الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - كِتَابُ اللِّعَان
(25)
كِتَابُ اللِّعَان
وهو: شهاداتٌ مؤكداتٌ بأيْمانٍ من الجانبَين، مقرونةٌ بلعنٍ وغضبٍ، قائمةٌ مَقامَ حدِّ قذفٍ أو تعزير في جانبه. . . . . .
ــ
كتاب اللعان (1)
* قوله: (مقرونة بلعن)؛ أيْ: [من](2) جانبه (3).
* قوله: (وغضب)؛ أيْ: من جانبها (4).
* قوله: (قائمة مقام حدِّ قذف)؛ أيْ: إن كانت محصنة (5).
* قوله: (أو تعزير)؛ أيْ: إن كانت غير محصنة (6).
(1) وهو لغة: مصدر لاعن، وهو مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد منهما يلعن نفسه في الخامسة، وقيل: لأن أحدهما لا ينفك أن يكون كاذبًا، فتحصل اللعنة عليه وهي الطرد والإبعاد.
راجع: لسان العرب (13/ 387)، ومختار الصحاح ص (600)، والمصباح المنير ص (212).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 206).
(4)
المصدر السابق.
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 36)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202، وكشاف القناع (8/ 2743).
(6)
المصادر السابقة.
وحبسٍ في جانبها (1).
من قذف زوجتَه بزنًا -ولو بطُهرٍ وَطئَ فيه في قُبُلٍ أو دبرٍ- فكذبتْه: لزم ما يلزم بقذف أجنبيةٍ (2)، ويسقُط بتصديقها. . . . . .
ــ
* قوله: (وحبس في جانبها)[عبارة الإقناع (3) والتنقيح (4) والمبدع (5): وحدِّ زنى في جانبها](6)[بدل قول المصنف: (وحبس في جانبها)](7)، ولا تخالف (8) في نفس الأمر بين العبارتَين؛ لأن الحبس لابد منه إذا نكلت ويستمر إلى أن تقرَّ أربعًا أو تلاعن، فماذا أقرت أو لاعنت درأت الحد والحبس بذلك وانقطع، فإذا نكلت عنهما حُدَّت حدَّ الزنى (9)، فمن عبر بالحبس نظر إلى المبدأ، ومن عبر بالحدِّ نظر إلى الغاية (10).
* قوله: (لزمه ما يلزم بقذف أجنبية) من الحدِّ أو التعزير.
(1) كشاف القناع (8/ 2743) إلا أنه قال: (. . . قائمة مقام حد زنى في جانبها إذا أقرت بالزنى أو حبس إلى أن تقر أو تلاعن).
(2)
الفروع (5/ 390)، وكشاف القناع (8/ 2743)، وانظر: المحرر (2/ 97)، والمبدع (8/ 74).
(3)
الإقناع (8/ 2743) مع كشاف القناع.
(4)
التنقيح المشبع ص (335).
(5)
المبدع في شرح المقنع (8/ 83).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"د".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(8)
في "ب": "وتحالف".
(9)
وسيأتي هذا آخر الفصل الآتي عند قول المصنف: (وإن لاعن ونكلت حبست حتى تقرَّ أربعًا أو تلاعن). منتهى الإرادات (2/ 338).
(10)
فالحد مع الإحصان والتعزير مع عدم الإحصان.
شرح منتهى الإرادات (3/ 207)، وكشاف القناع (8/ 2743).
وله إسقاطُه بلِعانه -ولو وحده- حتى جَلدةً لم يبقَ غيرُها (1)، وله إقامةُ البيِّنةِ بعد لِعانِه ويثبُت موجَبُها (2).
وصفتُه: أن يقولَ زوجٌ أربعًا: "أشهَدُ باللَّه: إني لمن الصادقينَ فيما رَميْتُها به من الزنى" ويُشير إليها، ولا حاجةَ لأن تسمَّى أو تُنسبَ إلا مع غَيبتها، ثم يزيدُ في خامسة:"وإن لعنةَ اللَّهِ عليه إن كان من الكاذبين"(3)، ثم زوجةٌ أربعًا: "أشهَدُ باللَّه. . . . . .
ــ
* [قوله](4): (ولو وحده)؛ أيْ: ولو لاعن وحده ولم تلاعن هي (5).
* قوله: (ويثبت موجبها)؛ [أيْ](6): من حدِّ الزنى (7).
* قوله: (أشهد باللَّه)؛ أيْ: مقسمًا أو حالفًا، فوافق قوله:(مؤكدات بأيمان)، فتدبر!.
(1) كشاف القناع (8/ 2743 - 2744)، وانظر: المحرر (2/ 97 و 99 - 100)، والمقنع (5/ 344) مع الممتع، والفروع (5/ 390).
(2)
الفروع (5/ 390)، وكشاف القناع (8/ 2743).
(3)
وقيل: يقول: "أشهد باللَّه لقد زنت زوجتي هذه"، وقيل: يقول "أشهد باللَّه إني لمن الصادقين".
الفروع (5/ 390)، والإنصاف (9/ 236)، وانظر: المحرر (2/ 98)، وكشاف القناع (8/ 2744).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 207)، وكشاف القناع (8/ 2743).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 207)، وكشاف القناع (8/ 2743).
إنه لمن الكاذبينَ فيما رماني به من الزنى" (1)، ثم تزيدُ في خامسة: "إنَّ غضَبَ اللَّهِ عليها إن كان من الصادقينَ" (2).
