الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
ولا يصحُّ إلا بعوضٍ (1). وكره بأكثرَ مما أعطاها (2). . . . . .
ــ
سؤال (3)، وبذل عوض والطلاق لا يتوقف على شيء من ذلك، انتهى، فتدبر!، قال: والعتق كالطلاق.
وبخطه: عبارة الإقناع: (وإن قال خالعت يدك أو رجلك على كذا فقالت قبلت فإن نوى به طلاقًا وقع وإلا فلغو هذا معنى كلام الأزجي)(4)، انتهى.
قال شيخنا في حاشيته (5): (قال في النهاية: يتفرع على قولنا الخلع فسخ أو طلاق مسألة ما إذا قال: خالعت يدك أو رجلك على كذا، فقبلت، فإن قلنا: الخلع فسخ لا يصح ذلك، وإن قلنا هو طلاق صحَّ، كما لو أضاف الطلاق إلى يدها أو رجلها)، انتهى.
فصل (6)
(1) والرواية الثانية: يصح دون ذكر العوض ولا يجب شيء.
المحرر (2/ 45)، والمقنع (5/ 263) مع الممتع، والفروع (5/ 267)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2575).
(2)
وعنه: يكره كراهة تحريم فلا يجوز ويرد الزيادة.
المحرر (2/ 45)، والمقنع (5/ 264) مع الممتع، والفروع (5/ 267)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2576).
(3)
في "د": "أموال".
(4)
الإقناع (7/ 2574) مع كشاف القناع.
والأزجي هو العلَّامة الورع شيخ الحنابلة أبو الخطاب وقد سبقت ترجمته في (4/ 232).
(5)
حاشية الإقناع للبهوتي لوحة 116/ أ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2574).
(6)
في اشتراط العوض في الخلع، وفي حكم الخلع على ما لا يصح مهرًا لجهالة أو غرر.
وهو على مُحرَّمٍ يعلمانِه -كخمرٍ، وخِنزيرٍ- كبلا عوضٍ (1)، فيقعُ رجعيًّا بنية طلاق (2)، وإن لمِ يعلَماه: كعلى عبدٍ (3) بان حُرًّا، أو مستحقًّا: صحَّ، وله بدله (4)، وإن بانَ مَعِيبًا: فله أرْشُه، أو قيمتُه ويرُدُّه (5)، وإن تخالَع كافرانِ بمحرَّم، ثم أسلَما أو أحدُهما قبل قبضِه: فلا شيءَ له (6).
ويصح على رَضاعِ ولده مطلقًا، وينصرف إلى حَوْلَين أو تتَمتِهما (7)، وعليه، أو على كَفالتِه أو نفقتِه (8) أو سُكنَى دارها مدةً معيَّنةً. . . . . .
ــ
* قوله: (بنية طلاق)؛ أيْ: أو لفظه.
* قوله: (وإن لم يعلماه)؛ أيْ: وإن لم يعلما كون العوض محرمًا.
* قوله: (فلا شيء له) وكان خلعًا صحيحًا إن تجرد عن لفظ الطلاق أو نيته، وإلا كان طلاقًا بائنًا.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مؤقت بزمن.
(1) المحرر (2/ 45)، والمقنع (5/ 265) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2576).
(2)
الفروع (5/ 267)، وكشاف القناع (7/ 2576).
(3)
في "م": "وإن لم يعلماه: كعبد".
(4)
المحرر (2/ 48)، والمقنع (5/ 265) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2577).
قالوا: (صحَّ وله قيمته)، وفي المحرر:(وعنه: لا تطلق).
(5)
المحرر (2/ 48)، والمقنع (5/ 265) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2577).
(6)
وقيل: له مهر مثلها، وقيل: له قيمته عند أهله.
المحرر (2/ 47)، والفروع (5/ 267)، والمبدع (7/ 231).
(7)
الفروع (5/ 269)، والمبدع (7/ 232)، وكشاف القناع (7/ 2577).
