الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن قال: "سبق لساني بالشرط ولم أُرِدْه": وقعَ إذًا (1)
* * *
1 - فصل
وأدَوَاتُ الشرطِ المستعمَلةُ -غالبًا- في طلاق وعتاق، ستٌّ:"إن" و"إذَا" و"مَتَى" و"مَنْ" و"أيٌّ" و"كلَّما"(2).
وهي (3) وحدَها: للتكرارِ. . . . . .
ــ
وقع، فإذا جاء الزمن الذي علق الطلاق به وهي زوجته وقع أيضًا (4).
فصل (5)
* قوله: (وهي وحدها (6) للتكرار)؛ لأنها تعم الأوقات، فهي بمعنى كل وقت، فإذا قلت (7): كلما قمتَ قمتُ، فهو بمعنى كل وقت تقوم فيه أقوم فيه، فكذلك وجب التكرار (8)، وإنما لم يجب في متى؛ لأنها اسم زمان، بمعنى: أيَّ
(1) المحرر (2/ 62)، والمقنع (5/ 304) مع الممتع، والفروع (5/ 3030)، وكشاف القناع (8/ 2644).
(2)
المحرر (2/ 63)، والمقنع (5/ 305) مع الممتع، والفروع (5/ 2631)، وكشاف القناع (8/ 2644).
(3)
أيْ: كلما.
(4)
معونة أولي النهي (7/ 56)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 153)، وكشاف القناع (8/ 2644).
(5)
في أدوات الشرط المستعملة في الطلاق والعتق.
(6)
في "د": "حدها".
(7)
في "ج" و"د": "قالت".
(8)
معونة أولي النهي (7/ 567)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 153)، وكشاف المقناع (8/ 2644).
وكلُّها و"مَهْمَا" بلا "لَمْ" أو نيةِ فَوْرٍ، أو قرينتهِ: للتراخِي (1)، ومعَ "لَمْ": للفَورِ، إلا "إن" معَ عدمِ نيةِ فورٍ أو قرينتهِ (2).
فـ: "إن -أو إذا، أو متى، أو مَهْما، أو مَن، أو أيَّتُكُن- قامت فطالقٌ". . . . . .
ــ
وقت، وبمعنى:"إذا"، فلا تقتضي إلا (3) ما يقتضيان، وكونها تستعمل للتكرار في بعض الأحيان لا يمنع استعمالها في غيره، ومثل ذلك:(أي)، (وإذا)؛ فإنهما يستعملان في الأمرَين (4).
* قوله: (وكلها و"مهما" بلا "لَمْ". . . إلخ) سئل ابن الوردى (5) بما لفظه:
أدوات التعليق تخفى علينا
…
هل (6) لكم ضابط لكشف غطاها
(1) كشاف القناع (8/ 2644).
وانظر: المحرر (2/ 63)، والمقنع (5/ 305) مع الممتع، والفروع (5/ 331).
(2)
المحرر (2/ 63)، والفروع (5/ 331 - 332).
وانظر: المقنع (5/ 305) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2645).
(3)
في "ب": "للا".
(4)
المبدع في شرح المقنع (7/ 327)، ومعونة أولي النهي (7/ 567)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 153)، وكشاف القناع (8/ 2644).
(5)
هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس، المعري، الحلبي، زين الدين، أبو حفص: شاعر أديب، مؤرخ ولد في معرة النعمان (بسوريا) سنة 691 هـ، وولي القضاء بمنبج وتوفي في حلب سنة 749 هـ، من كتبه:"تتمة المختصر" يعرف بتاريخ ابن الوردي، "الشهاب الثاقب".
النجوم الزا هرة (10/ 240)، والدرر الكامنة (3/ 195).
(6)
في "ب": "قوله هل".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فأجاب بما نصه:
كلما للتكرار وهي ومهما
…
إن إذا أيٌّ مَنْ مَتَى معناها
للتراخي مع الثبوت إذا لم
…
يك (1) معها إن شئت أو أعطاها
أو ضمان والكل في جانب النفي (2)
…
لفور لا إن فذا في سواها
قوله في النظم (3): (إذا لم يك (4) معها)؛ أيْ: مع (إنْ) خاصة، خلافًا لما يوهمه النظم من العموم؛ إذ غير (إن) مع الصيغ الثلاث (5) الآتية باقية على التراخي، وقوله:(إن شئت) أن هذا اللفظ، وقوله:(أو أعطاها)؛ أيْ: صيغة تقتضي التعليق على الإعطاء كـ: إن أعطيتني كذا فأنت طالق. وقوله: (أو ضمان)(6)؛ أيْ: صيغة تفيده بأن يكون الطلاق معلَّقًا عليه: كـ: إن ضمنت لي ما على زيد فأنت طالق، كذا أفاده شيخنا [علي](7) الشبراملسي (8).
(1) في "أ" و"ب": "يكن".
(2)
في "أ": "النفس".
(3)
أيْ: ابن الوردي في النظم السابق.
(4)
في "أ": "يكن".
(5)
في "ب": "الثلاثة".
