الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان
إذا قال: "إن كلمتُكِ فأنتِ طالق، فتحقَّقي"، أو زجَرها فقال:"تَنَحَّي، أو اسكُتي، أو مُرِّي" ونحوَه (1)، أو قال:"إن قمتِ فأنتِ طالق": طَلَقت -ما لم يَنو غيرَه (2) -.
ــ
فصل في تعليقه بالكلام والإذن (3) والقربان (4)
* قوله: (فتحققي) ومثله ما لو كرر الجملة أو جزَّأها (5)، وقال: قصدت التأكيد أو الإفهام (6)، كما لو أعاد: إن [كلمتك](7) فأنت طالق أو لفظ طالق فقط.
* قوله: (ما لم ينو غيره)؛ أيْ: إلا أن (8) ينوي كلاما بعد انقضاء كلامه هذا أو ينوي بذلك ترك محادثتها أو ترك الاجتماع بها، ونحو ذلك فلا تطلق حتى يوجد الشرط (9)، ولو سمعها تذكره بسوء فقال: الكاذب لعنة اللَّه عليه
(1) طلقت ما لم ينو غيره.
الفروع (5/ 343)، وانظر: المحرر (2/ 74)، والمقنع (5/ 314) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2662).
(2)
المقنع (5/ 314)، وكشاف القناع (8/ 2662)، انظر: الفروع (5/ 343).
(3)
في "د": "والأذان".
(4)
في "ب": "والقِرابان".
(5)
في "ج": "جززها".
(6)
في "د": "والإفهام".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(8)
في "أ": "لا إن".
(9)
معونة أولي النهى (7/ 615)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 168)، وحاشية منتهى =
و: "إن بدأتُكِ بكلام فأنتِ طالق"، فقال:"إن بدأتُكَ به فعبدي حرٌّ": انحلّتْ يمينُه -إِن لم تكنْ نيةٌ (1) -، ثم إن بدأتْه: حَنِثَتْ، وإن بدأها: انحلَّتْ يمينُها (2).
وإن علَّقه بكلامها زيدًا، فكلمتْه فلم يسمع: لغفلةٍ، أو شغلٍ ونحوه (3). . . . . .
ــ
حنث؛ لأنه كلَّمها (4).
* قوله: (به)؛ أيْ: بكلام (5) فالضمير عائد على كلام النكرة.
* قوله: (فكلمته) أو سلَّمت عليه حنث، فإن كان أحدهما إمامًا أو مأمومًا (6) لم يحنث بتسليم الصلاة إلا أن ينوي على المأمومين (7).
* قوله: (ونحوه) كخفض صوتها. . . . . .
= الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2662).
(1)
ويحتمل أن يحنث إن بدأها بالكلام في وقت آخر؛ لأن الظاهر أنه أراد ذلك؛ أيْ: ابتداءها بالكلام في وقت آخر.
المقنع (5/ 314) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 74)، والفروع (5/ 343)، وكشاف القناع (8/ 2662).
(2)
المحرر (2/ 74)، والفروع (5/ 343).
(3)
حنِث. المحرر (2/ 74)، والمقنع (5/ 314) مع الممتع، والفروع (5/ 343)، وكشاف القناع (8/ 2662).
(4)
المصادر السابقة، مع المبدع في شرح المقنع (7/ 354).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 168).
(6)
في "أ": "مومًا".
(7)
المبدع في شرح المقنع (7/ 355 - 356)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197 - 198، وكشاف القناع (8/ 2663).
أو وهو مجنونٌ، أو سكرانُ، أو أصمُّ يَسمعُ لولا المانع (1)، أو كاتَبَتْه أو راسلَتْه. . . . . .
ــ
وكانت منه بحيث لو رفعته لسمعها (2).
* قوله: (أو وهو مجنون أو سكران)؛ أيْ: غير مصروعَين (3) بخلاف المصروعَين، فإنه لا حنث بكلامهما على ما في الإقناع (4).
