الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأن يأمرَ حاكمٌ من يَضَعُ يدَه على فم زوج وزوجةٍ -عند الخامسة- ويقولُ: "اتقِ اللَّهَ فإنها الموجِبةُ، وعذابُ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة"(1)، ويَبعثُ حاكم إلى "خَفِرَةٍ"(2)، من يُلاعِنُ بينهما (3)، ومن قذَف زوجتَين فأكثرَ -ولو بكلمةٍ- أفَرد كلَّ واحدةٍ بِلعانٍ (4).
* * *
1 - فصل
وشروطه ثلاثة:
ــ
فصل (5)
(1) المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 345) مع الممتع، والفروع (5/ 392)، وكشاف القناع (8/ 2746).
(2)
من الخَفَر وهو شدة الحياء. القاموس المحيط ص (349).
(3)
المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 345) مع الممتع، والفروع (5/ 392)، وكشاف القناع (8/ 2747).
وفي عيون المسائل في مسألة فسخ الخيار بلا حضور الآخر: (للزوج أن يلاعن مع غيبتها وتلاعن مع غيبته).
نقله عن شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 392)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (8/ 80)، كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (9/ 421).
(4)
وعنه: يجزئه لعان واحد، وعنه: إن كان القذف بكلمة واحده أجزأه لعان واحد، وإن كان بكلمات أفرد كل واحدة بلعان.
المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 345) مع الممتع، والفروع (5/ 392)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2647).
(5)
في شروط اللعان.
1 -
كونه بين زوجَين مكلفَين ولو قنَّين أو فاسقَين أو ذميَّين أو أحدهما (1)، فَيُحدُّ بقذف أجنبيةٍ بزنى ولو نكحها بعدُ أو قال لها:"زنيتِ قبل أن أنكحكِ"(2) كمن أنكر قذف زوجته مع بينةٍ أو كذب نفسه (3)، ومن ملك زوجتَه، فأتت بولد -لا يمكن من ملكِ اليمينِ- فله نفيُه بلِعانٍ (4).
ــ
* قوله: (كونه بين زوجَين)(ولو قبل الدخول) على ما في الإقناع (5)، ويلزمه نصف الصداق للفرقة التي تترتب (6) على اللعان؛ لأن الفرقة جاءت من قبله (7).
* قوله: (لا يمكن كونه من ملك اليمين)(8) بأن أتت [به](9) لدون ستة أشهر
(1) وعنه: لا يصح إلا من مسلمَين حُرّين عدلَين. وعنه: لا يصح إلا بين المحصنة وزوجها المكلف.
راجع: المحرر (2/ 97)، والمقنع (5/ 346) مع الممتع، والفروع (5/ 393)، وكشاف القناع (8/ 2747 - 2748).
(2)
وعنه. يلاعن، وعنه: لا يلاعن إلا لولد ينفيه.
المحرر (2/ 97)، والفروع (5/ 393)، والإنصاف (9/ 244)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2748).
(3)
المحرر (2/ 100). وقال: إن كانت محصنة وإلا عزر.
(4)
الفروع (5/ 393)، وكشاف القناع (8/ 2749).
(5)
الإقناع (8/ 2747) مع كشاف القناع.
(6)
في "أ": "ترتب".
(7)
وقيل: يسقط مهرها؛ لأن الفسخ عقب لعانها، فهو كفسخها لعيبه. كشاف القناع (8/ 2747).
(8)
في "م" و"ط": "لا يمكن من ملك اليمين".
(9)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
ويعزَّر بقذف زوجة صغيرة أو مجنونةٍ، ولا لِعانَ (1)، ويُلاعِن من قذَفها ثم أبانَها، أو قال:"أنتِ طالق -يا زانيةُ- ثلاثًا"(2).
وإن قذَفَها في نكاح فاسدٍ، أو مُبانةً بزنًا في النكاح أو العدَّةِ، أو قال:"أنتِ طالق -ثلاثًا- يا زانيةُ": لاعَنَ لنفي ولدٍ، وإلا: حُدَّ (3).
2 -
الثاني: سبقُ قذفِها بزنًا ولو في دُبرٍ، كـ: "زنيت أو يا زانيةُ. . . . . .
ــ
من حين ملك اليمين وعاش (4).
* [قوله](5): (صغيرة)؛ أيْ: لا يجامع مثلها، وأما إن كانت ممن يجامع مثلها (6) كبنت تسع فإنه يحدُّ -على ما في الإقناع (7) -، وهو الموافق لما يأتي في باب حد القذف، فراجعه (8).
(1) وعنه: يصح اللِّعان من زوج مكلف وامرأة محصنة دون البلوغ.
