الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 - كِتَابُ العِدَدِ
(26)
كِتَابُ العِدَدِ
واحدُها: (عِدَّةٌ)، وهي: التربُّصُ المحدودُ شرعًا (1).
ــ
كتاب العِدَدِ (2)
* قوله: (وهي التربص)؛ أيْ: مدة التربص وهذا هو الموافق لما في المطلع، وعبارته: (العدد جمع عدة بكسر العين فيهما، وهي ما تعده المرأة من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال.
قال ابن فارس والجوهري: عدة المرأة أيام أقرائها والمرأة معتدة)، انتهى (3).
(1) كشاف القناع (8/ 2765).
(2)
العدة أربعة أقسام: معنى محض، وتعبد محض، ومجتمع الأمرَين، والمعنى أغلب، ويجتمع الأمران والتعبد أغلب.
فالأول: عدة الحامل، والثاني: عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، والثالث: عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله سواءً كانت ذات أقراء أو أشهر؛ فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر لغلبة ظن البراءة، والرابع: كما في عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الشهور؛ فإن العدد الخاص أغلب من براءة الرحم بمضي تلك الأقراء. كشاف القناع (8/ 2765).
(3)
المطلع على أبواب المقنع ص (348) -بتصرف قليل-، كما ذكر ذلك -مختصرًا- البهوتي في كشاف القناع (8/ 2765)، وانظر: مجمل اللغة لابن فارس (2/ 612)، والصحاح للجوهري (2/ 506).
وابن فارس هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب، الرازي، القزويني، ويعرف بـ (الرازي القزويني)، أبو الحسين، وقيل أبو الحسن، 329 - 395 هـ، من أئمة =
ولا عدةَ في فُرقةِ حيٍّ قبل وطءٍ أو خَلْوةٍ، ولا لقُبلةٍ أو لمسٍ (1) وشُرط لَوَطءٍ؛ كونُها يوطَأ مثلُها، وكونُه يَلْحَق به ولد، ولخلوةٍ؛ طَوَاعِيتها، وعلمُه بها، ولو مع مانع: كإحرام وصوم، وجَبٍّ وعُنَّةٍ، ورَتْقٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (وشُرِط لوطءٍ. . . إلخ) هذان الشرطان معتبران أيضًا في الخلوة مع الطواعية كما نبه عليه شيخنا في شرحه (2)، فتنبه له!.
* قوله: (وكونه يلحق به ولد) يخرج من قُطع خصيتاه وَجُبَّ ذكره، فإنه يقتضي أنه لا عدة عليه؛ إذ هو لا يلحق به الولد مع أن عليها العدة حينئذ، ولو قال: ويطأ مثله، لكان أظهر -هذا حاصل الحاشية (3) -.
= اللغة والأدب- قرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان، أصله من قزوين وأقام مدة في همذان ثم انتقل إلى الريِّ فتوفي فيها، وإليها نسبته، من تصانيفه:"مقاييس اللغة"، "المجمل"، "جامع التأويل" في تفسير القرآن. سير أعلام النبلاء للذهبي (17/ 103)، ويتيمة الدهر للثعالبي (3/ 463).
والجوهري هو: إسماعيل بن حماد، الفارابي، التركي، أبو حماد، توفي 393 هـ، لغوي، من الأئمة، وخطه يذكر مع خط ابن مقلة، أصله من فاراب، ودخل العراق صغيرًا، وسافر إلى الحجاز فطاف البادية وعاد إلى خراسان ثم أقام في نيسابور، أشهر كتبه:"الصحاح"، "العروض"، "مقدمة في النحو". معجم الأدباء في (6/ 151)، وسير أعلام النبلاء (17/ 80).
(1)
والوجه الثاني: تجب العدة للقبلة أو اللمس.
المحرر (2/ 103)، والفروع (5/ 410)، والمبدع (8/ 108)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2765 - 2766).
(2)
شرح منتهى الإرادات (3/ 217).
(3)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202 - 203.
وتلزم لوفاة مطلقًا (1)، ولا فرق في عدة بين نكاح فاسدٍ وصحيحٍ (2)، ولا عدةَ في باطل إلا بوطءٍ (3).
والمعتَدَّاتُ ستٌّ:
1 -
الحاملُ: وعدَّتُها: من موت وغيره إلى وضع كلِّ الولد (4). . . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء كان الزوج صغيرًا أو كبيرًا يمكنه الوطء أو لا دخل بها أو لا، كبيرة كانت أو صغيرة)، حاشية (5).
أقول: قد [أخذ](6) تفسير الطلاق بهذا (7) من قوله الآتي في المتوفى عنها زوجها: (ولو لم يولد لمثله أو يوطأ مثلها (8) أو قبل خلوة)، ولهذا قيل: إنه كالمكرر معه، فتدبر! (9).
* قوله: (إلى وضع كل الولد) ظاهره ولو كان قد مات في بطنها، وهل
(1) الفروع (5/ 410)، وانظر: المحرر (2/ 103)، والمقنع (5/ 353) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2765 - 2766).
(2)
وقال ابن حامد: (لا عدة فيه حتى يطأ فتجب عدة وطء الشبهة).
المحرر (2/ 103)، والمقنع (5/ 353 - 354) مع الممتع، والفروع (5/ 410).
(3)
الفروع (5/ 410)، والإنصاف (9/ 270)، وكشاف القناع (8/ 2766).
(4)
وقال ابن عقيل: (إلى غسلها من نفاس إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة).
الفروع (5/ 411)، والإنصاف (9/ 271)، وكشاف القناع (8/ 2766).
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202 - بتصرف قليل-.
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(7)
في "أ": "مني بهذا".
(8)
في "د": "مثله".
(9)
في "أ": "فتدبره".