* قوله: (أو راسلته)(5) وإذا أرسلت إنسانًا يسأل أهل العلم عن مسألة أو حديث، فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث بذلك (6)؛ لأنها لم تقصده بإرسال الرسول (7).
(1) حنِث، وقيل: لا يحنث، وقيل: لا السكران.
الفروع (5/ 343)، وانظر: المحرر (2/ 74)، والمقنع (5/ 314) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2663).
(2)
معونة أولي النهى (7/ 616)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 168)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2662).
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 168).
(4)
الإقناع (8/ 2663) مع كشاف القناع، وانظر: المبدع في شرح المقنع (7/ 355).
(5)
في "أ": "أرسلته".
(6)
المبدع في شرح المقنع (7/ 355)، والإنصاف (9/ 92)، ومعونة أولي النهى (7/ 616)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 168)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2662 - 2263).
(7)
المبدع في شرح المقنع (7/ 355)، والإنصاف (9/ 92)، ومعونة أولي النهى (7/ 616)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 168)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2662 - 2263).
ولم يَنْوِ مشافَهتَها (1) أو كلمتْ غَيرَه، وزيدٌ يسمع، تقصدُه به: حَنِث (2)، لا إن كلمتْه: ميتًا أو غائبًا أو مُغْمًى عليه أو نائمًا (3)، أو وهي مجنونةٌ (4). . . . . .
ــ
* قوله: (ولم ينوِ مشافهتها) قيد في الأخيرتَين (5)؛ لأنه لا مشافهة مع المكاتبة والمراسلة بخلاف ما قبلهما (6).
* قوله: (أو مغمى عليه) بخلاف السكران فإنه يشعر.
* قوله: ([أو] (7) وهي مجنونة) فإن كلمته وهي سكرى حنث -على ما في الإقناع (8) -.
(1) حنِث.
المحرر (2/ 74)، والمقنع (5/ 314) مع الممتع، والفروع (5/ 343)، وكشاف القناع (8/ 2662).
(2)
وعنه: لا تحنِث كنية غيره.
الفروع (5/ 343)، والمبدع (7/ 356)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2662).
(3)
فلم يستيقظ فلا يحنِث، وقال أبو بكر:(يحنث).
المحرر (2/ 74)، والمقنع (5/ 314) مع الممتع، والفروع (5/ 343)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2663).
(4)
فلا يحنث. الإنصاف (9/ 93)، وكشاف القناع (8/ 2663).
(5)
في "ب": "الاخرتَين".
(6)
كشاف القناع (8/ 2662).
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(8)
حيث قال: (وإن كلمته وهو سكران أو أصم بحيث يعلم أنها تكلمه أو مجنونًا يسمع كلامها أو كلمته وهي سكرى حنث).
الإقناع (8/ 2633) مع كشاف القناع، وفي الإنصاف (9/ 93):(وقيل: لا يحنث لأنه لا عقل لها).
أو أشارت إليه (1).
و: "إن كلَّمتما زيدًا وعَمرًا فأنتما طالقتانِ"، فكلمت كلُّ واحدةٍ واحدًا: طَلَقتا (2). . . . . .
ــ
* قوله: (أو أشارت اليه)؛ لأن الإشارة ليست كلاما عند أهل الشرع (3)؛ يعني: فلا اعتراض بما ثبت في اللغة وكذا بما ثبت في القرآن؛ إذ الآية قابلة للتأويل (4).
* قوله: (طلقتا)؛ لأن المعلَّق عليه وجود الكلام منهما لهما، وقد وجد (5)، كما لو قال: إن ركبتما دابتَيكما (6) أو كلتما هذَين الرغيفَين، وكذا لو قال لعبدَيه
(1) والوجه الثاني: يحنِث.
المقنع (5/ 314) مع الممتع، والفروع (5/ 343)، وانظر: المحرر (2/ 74).
(2)
وقيل: لا يقع الطلاق حتى تكلِّما كلَّ واحد منهما.