الإنصاف (9/ 244)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2749).
(2)
المحرر (2/ 97)، والمبدع (8/ 83)، وانظر: الفروع (5/ 393)، وكشاف القناع (8/ 2748).
(3)
راجع: المحرر (2/ 97)، والفروع (5/ 393)، والمبدع (8/ 83)، وكشاف القناع (8/ 2748).
(4)
معونة أولي النهى (7/ 744)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 209)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
في "أ" و"ب": "مثله".
(7)
الإقناع (8/ 2749) مع كشاف القناع، وذكر ذلك أيضًا برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 85).
(8)
حيث قال المصنف رحمه الله هناك: (ومن قال لمحصنة: (زنيت وأنت صغير) فإن فسره بدون تسع أو قاله لذكر، وفسره دون عشر عُزر وإلا حدَّ). =
أو رأيتكِ تزنينَ" (1).
وإن قال: "ليس ولدُكِ مني"، أو قال معه:"ولم تزنِي، أو لا أقذِفُكِ، أو وُطئتِ بشبهةٍ أو مكرَهةً، أو نائمةً، أو مع إِغماءٍ أو جنونٍ": لحقه، ولا لِعانَ (2)، ومن أقَرَّ بأحد توأمَين: لحقه الآخرُ (3)، ويلاعِنُ لنفي الحدِّ (4).
3 -
الثالثُ: أن تكذبَه ويستمرَّ إلى انقضاءِ اللِّعان (5).
فإن صدَّقتْه -ولو مرةً- (6). . . . . .
ــ
* قوله: (ولم تَزنِي) بإثبات الياء؛ لأن الجازم إنما تسلط على النون إذ أصله تزنين من الأفعال الخمسة التي تجزم بحذف، [النون](7)، وفي بعض النسخ بحذف الياء -وهو خلاف الصواب-.
= منتهى الإرادات (2/ 469).
(1)
المقنع (5/ 347) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2750).
(2)
وعنه: له أن يلاعن لنفي الولد فينتفي عنه بلعانه وحده.
راجع: المحرر (2/ 97 و 99)، والمقنع (5/ 347) مع الممتع، والفروع (5/ 393)، وكشاف القناع (8/ 2750).
(3)
المحرر (2/ 100)، والمقنع (5/ 347) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2751).
(4)
وقال القاضي: (يحد). المقنع (5/ 347) مع الممتع.
(5)
المقنع (5/ 347) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2751).
(6)
لحقه النسب ولا لعان، وقيل: له أن يلتعن وحده لنفي الولد.
المحرر (2/ 99 - 100)، والفروع (5/ 393)، والإنصاف (9/ 348).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2751 - 2752).
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
أو عفَتْ (1)، أو سكتتْ (2)، أو ثبت زناها بأربعةٍ سواهُ، أو قذَف مجنونةً بزنًا قبْلَه، أو محصَنةً فجُنَّتْ، أو خرساءَ، أو ناطقةً فخرستْ ولم تُفهَم إشارتُها (3)، أو صمَّاءَ: لحقه النسبُ، ولا لِعانَ (4).
وإن مات أحدهما قبل تَتمتِه: توارَثَا وثبت النسبُ، ولا لعانَ، وإن مات الولد: فله لعانُها ونفيُه (5)، وإن لاعَنَ، ونكَلت: حُبستْ حتى تُقِرَّ أربعة، أو تُلاعِنَ (6).
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) لحقه النسب ولا لعان، وقيل: له أن يلتعن وحده لنفي الولد.
المحرر (2/ 100)، والفروع (5/ 393)، والإنصاف (9/ 349).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2751 - 2752).
(2)
لحقه النسب ولا لعان، وقيل: له أن يلتعن وحده لنفي الولد.
المحرر (2/ 100)، والفروع (5/ 393).
وانظر: المقنع (5/ 348) مع الممتع، وكشاف القناع (5/ 2751 - 2752).
(3)
لحقه النسب ولا لعان. وقيل: له أن يلتعن وحده لنفي الولد.
المحرر (2/ 100)، والفروع (5/ 393)، والإنصاف (9/ 249).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2751 - 2752).
(4)
وقيل: له أن يلتعن وحده لنفي الولد. الفروع (5/ 393).
(5)
المقنع (5/ 348) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2751 - 2752).
وانظر: المحرر (2/ 99)، والفروع (5/ 393 - 394).
(6)
وقيل: تحبس حتى تقرَّ ثلاثًا أو تلاعن، وعنه: يخلى سبيلها.
الفروع (5/ 394)، وفيه: وقال الجوزجاني وأبو الفرج وشيخنا: (تحد).
وانظر: المحرر (2/ 99)، والمقنع (5/ 348) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2753).