المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

وأن يأمرَ حاكمٌ من يَضَعُ يدَه على فم زوج وزوجةٍ -عند الخامسة- ويقولُ: "اتقِ اللَّهَ فإنها الموجِبةُ، وعذابُ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة"(1)، ويَبعثُ حاكم إلى "خَفِرَةٍ"(2)، من يُلاعِنُ بينهما (3)، ومن قذَف زوجتَين فأكثرَ -ولو بكلمةٍ- أفَرد كلَّ واحدةٍ بِلعانٍ (4).

* * *

‌1 - فصل

وشروطه ثلاثة:

ــ

فصل (5)

(1) المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 345) مع الممتع، والفروع (5/ 392)، وكشاف القناع (8/ 2746).

(2)

من الخَفَر وهو شدة الحياء. القاموس المحيط ص (349).

(3)

المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 345) مع الممتع، والفروع (5/ 392)، وكشاف القناع (8/ 2747).

وفي عيون المسائل في مسألة فسخ الخيار بلا حضور الآخر: (للزوج أن يلاعن مع غيبتها وتلاعن مع غيبته).

نقله عن شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 392)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (8/ 80)، كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (9/ 421).

(4)

وعنه: يجزئه لعان واحد، وعنه: إن كان القذف بكلمة واحده أجزأه لعان واحد، وإن كان بكلمات أفرد كل واحدة بلعان.

المحرر (2/ 98)، والمقنع (5/ 345) مع الممتع، والفروع (5/ 392)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2647).

(5)

في شروط اللعان.

ص: 345

1 -

كونه بين زوجَين مكلفَين ولو قنَّين أو فاسقَين أو ذميَّين أو أحدهما (1)، فَيُحدُّ بقذف أجنبيةٍ بزنى ولو نكحها بعدُ أو قال لها:"زنيتِ قبل أن أنكحكِ"(2) كمن أنكر قذف زوجته مع بينةٍ أو كذب نفسه (3)، ومن ملك زوجتَه، فأتت بولد -لا يمكن من ملكِ اليمينِ- فله نفيُه بلِعانٍ (4).

ــ

* قوله: (كونه بين زوجَين)(ولو قبل الدخول) على ما في الإقناع (5)، ويلزمه نصف الصداق للفرقة التي تترتب (6) على اللعان؛ لأن الفرقة جاءت من قبله (7).

* قوله: (لا يمكن كونه من ملك اليمين)(8) بأن أتت [به](9) لدون ستة أشهر

(1) وعنه: لا يصح إلا من مسلمَين حُرّين عدلَين. وعنه: لا يصح إلا بين المحصنة وزوجها المكلف.

راجع: المحرر (2/ 97)، والمقنع (5/ 346) مع الممتع، والفروع (5/ 393)، وكشاف القناع (8/ 2747 - 2748).

(2)

وعنه. يلاعن، وعنه: لا يلاعن إلا لولد ينفيه.

المحرر (2/ 97)، والفروع (5/ 393)، والإنصاف (9/ 244)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2748).

(3)

المحرر (2/ 100). وقال: إن كانت محصنة وإلا عزر.

(4)

الفروع (5/ 393)، وكشاف القناع (8/ 2749).

(5)

الإقناع (8/ 2747) مع كشاف القناع.

(6)

في "أ": "ترتب".

(7)

وقيل: يسقط مهرها؛ لأن الفسخ عقب لعانها، فهو كفسخها لعيبه. كشاف القناع (8/ 2747).

(8)

في "م" و"ط": "لا يمكن من ملك اليمين".

(9)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

ص: 346

ويعزَّر بقذف زوجة صغيرة أو مجنونةٍ، ولا لِعانَ (1)، ويُلاعِن من قذَفها ثم أبانَها، أو قال:"أنتِ طالق -يا زانيةُ- ثلاثًا"(2).

وإن قذَفَها في نكاح فاسدٍ، أو مُبانةً بزنًا في النكاح أو العدَّةِ، أو قال:"أنتِ طالق -ثلاثًا- يا زانيةُ": لاعَنَ لنفي ولدٍ، وإلا: حُدَّ (3).

2 -

الثاني: سبقُ قذفِها بزنًا ولو في دُبرٍ، كـ: "زنيت أو يا زانيةُ. . . . . .

ــ

من حين ملك اليمين وعاش (4).

* [قوله](5): (صغيرة)؛ أيْ: لا يجامع مثلها، وأما إن كانت ممن يجامع مثلها (6) كبنت تسع فإنه يحدُّ -على ما في الإقناع (7) -، وهو الموافق لما يأتي في باب حد القذف، فراجعه (8).

(1) وعنه: يصح اللِّعان من زوج مكلف وامرأة محصنة دون البلوغ.

الإنصاف (9/ 244)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2749).