(8)
فإن ماتت أو مات الولد رجع ببقية حقه، وقيل: يرجع بأجرة المثل.
الفروع (5/ 269)، والإنصاف (8/ 401).
-فلو لم تنتهِ حتى انهدمت، أو جَفَّ لبنها (1)، أو ماتت أو الولدُ- رَجَع ببقية حقه يومًا فيومًا (2)، ولا يلزمُها كفالةُ بدلهِ أو إرضاعُه (3)، ولا يُعتبر تقدير نفقةٍ ووصفُها، ويُرجَع لعُرْفٍ وعادةٍ (4)، ويصح على نفقةٍ ماضيةٍ، ومن حاملٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (أو إرضاعه)؛ (أيْ: إرضاع بدله؛ لأنه عقد على فعل في عين فينفسخ بتلفها كالدابة المستأجرة ولاختلاف الأولاد في الرضاع والتربية)، شرح (5).
* قوله: (ومن حامل. . . إلخ) فيه أنها لا تملكها، وإنما هي للحمل على الصحيح من المذهب (6)، نعم هذا ظاهر على القول الثاني من أن النفقة لها بسبب (7) الحمل لا للحمل نفسه (8)، فحرره!.
(1) رجع ببقية حقه، وقيل: يرجع بأجرة المثل.
الإنصاف (8/ 400 - 401)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2577).
(2)
وقيل: يرجع به دفعة واحدة.
الفروع (5/ 269)، والمبدع (7/ 232)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2577).
(3)
كشاف القناع (7/ 2578).
(4)
والوجه الثاني: يعتبر تقدير النفقة ووصفها.
الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 269 - 270).
وانظر: المبدع (7/ 232)، وكشاف القناع (7/ 2578).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 112).
(6)
المغني (11/ 405 - 406)، المقنع (5/ 376) مع الممتع، الإنصاف (9/ 364)، وكشاف القناع (8/ 2818).
وقال في المبدع (8/ 194) وهي اختيار الخرقي وأبي بكر والقاضي وأصحابه.
(7)
في "د": "سبب".
(8)
وهو رواية عن الإمام أحمد -المصادر السابقة-، وانظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى =
على نفقةِ حَمْلِها (1)، ويسقُطان (2).
ــ
وأما الجواب بأنها لما كان لها قبضها صحَّ أن تخالع عليها ففيه أنه لا يلزم من صحة قبض الإنسان شيئًا صحة تصرفه فيه، ثم رأيت في كلام القاضي ما نصه:(إنما صحَّت المخالعة على نفقة الولد، وهي للولد (3) دونها؛ لأنها في التحقيق هي المالكة لها مدة الحمل، وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها، فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه، فلا يصح أن تعاوض به؛ لأنه (4) ليس في يدها ولا في حكم ما هو لها) (5)، انتهى (6).
قال الزركشي: وكأنه تخصيص لكلام الخرقي -نقل ذلك شيخنا في الحاشية (7) -.
* قوله: (ويسقطان)؛ أيْ: النفقة الماضية ونفقة الحمل.
= (7/ 438 - 439)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 112)، وكشاف القناع (7/ 2578).
(1)
وقيل: إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد فإنه يصح الخلع على نفقة حملها، وإلا فهو خلع على معدوم.
المحرر (2/ 46) وقال: وعلى قول أبي بكر: الخلع باطل، والفروع (5/ 270)، والإنصاف (8/ 402)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2578).
(2)
المحرر (2/ 46)، والإنصاف (8/ 401)، وكشاف القناع (7/ 2578).
(3)
في "د": "الولد".
(4)
في "د": "لأنها".
(5)
في "أ" و"د": "مالها".
(6)
وممن نقل ذلك: ابن قدامة في المغني (11/ 409)، والمرداوي في الإنصاف (8/ 402)، والبهوتي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 191.
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 191، وممن نقل ذلك عنه أيضًا: المرداوي في الإنصاف (8/ 402).