(6)
في "أ": "وضمان".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(8)
هو: علي بن علي الشبراملسي، الشافعي، القاهري، أبو الضياء، نور الدين، ولد سنة =
وقَع بقيام، ولا يقعُ بتكرُّرِه إلا مع "كلما"(1)، ولو قُمْنَ أو أقام الأربعَ في:"أيَّتُكن، أو من قامت أو أقمتُها. . . ": طَلَقن (2).
ــ
وبخطه: انظر هل استعملت (لم) مع (مهما) أو ذكرها من حيث نية الفور والقرينة (3) فقط؟.
* قوله: (وقع بقيام)؛ أيْ: وقع عقب القيام (4) المعلق عليه، وإن بعد زمنه على زمان الحلف (5).
* قوله: (طلقن) لما تقدم (6) من أن مَنْ وأيًّا المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما فاعلًا كان أم مفعولًا، ولو آخره إلى هنا وذكره تعليلًا لهذا الحكم لكان أحسن.
= 997 هـ كُف بصره في طفولته، فقيه، أصولي، مورخ، مشارك في بعض العلوم، تعلم بالجامع الأزهر، وتوفي في 18 شوال سنة 1087 هـ، من تصانيفه:"حاشية على نهاية المحتاج" في فروع الفقه الشافعي، و"حاشية على شرح ابن قاسم للورقات لإمام الحرمَين" في أصول الفقه، و"حاشية على شرح المقدمة الجزرية في التجريد"، و"حاشية على المواهب اللدنية للقسطلاني". الأعلام (5/ 129 - 130)، ومعجم المؤلفين (7/ 153 - 154).
(1)
وفي متى: وجهان.
المحرر (2/ 63 - 64)، والمقنع (5/ 305) مع الممتع، والفروع (5/ 332).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2645).
(2)
المحرر (2/ 64)، والفروع (5/ 332)، وكشاف القناع (8/ 2645).
(3)
في "ب": "القرينة".
(4)
في "ب": "القيا".
(5)
معونة أولي النهي (7/ 568)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 154)، وحاشية منتهي الإرادات للبهوتي لوحة 195.
(6)
في منتهى الإرادات (2/ 2280)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2645).
ولو قال: "أيَّتكن لم أطأ اليومَ فضَرَّاتُها طوالقُ"، ولم يَطأْ: طَلَقن ثلاثًا ثلاثًا (1)، فإن وطئَ واحدةً: فثلاثٌ بعدمِ وطءِ ضَرَّاتِها، وهُنَّ ثِنتين ثِنْتَين وإن وطئَ ثِنتَين: فثنتانِ ثنتانِ، وهما واحدةً واحدةً، وإن وطئَ ثلاثًا: وقع بالموطوءاتِ فقط واحدةً واحدةً (2). . . . . .
ــ
* قوله: (طلقن ثلاثًا ثلاثًا) بيان ذلك أنه إذا لم يطأ واحدة فقد وجد التعليق فيها، فتطلق كل واحدة من ضرائرها طلقة، ولا تطلق هي [وكذلك إذا لم يطء ثانية فإنها تطلق كل واحدة من ضرائرها طلقة ولا تطلق هي](3)، وهكذا فبترك وطء الأولى تطلق الثانية والثالثة والرابعة أطلقة طلقة، وبتركه في الثانية تطلق الأولى والثانية والرابعة] (4) طلقتَين طلقتَين، وفي الأولى والثانية طلقة طلقة، وإذا لم يطأ ثالثة طلقت الأولى والثانية والرابعة ثلاثًا، والأولى والثانية ثنتَين ثنتَين، وترك وطء الرابعة تطلق الأولى والثانية طلقة طلقة فيكمل طلاقهما (5).
* قوله: (فثنتان)؛ أيْ: فيقع بالموطوءتَين ثنتان ثنتان (6).
* قوله: (وهما واحدة واحدة)؛ أيْ: الثنتان الغير الموطوءتَين (7).
(1) المحرر (2/ 64)، والفروع (5/ 332).
(2)
الفروع (5/ 332).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
معونة أولي النهي (7/ 569)، وذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 154) -مختصرًا-.
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 154).
(7)
معونة أولي النهي (7/ 569)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 154).
وإن أَطلَق: تقيَّدَ بالعمر (1).
ولو قال: "كلَّما أكلتِ رُمَّانةً فأنتِ طالق، وكلَّما أكلتِ نصف رمانةٍ فأنتِ طالق"، فأكلتْ رمانةً: فثلاثٌ (2).
ولو كان بدلَ "كلّما". . . . . .
ــ
* قوله: (وإن أطلق تقيد بالعمر)؛ أيْ: عمره وعمرهن فأيتهن ماتت طلقت ضرائرها طلقة طلقة، وإن ماتت أخرى فكذلك، وإن مات هو طلقن كلهن كاملًا في آخر جزء من حياته (3)، إن قيل: كيف يتقيد بالعمر مع أن (أي) مع (لم) للفور؟، قلتُ: نعم هن للفور؛ لكن فيما يمكن فيه الفور، وهنا لا يتأتى ذلك، وقد قال في الإنصاف (4): أنها تكون مع (لم) للفور ما لم تقم قرينة على عدم إرادته والقرينة هنا الاستحالة)، فتدبر! (5).
