المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌3 - فصل

‌3 - فصل

وعلى مالك بهيمة إطعامها وسقيها (1)، وإن عجز عن نفقتها: أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكولٍ، فإن أبى: فعل حاكم الأصلح، أو اقترض عليه (2).

ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت: كبقرٍ لحمل وركوب. . . . . .

ــ

سيده لزمه إخراجه عن ملكه، ولا يعذب خلق اللَّه -قاله الشيخ تقي الدين-)، حاشية (3).

فصل (4)

* قوله: (ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت)(5) وحديث: "إنما خلقت للحرث"(6) محمول على أن المراد. . . . . .

(1) المحرر (2/ 121)، والمقنع (5/ 385) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2845).

(2)

الفروع (5/ 461)، والإنصاف (9/ 415)، وكشاف القناع (8/ 2846)، وانظر: المحرر (2/ 121).

(3)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 208، كما نقله عن الشيخ تقي الدين: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 458).

(4)

في ما للبهائم والمال -غير الحيوان- من نفقة وغيرها، على مالكها.

(5)

في "أ": "ما خلقت له"، وفي "ب":"ما خلقت له. . . " إلخ.

(6)

وهو قوله -صلوات اللَّه وسلامه عليه-: "بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إليه فكلمته، فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني خلقت للحرث، فقال الناس: سبحان اللَّه! قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أومن بذلك، وأبو بكر، وعمر بن الخطاب، رضي الله عنهما".

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضل الصحابة، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذًا خليلًا. . ."(3663)(7/ 18). وأخرجه مسلم في صحيحه، باب: في فضل أبي بكر =

ص: 508

وإبل وحمرٍ لحرثٍ ونحوه. وجيفتها له، ونقلها عليه (1).

ويحرم لعنها، وتحميلها مشقًّا، وحلبها ما يضرُّ ولدها، وذبح غير مأكول لإراحته، وضرب وجهٍ، ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرضٍ صحيح (2).

ويكره خصاءٌ (3)، وجرُّ معرَفة وناصية (4). . . . . .

ــ

أنه معظم ما خلقت [له](5)، وليس الحصر مرادًا، فراجع الشارح! (6).

* قوله: (ويكره خصاء) بالكسر والمد -على ما في الصحاح (7) -.

= (13)(2388)(15/ 156) بلفظ آخر.

(1)

الفروع (5/ 461 - 462)، وكشاف القناع (8/ 2846)، وانظر: المبدع (8/ 229)، والإنصاف (9/ 415).

(2)

كشاف القناع (8/ 2846)، وانظر: المحرر (2/ 121)، والمقنع (5/ 385) مع الممتع، والفروع (5/ 461 - 463).

وقال في الفروع: (وفي المستوعب في وسم وجه: يكره، فيتوجه ضرب الوجه مثله، والأول أظهر).

(3)

وفي الرعاية: (يباح خصي الغنم، وقيل: يكره). وقال القاضي وابن عقيل: (يحرم الخصاء كالآدمي؛ أيْ: كما يحرم خصاء الآدمي).

الفروع (5/ 461)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2846).

(4)

الفروع (5/ 462)، والمبدع (8/ 229)، وكشاف القناع (8/ 2846).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(6)

معونة أولي النهى شرح المنتهى (8/ 102)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 261)، وانظر: الفروع (5/ 462)، والإنصاف (9/ 45).

وفي "ب": "فيراجع الشارح"، وفي "د":"فراجع الشرح".

(7)

الصحاح (6/ 2328).

ص: 509

وذنب (1)، وتعليق جرس أو وتر (2)، ونزو حمار على فرس، وتستحبُّ نفقته على ماله غير الحيوان (3).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * *

(1) كشاف القناع (8/ 2846).

وفي الفروع (5/ 462)، والمبدع (8/ 229):(فيه روايتان أظهرهما الكراهة).

(2)

المصادر السابقة.

(3)

ويتوجه وجوبه لئلا يضيع ماله. الفروع (5/ 464).

ص: 510