المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌3 - فصل

ثم تزوَّجتْ بمن أولَدَها فارضَعتْ بلبنه زوجَها الأولَ: حرُمتْ عليهما أبدًا (1).

* * *

‌3 - فصل

وكلُّ امرأةٍ أفسدتْ نكاحَ نفسها برَضاعٍ قبلَ الدخول: فلا مهرَ لها، وإن طِفْلَةً؛ بأن تَدُبَّ فترتَضِعَ من نائمةٍ أو مغمًى عليها (2). . . . . .

ــ

أجنبي) (3)، وأقول: هذا التعجب (4) ساقط؛ لأن الإرضاع صيَّره ابنًا، فصارت من حلائل الأبناء.

* [قوله](5): (حرمت عليهما أبدًا) أما الصغير؛ فلأنها صارت أمه، وأما الكبير؛ فلأنها صارت من حلائل الأبناء بالنسبة له (6).

فصل (7)

(1) الإنصاف (9/ 347)، وكشاف القناع (8/ 2806)، وانظر: المحرر (2/ 112).

(2)

المحرر (2/ 113)، وانظر: المقنع (5/ 370) مع الممتع، والفروع (5/ 438).

(3)

نقله عن المستوعب: المرداوي في الإنصاف (9/ 347)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 205، وكشاف القناع (8/ 2806).

(4)

في "أ": "النفي"، وفي "ج" و"د":"التعجيب".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(6)

معونة أولي النهى (8/ 23)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 240)، وكشاف القناع (8/ 2806).

(7)

في المهر عند إفساد نكاح المرأة من قِبَلها أو قِبَل غيرها.

ص: 444

ولا يسقُط بعدَه (1)، وإن أفسده غيرُها: لزمه قبلَ دخولٍ نصفُه، ومعده كلُّه، يُرجَعُ فيهما على مفسد، ولها الأخذُ من المفسِد (2)، ويوزَّع -مع تعدُّدِ مفسد- على رَضَعاتِهن المحرِّمةِ، لا على رؤوسهن (3) فلو أرضَعتْ امرأتُه الكبرى الصغرى، وانفسخ نكاحُهما: فعليه نصفُ مهرِ الصغرى، يَرجِعُ به على الكبرى، ولم يسقُط مهرُ الكبرى (4)، وإن كانت الصغرى دَبَّتْ، فارتَضعتْ منها وهي نائمةٌ: فلا مهرَ للصغرى، ويَرجعُ عليها بمهرِ الكبرى: إن دخَل بها، وإلا: فبنصفِه (5).

ومن له ثلاثُ نسوةٍ، لهن لبن منه. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يسقط بعده)؛ أيْ: بعد الدخول (6).

* قوله: (وانفسخ نكاحهما)؛ يعني بأن كان دخل بالكبرى (7).

(1) أيْ: بعد الدخول، وقيل: لا يرجع بشيء بعد الدخول.

الفروع (5/ 438)، والإنصاف (9/ 343)، وانظر: المحرر (2/ 113).

(2)

الفروع (5/ 438)، وانظر: المحرر (2/ 113)، والإنصاف (9/ 343).

(3)

المحرر (2/ 113)، والفروع (5/ 438)، وكشاف القناع (8/ 2806).

(4)

المقنع (5/ 370) مع الممتع.

وقال: إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل لها فلا مهر لها.

(5)

المقنع (5/ 370) مع الممتع.

وقال: اختاره القاضي، وعلى ما اخترناه لا يرجع بشيء.

(6)

معونة أولي النهى (8/ 25)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 240)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205.

(7)

معونة أولي النهى (8/ 27)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 241)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205.

ص: 445

فارضعن زوجةً له صغرى -كلُّ واحدةٍ رضعتَيْن-: لم تحرُم المرضعاتُ، وحرُمتْ الصغرى، وعليه نصفُ مهرِها، يرجِعُ به عليهن أخماسًا (1)؛ خُمساهُ (2) على من أرضَعتْ مرتَيْن (3) وخُمسُه على من أرضَعتْ مرةً (4).

ــ

* قوله: (لم تحرم المرضعات)(5) بعدم ثبوت الأمومة (6)، هذه تخالف ما أسلفه.

* قوله: (من أرضعت (7) مرتَين) (مَنْ) هنا واقعة على متعدد وهو اثنتان، والمراد خمساه على المرضعتَين (8) الأولتَين؛ أيْ: على كل واحدة منهما خمسه (9)؛ أيْ: النصف، وعلى الثالثة التي أرضعت (10)[رضعة](11) تحرِّمه (12) خمسه،

(1) والوجه الثاني: لا تحرم الصغرى.

المقنع (5/ 370) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 113)، والفروع (5/ 437)، وكشاف القناع (8/ 2804).

(2)

أيْ: خمسا نصفِ مهرها.

(3)

وهن مَنْ أرضعن الرضعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فمجموع ما عليهن أربعة أخماس نصف المهر.

(4)

وهي من أرضعت الرضعة الخامسة.

(5)

في "ب": "الرضعات".

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 241).

(7)

في "أ": "ارتصعت".

(8)

في "ب": "الرضعتَين".

(9)

في "ج" و"د": "خمساه".

(10)

في "أ": "ارتضعت".

(11)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(12)

في "ج" و"د": "تحرمت".

ص: 446