّقتُكِ فأنتِ طالق". . . . . .
ــ
* قوله: (فواحدة)؛ أيْ: بقيامها ولم تطلق بتعليق (5) الطلاق؛ لأنه لم يطلقها، ولم يوقعه عليها (6)؛ إذ الذي حصل بوجود القيام وقوع لا إيقاع.
* قوله: (فثنتان) واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام؛ لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها (7).
* [قوله](8): (فثلاث) واحدة بالمباشرة وثنتان بالوقوع والإيقاع (9).
(1) المصادر السابقة.
(2)
المقنع (5/ 331) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2654).
(3)
الفروع (5/ 339).
(4)
والرواية الثانية: يقبل حكمًا.
الفروع (5/ 339)، والإنصاف (9/ 83)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2654).
(5)
في "ب": "ولم تطلق بتطليق".
(6)
معونة أولي النهى (7/ 598)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197.
(7)
المبدع في شرح المقنع (7/ 344)، ومعونة أولي النهى (7/ 598)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 163).
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"د".
(9)
الفروع (5/ 339)، ومعونة أولي النهى (7/ 598)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 163)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197.
ثم قال: "أنتِ طالق": فثِنْتان (1)، و:"كلَّما وقَع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق"، ثم وقَع بمباشرةٍ أو سببٍ: فثلاثٌ -إن وقَعتْ الأُولى والثانيةُ رجعيَّتَين- (2)، ومن علّق الثلاثَ بتطليقٍ يَملك فيه الرجعةَ، ثم طلَّق واحدةً: وقع الثلاثُ (3).
و: "كلَّما -أو إِنْ- وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق قبلَه ثلاثًا". . . . . .
ــ
* قوله: (ثم قال أنت طالق فثنتان) واحدة بالخطاب وأخرى بالتعليق لا أكثر؛ لأن التعليق لم يوجد إلا مرة (4).
* قوله: (أو سبب) كمعلق على صفة وجدت (5).
* قوله: (فثلاث)؛ لأن الثانية طلقة واقعة عليها، فتطلق بها الثالثة (6).
* قوله: (ومن عَلَّق الثلاث. . . إلخ) كما لو قال: إن طلقتك طلاقًا أملك فيه الرجعة، فأنت طالق ثلاثًا (7).
* قوله: (ثم طلَّق واحدة وقع الثلاث) كان الأولى أن يقول: وقع ثلاث أو
(1) المحرر (2/ 72)، والمقنع (5/ 311) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2655).
(2)
الفروع (5/ 339)، والإنصاف (9/ 83)، وكشاف القناع (8/ 2655)، وانظر: المحرر (2/ 72).
(3)
وقيل: لا يقع شيء. الفروع (5/ 340)، والإنصاف (9/ 86).
وانظر: المحرر (2/ 72)، وكشاف القناع (8/ 2657).
(4)
معونة أولي النهى (7/ 599)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 163).
(5)
معونة أولي النهى (7/ 599)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 163).
(6)
المبدع في شرح المقنع (7/ 345)، ومعونة أولي النهى (7/ 599)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 163 - 164)، وكشاف القناع (8/ 2655).
(7)
كشاف القناع (8/ 2657).
ثم قال: "أنتِ طالق"، فثلاثٌ: طلقةٌ بالمنجَّز، وتَتمتُها من المعلَّق، ويلغُو قوله:"قَبْلَه"(1)، وتُسمَّى:"السُّرَيْجيةَ". . . . . .
ــ
وقع ثلاثًا (2)؛ لأن كلامه يوهم أن الذي يقع هو الثلاث المعلَّقة مع (3) أنه وقع أولًا (4) واحدة ثم تمم (5) الثلاث من الثلاث المعلقة على قياس السريجية (6) الآتية.
* قوله: (وتسمى السريجية)؛ لأنه أول من سئل عنها ابن سريج، وكنيته أبو العباس (7).
(1) والقول الثاني: تعليقه باطل ولا يقع سوى المنجز، وقيل: تقع ثلاث معًا. وقيل: يقع المعلق. وقيل: لا تطلق.
الفروع (5/ 340)، والإنصاف (9/ 84)، وانظر: المحرر (2/ 72 - 73)، وكشاف القناع (8/ 2655).
