الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم تزوَّجتْ بمن أولَدَها فارضَعتْ بلبنه زوجَها الأولَ: حرُمتْ عليهما أبدًا (1).
* * *
3 - فصل
وكلُّ امرأةٍ أفسدتْ نكاحَ نفسها برَضاعٍ قبلَ الدخول: فلا مهرَ لها، وإن طِفْلَةً؛ بأن تَدُبَّ فترتَضِعَ من نائمةٍ أو مغمًى عليها (2). . . . . .
ــ
أجنبي) (3)، وأقول: هذا التعجب (4) ساقط؛ لأن الإرضاع صيَّره ابنًا، فصارت من حلائل الأبناء.
* [قوله](5): (حرمت عليهما أبدًا) أما الصغير؛ فلأنها صارت أمه، وأما الكبير؛ فلأنها صارت من حلائل الأبناء بالنسبة له (6).
فصل (7)
(1) الإنصاف (9/ 347)، وكشاف القناع (8/ 2806)، وانظر: المحرر (2/ 112).
(2)
المحرر (2/ 113)، وانظر: المقنع (5/ 370) مع الممتع، والفروع (5/ 438).
(3)
نقله عن المستوعب: المرداوي في الإنصاف (9/ 347)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 205، وكشاف القناع (8/ 2806).
(4)
في "أ": "النفي"، وفي "ج" و"د":"التعجيب".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
معونة أولي النهى (8/ 23)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 240)، وكشاف القناع (8/ 2806).
(7)
في المهر عند إفساد نكاح المرأة من قِبَلها أو قِبَل غيرها.
ولا يسقُط بعدَه (1)، وإن أفسده غيرُها: لزمه قبلَ دخولٍ نصفُه، ومعده كلُّه، يُرجَعُ فيهما على مفسد، ولها الأخذُ من المفسِد (2)، ويوزَّع -مع تعدُّدِ مفسد- على رَضَعاتِهن المحرِّمةِ، لا على رؤوسهن (3) فلو أرضَعتْ امرأتُه الكبرى الصغرى، وانفسخ نكاحُهما: فعليه نصفُ مهرِ الصغرى، يَرجِعُ به على الكبرى، ولم يسقُط مهرُ الكبرى (4)، وإن كانت الصغرى دَبَّتْ، فارتَضعتْ منها وهي نائمةٌ: فلا مهرَ للصغرى، ويَرجعُ عليها بمهرِ الكبرى: إن دخَل بها، وإلا: فبنصفِه (5).
ومن له ثلاثُ نسوةٍ، لهن لبن منه. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يسقط بعده)؛ أيْ: بعد الدخول (6).
* قوله: (وانفسخ نكاحهما)؛ يعني بأن كان دخل بالكبرى (7).
(1) أيْ: بعد الدخول، وقيل: لا يرجع بشيء بعد الدخول.
الفروع (5/ 438)، والإنصاف (9/ 343)، وانظر: المحرر (2/ 113).
(2)
الفروع (5/ 438)، وانظر: المحرر (2/ 113)، والإنصاف (9/ 343).
(3)
المحرر (2/ 113)، والفروع (5/ 438)، وكشاف القناع (8/ 2806).
(4)
المقنع (5/ 370) مع الممتع.
وقال: إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل لها فلا مهر لها.
(5)
المقنع (5/ 370) مع الممتع.
وقال: اختاره القاضي، وعلى ما اخترناه لا يرجع بشيء.
(6)
معونة أولي النهى (8/ 25)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 240)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205.
(7)
معونة أولي النهى (8/ 27)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 241)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205.
فارضعن زوجةً له صغرى -كلُّ واحدةٍ رضعتَيْن-: لم تحرُم المرضعاتُ، وحرُمتْ الصغرى، وعليه نصفُ مهرِها، يرجِعُ به عليهن أخماسًا (1)؛ خُمساهُ (2) على من أرضَعتْ مرتَيْن (3) وخُمسُه على من أرضَعتْ مرةً (4).
ــ
* قوله: (لم تحرم المرضعات)(5) بعدم ثبوت الأمومة (6)، هذه تخالف ما أسلفه.
* قوله: (من أرضعت (7) مرتَين) (مَنْ) هنا واقعة على متعدد وهو اثنتان، والمراد خمساه على المرضعتَين (8) الأولتَين؛ أيْ: على كل واحدة منهما خمسه (9)؛ أيْ: النصف، وعلى الثالثة التي أرضعت (10)[رضعة](11) تحرِّمه (12) خمسه،
(1) والوجه الثاني: لا تحرم الصغرى.
المقنع (5/ 370) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 113)، والفروع (5/ 437)، وكشاف القناع (8/ 2804).
(2)
أيْ: خمسا نصفِ مهرها.
(3)
وهن مَنْ أرضعن الرضعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فمجموع ما عليهن أربعة أخماس نصف المهر.
(4)
وهي من أرضعت الرضعة الخامسة.
(5)
في "ب": "الرضعات".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 241).
(7)
في "أ": "ارتصعت".
(8)
في "ب": "الرضعتَين".
(9)
في "ج" و"د": "خمساه".
(10)
في "أ": "ارتضعت".
(11)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(12)
في "ج" و"د": "تحرمت".