الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومتى عتقت: فكبائنٍ (1)، ولزوجٍ ثانٍ منعها من إرضاع ولدها من الأول، إلا لضرورته، أو شرطها (2).
* * *
2 - فصل
وتلزمه وسكنى عرفًا لرقيقه. . . . . .
ــ
* قوله: (فكبائن)(3)؛ أيْ: لا تجبر على إرضاعه (4).
* قوله: (ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول) المراد من غيره، سواء كان من زوج أو شبهة أو زنى (5).
فصل (6)
* قوله: (وتلزمه)؛ أيْ: النفقة، والمراد بها ما يشمل الكسوة إن قرئ، وكسوته فيما يأتي بالجر، وإن قرئ (7) بالرفع فالمراد بالنفقة خصوصها، وهذا هو
(1) أيْ: حكم إرضاع ولدها فيه حكم المطلقة البائن.
الإنصاف (9/ 407)، وكشاف القناع (8/ 2839)، وانظر: المحرر (2/ 119)، والفروع (5/ 456).
(2)
أيْ: أن تكون شرطته عليه؛ أي الزوج الثاني، عند العقد فلا يمكن عندئذٍ منعها.
الفروع (5/ 456)، والمبدع (8/ 223)، وكشاف القناع (8/ 2840)، وانظر: المحرر (2/ 119).
(3)
في "ج" و"د": "فلبائن".
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 258)، وكشاف القناع (8/ 2839).
(5)
معونة أولي النهى (8/ 87)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 258).
(6)
في حقوق الرقيق على مالكه.
(7)
في "ب" و"ج" و"د": "قرأ".
-ولو آبقًا، أو ناشزًا، أو ابن أمته [من حُرٍّ](1) - من غالب قوت البلد (2). . . . . .
ــ
الذي شرح عليه الشارح (3)، وعليه فيحتاج إلى تقييد الكسوة بكونها من غالب كسوة الأرقاء في ذلك البلد، والأولى أولى لعدم الاحتياج إلى التقييد، ولخلوها (4) عن إيهام كون المراد بقوله:(مطلقًا) سواء كان من غالب كسوة الأرقاء في ذلك البلد [أو لا](5)، فتدبر!.
* قوله: (ولو آبقًا أو ناشزًا) وهل تسقط بمضي الزمان أو لا؟ وعلى الثاني فهل يملك المطالبة بها من سيده أو لا (6)؟ وعلى الثاني فهل له الرجوع بما تحمل (7) منها على تركة [السيد](8) لاستقرارها في ذمته أو لا؟ فليراجع كل ذلك، وليحرر!.
* قوله: (من غالب قوت البلد)؛ أيْ: سواء كان قوت سيده أو دونه أو فوقه وأدم (9) مثله (10).
(1) ما بين المعكوفتَين مكشوط عليه في: "م".
(2)
الإنصاف (9/ 408 - 409)، وكشاف القناع (8/ 2841 - 2841)، وانظر: المحرر (2/ 121)، والفروع (5/ 457).
(3)
في معونة أولي النهى (8/ 89)، كما أنه الذي شرح عليه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 259).
(4)
"ب": "ولخلوة".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(6)
في "ب" و"د": "أولى".
(7)
في "ب" و"ج" و"د": "تجمل".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(9)
في "أ": "أم".
(10)
المبدع في شرح المقنع (8/ 223)، ومعونة أولي النهى (8/ 89)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 259)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207.
وكسوته مطلقًا (1)، ولمبعَّضٍ بقدر رِقِّه، وبقيتها عليه (2).
وعلى حُرةٍ نفقة ولدها من عبدٍ، وكذا مكاتبة ولو أنه من مكاتب، وكسبه لها (3).
ويزوَّج بطلب غير أمة يستمتع بها، ولو مكاتبة بشرطه. وتصدَّق في أنه لم يطأ (4)، ومن غاب عن أمته غيبةً منقطعةً. . . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا) سواء كان السيد غنيًّا أو فقيرًا أو متوسطًا (5).
* قوله: (عليه)؛ أيْ: المبعض نفسه (6).
* قوله: (بشرطه) وهو وطؤها (7).
* قوله: (وتصدق)؛ أيْ (8): الرقيقة بلا يمين (9).
(1) الفروع (5/ 457)، والمبدع (8/ 223)، وكشاف القناع (8/ 2840).
