الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولمستحقها الأخذ بلا إذن مع امتناع، كزوجةٍ (1)، ولا نفقة مع اختلاف دين، إلا بالولاء (2).
* * *
1 - فصل
ويجب إعفاف من تجب له: من عمودَي نسبه وغيرهم، بزوجة حرة، أو سُرِّيَّة تعفُّه (3). . . . . .
ــ
* قوله: (ولا نفقة مع اختلاف دين)(ولو من عمودَي (4) النسب؛ لعدم التوارث، بخلاف نفقة الزوجة؛ لأنها عوض يجب مع الإعسار كالصداق) (5).
فصل (6)
* قوله: (ويجب إعفاف (7) من تجب (8) له. . . إلخ)؛ لأن ذلك مما يدعو
(1) الفروع (5/ 455)، الإنصاف (9/ 403)، وكشاف القناع (8/ 2836).
(2)
وعنه: يجب في عمودَي النسب خاصة.
الإنصاف (9/ 403)، وانظر: المحرر (2/ 119)، والفروع (5/ 453).
(3)
وقيل: لا يجب عليه ذلك مطلقًا، وقيل: لا يلزمه إعفاف غير عمودَي النسب.
الإنصاف (9/ 404)، وانظر: الفروع (5/ 455)، وكشاف القناع (8/ 2838).
(4)
في "د": "دعوى".
(5)
هذا بنصه من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 80).
(6)
في وجوب إعفاف من تجب له النفقة عليه من عمودَي نسبه وغيرهم.
(7)
في "ج": "إغفاف"
(8)
في "ج": "تنحيت".
ولا يملك استرجاعها مع غناه (1)، ويقدم تعيين قريب -والمهر سواء- على زوج (2) يُصدق "أنه تائق"، بلا يمين، ويعتبر عجزه (3)، ويكفي بواحدة. . . . . .
ــ
صاحبه إليه ويستضر بفقده (4)، وليس ذلك كالحلوى (5)؛ لأنه لا يستضر لفقدها (6).
* تتمة: إذا اجتمع جدَّان ولم يمكنه إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب، إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم (7).
* قوله: (ويعتبر عجزه) عن مهر أو ثمن أمة (8).
* قوله: (ويكتفى بواحدة) زوجة حُرة أو سُرِّية (9).
(1) وقيل: له ذلك. الإنصاف (9/ 404)، وانظر: الفروع (5/ 455)، وكشاف القناع (8/ 2838).
(2)
وقيل: إن التعيين للزوج، وفي الإنصاف:(لكن ليس له تعيين رقيقه، وللابن تعيين عجوزٍ قبيحة المنظر أو معيبة)، وفي كشاف القناع جعل هذا كله موجهًا للقريب على القول الأول؛ لأنه يقول به.
راجع: الفروع (5/ 455)، والإنصاف (9/ 404)، وكشاف القناع (8/ 2838).
(3)
الفروع (5/ 455)، والإنصاف (9/ 405).
(4)
في "أ" و"ب" و"ج": "لفقده".
(5)
في "د": "كالحلوان".
(6)
معونة أولي النهى (8/ 81)، وشرح منتهى الإرادات (1/ 257)، وكشاف القناع (8/ 2838).
(7)
معونة أولي النهى (8/ 81)، حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207، وكشاف القناع (8/ 2838).
(8)
معونة أولي النهى (8/ 82)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 257)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207.
(9)
معونة أولي النهى (8/ 82)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 257).
فإن ماتت: أعله ثانيًا (1). لا إن طلَّق بلا عذر (2)، ويلزم إعفاف أمٍّ كأبٍ، وخادم للجميع: لحاجةٍ، كزوجةٍ (3).
ومن ترك ما وجب مدةً: لم يلزمه لما مضى، أطلقه الأكثر، وذكر بعضهم:". . . إلا بفرض حاكم"، وزاد غيره. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن ماتت أعله ثانيًا)؛ لأنه [لا فعل](4) له في ذلك (5)، والظاهر أن (ثانيًا) ليس بقيد.
* قوله: (لا إن طلَّق بلا عذر)؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه (6).
* وقوله: (ويلزم إعفاف أم كأب) قال في الفروع ما حاصله: فظاهره لزوم نفقة زوجها إن تعذر تزويج دونها (7).
(1) وقيل: لا كمطلق لعذر.
الفروع (5/ 455)، والإنصاف (9/ 405)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2838).
