الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجتَه (1)، أو بانَت قبل الوطءِ ثم أعادها مطلقًا: فظِهارُه بحاله (2)، وإن مات أحدهما قبلَه: سقطتْ (3).
* * *
2 - فصل
وكفارته وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب: عتق رقبة. . . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان قبل أن تتزوج أو بعده (4)، وفي الشارح (5)؛ أيْ: ارتد أَوْ لَا، فتدبر!.
* قوله: (سقطت)؛ أيْ: الكفارة (6).
فصل (7)
(1) فظهاره بحاله فلا يحل له وطؤها إلا بكفارته، وقيل: يحل له وطؤها وعليه كفارة يمين إذا وطئَ ويسقط ظهاره، ويتخرج أن تحل له بملك اليمين بلا كفارة مع عود الظهار، ولو عتقت أو بيعت ثم تزوجت.
المحرر (2/ 90)، والمبدع (8/ 45)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2729).
(2)
المحرر (2/ 90)، والمقنع (5/ 337) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2728).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
وسواء كان الطلاق ثلاثًا أَوْ لا. انظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 44).
(5)
الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 814)، وفسره أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 200).
(6)
معونة أولي النهى (7/ 714)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 200)، وكشاف القناع (8/ 2728).
(7)
في كفارة الظهار.
فإن لم يجد فصيام شهرَين متتابعَين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا (1).
وكذا كفارة قتل إلا أنه لا يجب فيها إطعام (2)، والمعتبر وقت وجوبٍ؛ كحدٍّ وقودٍ (3) وإمكانُ الأداء مبنيٌّ على زكاةٍ. . . . .
ــ
* قوله: (إلا أنه لا يجب فيها إطعام) الأولى: [لكن](4) لا إطعام (5) فيها -كما عبر به في الإقناع (6) -؛ لأن (7) كلام المصنف يوهم إجزاء الطعام، وأن المنفي إنما هو وجوبه وليس مرادًا، وإنما المراد أنه لا يدخلها الإطعام، وقد يقال: إن مراد المصنف أن الإطعام ليس من أنواع كفارة القتل الواجبة به فيساوي ما في الإقناع.
* وقوله: (مبني على زكاة)؛ يعني: فليس شرطًا هنا كما أنه ليس شرطًا هناك (8).
(1) وعنه: أن كفارة الوطء في نهار رمضان على التخيير.
الإنصاف (9/ 208)، وانظر: المحرر (2/ 91)، والفروع (5/ 381)، وكشاف القناع (8/ 2729 - 2730).
(2)
وعنه: أنها مثل كفارة الظهار يدخلها الإطعام.
المحرر (2/ 91)، والمقنع (5/ 338) مع الممتع، والفروع (5/ 381)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2730).
(3)
الفروع (5/ 381)، وكشاف القناع (8/ 2730).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(5)
في "ب": "إطعام"، وفي "د":"لا طعام".
(6)
الإقناع (8/ 2730) مع كشاف القناع.
(7)
في "د": "لأنه".
(8)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 201، وكشاف القناع (8/ 2730).
فلو أعسَر موسِرٌ قبل تكفير: لم يُجزئْه صومٌ (1)، ولو أيسَر معسِرٌ: لم يلزمه عتق (2)، ويُجزيهِ (3).
ولا يلزم عتقٌ إلا لمالكِ رقبةٍ -ولو مشتبهةً برِقاب غيره. فيُعتقُ رقبةً، ثم يُقرع بين الرقاب: فيَخرُجُ من قَرَع- أو لمن تمكنه بثمن مثلها، أو مع زيادةٍ لا تُجحِفُ، أو نَسِيئةٍ وله مالٌ غائب أو دينٌ مؤجَّل (4) -لا بهبةٍ- (5) وتفضُلُ عما يحتاجه. . . . . .
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) بل لابد من العتق ويبقى في ذمته إلى أن يوسر.
الفروع (5/ 381)، والإنصاف (9/ 209)، وكشاف القناع (8/ 2730)، وانظر: المحرر (2/ 91).
(2)
وقيل: يلزمه العتق في الحالَين، وعنه: إن أيسر فيه أجزأه الصوم وإن أيسر قبله لزمه العتق.
الفروع (5/ 381)، وانظر: المحرر (2/ 91)، والمقنع (5/ 238) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2730).
(3)
وعنه: العبد إذا حنِث ثم عتق وأيسر لم يجزئه إِلا الصوم.