أو الأخيرِ من عَددٍ (1)، ولا تنقضي إلا بما تصير به أمةٌ أمَّ ولد، فإن لم يَلْحَقْه: لصغرِه (2)، أو لكونه خَصيًّا مجْبوبًا، أو لولادتِها لدونِ نصف سنةٍ منذُ نكَحها ونحوِه، ويعيشُ: لم تنقض به (3).
وأقل مدة حمل: ستة أشهر، وغالبها: تسعة، وأكثرها أربع سنين (4). . . . . .
ــ
يجب لها نفقة ما دام الميت في بطنها؟ إن قلنا إن النفقة للحمل فلا -كما صرح به الشيخ في شرحه (5) -، وإن قلنا إنها لها بسببه، فإن كانت لأجل احتباس نفسها فالظاهر نعم، وإن كانت لأجل ما يحصل للولد (6) بسبب غذائها فلا فيما يظهر، فلتنظر (7) المسألة في كلامهم!.
* قوله: (وأقل مدة حمل. . . إلخ) (قيل كانت مدة حمل مريم بعيسى ستة
(1) وعنه: تنقضي عدتها بوضع الولد الأول.
المبدع (8/ 109)، وانظر: الفروع (5/ 411)، وكشاف القناع (8/ 2767).
(2)
لم تنقضِ به، وعنه: تنقضي به، وعنه: تنقضي به من غير الطفل، لأنه لا يلحقه باستلحاقه.
الفروع (5/ 411)، والمبدع (8/ 111)، وانظر: المحرر (2/ 103)، وكشاف القناع (8/ 2767).
(3)
كشاف القناع (8/ 2767).
(4)
وعنه: أكثرها سنتان، وقيل: أقل مدة الحمل أقل من ستة أشهر ولحظتين.
الإنصاف (9/ 374)، وانظر: المحرر (2/ 104)، والفروع (5/ 411).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 217).
(6)
في "د": "الولد".
(7)
في "أ": "فلتستنظر".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أشهر، وعن عطاء (1) وأبي العالية (2) والضحَّاك (3): سبعة أشهر، وقيل: ثمانية [أشهر](4)، ولم يعش مولود وضع لثمانية إلا عيسى، وقيل: ثلاث ساعات، وقيل: حملته في ساعة، وصوِّر في ساعة، ووضعته في ساعة حين زالت الشمس من وضعها (5)، وعن ابن عباس كانت مدة الحمل ساعة واحدة، كما حملته نبذته. وقيل: حملته وهي بنت ثلاث عشرة (6) سنة، وقيل: بنت عشر، وقد كانت حاضت
(1) هو: عطاء بن أبي رباح، أسلم، وقيل سالم، بن صفوان مولى بني فهر، كان من أجلَّاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها، سمع جابر بن عبد اللَّه الأنصاري، وعبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه ابن الزبير، وخلقًا كثيرًا من الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- وروى عنه عمرو بن دينار والزهري وقتادة وغيرهم، قال قتادة: أعلم الناس بالمناسك عطاء، وكان أسود أعور أفطس أشل أعرج، ثم عمي، مفلفل الشعر، توفي سنة خمس عشرة ومئة، وقيل أربع عشرة ومئة، وعمره ثمان وثمانون سنة رضي الله عنه. سير أعلام النبلاء (5/ 78 - 88)، وفيات الأعيان (3/ 261 - 263).
(2)
أبو العالية: هو رفيع بن مهران الرِّياحي، البصري، المقرئ أحد الأعلام، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شاب، أسلم في خلافة أبي بكر الصديق ودخل عليه، سمع من عمر، وعلي، وأبي ذر، وابن مسعود، وعائشة، وأبي موسى، وأبي أيوب، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وعدَّةٍ، حفظ القرآن، وقرأه على أُبي بن كعب، ثقة كثير الإرسال، قال أبو خلدة: مات أبو العالية في شوال سنة تسعين هجرية، قال البخاري: مات أبو العالية سنة ثلاث وتسعين.
الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 113 - 114)، والتقريب ص (210).
(3)
الضحَّاك هو: الضحَّاك بن مزاحم أبو محمد، الهلالي، صاحب التفسير، كان من أوعية العلم، حدَّث عن ابن عباس، وأبي سعيد وابن عمر، توفي 102 هـ. سير أعلام النبلاء (4/ 598 - 600).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(5)
في الكشاف للزمخشري: حين زالت الشمس من يومها.
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "عشر".
وأقلُّ مدةِ تَبَيُّنِ ولدٍ: أحدٌ وثمانون يومًا (1)
ــ
حيضتَين قبل أن تحمل، وقالوا: ما من مولود إلا يستهل غيره)، قاله الزمخشري (2) في تفسير (3) سورة مريم (4).
* قوله: (وأقل مُدةِ تبيُّن ولدٍ أحد وثمانون يومًا) ظاهر كلام ابن حجر الهيتمي
(1) المحرر (2/ 104)، والمقنع (5/ 353) مع الممتع، والفروع (5/ 411)، وكشاف القناع (8/ 2768).
وفي المبدع (8/ 112): (وقيل: ثمانون يومًا ولحظتان).
(2)
هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد، الزمخشري، الخوارزمي، جاراللَّه، أبو القاسم، 467 - 538 هـ، من أئمة التفسير واللغة والآداب، ولد في زمخشر -من قرى خوارزم-، سافر إلى مكة فجاور بها زمنًا فلقب بجار اللَّه، وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانية -من قرى خوارزم- فتوفي فيها، من كتبه:"الكشاف في تفسير القرآن"، "أساس البلاغة"، "المفصل"، "مقدمة الأدب في اللغة". وفيات الأعيان (2/ 81)، وسير أعلام النبلاء (20/ 151)، والأعلام ط 4 (7/ 178).