المحرر (2/ 74)، والمقنع (5/ 314) مع الممتع، والفروع (5/ 344)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2663).
(3)
معونة أولي النهى (7/ 617)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 169)، وكشاف القناع (8/ 263).
(4)
يظهر أنه يعني قوله -سبحانه- في سورة مريم آية 29: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} ، وراجع كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في بيانه منزلة الإشارة ورتبتها مع الكلام عند تفسير هذه الآية (11/ 102 و 104).
(5)
المبدع في شرح المقنع (7/ 357)، ومعونة أولي النهى (7/ 617)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 169)، وكشاف القناع (8/ 2663).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 196)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2663).
لا إن قال: "إن كلَّمتما زيدًا وكلَّمتما عَمرًا. . . "، حتى يكلِّما كلًّا منهما (1).
ــ
ذلك في العتق (2)(3).
* قوله: (لا إن قال: إن كلمتما زيدًا. . . إلخ)؛ لأنه يرجع إلى معنى: إن كلمت كل واحدة منكما (4) كل واحدة منهما (5).
(1) المحرر (2/ 74)، والفروع (5/ 344 - 345)، وكشاف القناع (8/ 2663).
(2)
كشاف القناع (8/ 2663).
(3)
حاشية منتهى الإرادات لوحة 198.
(4)
في "أ": "منهما".
(5)
معونة أولي النهى (7/ 617)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 169)، وكشاف القناع (8/ 2663).
قال ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى- في المغني (10/ 466): (وهذا فيما لم تجرِ العادة بانفراد الواحدة به، فأما ما جرى العرف فيه بانفراد الواحدة به كلبس ثوَبيهما وتقليد سيفَيهما ونحوه؛ لأن اليمين تحمل على العرف، فأما إن قال أكلتما هذَين الرغيفَين فأكلت كل واحدة منهما رغيفًا فإنه يحنث؛ لأنه يستحيل أن تأكل كل واحدة منهما الرغيفَين بخلاف الرجلَين والدارَين)، انتهى، ونقله عنه برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (7/ 357)، وقال المرداوى في الإنصاف (9/ 94 - 96): (هذه المسألة من جملة قاعدة، وهي: إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى؟ ، وهي على قسمَين:
الأول: أن توجد قرينة تدل على الأمرَين، فلا خلاف في ذلك.
القسم الثاني: ألا يدل على إرادة أحد التوزيعَين، فهل يحمل التوزيم عند هذا الاطلاق على الأول والثاني؟ في المسألة خلاف، والأشهر أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن، وصرح به القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب في مسألة الظهار من نسائه بكلمة واحدة، ذكر ذلك ابن رجب في القاعدة الثالثة عشر بعد المئة). =
و: "إن خالفت أمري فأنتِ طالق"، فنهاها، فخالفتْه -ولا نية-: لم يحنَث، ولو لم يَعرِف حقيقتهما (1). . . . . .
ــ
* قوله: (فخالفته ولا نية لم يحنث) وكذا ضدها -على ما في الإقناع (2) -، وعبارته بعد هذه:(وإن نهيتك فخالفتني فأنت طالق فأمرها وخالفته لم يحنث)، انتهى.
وفي بعض كتب الشافعية التفرقة بين المسألتَين وهو مشكل، وقد نظم بعضهم التفرقة مقرونة باستشكالها فقال:
لو (3) قال إن خالفت (4) نهي تطلقي
…
فخالفت أمرًا طلاقه انتفى
وعكس (5) هذي لا وهذا النقل
…
فأي (6) فرق أوضحن يا أفضل
= ونقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 198 ملخصًا، وانظر: قواعد ابن رجب ص (247).
(1)
وقيل: يحنِث، وقيل يحنِث إلا العارف بحقيقة الأمر والنهي.
المحرر (2/ 74)، والمقنع (5/ 314) مع الممتع، والفروع (5/ 345)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2663).