(2)
الفروع (5/ 461)، والمبدع (8/ 224)، وكشاف القناع (8/ 2840).
(3)
المبدع (8/ 224)، وكشاف القناع (8/ 2841)، وانظر: الفروع (5/ 461).
(4)
الفروع (5/ 457)، والمبدع (8/ 224)، وكشاف القناع (8/ 2841)، وانظر: المحرر (2/ 121).
(5)
معونة أولي النهى (8/ 89)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 259)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207 - 208.
(6)
معونة أولي النهى (8/ 89)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 259)، وكشاف القناع (8/ 2841).
(7)
معونة أولي النهى (8/ 91)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 359)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 208، وكشاف القناع (8/ 2841).
وفي "أ" و"ج" و"د": "طؤها".
(8)
في "د": "إليه".
(9)
لأن الأصل عدمه. الإنصاف (9/ 409)، وكشاف القناع (8/ 2841).
فطلبت التزويج: زوَّجها من يلي ماله، وكذا أمة صبيٍّ ومجنون (1)، وإن غاب عن أم ولده: زوِّجت لحاجة نفقة (2)، المنقِّح:"وكذا لوطء"(3).
ــ
* قوله: (زوجها من يلي ماله) وهو الحاكم -كما سبق في النكاح (4)، وصرح به الإقناع هنا (5) -، وهو ممن (6) حمله على رواية [أبي](7) بكر التي اختارها أبو الخطاب (8).
* قوله: (وإن غاب عن أم ولده زوجت) قال في الرعاية: زوجها الحاكم؛ لأنها ليست بماله وحفظ مهرها لسيدها (9).
(1) وقال القاضي: (يزوجها الحاكم).
الإنصاف (9/ 409)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2841).
(2)
وقيل: لا تزوج.
الإنصاف (9/ 410)، وانظر: الفروع (5/ 461)، وكشاف القناع (8/ 2841). ونسبه للانتصار قال:(وفي الرعاية: يزوجها الحاكم ويحفظ مهرها للسيد).
(3)
التنقيح المشبع ص (349).
(4)
حيث قال: (أو غاب غيبة منقطعة، وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، أو جهل مكانه، أو تعذرت مراجعته، بأسرٍ أو حبسٍ زوَّجَ حُرةً أَبْعَدُ، وأمةً حاكمٌ). منتهى الإرادات (2/ 126).
(5)
الإقناع (8/ 2841) مع كشاف القناع.
(6)
في "أ": "من".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(8)
وهي أن الذي يزوج: من يلي ماله. الإقناع (8/ 2841) مع كشاف القناع.
وراجع: الفروع (5/ 461)، والمبدع (8/ 224)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 259)، وكشاف القناع (8/ 2842).
(9)
نقله عن الرعاية البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 260)، وكشاف القناع (8/ 2841). =
ويجب ألا يكفلوا مُشِقًّا كثيرًا، وأن يراحموا وقت قيلولة ونوم ولصلاةٍ مفروضة، ويركبهم عقبة لحاجة (1)، ومن بعث منهم في حاجة، فإن علم أنه لا يجد مسجدًا يصلي فيه: صلَّى، فلو عذر: أخَّر، وقضاها (2)، وإن لم يعلم، فوجد مسجدًا: قضى حاجته، ثم صلَّى، فلو صلَّى قبل. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن علم أنه لا يجد [مسجدًا يصلي فيه صلَّى) فيه؛ لأن (3) الصلاة لا تتوقف صحتها على] (4) مسجد، وإن قيل اعتبر؛ لأجل حضور الجماعة، قلنا: الجماعة ليست واجبة عليهم، فلعل المراد من المسجد ما تصح الصلاة فيه من بقاع الأرض.
* [قوله](5): (فلو عذر أخر)(6) انظر: هل ولو لزم خروج الوقت؟ (7).
* قوله: (وقضاها)؛ أيْ: الحاجة (8).
= وفي "أ": "لسيده"، وفي "ب" و"ج":"لسيد".
(1)
المحرر (2/ 121)، والمقنع (5/ 384) مع الممتع، والفروع (5/ 457 - 458)، وكشاف القناع (8/ 2842).
(2)
الفروع (5/ 460)، والإنصاف (9/ 412)، وكشاف القناع (8/ 2844).
(3)
في "أ": "أن".
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
في "أ": "آخره".