(3)
في "أ": "تفسير".
(4)
راجع هذه الأقوال في:
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/ 92 و 93)، والتفسير الكبير للرازي (21/ 172)، وقد رجح القرطبي قول ابن عباس، وقال الرازي:(وليس في القرآن ما يدل على شيء من هذه الأحوال)، والذي يظهر -واللَّه أعلم- أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن، واللَّه على كل شيء قدير، وهذا رأي الجمهور ورجحه ابن كثير.
وقوله في آخر النقل: (ما من مولود إلا يستهل غيره) مأخوذ من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخًا من مس الشيطان غير مريم وابنها" أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قوله -تعالى-: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا} برقم (3431)(6/ 541)، ومسلم في صحيحه كتاب: الأنبياء وفضلهم، باب: مس الشيطان كل مولود إلا مريم وابنها برقم (1619)(15/ 120).
2 -
الثانيةُ: المتوفَّى عنها زوجُها بلا حملٍ منه (1). . . . . .
ــ
الشافعي (2) في شرح الأربعين النووية: أن ذلك مبنى على رواية ضعيفة وعبارته: (وفي رواية في سندها (3) السدي (4) وهو مختلف في توثيقه عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة، أن التصوير لا يكون قبل ثمانين يومًا، [وبه أخذ طوائف من الفقهاء، وقالوا أقل ما يتبين فيه خلق الولد أحد وثمانون يومًا](5)؛ لأنه لا يكون مضغة إلا في الأربعين الثانية، ولا يتخلق (6) قبل أن يكون مضغة)، انتهى (7).
(1) المحرر (2/ 104)، والمقنع (5/ 354) مع الممتع، والفروع (5/ 411)، وكشاف القناع (8/ 2768).
(2)
ابن حجر الهيتمي الشافعي هو: أحمد بن حجر الهيتمي، وعند البعض الهيثمي بالثاء المثلثة السعدي الأنصاري شهاب الدين أبو العباس، ولد في محلة أبي الهيثم بمصر سنة 909 هـ، ونشأ وتعلم بها فقيه شافعي تلقى العلم بالأزهر، وانتقل إلى مكة وصنف بها كتبه، وبها توفي سنة 973 هـ، من تصانيفه:"تحفة شرح المنهاج". انظر: البدر الطالع (1/ 109).
(3)
في "د": "مسندها".
(4)
هو: إسماعيل بن عبد الرحمن، السدي الكبير، القرشي أبو محمد، سكن الكوفة كان مفسرًا، وتوفي 127 هـ. وسير أعلام النبلاء (5/ 264)، وطبقات ابن سعد (6/ 323).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(6)
في "ب": "يتخلف".
(7)
وقد ساق ابن رجب رواية السدي المذكورة وعلق عليها بما ذكر هنا وزيادة عليه. راجع كلامه في: جامع العلوم والحكم ص (48).
وفي حديث متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث اللَّه ملكًا بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح". أخرجه البخاري في صحيحه برقم (3036)(3/ 1181) كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة. وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (2643)(4/ 2036) كتاب: القدر، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه.
وإن كان من غيره: اعتدَّتْ للوفاة بعد وضعٍ (1) -ولو لم يولَدْ لمثله أو يوطأ مثلُها، أو قبلَ خلوةٍ-.
وعدَّةُ حرة: أربعةُ أشهر وعشرُ ليال بعشرة أيام، وأمةٍ: نصفُها (2)، ومنصَّفةٍ: ثلاثةُ أشهر وثمانيةُ أيام (3)، وإن مات في عدةٍ مرتدٌّ، أو زوجُ كافرةٍ أسلمت (4)، أو زوجُ رجعيةٍ: سقطتْ. . . . . .
ــ
* قوله: (وإن كان من غيره) بأن كانت قد وطئت بشبهة أو زنى وهي في حباله (5).
* قوله: (ولو لم يولد لمثله. . . إلخ) هذا كالتكرار مع قوله -فيما تقدم-: (وتلزم لوفاة مطلقًا)، فتأمل!، وقد يقال: إنه تضمن (6) تفسير الإطلاق السابق، فلا تكرار، فتدبر!.
* قوله: (وثمانية أيام) بجبر نصف يوم (7).
* قوله: (وإن مات)؛ أيْ: أو قتل بعد دخول فيهما (8).
(1) كشاف القناع (8/ 2769).
(2)
المحرر (2/ 104)، والمقنع (5/ 354) مع الممتع، والفروع (5/ 411)، وكشاف القناع (8/ 2768 - 2769).
(3)
المحرر (2/ 104)، والفروع (5/ 411)، والمبدع (8/ 113)، وكشاف القناع (8/ 2769).
(4)
سقطت العدة وابتدأت عدة وفاة من موته.
الإنصاف (9/ 276)، وكشاف القناع (8/ 2769).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 218).
(6)
في "ب": "تطمن".
(7)
المبدع في شرح المقنع (8/ 113).
(8)
الإنصاف (9/ 276)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 219).
وابتدأت عدةَ وفاةٍ من موته (1).
وإن مات في عدةٍ أبانَها في الصحة لم تَنتقل (2)، وتَعتدُّ من أبانها في مرض موته، الأطولَ من عدة وفاةٍ وطلاق (3)، ما لم تكن أمةً أو ذِميةً، أو جاءت البَيْنُونةُ منها: فلطلاقٍ لا غير (4)، ولا تعتدُّ لموتٍ من انقضت عدتها قبله. . . . . .
ــ
* قوله: ([الأطول] (5). . . إلخ) إن وجدت مفاضلة في الطول بخلاف الحامل؛ فإن العدة واحدة فيها (6)، ولذلك استثناها المصنف في الآتية، فتدبر!.