(2)
أو أعتق السُّرِّيَّة مجانًا بأن لم يجعل عتقها صداقها، فليس عليه إعفافه ثانيًا.
كشاف القناع (8/ 2838).
(3)
الفروع (5/ 455 - 456)، والإنصاف (9/ 405 و 408)، وكشاف القناع (8/ 2835 و 2838)، وقال في تزويج الأم:(إذا طلبت وخطبها كفؤ).
(4)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".
(5)
معونة أولي النهى (8/ 82)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 257)، وكشاف القناع (8/ 2838).
(6)
المصادر السابقة.
(7)
الفروع (5/ 455)، كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (9/ 405)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 82)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 257)، وكشاف القناع (8/ 2838).
"أو إذنه في استدانة"(1).
ولو غاب زوج، فاستدانت لها ولأولادها الصغار: رجعت (2)، ولو امتنع منها زوج أو قريب: رجع عليه منفق بنِية رجوع (3)، وعلى من تلزمه نفقة صغير نفقة ظئره حولَين. ولا يفطم قبلهما إلا برضا أبوَيه (4)، أو سيده: إن كان رقيقًا، ما لم ينصر.
ــ
* قوله: (أو إذنه في استدانة) أو إنفاق بنية رجوع -على ما سبق (5) -.
* قوله: (فاستدانت (6) لها)؛ أيْ: الواجب لها.
* قوله: (ولأولادها الصغار) ليس بقيد -على ما سبق- بل المجانين كذلك (7).
* قوله: (رجع عليه منفق) ظاهره ولو كان المنفق هو الذي وجبت له.
* قوله: (ولا يفطم (8) قبلهما إلا برضى أبوَيه) ويحرم إرضاعه بعدهما ولو
(1) الفروع (5/ 455)، والمبدع (8/ 220)، وكشاف القناع (8/ 2836).
(2)
كشاف القناع (8/ 2836).
(3)
المحرر (2/ 119)، والمقنع (5/ 383) مع الممتع، والفروع (5/ 455)، وكشاف القناع (8/ 2837).
(4)
ما لم ينضر، وفي الرعاية:(يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا).
الفروع (5/ 456)، والمبدع (8/ 222)، وكشاف القناع (8/ 2837).
(5)
منتهى الإرادات (2/ 374)، وانظر: التنقيح المشبع ص (345).
(6)
في "أ" و"ج" و"د": "فاستدانة".
(7)
وهذا ما يوحي به كلام الشارح البهوتي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات (3/ 257).
(8)
في "د": "ولا يعظم".
ولأبيه منع أمه من خدمته، لا رضاعه ولو أنها في حباله. وهي أحق بأجرة مثلها، حتى مع متبرعة، أو زوج ثان ويرضى (1)، ويلزم حُرة مع خوف تلفه، وأمَّ ولد مطلقًا: مجَّانًا. . . . . .
ــ
برضاهما -قاله في الرعاية-، وظاهر كلام عيون المسائل الجواز (2).
* قوله: (أو زوج ثانٍ)؛ أيْ: وإن سقط حقها من الحضانة بذلك إذا كان أجنبيَّا من المحضون -على ما يأتي في بابه (3) -.
* قوله: (ويلزم مرة. . . إلخ)؛ أيْ: مع أجرة (4).
* وقوله: (مجانًا) قيد في أم الولد فقط -على ما في شرح شيخنا (5) وهو خلاف ظاهر المتن-، فليحرر!.
* قوله: (مجانًا)؛ أيْ: من غير أجرة (6).
(1) وقيل: له منعها بأجرة وبغيرها إذا كانت في حباله.
الفروع (5/ 456)، وانظر: المحرر (2/ 119)، والإنصاف (9/ 406)، وكشاف القناع (8/ 2839).
(2)
نقله عن الرعاية وعيون المسائل شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 456)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 222)، والمرداوي في الإنصاف (9/ 408)، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2837). ونسبه للمبدع.
(3)
باب الحضانة؛ حيث قال المصنف رحمه الله: (ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا كافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من زمن عقد ولو رضي الزوج).
انظر: منتهى الإرادات (2/ 387)، وراجع: المحرر (2/ 210)، والمقنع (5/ 386) مع الممتع، والفروع (5/ 467)، وكشاف القناع (8/ 2850).
(4)
معونة أولي النهى (8/ 86)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 258).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 258).
(6)
معونة أولي النهى (8/ 87)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 258).