(7)
قال البهوتي في كشاف القناع (8/ 2841): (وإذا خاف فوات الحاجة بالصلاة فله تأخيرها، ويقضي حاجته؛ لأن الصلاة يدخلها القضاء)، وهذا يفهم منه: أن له التأخير عند وجود عذر، حتى ولو لزم على ذلك خروج الوقت.
(8)
معونة أولي النهى (8/ 92)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 265).
فلا بأس (1). وتسنُّ مداواتهم إن مرضوا (2)، وإطعامهم من طعامه (3)، ومن وليه: فمعه أو منه، ولا يأكل إلا بإذنه (4).
وله تأديب زوجة، وولد -ولو مكلفًا مزوَّجًا- بضرب غير مبرِّح (5)، وكذا رقيق. . . . . .
ــ
* قوله: (وتسن مداواتهم) وقيل: تجب، على ما في الفروع (6)، وفي الإنصاف خلافهما، وهو المذهب؛ لأنه تقدم أن ترك التداوي أفضل (7)، فيكون على قول مقابل لما أسلفه.
* قوله: (ولا يأكل إلا بإذنه) ما لم يمنعه مما يوجب، (فإن منعه فله الأكل بلا إذنه -كما سبق في الزوجة والقريب-)، شرح شيخنا (8).
(1) المصادر السابقة.
(2)
والمذهب الوجوب.
الفروع (5/ 458)، والمبدع (8/ 225)، وانظر: المحر (2/ 121)، وكشاف القناع (8/ 2842).
(3)
الفروع (5/ 458)، وكشاف القناع (8/ 2840).
(4)
الفروع (5/ 458)، والمبدع (8/ 225)، وكشاف القناع (8/ 2840 - 2841)، وانظر: المحرر (2/ 121).
(5)
المحرر (2/ 121)، والفروع (5/ 459 - 460)، والإنصاف (9/ 413).
(6)
الفروع (5/ 458).
(7)
قال: (قلت: إن ترك الدواء أفضل -على ما تقدم أول الجنائز-).
انظر: الإنصاف (9/ 411)، كما نقل عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 208، وكشاف القناع (8/ 2842).
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 260) -بتصرف قليل-، كما ذكره البهوتي في كشاف القناع (8/ 2841).
ويقيده: إن خاف عليه (1)، ولا يشتم أبوَيه الكافرَين (2)، ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه (3).
وحرم أن تُسترضع أمة لغير ولدها، إلا بعد رِيِّه (4)، ولا تصح إجارتها -بلا إذن زوجٍ- زمن حقه (5)، ولا جبر على مخارجةٍ -وهي: جعل سيدٍ على رقيق، كل يوم أو شهر، شيئًا معلومًا له- وتجوز باتفاقهما: إن كانت قدر كسبه فأقلَّ بعد نفقته (6).
ولا يتسرَّى عبد مطلقًا. . . . . .
ــ
* قوله: (وتجوز)؛ أيْ: المخارجة على شيء معيَّن إن كان ذلك الشيء قدر كسبه فأقل، فلا بد من نوع تكلف، تدبر!.
* قوله: ([مطلقًا])(7)؛ أيْ: سواء قلنا:. . . . . .
(1) وعن الإِمام أحمد: (لا يقيد، ويباع أحب إليَّ).
الفروع (5/ 459 - 460)، والإنصاف (9/ 412)، وانظر: المحرر (2/ 121)، وكشاف القناع (8/ 2843).
(2)
الفروع (5/ 460)، والإنصاف (9/ 412)، وكشاف القناع (8/ 2844).
(3)
المحرر (2/ 121) وكشاف القناع (8/ 2844 - 2845)، وانظر: المقنع (5/ 384) مع الممتع.
(4)
المحرر (2/ 121)، والمقنع (5/ 384) مع الممتع، والفروع (5/ 458)، وكشاف القناع (8/ 2842 - 2843).
(5)
الفروع (5/ 458 - 459)، والمبدع (8/ 225).
(6)
المبدع (8/ 226)، وكشاف القناع (8/ 2843)، وانظر: المحرر (2/ 121)، والفروع (5/ 459).
(7)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
وتصحُّ -على مرجوحٍ- بإذن سيد (1)، المنقِّح:"وهو الأظهر، ونص عليه في رواية الجماعة، واختاره كثير من المحققين"، انتهى (2).