* قوله: (قبله)؛ (أيْ: قبل الموت بحيض أو أشهر (7) أو وضع حمل)، شرح (8).
(1) وعنه: تعتد بأطولهما.
المحرر (2/ 104)، والفروع (5/ 411)، والإنصاف (9/ 275).
(2)
المحرر (2/ 104)، والمقنع (5/ 354) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2769).
(3)
وعنه: عليها عدة وفاة فقط، وعنه: تعتد للطلاق.
المبدع (8/ 114)، والإنصاف (9/ 276)، وكشاف القناع (8/ 2769).
(4)
المحرر (2/ 104)، والإنصاف (9/ 276)، وكشاف القناع (8/ 2769).
(5)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(6)
في "أ": "فيهما".
(7)
في "د": "شهر".
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 219) -بتصرف قليل-، كما ذكره البهوتي رحمه الله في حاشية منتهى الإرادات لوحة 203.
وفي هامش [أ /344 أ] ما نصّه: [فائدة: امرأة تنتقل في عدة واحدة في وطء واحد خمس =
ولو ورثت (1).
ومن طلَّق معيَّنة ونسيَها، أو مبهَمةً، ثم مات قبل قُرعةٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ولو ورثت)؛ لأن الذي ينقطع به الإرث عندنا هو التزوج [لا انقضاء العدة، خلافًا للشافعية (2)، وخلافًا (3) للمالكية في أنه لا ينقطع ولا بالتزوج](4)، بل ولا بالاتصال بأزواج (5)، فتدبر!.
* قوله: (ومن طلق. . . إلخ) لعل المراد طلاقًا بائنًا (6) لما تقدم من أن
= انتقالات، وصورة ذلك أن تطلق الأمة الصغيرة فعدتها بالأشهر، ففي أثنائها حاضت، ففي أثنائها عتقت فوجب تكميلها عدة حُرة، ففي أثنائها ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فإنها تعتد سنة، فقبل تمامها مات زوجها فإنها تستأنف عدة الوفاة، فقد مرت على خمس عدد: عدة الأمة التي لا تحيض لصغر، وعدة الأمة التي تحيض، وعدة الحُرة التي تحيض، وعدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. الشهاب الفتوحي على المحرر).
(1)
وعنه: يلزمها عدة وفاة إن ورثت.
المحرر (2/ 104)، والفروع (5/ 411)، والمبدع (8/ 411)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2769).
(2)
حيث يرون أنها ترث ما دامت في العدة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وللشافعية قول آخر أنها ثرث في العدة وبعدها ما لم تتزوج.
راجع: المهذب (2/ 52)، وفتح القدير شرح الهداية (3/ 150 - 151).
(3)
في "ب" و"ج": "خلافًا".
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
المدونة (2/ 132).
(6)
وهو الموافق لما في كشاف القناع (8/ 2769)، حيث قال:(وإن كانت المطلقة البائن مبهمة أو كانت معينة ثم أنسيها. . .).
اعتَدَّ كلُّ نسائه، سوى حاملٍ، الأطولَ منهما (1).
وإن ارتابت متوفَّى عنها، زمنَ تربصِها أو بعدَه -بإمارةِ حمل: كحركةٍ، أو انتفاخِ بطن، أو رفع حيضٍ-: لم يصحَّ نكاحُها حتى تزولَ الرِّيبةُ (2)، وإن ظهرت بعده دخَل بها أوْ لَا. . . . . .
ــ
الرجعية تسقط عدتها للفرقة وتنتقل للاعتداد للوفاة، وحينئذ فيعتد للكل (3) للوفاة لا الأطول، فتأمل!.
* قوله: (اعتد كل نسائه)(4)؛ أيْ: وتخرج بعد ذلك واحدة بقرعة؛ لأجل توريث من عداها، ولا تخرج قبل الاعتداد؛ لإمكان خطأ القرعة، ولا يقال: الخطأ ممكن بعد أيضًا؛ لأنا نسلم؛ لكن لا يمكن توريث الكل.
* قوله: (وإن ظهرت)؛ أيْ: الريبة (5).
* قوله: (بعده)؛ أيْ: بعد النكاح (6)، وأما بعد التربص وقبل النكاح فتقدم في قوله:(أو بعده)، فتدبر!.
* قوله: (دخل بها)؛ أيْ: من عقد عليها (7) بعد التربص وصحَّ عود الضمير عليه، وإن لم يذكر لعلمه من المقام.
(1) الإنصاف (9/ 277)، وكشاف القناع (8/ 2769).
(2)
وقيل: يصح إذا ظهرت الريبة بعد شهور العدة.
المحرر (2/ 104)، والإنصاف (9/ 277)، وانظر: الفروع (5/ 412).
(3)
في "د": "الكل".
(4)
في "د": "نسيايه".
(5)
معونة أولي النهى (7/ 871)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 219).
(6)
المصادر السابقة.
(7)
معونة أولي النهى (7/ 781)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 219).
لم يفسُدْ، ولم يَحلَّ وطؤها حتى تزولَ (1)، ومتى وَلدتْ لدونِ نصف سنةٍ من عقدٍ: تبيَّنَّا فسادَه (2).
3 -
الثالثةُ: ذاتُ الأقراءَ المفارَقةُ في الحياة ولو بثالثةٍ (3)، فتَعتدُّ حُرةٌ ومبعَّضةٌ بثلاثة قُروءٍ (4). . . . . .
ــ
* قوله: (لم يفسد)؛ أيْ: العقد الواقع بعد مدة التربص (5).
* قوله: (ولم يحل. . . إلخ)؛ أيْ: لمن عقد عليها بعد التربص (6).
* قوله: (لدون نصف سنة من عقد)؛ [أيْ](7): وعاش -على (8) ما تقدم-.