* قوله: (فثلاث) وفي الإقناع: إنها لا تطلق ثلاثًا إلا إذا أكلت جميع حباتها، فإن سقط منها شيء لم تطلق غير طلقة واحدة (6)، ولعل محل ذلك في المدخول بها، أما غيرها فإنها تبِين بأكل (7) النصف الأول.
(1) المصدر السابق.
(2)
المحرر (2/ 64)، والمقنع (5/ 305) مع الممتع، والفروع (5/ 232)، وكشاف القناع (8/ 2645 - 2646).
(3)
ذكر هذا مختصرًا البهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة 195.
(4)
الإنصاف (9/ 63).
(5)
وهي استحالة وطء الأربع معًا. حاشية منتهى الإرادات للبهوتي 195.
(6)
الإقناع (8/ 2645 - 2646) مع كشاف القناع.
(7)
في "د": "بأكمل".
أداةٌ غيرُها: فثِنْتان (1).
وإن علَّقه على صفاتٍ، فاجتَمَعنَ في عينٍ: كـ: "إِن رأيتِ رجلًا فأنتِ طالق، وإن رأيتِ أسْودَ فأنتِ طالق، وإن رأيتِ فقيهًا فأنتِ طالق"، فرأت رجلًا أسود فقيهًا: طَلَقتْ ثلاثًا (2).
و: "إن لم أطلِّقك فأنتِ -أو فضَرَّتُكِ- طالق"، فمات أحدُهما أو أحدُهم: وقع إذا بقيَ من حياةِ الميت ما لا يتسعُ لإيقاعه (3). . . . . .
ــ
* قوله: (فثنتان) طلقة بصفة النصف وطلقة بصفة الكامل، ولم يقع بصفة النصف الآخر شيء؛ لأنها لا تقتضي التكرار (4)، فإن نوى بقوله:(نصف رمانة) نصفًا منفردًا عن الرمانة وكانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك لم يحنث حتى تأكل ما نوى تعليق الطلاق [عليه](5)(6).
* قوله: (وقع إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه)؛ لأنه علق الطلاق
(1) المصادر السابقة.
(2)
المصادر السابقة.
(3)
وعنه: أنه متى عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه، وفي الإرشاد رواية بعد موته.
الإنصاف (9/ 65)، وانظر: المحرر (2/ 65)، والفروع (5/ 332 - 333)، وكشاف القناع (8/ 2646).
(4)
معونة أولي النهى (7/ 570)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 154)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2646).
ونقل شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 332)، والبهوتي في كشاف القناع: أن اختيار شيخ الإِسلام أنها تطلق واحدة.
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 154)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2646).
ولا يرثُ بائنًا، وتَرِثُه (1)، وإن نوَى وقتًا، أو قامت قرينةٌ بفورٍ: تَعلَّق به (2).
و: "متى لم -أو إذا لم، أو أيَ وقُتٍ- لم أطلِّقكِ فأنتِ طالق"(3)، أو:"أيَّتكن لم -أو مَن لم- أطلِّقْها فهي طالق" فمضى زمن يمكن
إيقاعُه فيه، ولم يَفعل: طَلَقتْ (4).
و: "كلَّما لم أطلِّقْك فأنتِ طالق" فمضَى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتَّبةً فيه، ولم يطلِّقها: طلقتْ ثلاثًا إن دخل بها، وإلا: بانتْ بالأولى (5).
* * *
ــ
على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإذا ماتت هي أو ضرتها في الثانية فكذلك؛ لأن طلاقها فات بموتها (6).
* قوله: (طلقت)؛ أيْ: المحلوف منها واحدة أو متعددة، كما في
(1) ويتخرج: لا ترثه من تعليقه في صحتها على فعلها فيوجد في مرضه والفرق ظاهر، وفي الروضة:(في إرثهما روايتان؛ لأن الصفة في الصحة والطلاق في المرض وفيه روايتان).
الفروع (5/ 333)، وانظر: المبدع (7/ 330)، وكشاف القناع (8/ 2646).
(2)
كشاف القناع (8/ 2646).
(3)
فمضى زمن يمكن القاعه فيه ولم يفعل: طلقت، وفي إذا: وجهان. هذا أحدهما، والثاني: أن حكمها حكم إن لم أطلقك.
المحرر (2/ 65)، وانظر: المقنع (5/ 305) مع الممتع، والفروع (5/ 333).
(4)
المحرر (2/ 65)، والفروع (5/ 333)، والمبدع (7/ 331)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2647).
(5)
المحرر (2/ 65)، والمقنع (5/ 306) مع الممتع، والفروع (5/ 333)، وكشاف القناع (8/ 2647).
(6)
معونة أولي النهي (7/ 571)، وكشاف القناع (8/ 2646).