وفي المقنع (5/ 311) مع الممتع: (هذه المسألة لا نص لأحمد -رحمه اللَّه تعالى- فيها)، وفي الإنصاف عن القول الثاني وهو أن التعليق باطل ولا يقع سوى المنجز:(وهو قياس نص الإمام أحمد رحمه الله وأبي بكر في أن الطلاق لا يقع في زمن ماضٍ وقدمه في النظم وأطلق في المحرر)، انتهى.
(2)
في "ب" و"ج" و"د": "وقع ثلاثًا".
(3)
فى "أ": "على".
(4)
في "د": "ألا".
(5)
في "أ" و"ب": "تممت".
(6)
نسبة لابن سريج، وهو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج فقيه العراقيين، ولد سنة بضع وأربعين ومئتين، وكان من عظماء الشافعية، ويسمى الباز الأشهب، تولي القضاء بشيراز، وفضله على جميع أصحاب الشافعي حتى المزني، روي أن مصنفانه بلغت أربعمئة مصنف، وقد نضَّر مذهب الشافعي وفرع فيه وردَّ على مخالفيه وناظرهم، توفي سنة ست وثلاثمئة.
سير أعلام النبلاء (14/ 201 - 205)، وطبقات القدماء للشيرازي ص (118).
(7)
معونة أولي النهى (7/ 600)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 164)، وكشاف القناع (8/ 2656 - 2655). =
ويقعُ بمن لم يدخُل بها المنجَّزةُ فقط (1).
و: "إن وطئتُك وطئًا مباحًا -أو إن أبَنْتُكِ أو فسختُ نكاحَكِ، أو إن ظاهرتُ منكِ، أو إن راجعتُكِ- فأنتِ طالق قبله ثلاثًا"، ثم وُجد شيءٌ مما عُلِّق عليه: وقع الثلاثُ (2)، ولَغَا قولُه:"قَبْلَه"(3).
ــ
* قوله: (ثم وُجِدَ شيءٌ مما علَّق عليه) انظر: لو وطئها وهي حائض، والظاهر أنه لا يحنث لعدم وجود المعلَّق عليه، وهو الوطء المباح.
* قوله: (ولغا قوله: قبله) ولا تبِين بقوله: أبنتك أو فسخت نكاحك، وإذًا لا إشكال في وقوع الطلاق بخلاف ما لو قال: إذا بِنت أو انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله، ثم بانت منه بخلع أو غيره (4) أو فسخت نكاحها
= حيث قال: لا تطلق أبدًا؛ لأنه يفضي إلى الدور؛ لأنها إذا وقعت يقع فيها ثلاث فيمتنع وقوعها، وما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله؛ ولأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها وذلك يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت. انظر: كشاف القناع (8/ 2656).
(1)
روضة الطالبين (8/ 162 - 165)، ونهاية المحتاج (7/ 32 - 33)، وتصحيح الفروع (5/ 340) مع الفروع، وكشاف القناع (8/ 2655 - 2656).
(2)
والوجه الثاني: لا يقع شيء فلا تطلق.
الفروع (5/ 340)، والإنصاف (9/ 85)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2656).
(3)
ويتوجه في هذه المسألة ما في سابقتها من أقوال، ويحتمل في الثانية والثالثة أن يقعا معًا، وقيل: لا تطلق في: أبَنتك وفسخت نكاحك فمعناه: قلت لك هذا اللفظ، بل تبين بالإبانة والفسخ، ويحتمل أن يقع في الظهار لصحته من الأجنبية، فكذا في الإيلاء إذا صح من الأجنبية في وجه، وكذا في اللعان إن وقعت الفرقة على تفريق حاكم.
الإنصاف (9/ 85)، وانظر: الفروع (5/ 340)، وكشاف القناع (8/ 2656).
(4)
في "أ" و"ج": "أو غير".
و: "كلَّما طلَّقتُ ضَرَّتَكِ فأنتِ طالق"، ئم قال مثلَه للضرَّةِ، ثم طلَّق الأولى: طَلَقتِ الضَّرَّةُ طلقةً، والأولى ثِنْتَين (1)، وإن طلَّق الضَّرَّةَ فقط: طَلَقتا طلقةً طلقةً (2).
ــ
لمقتضٍ (3)، فإنها لا تطلق لزوال محل الطلاق (4).
* قوله: (ثم طلق الأولى) لعله فقط.