* قوله: (تبينَّا فساده)؛ أيْ: بطلانه؛ إذ هي معتدة حينئذ (9).
* قوله: (ولو بثالثة)؛ أيْ: بطلقة ثالثة (10).
(1) الإنصاف (9/ 277)، وكشاف القناع (8/ 2770)، وانظر: المحرر (2/ 104).
(2)
المحرر (2/ 104)، والمقنع (5/ 354) مع الممتع، والفروع (5/ 412)، وكشاف القناع (8/ 2770).
(3)
الفروع (5/ 413)، والمبدع (8/ 116)، وانظر: المحرر (2/ 104)، وكشاف القناع (8/ 2770).
(4)
الفروع (5/ 413)، والإنصاف (9/ 279)، وكشاف القناع (8/ 2770)، وانظر: المحرر (2/ 104).
(5)
المصادر السابقة.
(6)
معونة أولي النهى (7/ 781).
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(8)
معونة أولي النهى (7/ 782)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 219)، وكشاف القناع (8/ 2770).
(9)
المصادر السابقة.
(10)
الفروع (5/ 413)، والمبدع في شرح المقنع (8/ 116)، ومعونة أولي النهى (7/ 782)، =
-وهي: الحِيَضُ (1) - وغيرُهما بقُرأَيْن (2)، وليس الطهرُ عدةً (3)، ولا يُعتدُّ بحيضة طُلقتْ فيها (4)، ولا يَحلُّ لغيره -إِذا انقطع دمُ الأخيرةِ- حتى تغتسلَ (5)، وتنقطعُ بقية الأحكام بانقطاعه (6). . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يعتد (7) بحيضة. . . إلخ)؛ أيْ: لا يحتسب.
* قوله: (وتنقطع بقية الأحكام بانقطاعه) يعارضه ما سبق في الرجعة من
= وشرح منتهى الإرادات (3/ 220).
(1)
وعنه: الأقراء: الأطهار، فتعتد بالطهر المطلق فيه قرءً، ثم إن طعنت في الثالثة أو الأمة في الثانية حلَّت.
المحرر (2/ 104 - 105)، والمقنع (5/ 355) مع الممتع، والفروع (5/ 413)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2771).
(2)
المحرر (2/ 104)، والمقنع (5/ 355) مع الممتع، والفروع (5/ 413)، وكشاف القناع (8/ 2770).
(3)
قال في الفروع (5/ 413): (ويتوجه وجه)، وأوضح الفتوحي رحمه الله في معونة أولي النهى (7/ 784) كلام ابن مفلح في الفروع: بأن العدة تتعلق بخروج خارج من الرحم، فوجب أن تتعلق بالطهر كوضع الحمل.
(4)
المحرر (2/ 104)، والمقنع (5/ 355) مع الممتع، والفروع (5/ 413)، وكشاف القناع (8/ 2771).
(5)
قال ابن مفلح في الفروع (5/ 413): (وظاهر ذلك ولو فرطت في الغسل سنين حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة، وذكره في الهدي إحدى الروايات عن أحمد، وعنه: حتى يمضي وقت صلاة)، انتهى، والرواية الثانية: أنها تحل لغيره إذا انقطع دم الأخيرة.
المحرر (2/ 104)، والمقنع (5/ 355) مع الممتع، والفروع (5/ 413)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2771).
(6)
المحرر (2/ 104)، والفروع (5/ 413)، وكشاف القناع (8/ 2771).
(7)
في "ب": "يعتد"، وفي "د":"ولا تعتد".
ولا تُحسب مدةُ نفاس لمطلَّقةٍ بعد وضعٍ.
4 -
الرابعةُ: من لم تَحِض لصغر أو إياس -المفارَقةُ في. . . . . .
ــ
أن له مراجعتها إذا انقطع دم ثالثة ولم تغتسل (1)؛ ولذا فسر الشارح بقية الأحكام بالتوارث، ووقوع الطلاق، وصحة اللعان، وانقطاع النفقة، ونحوها (2)، فكأنه عام (3) أريد به خاص.
* قوله: (ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد وضع) فلا بد من ثلاث حيض كاملة بعد تمام مدة النفاس، ولا تُنَزَّل مدة النفاس الباقية منزلة حيضة (4)، وإلا فمعلوم أنها ليست حيضًا لا حقيقة ولا حكمًا.
* قوله: (أو إياس) يقال: يئس من الشيء وأيس (5) منه يأسًا (6) فيهما، فحقه أن يقول: أو يئس وأما الإياس فمصدر آيسه من الشيء إياسًا، فالآيسة قد آيسها (7) اللَّه تبارك وتعالى من الحيض؛ فلذلك استعمل مصدره؛ لكن استعمال (8) المصنف -رحمه اللَّه تعالى- يأبى (9) ذلك في قوله: (يئست
(1) عند قول المصنف رحمه الله: (وتصح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل).
منتهى الإرادات (2/ 313).
(2)
معونة أولي النهى (7/ 785)، كما ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 220)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 203، وكشاف القناع (8/ 2771).
(3)
في (أ): "علم".
(4)
معونة أولي النهى (7/ 785)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 220).
(5)
في "د": "وأليس".
(6)
في "أ": "اياسًا".
(7)
في "أ": "آيسه".
(8)
في "د": "استعمل".
(9)
في "ب" و"ج" و"د": "يأتي".
الحياة (1) -فتَعتدُّ حُرةٌ بثلاثةِ أشهر من وقتِها، وأمةٌ بشهرَيْن (2). . . . . .
ــ
ويئس) (3)، هذا حاصل ما في المطلع (4)، وقد يقال: إنه (5) مصدر غير قياسي [ليئس](6)، فلا اعتراض به.