(2)

المحرر (2/ 97)، والمبدع (8/ 83)، وانظر: الفروع (5/ 393)، وكشاف القناع (8/ 2748).

(3)

راجع: المحرر (2/ 97)، والفروع (5/ 393)، والمبدع (8/ 83)، وكشاف القناع (8/ 2748).

(4)

معونة أولي النهى (7/ 744)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 209)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(6)

في "أ" و"ب": "مثله".

(7)

الإقناع (8/ 2749) مع كشاف القناع، وذكر ذلك أيضًا برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 85).

(8)

حيث قال المصنف رحمه الله هناك: (ومن قال لمحصنة: (زنيت وأنت صغير) فإن فسره بدون تسع أو قاله لذكر، وفسره دون عشر عُزر وإلا حدَّ). =

ص: 347

أو رأيتكِ تزنينَ" (1).

وإن قال: "ليس ولدُكِ مني"، أو قال معه:"ولم تزنِي، أو لا أقذِفُكِ، أو وُطئتِ بشبهةٍ أو مكرَهةً، أو نائمةً، أو مع إِغماءٍ أو جنونٍ": لحقه، ولا لِعانَ (2)، ومن أقَرَّ بأحد توأمَين: لحقه الآخرُ (3)، ويلاعِنُ لنفي الحدِّ (4).

3 -

الثالثُ: أن تكذبَه ويستمرَّ إلى انقضاءِ اللِّعان (5).

فإن صدَّقتْه -ولو مرةً- (6). . . . . .

ــ

* قوله: (ولم تَزنِي) بإثبات الياء؛ لأن الجازم إنما تسلط على النون إذ أصله تزنين من الأفعال الخمسة التي تجزم بحذف، [النون](7)، وفي بعض النسخ بحذف الياء -وهو خلاف الصواب-.

= منتهى الإرادات (2/ 469).

(1)

المقنع (5/ 347) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2750).

(2)

وعنه: له أن يلاعن لنفي الولد فينتفي عنه بلعانه وحده.

راجع: المحرر (2/ 97 و 99)، والمقنع (5/ 347) مع الممتع، والفروع (5/ 393)، وكشاف القناع (8/ 2750).

(3)

المحرر (2/ 100)، والمقنع (5/ 347) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2751).

(4)

وقال القاضي: (يحد). المقنع (5/ 347) مع الممتع.

(5)

المقنع (5/ 347) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2751).

(6)

لحقه النسب ولا لعان، وقيل: له أن يلتعن وحده لنفي الولد.

المحرر (2/ 99 - 100)، والفروع (5/ 393)، والإنصاف (9/ 348).

وانظر: كشاف القناع (8/ 2751 - 2752).

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

ص: 348

أو عفَتْ (1)، أو سكتتْ (2)، أو ثبت زناها بأربعةٍ سواهُ، أو قذَف مجنونةً بزنًا قبْلَه، أو محصَنةً فجُنَّتْ، أو خرساءَ، أو ناطقةً فخرستْ ولم تُفهَم إشارتُها (3)، أو صمَّاءَ: لحقه النسبُ، ولا لِعانَ (4).

وإن مات أحدهما قبل تَتمتِه: توارَثَا وثبت النسبُ، ولا لعانَ، وإن مات الولد: فله لعانُها ونفيُه (5)، وإن لاعَنَ، ونكَلت: حُبستْ حتى تُقِرَّ أربعة، أو تُلاعِنَ (6).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) لحقه النسب ولا لعان، وقيل: له أن يلتعن وحده لنفي الولد.

المحرر (2/ 100)، والفروع (5/ 393)، والإنصاف (9/ 349).

وانظر: كشاف القناع (8/ 2751 - 2752).

(2)

لحقه النسب ولا لعان، وقيل: له أن يلتعن وحده لنفي الولد.

المحرر (2/ 100)، والفروع (5/ 393).

وانظر: المقنع (5/ 348) مع الممتع، وكشاف القناع (5/ 2751 - 2752).

(3)

لحقه النسب ولا لعان. وقيل: له أن يلتعن وحده لنفي الولد.

المحرر (2/ 100)، والفروع (5/ 393)، والإنصاف (9/ 249).

وانظر: كشاف القناع (8/ 2751 - 2752).

(4)

وقيل: له أن يلتعن وحده لنفي الولد. الفروع (5/ 393).

(5)

المقنع (5/ 348) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2751 - 2752).

وانظر: المحرر (2/ 99)، والفروع (5/ 393 - 394).

(6)

وقيل: تحبس حتى تقرَّ ثلاثًا أو تلاعن، وعنه: يخلى سبيلها.

الفروع (5/ 394)، وفيه: وقال الجوزجاني وأبو الفرج وشيخنا: (تحد).

وانظر: المحرر (2/ 99)، والمقنع (5/ 348) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2753).

ص: 349