(2)
الإقناع (8/ 2663 - 2664) مع كشاف القناع، ونقل في الإنصاف (9/ 96) وهذه المسألة وهي ما إذا نهاها فخالفت نهيه، وقال:(لم يذكرها الأصحاب) ونقل عن القواعد الأصولية توجه تخرج هذه المسألة على المسألة الأولى وأيَّده.
(3)
في "ب": "قوله: لو".
(4)
في "أ": "خا".
(5)
في "ب": "قوله: فعكس".
(6)
في "ب": "وله: فأي".
و: "إن خرجتِ -أو زاد: مرةً- بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذَنَ لك، فأنت طالق"، فخرجتْ ولم يأذَن (1)، أو أَذن ثم نهاها (2) أو أذن ولم تَعلم (3)، أو علمتْ ثم كرَّرَته بلا إذنِه: طَلَقت (4)، لا إن أذن فيه كلَّما شاءت (5). . . . . .
ــ
هكذا نظمه الشيخ عيسى الشهاوي (6) ومن خطه نقلت (7).
* قوله: (وإن خرجت. . . إلخ) لما فرغ (8) من تطليقه بالكلام شرع في تعليقه بالإذن فقال: (وإن خرجت. . . إلخ).
* قوله: (ثم خرجت بلا إذنه طلقت)؛ أيْ: أو أذن (9) إلى محل معيَّن فخرجت
(1) حنِث، وعنه: لا يحنِث فلا تطلق.
المقنع (5/ 315) مع الممتع، والفروع (5/ 346).
(2)
فخرجت فتطلق، والوجه الثاني: لا تطلق.
المحرر (2/ 74 - 75)، والفروع (5/ 346)، والإنصاف (9/ 99).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2665).
(3)
فخرجت فتطلق، ويحتمل ألا تطلق.
المقنع (5/ 315) مع الممتع، والفروع (5/ 346)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2665).
(4)
والقول الثاني: (لا تطلق). المحرر (2/ 75)، والمقنع (5/ 315) مع الممتع، وجعل القول الثاني رواية.
(5)
فلا يحنِث فلا تطلق، وفي الروضة:(إذا أذن لها بالخروج مرة أو مطلقًا أو أذن بالخروج لكل مرة، فقال: اخرجي متى شئت، لم يكن إذنًا إلا لمرة واحدة).
الفروع (5/ 346)، والمبدع (7/ 359)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2665).
(6)
لم أعثر على ترجمته مع طول البحث.
(7)
في "د": "نقل".
(8)
في "أ": "خرج".
(9)
في "ب": "إذا".
أو قال: ". . . إلا بإذنِ زيدٍ"، فمات زيدٌ، ثم خرجت (1).
و: "إن خرجتِ إلى غير حمَّام بلا إِذني فأنتِ طالق"، فخرجتْ له ولغيرِه (2)، أو له ثم بدَا لها غيرُه: طَلَقت (3)، ومتى قال:"كنتُ أَذِنتُ. . . ". . . . . .
ــ
له ولغيره؛ [لأن الاستدامة فعل فيما عدا ما استثني -وسيأتي-.
* قوله: (خرجت له ولغيره)] (4)؛ أيْ: طلقت؛ لأنها إذا خرجت له ولغيره صدق أنها خرجت لغيره (5).
* قوله: (أو له ثم بدا لها غيره طلقت)؛ لأن ظاهر اليمين المنع من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث (6).
* قوله: (ومتى قال: كنت أذنت)؛ أيْ: وعلمتِ بإذني حتى يكون مقيدًا له
(1) فلا يحنِث، وبالتالي لا تطلق، وحنثه القاضي وجعل المستثنى محلوفًا عليه.
الفروع (5/ 346)، والمبدع (7/ 359)، انظر: كشاف القناع (8/ 2665).
(2)
طلقت، وقيل: لا يحنِث فلا تطلق.
الفروع (5/ 346)، وانظر: المحرر (2/ 75)، والمقنع (5/ 315)، وكشاف القناع (8/ 2665).