* قوله: (فتعتد حُرة بثلاثة أشهر) لعل وجهه أن الأشهر قائمة مقام الحيض، وفي الغالب أن المرأة لا تخلو لو كانت من ذوات الأقراء في كل شهر عن (7) حيضة (8)، وذات الأقراء تعتد بثلاث [حِيض](9) إن كانت حُرة، وبحيضتَين إن كانت أمة، وبالحساب إن كانت مبعَّضة.
* قوله: (من وقتها)؛ أيْ: الفرقة (10).
(1) المحرر (2/ 105)، والمقنع (5/ 356) مع الممتع، والفروع (5/ 414)، وكشاف القناع (8/ 2771).
(2)
وعنه: تعتد الحرة والأمة بثلاثة أشهر، وعنه: تعتد الحرُة ثلاثة أشهر والأمة شهر ونصف، وعنه: تعتد الأمة بشهر.
الفروع (5/ 414)، وانظر: المحرر (2/ 105)، والمقنع (5/ 356) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2771).
(3)
في المطلع: (يئست ويئس وآيسة).
(4)
المطلع على أبواب المقنع ص (348).
(5)
في "أ": "إن".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(7)
في "د": "إن".
(8)
قال برهان الدين ابن مفلح في المبدع (8/ 121)، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2771) بعد أن ذكرا عدة الحُرة، وأنها ثلاثة أشهر وعدة الأمة وأنها شهران، قالا:(ولأن كل شهر مقام قرء وعدتها بالأقراء قرآن، فكذا بدلهما شهران).
(9)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(10)
فإن فارقها نصف الليل أو النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر العلماء. =
ومبعَّضةٌ بالحساب (1)، وعدَّةُ بالغةٍ لم تَرَ حيضًا ولا نفاسًا، ومُستحاضةٍ ناسيةٍ لوقتِ حيضِها أو مبتدأةٍ كآيسةٍ (2).
ومن علمتْ أن لها حيضةً في كل أربعينَ -مَثَلًا- فعدتُها ثلاثةُ أمثالِ ذلك، ومن لها عادةٌ أو تمييز: عملتْ به (3).
وإن حاضت صغيرةٌ في عدتها: استأنفَتْها بالقُرء (4)، ومن يئستْ في عدةِ أقراءٍ: ابتدأَتْ عدةَ. . . . . .
ــ
* قوله: (مثلًا)؛ أيْ: (واستحيضت ونسيت وقت حيضها)، شرح (5).
* قوله: (وإن حاضت صغيرة)؛ أيْ: من كانت صغيرة وقت المفارقة، ثم طرقها الحيض في أثناء العدة.
= معونة أولي النهى (7/ 785)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 220)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، وكشاف القناع (8/ 2772).
(1)
المصادر السابقة.
(2)
وعنه: تعتد سنة، وعنه: كمن ارتفع حيضها وفي عمد الأدلة: (المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد بستة أشهر).
الفروع (5/ 415 - 416)، وانظر: المحرر (2/ 106)، والمقنع (5/ 357) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2773).
(3)
المحرر (2/ 106)، وكشاف القناع (8/ 2773)، وانظر: الفروع (5/ 416)، والإنصاف (9/ 287).
(4)
وهل يحتسب ما قبل الحيض قرءًا إن قلنا القروء هي الأطهار؟ على وجهَين.
المقنع (5/ 356) مع الممتع، الفروع (5/ 414)، وانظر: المحرر (2/ 105)، وكشاف القناع (8/ 2772).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 221)، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 786 - 787) -بتصرف قليل-.
آيسةٍ (1). وإن عَتَقتْ معتدةٌ: أتمَّتْ عدة أمةٍ، إِلا الرجعيةَ: فُتتِمُّ عدةَ حُرةٍ (2).
5 -
الخامسةُ: من ارتفع حيضُها، ولم تَدْرِ سببه (3). فتعقدُ للحمل غالبَ مدته، ثم تعتدُّ كآيسة -على ما فُصِّل (4) - ولا تَنتقِضُ بعودِ الحيض بعد المدة (5).
ــ
* قوله: (أتمت عدة أمة)؛ لأن الحرية لم توجد. . . في الزوجية (6).
* قوله: (إلا الرجعية. . . إلخ)؛ لأنها في حكم الزوجات (7).
* قوله: (على ما فُصِّلَ)؛ [أيْ](8) في الحُرة والأمة (9).
* قوله: (ولا تنتقض (10) بعَود (11) الحيض بعد المدة) لا قبله ولو بقليل
(1) المصادر السابقة.
(2)
المحرر (2/ 105)، والمقنع (5/ 356) مع الممتع، والفروع (5/ 414)، وكشاف القناع (8/ 2772).
(3)
المحرر (2/ 105)، والمقنع (5/ 357) مع الممتع، والفروع (5/ 415)، وكشاف القناع (8/ 2773).
(4)
انظر: المحرر (2/ 105 - 106)، والمقنع (5/ 357) مع الممتع، والفروع (5/ 415)، وكشاف القناع (8/ 2773 - 2774).
(5)
وقيل: تنتقض ما لم تتزوج.
المحرر (2/ 106)، والفروع (5/ 415)، والإنصاف (9/ 285).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 221)، وكشاف القناع (8/ 2772).
(7)
معونة أولي النهى (7/ 787)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 221).
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(9)
شرح منتهى الإرادات (3/ 221).
(10)
في "أ": "ولا تنقض"، وفي "ب" و"ج":"ولا تنقضي".
(11)
في "أ": "بعدد".
وإن علمتْ ما رفَعه؛ من مرض، أو رَضاع ونحوه، فلا تزالُ حتى يعودَ فتَعتدُّ به، أو تَصِيرَ آيسةً، فتعتدُّ عدتَها (1). ويُقبلُ قولُ زوج:"إنه لم يُطلِّقْ إلا بعد حيض (2) أو ولادةٍ، أو في وقتِ كذا"(3).