المحرر (2/ 91)، والمقنع (5/ 238) مع الممتع، والفروع (5/ 381)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2730).
(4)
فتلزمه.
كشاف القناع (8/ 2732 - 2733)، وانظر: المحرر (2/ 91)، والمقنع (5/ 339) مع الممتع، والفروع (5/ 381).
وفي المحرر والمقنع والفروع وجه آخر: (إذا كانت مع زيادة لا تجحف فإنها لا تلزمه).
(5)
أيْ: لا يلزمه قبولها إذا جاءت عن طريق الهبة.
المحرر (2/ 91)، والمقنع (5/ 239) مع الممتع، والفروع (5/ 381)، وكشاف القناع (8/ 2732 - 2733).
من أدنى مسكنٍ صالحٍ لمثله، وخادم -لكونِ مثله لا يخدمُ نفسَه، أو عجزِه- ومركوبٍ، وعَرْضِ بِذْلةٍ، وكتبِ علم يَحتاج إليها، وثياب تجمُّل، وكفايتِه ومن يَمُونُه دائمًا، ورأس مالِه لذلك (1)، ووفاءِ دين (2).
ومن له فوقَ ما يصلح لمثله: من خادم ونحوه وأمكن بيعُه وشراءُ صالحٍ لمثله، ورقبةٍ بالفاضل: لزمه (3)، فلو تعذر، أو كان له سُرِّيَّةٌ يمكن بيعُها وشراءُ سُرِّيةٍ ورقبة بثمنها: لم يَلزمه (4).
ــ
* قوله: (لذلك)؛ أيْ: لكفايته وكفاية من يمونه (5).
* وقوله: (لم يلزمه)؛ لأن غرضه (6) قد يتعلق بنفس السرية، فربما أضر به بيعها (7)،. . . . . .
(1) أيْ: وفاضلة عن رأس ماله الذي يحتاجه لكفايته وكفاية من يمونه على الدوام.
الفروع (5/ 382)، وكشاف القناع (8/ 2731 - 2732)، وانظر: المحرر (2/ 91)، والمقنع (5/ 339) مع الممتع.
(2)
وعنه: لا يمنع الدين الكفارة.
المحرر (2/ 91)، وانظر: الفروع (5/ 382)، وكشاف القناع (8/ 2731).
(3)
المبدع (8/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2732).
(4)
المبدع (8/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2733).
(5)
معونة أولي النهى (7/ 717)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 201.
وقال شمس الدين ابن مفلح في الفروع: (ورأس ماله كذلك)، وهذا صنيع البهوتي في كشاف القناع: (أيْ: رأس المال الذي يحتاجه لكفايه عياله وحوائجه الأصلية، والكاف للتعليل كما قيل في قوله -تعالى-:{كَمَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 198].
انظر: الفروع (5/ 382)، وكشاف القناع (8/ 2731).
(6)
في "ب": "فرضه".
(7)
المبدع في شرح المقنع (8/ 55)، ومعونة أولي النهى (7/ 718)، وشرح منتهى =
وشُرط في رقبةٍ في كفارةٍ، ونذرِ عتقٍ مطلقٍ: إسلامٌ، وسلامةٌ من عيب مُضرٍّ ضررًا بيِّنًا بالعمل: كعمى، وشللِ يد أو رجل، أو قطع إحداهما أو سَبَّابةٍ أو وُسطى أو إبهام من يد أو رِجل أو خِنصرٍ وبِنصرٍ من يد (1)، وقطعُ أنْملةٍ من إبهام، أو أنملتَين من غيره: ككُله (2).
ويُجزئُ من قُطعتْ بِنصِرُه من إحدى يَدَيه أو رجلَيه وخِنصرُه من الأخرى (3)، أو جُدِع أنْفُه أو أذُنُه، أو يخنقُ أحيانًا. . . . . .
ــ
ولعله كذلك في كتب [العلم](4).
* قوله: (إسلام)(ولو كان من وجبت عليه كافرًا)، حاشية (5).
* قوله: (أو جُدِع أنفه) بالدال المهملة (6)، قال صاحب مختار الصحاح (7):
= الإرادات (3/ 201)، وكشاف القناع (8/ 2732).
(1)
وعنه: تجزي الرقبة الكافرة فيما سوى القتل، وقيل: تجزي الكتابية، وقيل: ذمية، ومنع مرتدة وحربية اتفاقًا.