* قوله: (طلقت الضرة طلقة)(5)؛ أيْ: بوجود (6) الصفة (7).
* قوله: (والأولى ثنتَين)(8) بالمباشرة ووجود الصفة (9).
* قوله: (فقط) بخلاف ما إذا نجَّزه (10) لهما، فإنه يقع بالأولى ثلاث وبالثانية ثنتان، فتدبر!.
* قوله: (طلقتا طلقة طلقة) الضرة بالمباشرة والأولى بالسبب، ولم يقع
(1) المحرر (2/ 72)، والفروع (5/ 339)، والمبدع (7/ 347)، وكشاف القناع (8/ 2656).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
في "ب" و"ج" و"د": "لمقتضى".
(4)
معونة أولي النهى (7/ 602 - 603)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 146)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197 نصًّا، وكشاف القناع (8/ 2656).
(5)
في "أ": "لطلقة".
(6)
في "أ": "بوجوده".
(7)
الإنصاف (9/ 85)، معونة أولي النهى (7/ 603)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 164).
(8)
في "أ": "بثنتَين".
(9)
الإنصاف (9/ 85)، ومعونة أولي النهى (7/ 603)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 164)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2656).
(10)
في "ب" و"ج" و"د": "أنجزه".
ومِثلُ ذلك: "إن -أو كلَّما- طلَّقتُ حَفْصةَ فعَمْرَةُ طالق"، ثم قال:"إنْ -أو كلَّما- طلَّقتُ عَمْرةَ فحفصةُ طالق": فحفصةُ كالضَّرَّةِ فيما قَبْلُ (1)، وعكسُ ذلك قولُه لعَمْرةَ:"إن طلَّقتُك فحفصةُ طالق"، ثم لحَفْصةَ:"إن طلَّقتُك فعمرةُ طالق": فحفصةُ هنا كعمرةَ هناك (2).
ولأربع: "أيَّتُكنْ وقع عليها طلاقي فصَوَاحِبُها طوالقُ"، ثم أوقَعَه على إحداهن: طَلَقن كاملًا (3).
ــ
بالثانية أخرى؛ لأن طلاق الأولى إنما وقع بالتعليق السابق على تعليق الثانية، فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية طلاقها (4).
* قوله: (طلقن (5) كاملًا)؛ أيْ: ثلاثًا [ثلاثًا](6)؛ لأنه لما أوقعه على إحداهن طلقت بإيقاعه طلقة، وطلقت كل واحدة من ضراتها بوقوعه عليها طلقة، [وصار إذا
(1) وقال ابن عقيل في المسألة الأولى: (أرى متى طلقت عمرة طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة أن يقع على حفصة أخرى بالصفة في حق عمرة؛ فيقع الثلاث في حق عمرة؛ لأنها طلقت طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة، والثالثة بوقوع الثانية وهذا بعينه مودود في طلاق عمرة المعلق بطلاق حفصة).
الفروع (5/ 339 - 340)، والإنصاف (9/ 85 - 86)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2556).
(2)
الفروع (5/ 339)، والإنصاف (9/ 85)، وكشاف القناع (8/ 2657).
(3)
المقنع مع الممتع (5/ 311) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2657).
(4)
معونة أولي النهى (7/ 603)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 165)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2656).
(5)
في "أ" و"ب": "طلقت".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
و: "كلَّما طلَّقتُ واحدةً فعبدٌ حرٌّ، و. . . ثِنْتَين: فاثنانِ، و
…
ثلاثًا: فثلاثة، و. . . أربعًا: فأربعة"، ثم طلَّقهن -ولو معًا- عَتَق خمسة عشرَ عبدًا (1)، وإن أتَى بدلَ "كلَّما"، بـ "إِن" أو نحوِها: عَتَق عشرةٌ (2).
ــ
وقع بواحدة طلقة يقع بكل واحدة من صواحبها طلقة] (3)، وقد وقع الطلاق على جميعهن فطلقت كل واحدة طلاقًا كاملًا (4).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا بخلاف ما لو قال لهن: أيتكن طلقتها، أو: أوقعت عليها طلاقي. . . إلخ، فإنه لا يقع بهن إلا طلقة طلقة، فتدبر!.