6 -
السادسةُ: امرأةُ المفقودِ، فتَتربَّصُ حرةٌ وأمةٌ ما تقدَّم في ميراثه، ثم تَعتدُّ للوفاة (4). . . . . .
ــ
-على ما في الإقناع (5) -.
* قوله: (أو تصير آيسة)(6) جعله الشارح عطفًا على (يعود)، وهو ظاهر (7).
* قوله: (ثم تعتد للوفاة)؛ [أيْ](8) على التفصيل السابق في الحرة والأمة؛ لأنهما متساويان (9) في ذلك، خلافًا لما في التنقيح (10).
(1) المحرر (2/ 106)، والمقنع (5/ 357) مع الممتع، والفروع (5/ 416)، وكشاف القناع (8/ 2773 - 2774).
(2)
في "ط": "حيضة".
(3)
المحرر (2/ 105)، والفروع (5/ 414).
(4)
المحرر (2/ 106)، والمقنع (5/ 358) مع الممتع، والفروع (5/ 416)، وكشاف القناع (8/ 2774).
(5)
حيث قال: (قبل انقضاء عدتها ولو في آخرها). انظر: الإقناع (8/ 2773) مع كشاف القناع.
(6)
في "د": "أو تصير اليئسة".
(7)
معونة أولي النهى (7/ 789)، كما جعله كذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 221).
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(9)
في "أ": "متساون".
(10)
حيث قال: (والزوجة الأمة كحرة مفقود فيما ظاهرها الهلاك). انظر: التنقيح المشبع ص (339) والعبارة فيها سقط وهي بتمامها: (والزوجة الأمة كحرة في عدة =
ولا يُفتقرُ إلى حكمِ حاكم بضربِ المدةِ وعدةِ الوفاة (1)، ولا إلى طلاقِ وليِّ زوجِها بعد اعتدادِها (2).
وينفُذ حكمٌ بالفرقة ظاهرًا فقط: بحيث لا يَمنع طلاقَ المفقود (3)، وتنقطعُ النفقةُ بتفريِقه، أو تزويِجها (4).
ــ
وقد قال الحجاوي عنه: (إنه سهو)(5)، وقد يجاب عنه بأنَّ المنقح، إنما قصد أن الأمة كالحُرة في مدة التربص لا في عدة الوفاة (6) بقرينة ما أسلفه من أن الأمة على النصف من الحُرة فيها (7).
= مفقود فيما ظاهرها الهلاك).
وهذا السقط اتضح من نقل البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 203.
(1)
والرواية الثانية: يفتقر في ضرب المدة وعدة الوفاة إلى حكم الحاكم، وعنه: التوقف في أمره حتى يعلم موته ويرجع إلى اجتهاد الحاكم. المحرر (2/ 106).
وانظر: والمقنع (5/ 358) مع الممتع، والفروع (5/ 416)، وكشاف القناع (8/ 2774).
(2)
والرواية الثانية: يفتقر في ضرب المدة وعدة الوفاة إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها.
الفروع (5/ 416)، والإنصاف (9/ 289)، وكشاف القناع (8/ 2774 - 2775).
(3)
ويتخرج أن ينفذ باطنًا فيفسخ نكاح الأول ولا يقع طلاقه.
المحرر (2/ 106)، والمقنع (5/ 358) مع الممتع، والفروع (5/ 417)، وكشاف القناع (8/ 2775).
(4)
وعنه: أن النفقة تنقطع بالعدة.
الفروع (5/ 419)، وانظر: الإنصاف (9/ 289)، وكشاف القناع (8/ 2777).
(5)
الإقناع (8/ 2774) مع كشاف القناع.
(6)
ذكر هذا الكلام البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 203، وفي كشاف القناع (8/ 2774).
(7)
التنقيح المشبع ص (338).
ومن تزوَّجتْ قبل ما ذُكر: لم يصحَّ، ولو بَانَ أنه كان طلَّق أو ميتًا حين التزويج (1)، ومن تزوَّجت بشرطِه، ثم قَدِم قبل وطء الثاني: رُدَّتْ إلى قادم، ويُخيَّرُ -إن وَطئَ الثاني- بَيْن أخذِها بالعقد الأول ولو لم يُطلقِ الثاني، ويطأُ بعد عدته، وبَيْن تركِها معه بلا تجديدِ عقدِ (2) -المنقِّحُ:"قلتُ: الأصحُّ بعقدٍ"، انتهى (3) -. . . . . .
ــ
* قوله: (ولو بان أنه كان طلق. . . إلخ)؛ لأنها [حين](4) التزويج لم تستند إلى مسوغ شرعي (5)، فتدبر!.
* قوله: (المنقح قلت: الأصح بعقد، انتهى). ولا بد أن يكون ذلك بعد أن يطلقها الأول وتنقضي (6) عدتها منه -كما صرح في الرعاية بالأول-، والثاني -وهو وجوب العدة- هو مقتضى القواعد؛ لأنا نوجب العدة بوطء الشبهة (7)، فبالوطء المستند إلى العقد الصحيح وهو وطء (الأول أولى)(8)، فتنبه!، وأشار
(1) وقيل: يصح.
انظر: الإنصاف (9/ 290)، وكشاف القناع (8/ 2775).
(2)
كشاف القناع (8/ 2775)، وانظر: المحرر (2/ 106)، والمقنع (5/ 358) مع الممتع، والفروع (5/ 417 - 418).
(3)
التنقيح المشبع ص (339).
وذكره ابن مفلح في الفروع (5/ 418). ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
معونة أولي النهى (7/ 791)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 22)، وكشاف القناع (8/ 2775).
(6)
في "د": "تنقضي".