(3)
والوجه الثاني: لا تطلق.
المحرر (2/ 75)، والمقنع (5/ 315) مع الممتع، والفروع (5/ 346).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2665).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(5)
المبدع في شرح المقنع (7/ 359)، ومعونة أولي النهى (7/ 618)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 169)، وكشاف القناع (8/ 2665).
(6)
المبدع في شرح المقنع (7/ 360)، ومعونة أولي النهى (7/ 618)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 169)، وكشاف القناع (8/ 2665).
قُبل ببيِّنةٍ (1)، و:"إن قَرُبتِ دارَ كذا فأنتِ طالق": وقع بوقوفِها تحتَ فِنائها، ولصوقِها بجِدارها (2)، وبكسر راءِ "قرِبتِ": لم يقع حتى تدخُلَها (3).
* * *
ــ
-على ما تقدم قبله بيسير-.
* قوله: (قبل ببينة)(4) لا بدونها لوقوع الطلاق في الظاهر (5).
* قوله: (وإن قربت. . . إلخ) ولما فرغ ثانيًا من تعليقه بالإذن شرع في تعليقه بالقربان.
* قوله: (وبكسر (6) راء قربت لم يقع حتى تدخلها) (7)؛ (لأن (8) مقتضاهما ذلك، ذكرهما في الروضة)، انتهى فروع (9).
(1) ويحتمل الاكتفاء بعلمه للبينة.
الفروع (5/ 346)، والمبدع (7/ 359).
(2)
الفروع (5/ 348)، والمبدع (7/ 373)، وكشاف القناع (8/ 2671).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
في "ج": "يبينه".
(5)
معونة أولي النهى (7/ 619)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 196)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198.
(6)
في "أ": "بكسر".
(7)
في "د": "تدخليها".
(8)
في "أ": "لا".
(9)
الفروع (5/ 348).
وانظر: المبدع في شرح المقنع (7/ 373)، ومعونة أولي النهى (7/ 619)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 170).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال في الصحاح (1): (قَرُبَ الشيء بالضم (2) يَقْرُبُ؛ أيْ: دنا وقَرِبْتُه (3) بالكسر أقْرَبُهُ (4) قُربَانًا إذا دنوت منه)، انتهى كلامه.
والفرق بينهما بالاعتبار، فإن قصدت قرب الشيء منك قلت قَرُب بالضم قربًا، وإن قصدت قربك منه قلت: قَرِب بالكسر قربانًا، وهو خلاف ما نقلوه هنا عن الشاشي (5) -كما هو بالحاشية الأخرى- فانظره وحرره (6)!.
وبخطه: قال ابن المقري (7): سمعت الشاشي يقول: إذا قيل: لا تقرب
(1) الصحاح (1/ 98).
(2)
في "أ": "يضم".
(3)
في "أ": "وقريبه".
(4)
في "أ": "أقرابه".
(5)
هو: محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقي، الملقب فخر الإسلام - رئيس الشافعية في العراق في عصره، 429 - 507 هـ، من كتبه:"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء"، "المعتمد"، "الشافي" شرح مختصر المزني، "العمدة في فروع الشافعية".
وفيات الأعيان (1/ 464)، وطبقات السبكي (4/ 68).
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "وحرر".
(7)
هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد، التلمساني، الأندلسي، شهاب الدين، أبو العباس.
المؤرخ الأديب الحافظ، ولد ونشأ في تلمسان (بالمغرب) سنة 992 هـ، وانتقل إلى فاس، فكان خطيبها والقاضي بها، ومنها إلى القاهرة (1027) وتنقل في الديار المصرية والشامية والحجازية، وتوفي ودفن بمقبرة المجاورين بمصر، وقيل توفي بالشام مسمومًا عقب عودته من إستنبول 1041 هـ، من مؤلفاته:"نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب"، "أزهار الرياض في أخبار الفاضي عياض"، "روضة الأنس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيه من =