المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌2 - فصل

‌2 - فصل

و: "أمرُك بيدك"، كنايةٌ ظاهرة: تَملك بها ثلاثًا (1)، و:"اختاري نفسَك"، خفيَّةٌ: ليس لها أن تطلِّقَ بها -ولا بـ: "طلِّقي نفسَك"- أكثرَ من واحدةٍ (2).

ولها أن تطلِّقَ نفسَها متى شاءت: ما لم يَحُدَّ لها حدًّا، أو يَفسخْ، أو يطأ، أو ترُدَّ هي، إلا في "اختاري نفسك"، فيختَصُّ بالمجلس: ما لم يشتغِلا بقاطع (3).

ــ

فصل (4)

* قوله: (أو يفسخ)(5)؛ أيْ: يرجع عن جُعْلِهِ لها (6).

* قوله: (ما لم يشتغلا بقاطع) فإن قاما أو أحدهما من المجلس، أو خرجا

(1) وعنه: تملك بها واحدة ما لم ينو أكثر، وعنه: تملك بها ثلاثًا بنيتهما لهما، وعنه: فيه غير مكرر ثلاثًا.

الفروع (5/ 302)، والمبدع (7/ 285)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2608 و 1612 و 2614)

(2)

والأصح أنها تطلق بـ: "طلقي نفسك" ثلاثًا بنيتها.

الفروع (5/ 302)، والمبدع (7/ 285)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2612 و 2614).

(3)

وعنه: أنها على الفور. الفروع (5/ 302).

وانظر: المحرر (2/ 55)، والمقنع (5/ 293) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2613).

(4)

وفي توكيل المرأة في طلاقها، وفي حكم من طلق في قلبه.

(5)

في "د": "ويفسخ".

(6)

معونة أولي النهى (7/ 510)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 133).

ص: 95

ويصح جَعلُه لها بعده، وبجعلٍ، ويقعُ بكنايتها مع نية (1). . . . . .

ــ

من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره بطل خيارهما (2)، وإن كان أحدهما قائمًا فركب أو مشى بطل، لا إن قعد أو كانت قاعدة فانكبَّت، أو منكبة فجلست، وإن تشاغلت بالصلاة بطُلت، وإن كانت في صلاة فأتمتها لم يبطل (3)، وإن أضافت إليها ركعتَين أخرييَن أو كانت راكبة فسارت بطل، لا إن أكلت يسيرًا، أو قالت: بسم اللَّه، أو سبحت شيئًا يسيرًا، أو قالت: ادع إليَّ (4) شهودًا أشهدهم على ذلك (5).

* قوله: (بعده)؛ (أيْ: بعد المجلس، وأن يجعله لها متى شاءت كالوكيل، وله الرجوع قبل اختيارها، فإن وطئها كان رجوعًا لدلالته عليه، كما لو وكَّل غيرها في طلاقها ثم وطئها)، انتهى (6).

* قوله: (ويقع بكنايتها مع نية) لا بدون نية، فلو قالت: اخترتُ نفسي، ولم تنو بذلك طلاقًا لم يقع شيء، فلفظة الأمر والخيار كناية في حق الزوج والزوجة يقتصر إلى نية كل منهما، فإن نوى أحدهما دون الآخر لم يقع؛ لأن الزوج إذا لم

(1) المقنع (5/ 293) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2613 - 2614)، وانظر: الفروع (5/ 303).

(2)

في "ب": "خيارها".

(3)

في "ب" و"ج" و"د": "تبطل".

(4)

في "أ": "لي".

(5)

الإقناع (8/ 2613) مع كشاف القناع.

ونقل الفتوحي والبهوتي بعضه في شرحهما للمنتهى. انظر: معونة أولي النهى (7/ 510)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 133 - 134).

(6)

لم يذكر الخَلوتي رحمه الله محل النقل، وهو من: معونة أولي النهى (7/ 510)، وذكر بعضه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 134).

ص: 96

ولو جعَله لها بصريح (1)، وكذا وكيلٌ (2)، ولا يقعُ بقولها:"اختَرتُ بنِيةٍ"، حتى تقولَ:"نفسي، أو أبويَّ، أو الأزواجَ"(3).

ــ

ينو، فما فوض [إليها](4) الطلاق [فلا يصح أن توقعه، وإن نوى الزوج ولم تنو الزوجة فقد فوض إليها الطلاق](5) ولم توقعه، شرح (6).

* [قوله](7): (حتى تقول: نفسي أو أبويَّ أو الأزواج) فلو قالت: اخترتُ زوجي لم يقع شيء، ولا يقع بقولها: أنت طالق، أو أنت مني طالق، أو طلقتك (8).

قال في الروضة: (وصفة طلاقها طلقت نفسي، أو أنا منك طالق، وإن قالت: أنا طالق، لم يقع شيء)(9).

(1) فلا يقع إلا بالصريح، والوجه الثاني: يقع بغيره وصوبه في تصحيح الفروع مع الفروع (5/ 303).

(2)

الفروع (5/ 303)، وكشاف القناع (8/ 2615).

(3)

ونقل ابن منصور: (إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث).

الفروع (5/ 303)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2614 - 2615).

(4)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(6)

معونة أولي النهى (7/ 511) -بتصرف قليل-، ونقله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 134) -بتصرف كثير-.