الفروع (5/ 382)، والمبدع (8/ 52)، وانظر: المحرر (2/ 92)، والفروع (5/ 383).
(2)
كشاف القناع (8/ 2733)، وانظر: المحرر (2/ 92)، والفروع (5/ 383).
(3)
وعنه: إن كان إصبعه مقطوعة فأرجو، هو يقدر على العمل.
راجع: المحرر (2/ 92)، والفروع (5/ 382 - 382)، وكشاف القناع (8/ 2733).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 201، وذكره فى شرح منتهى الإرادات أيضًا (3/ 201).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 202).
(7)
ص (96) وصاحب مختار الصحاح هو زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوفى بعد سنة 666 هـ.
أو عُلِّق عتقُه بصفةٍ لم توجد، ومدبَّرٌ، وصغيرٌ، وولدُ زنًا، وأعرجُ يسيرًا ومَجْبوبٌ وخَصِيٌّ، وأصمُّ، وأخرسُ تُفهم إشارتُه، وأعورُ (1)، ومرهونٌ، ومؤجَّرٌ، وجانٍ، وأحمقُ، وحاملٌ (2)، ومكاتَبٌ لم يؤدِّ شيئًا لا من أدَّى شيئًا (3)، أو اشتُريَ بشرطِ عتقٍ، أو يَعتِقُ بقرابة (4). ومريضٌ مأيوسٌ (5). . . . . .
ــ
(الجدع: قطع الأنف وقطع الأذن أيضًا وقطع اليد (6) والشفة، وبابه قطع)، انتهى المقصود منه.
* قوله: (وخصي) المراد: وخصي ولو مجبوبًا (7).
(1) وعنه في الصغير: لا يجزئ منه له دون سبع سنين، وعنه في الأخرس: يجوز مطلقًا، وعنه في الأعور: لا يجزئ.
الفروع (5/ 383 - 384)، وانظر: المحرر (2/ 92)، والمقنع (5/ 340) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2734).
(2)
المبدع (8/ 57)، وانظر: المحرر (2/ 92)، والفروع (5/ 384)، وكشاف القناع (8/ 2734).
(3)
وعنه: يجزئ المكاتب مطلقًا، وعنه: لا يجزى المكاتب مطلقًا.
المحرر (2/ 92)، والمقنع (5/ 339) مع الممتع، والفروع (5/ 384)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2735).
(4)
المحرر (2/ 92)، والمقنع (5/ 339) مع الممتع، والفروع (5/ 383)، وكشاف القناع (8/ 2735).
(5)
فلا يجزئ. المحرر (2/ 92)، والمقنع (5/ 339) مع الممتع، والفروع (5/ 183)، وكشاف القناع (8/ 2734).
(6)
في "أ": "أليه".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 202)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 201، وكشاف القناع (8/ 2743).
ومغصوبٌ منه (1)، وزمِنٌ، ومُقْعَدٌ (2)، ونحيفٌ عاجز عن عمل، وأخرسُ أصمُّ ولو فُهمتْ إشارته، ومجنونٌ مُطبِق، وغائبٌ لم تَتَبين حياتُه، وموصَى بخدمته أبدًا، أو أمُّ ولدٍ، وجنينٌ (3).
ومن أعتَق جزءًا ثم ما بقَي (4)، أو نصفَ قِنَّين: أجزأ (5). . . . . .
ــ
* قوله: (لم تتبين حياته) فإن تبينت أجزأ على ما في الإقناع (6).
* قوله: (ومن أعتق جزءًا ثم ما بقي) ظاهره أنه لا تقع السراية في باقيه إذا كان كله ملكه (7)، وظاهر ما في الإقناع (8) وشرحه (9) يخالفه، فليحرر!.
(1) فلا يجزئ، والوجه الثاني: يجزئ. الفروع (5/ 383 - 384)، والإنصاف (9/ 221).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2735).
(2)
فلا يجزئ، وفي رواية: أنه يجزئ. الفروع (5/ 383).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2734).
(3)
فلا يجزئ.
المحرر (2/ 92)، وكشاف القناع (8/ 2734)، وانظر: المقنع (5/ 239) مع الممتع، الفروع (5/ 383).
(4)
فلا يجزئ. المحرر (2/ 92)، والمقنع (5/ 340) مع الممتع، والفروع (5/ 384 - 385)، قالوا:(إن لم نقل بالاستسعاء).