* قوله: (عتق خمسة عشر عبدًا)؛ لأن فيهن أربع صفات هن أربع فيعتق أربعة وهن أربعة أفراد، فيعتق أربعة وهن اثنتان واثنتان، فيعتق أربعة، وفيهن ثلاث فيعتق ثلاثة، أو تقول: يعتق بالواحدة واحد (5) وبالثانية ثلاثة؛ لأن فيها صفتَين هي
(1) وقيل: عشرون، وقيل: عشرة، وقيل: سبعة عشر، وقيل: ثلاثة عشر، وقيل: أربعة.
الإنصاف (9/ 87)، وانظر: المحرر (2/ 64)، والفروع (5/ 340 - 341)، وكشاف القناع (8/ 2657).
(2)
وقيل: أربعة.
الفروع (5/ 341)، والإنصاف (9/ 87)، وانظر: المحرر (2/ 64)، وكشاف القناع (8/ 2657).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(4)
المبدع في شرح المقنع (7/ 347)، ومعونة أولي النهى (7/ 605)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 165)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2657).
(5)
في "ب": "واحدة".
و: "إن أتاكِ طلاقي فأنتِ طالق"، ثم كتَب إليها:"إذا أتاكِ كتابي فأنتِ طالق"، فأتاها كاملًا، ولم يَنْمَحِ ذكرُ الطلاق: فثِنْتان (1)، فإن قال:"أردتُ: أنكِ طالق بالأوَّل". . . . . .
ــ
واحدة، وهي [مع](2) الأولى اثنتان، ويعتق بالثالثة أربعة؛ لأنها واحدة ومع الأولى والثانية ثلاث، ويعتق بالرابعة سبعة؛ لأن فيها ثلاث صفات هي واحدة، وهي مع الثالثة اثنتان وهي مع الثلاث التي قبلها أربع (3).
وبخطه: وهذا مشى على ما تقدم (4) من أنه إذا علَّقه (5) على صفات فاجتمعن في عين واحدة طلقت بالجميع، كما لو قال لها:"إن رأيت رجلًا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيهًا فأنت طالق"، فرأت رجلًا أسود فقيهًا فإنها تطلق ثلاثًا -كما سبق (6) -.
* قوله: (فثنتان) طلقة (7) بإتيان الطلاق وأخرى بإتيان الكتاب (8)(9).
(1) الفروع (5/ 341)، وكشاف القناع (8/ 2658).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(3)
المبدع في شرح المقنع (7/ 348)، ومعونة أولي النهى (7/ 605 - 606)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 165)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2657).
(4)
في منتهى الإرادات (2/ 282).
(5)
في "أ": "علق".
(6)
وراجع المسألة في: المحرر (2/ 64)، والمقنع (5/ 305) مع الممتع، والفروع (5/ 332)، وكشاف القناع (8/ 2645 - 2646).
(7)
في "ب" و"ج" و"د": "طلقت".
(8)
في "ج": "الكتب".
(9)
المبدع في شرح المقنع (7/ 349)، وكشاف القناع (8/ 2658).
دُيِّن، وقُبل حُكمًا (1).
ومن كتَب: "إذا قرأت كتابي فأنتِ طالق"، فقُرئَ عليها: وقع إن كانت أمِّيَّةً، وإلا: فلا (2).
* * *
ــ
* قوله: (ومن كتب إذا قرأت كتابي. . . إلخ) ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدَين مثل كتاب القاضي إلى القاضي [وإذا شهدا (3) عندها كفى وإن لم يشهدا عند الحاكم، لا إن شهدا أن هذا خطه (4)؛ لأنه يكفي ذلك في كتاب القاضي](5)[إلى القاضي](6) -على ما يأتي (7) -.
وبخطه: ومن حلف لا يقرأ كتاب فلان فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث؛ لأن هذا قراءة الكتاب (8) في العرف، فتصرف يمينه إليه إلا أن ينوي حقيقة القراءة فلا (9).
(1) والرواية الثانية: لا يقبل حكما.
المحرر (2/ 73)، والمقنع (5/ 312) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 341)، وكشاف القناع (8/ 2658).
(2)
أيْ: فلا يقع، والوجه الثاني: يقع.
الفروع (5/ 341)، والمبدع (7/ 350)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2658).
(3)
في "د": "شهد".
(4)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2658).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(7)
كشاف القناع (8/ 2658).
(8)
في "أ": "الكتب".
(9)
المبدع في شرح المقنع (7/ 356)، ومعونة أولي النهى (7/ 607)، وشرح منتهى =