(7)
حيث قال في منتهى الإرادات آخر الفصل (2/ 350): (وعدة موطوءة بشبهة أو زنى كمطلقة).
(8)
ما بين المعكوفتَين ذكره في: "أ"، ثم طمس عليه.
ويأخُذُ قدرَ الصداق الذي أعطاها من الثاني (1) ويرجعُ الثاني عليها بما أُخِذ منه (2)، وإن لم يَقدَم حتى مات الثاني: ورثتْه (3). . . . . .
ــ
إلى ذلك في الحاشية (4).
وبخطه: وما صححه المنقح قال عنه في شرح المقنع أنه الصحيح، وأنه يحمل فعل الصحابة عليه، فراجع شرح المصنف! (5).
* قوله: (بما أخذ منه)؛ أيْ: بما أخذه الأول منه (6).
* قوله: (ورِثَتْه)؛ (أيْ: لصحة نكاحه ظاهرًا)، حاشية (7)، وحينئذ فينبغي أن يقال -فيما تقدم في أسباب الإرث من أن منها عقد الزوجية الصحيح-:[أيْ](8):
(1) والرواية الثانية: يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها الثاني. والأقيس أن تكون الزوجة للقادم؛ أيْ: الأول بلا خيار إلا أن نقول تنفذ الفرقة باطنًا فتكون عندئذ زوجة الثاني بكل حال، وعنه: التوقف في أمره.
(2)
والرواية الثانية: لا يرجع عليها، وجعل في الروضة الخيار المذكور إليها، فأيهما اختارت ردّت للآخر ما أخذت منه.
الفروع (8/ 418 - 419)، وانظر: المحرر (2/ 106)، وكشاف القناع (8/ 2775).
(3)
واعتدت ورجعت إلى الأول. كشاف القناع (8/ 2775).
(4)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، كما أشار إلى ذلك في شرح منتهى الإرادات (3/ 223)، وكشاف القناع (8/ 2775).
(5)
معونة أولي النهى (7/ 792).
(6)
معونة أولي النهى (7/ 793)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 223)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203.
(7)
وعبارته: (لصحة نكاحها له في الظاهر). حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، كما ذكر ذلك في كشاف القناع (8/ 2775)، وذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 794).
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزوُّجها (1).
ومن ظهر موتُه باستفاضةٍ أو بينةٍ: فكمفقودٍ، وتَضمنُ البينةُ ما تلف من مالِه ومهرَ الثاني (2)، ومتى فُرِّق بين زوجَيْن لموجِبٍ، ثم بانَ انتفاؤهُ: فكمفقودٍ (3).
ــ
ولو ظاهرًا، فتدبر (4).
* قوله: (بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزوجها)(كل من المسألتَين مبني على القول بأن العقد صحيح غير محتاج إلى تجديد (5)، والمذهب خلافه (6)، وحينئذ فمقتضاه عكس ما قال المصنف، وهو أنها ترث الأول دون الثاني ما لم يكن الثاني عقد عليها بعد الطلاق والعدة)، حاشية (7).
* قوله: (فكمفقود) (فإن كان قدومه قبل وطء الثاني رُدَّت للقادم، وبعده يخير بين أخذها وتركها للثاني ويأخذ مثل الصداق الذي أعطاه
(1) في "م": "تزوحيتها".
(2)
الفروع (5/ 419)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2776).
(3)
الفروع (5/ 419).
ومعنى ذلك: أنه إن كان قبل الدخول ردَّت إلى الأول وإن كان بعد الدخول خُير الأول بين أخذها بالعقد الأول وبين تركها للثاني وله الصداق من الثاني ويرجع به الثاني عليها.
(4)
في "أ" و"ب": "فتذكر".
(5)
وهو القول الأول.
(6)
وهو الذي صححه المنقح وذكره صاحب الفروع ونسبه لابن تيمية.
الفروع (5/ 418)، والتنقيح المشبع ص (339).
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، كما ذكر ذلك مختصرًا في كشاف القناع (8/ 2776).
ومن أخبرَ بطلاقِ غائبٍ وأنه وكيلُ آخرَ في إنكاحه بها، وضَمن المهرَ، فنَكحته، ثم جاء الزوجُ فأنكر: فهي زوجتُه، ولها المهر (1)، وإن طلَّق غائب، أو مات: اعتَدَّت منذُ الفرقةِ وإن لم تُحِدَّ (2).
ــ
هو لا الثاني)، حاشية (3).
* قوله: (وضمن المهر) وظاهره أنه إذا لم يضمن المهر لا يلزمه شيء، تأمل!.
* قوله: (فأنكر)؛ أيْ: الطلاق (4).
* قوله: (ولها المهر)[إن](5) كان الثاني وطئها، وإلا فلا (6).
* قوله: (وإن لم تحِد)؛ يعني: وإن لم تفعل الإحداد (7) وهو ترك
(1) وقيل: كمفقود. الفروع (5/ 419).
(2)
وعنه: إن ثبت ذلك ببينة أو كانت عدتها لوضع الحمل فكذلك وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر.
الفروع (5/ 420)، وانظر: المحرر (2/ 106)، والمقنع (5/ 358) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2777).
(3)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، كما ذكره في شرح منتهى الإرادات (3/ 223)، وكشاف القناع (8/ 2776)، وهذه الرواية الأولى -كما سبق-.
(4)
معونة أولي النهى (7/ 796)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 224).
(5)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(6)
معونة أولي النهى (7/ 796)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 224)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203.
(7)
والإحداد: مصدر أحدت المرأة على زوجها، إذا تركت الزينة لموته، فهي محد، ويقال أيضًا: حدت تحد بكسر الحاء وضمها، والحداد ثياب سود يحزنَّ بها، والحد: المنع؛ فالمحدة: ممتنعة عن الزينة.