(5)
وعند أبي بكر: (لا يجزئه).
المحرر (2/ 92)، والفروع (5/ 185)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2736).
(6)
الإقناع (8/ 2734) مع كشاف القناع، وذكر ذلك المرداوي في الإنصاف (9/ 219)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 203).
(7)
في "ب": "ملكًا".
(8)
الإقناع (8/ 2736) مع كشاف القناع.
(9)
معونة أولي النهى (7/ 722)، كما ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 203).
لا ما سَرَى بعتقِ جزءٍ (1)، ومن عُلِّق عتقُه بظهارٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (لا ما سرى بعتق جزء)(2) ظاهره سواء كان الجزء الثاني في ملكه أو ملك الغير، وفي الإقناع (3) تفصيل، وهو أنه إن كان ما سرى إليه العتق ملكًا له أيضًا ونوى العتق عن الكفارة أجزأه، وإن كان ملك غيره لم يجزِه ذلك الجزء، ولو نوى (4) عتقه عن الكفارة، ويلزمه عتق مقداره من رقيق آخر (5).
* قوله: (من علَّق عتقه بظهار. . . إلخ) الظاهر (6) أن المراد: أنه علَّق عتقه لا بقيد كونه عن ظهار (7)، أما لو قال [له] (8): إن ظاهرت من زوجتي فأنت حرٌّ عن ظهاري (9) ثم ظاهر (10) منها، فالظاهر أنه [يجزئه](11)؛ لأنه إنما علَّق عتقه المقيد بكونه عن ظهار، فليراجع!.
(1) ويحتمل أن يجزئ. المقنع (5/ 340) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2736).
(2)
في "أ": "جزءه".
(3)
الإقناع (8/ 2736 - 2737) مع كشاف القناع.
(4)
في "أ": "أو لو نوى".
(5)
في "أ" و"ب": "رقبة أخرى".
(6)
في "أ" و"ب": "الظهار".
(7)
وهذا ما في معونة أولي النهى حيث مثل بقوله: (متى ظاهرت من زوجتي كان عبدي فلان حُرًّا)، وأيضًا هو ما شرح به البهوتي العبارة في شرح منتهى الإرادات حيث مثل بقوله:(إن ظاهرت من زوجتي فأنت حُرٌّ)، ويتضح من المثالَين أنه علَّق العتق لا بقيد كونه عن ظهار.
معونة أولي النهى (7/ 723)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 203).
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(9)
في "أ": "ظهار".
(10)
في "د": "ظهار".
(11)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
ثم ظاهَرَ: عَتَق، ولم يُجزئْه عن كفارته (1) كما لو نجَّزه عن ظهاره ثم ظاهَرَ (2) أو علَّق ظهارَه بشرطٍ فأعتقه قبله (3).
ومن أعتَق غيرَ مُجزِئ -ظانًّا إجزاءَه- نَفَذ (4).
ــ
* قوله: (كما لو نجَّزه عن ظهاره) بأن قال لقنِّه: أنت حُرٌّ الساعة عن ظهاري (5).
* قوله: (ثم ظاهر)(6) فإنه إذا ظاهر عتق لوجود المعلَّق، ولم يجزئه عن ظهاره (7).
* قوله: (أو علَّق ظهاره بشرط) بأن قال: إن قدم زيد فزوجتي علي كظهر أمي (8).
* قوله: (نفذ) وبقية الكفارة في ذمته (9).
(1) والوجه الثاني: يجزئه عن كفارته.
الفروع (5/ 383)، والمبدع (8/ 72)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2742).
(2)
فإنه لا يجزئه عن كفارته في وجه، والوجه الثاني: يجزئه.
المبدع (8/ 72)، وانظر: المحرر (2/ 92)، والفروع (5/ 384).
(3)
فلا يجزئه عن كفارته. الفروع (5/ 384).
(4)
عتقه ولا يجزئ عنها. كشاف القناع (8/ 2735).
(5)
معونة أولي النهى (7/ 723)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 203)، وكشاف القناع (8/ 2742).
(6)
في "أ": "ظاهرة".
(7)
المبدع في شرح المقنع (8/ 72)، ومعونة أولي النهى (7/ 723)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 203)، وكشاف القناع (8/ 27422). وهو أحد الوجهَين -كما سبق-.
(8)
معونة أولي النهى (7/ 723)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 203).
(9)
معونة أولي النهى (7/ 723)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 203)، وحاشية منتهى =