فإن نقَص لفظ من ذلك -ولو أتَيَا بالأكثرِ- وحَكم حاكمٌ أو بَدأتْ به (3)، أو قدَّمتِ "الغضبَ"، أو أبدَلتْه بـ "اللعنة"(4) أو "السَّخَطِ"(5)، أو قدَّم "اللعنةَ"(6)، أو أبدَلها بـ "الغضبِ"، أو "الإبعاد"، أو أبدَل "أشهَدُ" بـ "أقْسِمُ". . . . . .
ــ
* قوله: (فإن نقص. . . إلخ) شرط.
* قوله: (ولو. . . إلخ) غاية.
* قوله: (وحكم (7) حاكم) عطف على مدخول (لو) فهو غاية أيضًا.
(1) المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 2744)، والفروع (5/ 390)، وكشاف القناع (8/ 2744).
(2)
وقيل: تزيد في الخامسة: "وإن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى".
الفروع (5/ 390)، والإنصاف (9/ 236)، وانظر: المحرر (2/ 98)، وكشاف القناع (8/ 2744).
(3)
لم يصح اللِّعان. الفروع (5/ 391)، وانظر: المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 344) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2744).
(4)
لم يصح اللِّعان. الفروع (5/ 391)، والمبدع (8/ 76)، وكشاف القناع (8/ 2745).
(5)
لم يصح اللِّعان. وفي وجه: يصح.
المقنع (5/ 344) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 391)، وكشاف القناع (8/ 2745).
(6)
لم يصح اللعان. الفروع (5/ 391)، وكشاف القناع (8/ 2745).
(7)
في "ج": "وحاكم".
أو "أحلفُ"(1)، أو أتَى به قبل إلقائه عليه، أو بلا حضورِ حاكم أو نائبِه، أو بغيرِ العربيةِ من يُحسنُها (2) -ولا يلزمُه تعلُّمُها. إن عجز عنه بها (3) - أو علَّقه بشرطٍ، أو عُدمتْ موالاةُ الكلماتِ: لم يصحَّ (4).
ويصحُّ من أخرسَ (5)، وممن اعتُقِل لسانُه وأُيِسَ من نطقه -إقرار بزنًا، ولعانٌ بكتابةٍ (6) وإشارةٍ مفهومة (7)، فلو نطَق وأنكَر، أو قال:"لم أرد قذفًا ولعانًا"-. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يلزمه تعلمها. . . إلخ) اعتراضية.
* قوله: (لم يصح) جواب الشرط.
(1) لم يصح اللِّعان. وفي وجه: يصح. المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 344) مع الممتع.
وانظر: الفروع (5/ 391)، وكشاف القناع (8/ 2745).
(2)
لم يصح اللِّعان. الفروع (5/ 391)، وكشاف القناع (8/ 2744 - 2745).
وانظر: المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 344) مع الممتع.
(3)
والوجه الثاني: يلزمه تعلمها. المقنع (5/ 344) مع الممتع.
وانظر: المحرر (2/ 98)، وكشاف القناع (8/ 2745).
(4)
الفروع (5/ 391)، والمبدع (8/ 76)، وكشاف القناع (8/ 2745).
(5)
إقرار بزنًا وعنه: لا يصح. الفروع (5/ 391)، وانظر: المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 344) مع الممتع.
(6)
والوجه الثاني: لا يصح.
المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 344) مع الممتع، والفروع (5/ 391)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2745).
(7)
والوجه الثاني: لا يصح بالإشارة. المحرر (2/ 98)، والفروع (5/ 391)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2745).
قُبل في لعان: في حدٍّ ونسب -لا فيما له من عَوْدِ زوجيَّةٍ-[وله أن يُلاعِن لهما](1)(2)، وينتظر مرجُوٌّ نطقُه ثلاثةَ أيام (3).
وسُن تلاعُنُهما قيامًا بحضرة جماعةٍ (4)، وألا ينقُصوا عن أربعة (5)، بوقتٍ ومكانٍ معظَّمَين (6). . . . . .
ــ
* قوله: (قبل فيما عليه. . . إلخ)(7) كان مقتضى التعبير: أُوخِذَ بما عليه من حدٍّ ونسب، ولم يقبل فيما له من عَود زوجيَّة، [ولكنه قصد الاختصار، وكأنه حينئذ استعمل الفعل في حقيقته](8) ومجازه وهو جائز عندنا، فتدبر!.
* قوله: (لا فيما له [من] (9) عَود زوجية) ويحتاج إلى الفرق حينئذ بين النسب والزوجية مع أنهم يقولون في مواضع أن الزوجية لا ترفع إلا بأمر محقق.
* قوله: (وله أن يلاعن لهما)؛ أيْ: لنفي الحدِّ والولد (10).
(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(2)
الفروع (5/ 391)، وانظر: المبدع (8/ 77 - 78)، وكشاف القناع (8/ 2745).
(3)
الفروع (5/ 391)، والمبدع (8/ 7)، وكشاف القناع (8/ 2745 - 2746).
(4)
المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 345) مع الممتع، والفروع (5/ 392)، وكشاف القناع (8/ 2746).
(5)
الفروع (5/ 392)، والإنصاف (9/ 239)، وكشاف القناع (8/ 2746).
(6)
والوجه الثاني: لا يسن تغليظه بوقت ومكان معظمين، وفي الترغيب خصهما بذمة.
الفروع (5/ 392)، وانظر: المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 345) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2746).
(7)
في "م" و"ط": "قُبِلَ في لعان: في حدٍّ ونسب"
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(9)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(10)
معونة أولي النهى (7/ 740)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 207).