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 134)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193، وكشاف القناع (8/ 2615).

(9)

نقله عنه: ابن مفلح في الفروع (5/ 304)، والمرداوي في الإنصاف (8/ 497)، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2615)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 134)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 193.

ص: 97

ومتى اختلفا في نيةٍ: فقولُ مُوقِعٍ، وفي رجوعٍ: فقولُ زوجٍ (1) -ولو بعدَ إيقاعٍ- ونَصَّ: "أنه لا يُقبل بعده إلا ببيِّنةٍ"(2) المنقِّحُ: "وهو أظهرُ، وكذا دعوى عتقِه ورهنِه ونحوِه"(3).

و: "وَهبتُكِ -ونحوُه- لأهلكِ، أو لنفسِك"، فمعَ قبولٍ: تقعُ رجعيَّة (4)، وإلا: فلغوٌ (5)(6). . . . . .

ــ

* قوله: (فقول زوج) لعله ما لم تتصل بأزواج.

* قوله: (إلا ببينة) فيقبل حينئذ، وظاهره ولو اتصلتْ بزوج غيره.

* قوله: (لأهلك أو لنفسك)؛ أيْ: أو لأجنبي، كما ذكره الموفق (7)، وابن حمدان (8)، والمصنف تبع في الترك الزركشي؛ لأنه استشكل كونه كأهلها ونفسها

(1) المقنع (5/ 293) مع الممتع، كشاف القناع (8/ 2614)، وانظر: المحرر (2/ 56).

(2)

في رواية أبي الحارث.

التنقيح المشبع ص (317)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 134).

(3)

التنقيح المشبع ص (317).

(4)

وعنه: (تقع ثلاثًا). المحرر (2/ 55)، والمقنع (5/ 293) مع الممتع.

وانظر: كشاف القناع (8/ 2616).

(5)

في "م": "لغو".

(6)

وعنه: إن ردوها فواحدة، وعنه: واحدة بائنة، وعنه: ثلاث، وعند القاضي: يقع ما نواه.

الفروع (5/ 304)، وانظر: المحرر (2/ 55)، والمقنع (5/ 293)، وكشاف القناع (8/ 2616).

(7)

حيث قال عند الحديث عن هبة الزوجة لأهلها: (والحكم في هبتها لنفسها أو أجنبي كالحكم في هبتها لأهلها). انظر: المغني (10/ 380).

(8)

نقل ذلك عن المرداوي في الإنصاف (8/ 498).

ص: 98

كـ: "بعتُها"(1)، وتُعتبرُ نيةُ واهبٍ وموهوبٍ: ويقعُ أقلُّهما (2).

وإن نوَى بهبةٍ أو أمرٍ أو خيارٍ، الطلاق في الحال. . . . . .

ــ

من جهة أنه لا حكم له عليها بخلاف نفسها وأهلها (3)، [تدبر!](4).

* قوله: (كبِعتها) فإنه لغو (5)، ولو نوى [به](6) الطلاق (7).

* قوله: (أو أمر)(8)؛ أيْ: في أمرك بيدك (9).

* وقوله: (أو خيار) في: اختاري (10) نفسك (11)، وكان (12) الظاهر اختيار.

(1) وفي الترغيب: (كون البيع كناية كالهبة وجهان).

الفروع (5/ 304)، والمبدع (7/ 290)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2616).

(2)

وعنه: لا تعتبر نية في الهبة. الفروع (5/ 304)، وانظر: التنقيح المشبع ص (317)، وكشاف القناع (8/ 2616).

(3)

حيث قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي (4/ 410): (وحكم وهبتك لنفسك حكم وهبتك لأهلك على ما تقدم. . .، وزاد أبو محمد وتبعه ابن حمدان إذا وهبها لأجنبي، وقد ينازع في ذلك فإن الأجنبي لا حكم له عليها بخلاف نفسها وأهلها) نقل ذلك عنه المرداوي في الإنصاف (8/ 498).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(5)

في "د": "لغوه".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".

(7)

معونة أولى النهى (7/ 513) ونسبه للرعاية.

(8)

في "أ" و"ج" و"د": "وأمر".

(9)

معونة أولى النهى (7/ 514)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 135).

(10)

في "ج" و"د": "اختيار".

(11)

معونة أولى النهى (7/ 514)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 135).

(12)

في "د": "وإن كان".

ص: 99

وقع (1)، ومن طلّق في قلبه: لم يَقَعْ، وإن تلفَّظ به، أو حرَّك لسانَه: وقع ولو لم يَسمعه، بخلاف قراءةٍ في صلاةٍ (2). ومميِّزٌ ومميِّزةٌ، كبالغَيْن -فيما تقدَّم (3) -.

ــ

* قوله: (أو حرك لسانه وقع) انظر لو حرك شفتيه دون لسانه.

* قوله: (بخلاف قراءة) حيث اعتبر فيها السماع (4).

* * *

(1) المحرر (2/ 56)، والفروع (5/ 304)، وكشاف القناع (8/ 2614 و 2616).

(2)

الفروع (5/ 304)، والتنقيح المشبع ص (318)، وكشاف القناع (8/ 2617).

(3)

التنقيح المشبع ص (317)، وكشاف القناع (8/ 2617).

(4)

كشاف القناع (8/ 2617).

ص: 100