ولو خالعها، فأبرأته من نفقة حملها: بَرئ إلى فطامه (1)، ويصح على ما لا يصحُّ مهرًا: لجهالةٍ، أو غَرَرٍ (2).
ــ
* قوله: (ولو خالعها)؛ أيْ: على شيء غير البراءة من نفقة الحمل بدليل [العطف](3) بالفاء ولئلا تتكرر (4) مع ما قبلها، أشار إليه الشيخ في شرحه على الإقناع بتقدير قوله على شيء (5).
* قوله: (فأبرأته من نفقة حملها برئ) في صحة إبرائها منها نظر (6) على المذهب؛ لأنها ليست لها بسبب الحمل بل للحمل -كما سيأتي-، وأيضًا فمقتضى صحة هذا مع قولهم أن البراءة مما [لم](7) يجب غير صحيحة -كما حققه ابن نصر اللَّه- أن نفقة الحمل شاملة لنفقة الرضاع، وأن نفقة الرضاع وجبت بالحمل السابق على الوضع.
* قوله: (إلى فطامه) قال شيخنا في الحاشية (8): (منه تعلم أن نفقة الحمل تتناول ما بعد الوضع إلى الفطام).
(1) الفروع (5/ 270)، والمبدع (7/ 233)، وكشاف القناع (7/ 2578).
(2)
والرواية الثانية: لا يصح إلا بعوض. المحرر (2/ 46)، والمقنع (5/ 267) مع الممتع، والفروع (5/ 268).
والرواية الأولى مبنية على عدم اشتراط العوض.
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(4)
في "ب": "تتكر".
(5)
كشاف القناع (7/ 2578).
(6)
أيْ: في صحة إبراء الزوجة من نفقة حملها نظرٌ.
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(8)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 191.
فلمخالعٍ على ما بيدِها أو بيتِها -من دراهَم، أو متاع- ما بهما. فإن لم يكن شيءٌ: فله ثلاثةُ دراهمَ، أو ما يُسمَّى متاعًا (1).
وعلى ما تَحمل شجرةٌ أو أمةٌ، أو ما في بطنِها ما يحصُل فإن لم يحصُل شيءٌ: وجب فيه (2)، وفيما يُجهل مطلقًا -كثوبٍ، ونحوِه-: مطلَقُ ما تناوله (3) الاسم (4). . . . . .
ــ
* قوله: (ما بهما)؛ أيْ: من ذلك المسمى وإن قَلَّ أو لم يُتَمَوَّل.
* قوله: (فإن لم يكن شيء)؛ أيْ: من الدراهم والمتاع.
* قوله: (فله ثلاثة)(5)؛ لأنها أقل الجمع فهي المتيقنة (6).
* قوله: (أو أمة) وهل تلزمه نفقة الأمة حينئذ؛ لأجل الحمل، فإنه قد صار ملكه أو أنه لا يملكه الا بالوضع، فلا نفقة عليه وحينئذ فيقتضي أن قوله: خالعتك على ما تضع (7) هذه الأمة مثل قوله: خالعتك على ما تحمل هذه الأمة، والظاهر بينهما فرق وإلا لما صحَّ الخلع في الأولى حال كون العوض حملًا، وفي
(1) المحرر (2/ 46)، والمقنع (5/ 267) مع الممتع، والفروع (5/ 268)، وكشاف القناع (7/ 2578 - 2579).
وفي المقنع: (قال القاضي: يرجع عليها بصداقها في مسألة المتاع).
(2)
مطلق ما تناوله الاسم. الفروع (5/ 268)، وكشاف الفروع (7/ 2579)، وفي المحرر (2/ 46)، والمقنع (5/ 268) مع الممتع:(قيل: لا شيء له).
(3)
في "ط": "ما تناول".
(4)
المحرر (2/ 46)، والمقنع (5/ 268) مع الممتع.
(5)
في "أ": "ثلاث".
(6)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 112).
(7)
في "ب" و"ج" و"د": "ما تصنع".