فلا يملك سيد رجوعًا بعد تسرٍّ (3)، ولمبعَّض وطء أمة -ملكها بجزئه الحرِّ- بلا إذن (4). . . . . .
ــ
إنه يملك بالتمليك (5) أو لا (6).
* قوله: (ونص علبه في رواية الجماعة)، حيث أطلق الجماعة فالمراد بهم: عبد اللَّه ابن الإِمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإِمام، وأبو بكر المروذي (7)، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني (8) رضي الله عنهم أجمعين (9) -.
(1) التنقيح المشبع ص (349)، وكشاف القناع (8/ 2845).
(2)
التنقيح المشبع ص (349)، وفي الإنصاف (9/ 413)، وكشاف القناع (8/ 2845): ذكرٌ للمحققين الذين اختاروه، منهم: الخرقي، وأبو بكر بن أبي موسى، وأبو إسحاق بن شاقلا، وابن قدامة، والزركشي.
(3)
المبدع (8/ 228)، وكشاف القناع (8/ 2841).
(4)
ولا يتزوج إلا بإذنه. المبدع (8/ 228)، وكشاف القناع (8/ 2841).
(5)
في "ج" و"د": "بالتملك".
(6)
معونة أولي النهى (8/ 98)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 260)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 208.
(7)
في "د": "المروزي".
(8)
في "ب" و"ج" و"د": "الميموني".
(9)
حنبل: هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، أبو علي، المتوفى سنة 273 هـ، من حفاظ الحديث، كان ثقة، له كتاب:"التاريخ"، "الفتن"، "محنة الإِمام أحمد ابن حنبل"، وهو ابن عم الإِمام أحمد وتلميذه، خرج إلى واسط فتوفي بها.
تذكرة الحفاظ (2/ 160)، وشذرات الذهب في (2/ 163). =
وعلى سيد -امتنع مما لرقيق- إزالة ملكه بطلبه، كفرقة زوجة (1).
* * *
ــ
* قوله: (وعلى سيد امتنع مما لرقيق) من نفقة وكسوة وإعفاف (2).
* قوله: (إزالة ملكه [بطلبه])(3) (وإذا لم تلائم أخلاق العبد أخلاق
= وإبراهيم الحربي: هو إبراهيم بن إسحاق الحربي، إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد اللَّه البغدادي، الحربي، أبو إسحاق، 198 - 285 هـ، من أعلام المحدِّثين، أصله من مرو، واشتهر وتوفي ببغداد، ونسبته إلى محلة فيها، كان حافظًا للحديث، عارفًا بالفقه، بصيرًا بالأحكام، تفقه على يد الإِمام أحمد، وصنف كتبًا كثيرة، منها:"غريب الحديث"، "إكرام الضيف"، "مناسك الحج"، "سجود القرآن".
طبقات الحنابلة (1/ 86)، البداية والنهاية (11/ 79).
والميموني: هو أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن شيخ الجزيرة ميمون بن مهران الميموني الرقِّي، تلميذ الإِمام أحمد، ومن كبار الأئمة، كان عالم الرقة ومفتيها في زمانه، مات في شهر ربيع الأول سنة أربع وسبعين ومئتين، وهو في عشر المئة رحمه الله. سير أعلام النبلاء (13/ 89 - 90).
وفي هامش [جـ/ 580] عند هذا الموضع ما نصه: (الظاهر أن الجماعة إذا أطلقوا ليسوا محصورين في أولئك، كما يعلم ذلك من كلامهم لمن تتبعه)، وفي تعليق القاضي:(التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على العمل بين العمودَين، نص عليه في رواية الجماعة: صالح، وعلي بن سعد الأثرم، وأبي داود، والفضل زياد، وحرب، وأبي طالب، والميموني).
قال في الإنصاف -عند قوله: (أنت طالق إن شاء اللَّه): (طلقت، نص عليه في رواية الجماعة منهم: ابن منصور، وحنبل، والحسن بن ثواب، وأبو النضر، والأثرم، وأبو طالب، وهذا كثير في كلامهم، والظاهر أن مرادهم بالجماعة. . .).
(1)
الفروع (5/ 458)، والمبدع (8/ 226)، وانظر: المحرر (2/ 121)، وكشاف القناع (8/ 2844).
(2)
شرح منتهى الإرادات (3/ 261)، وكشاف القناع (8/ 2844).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".