الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
وإن طلَّقها حُرٌّ ثلاثًا، أو عبدٌ ثِنْتَين -ولو عَتَق-: لم تَحِلَّ له حتى يطأَها زوجٌ غيرُه في قُبُل، مع انتشار (1) -ولو مجنونًا (2) أو خَصِيًّا (3)، أو نائمًا، أو مُغمَى عليه- (4) وأدخلتْه فيه (5)، أو ذِمِّيًّا وهي ذميةٌ، أو لم يُنزل (6) أو يَبلغْ عشرًا (7)، أو ظنَّها أجنبيةً (8).
ــ
فصل (9)
(1) المبدع (7/ 404)، وكشاف القناع (8/ 2703)، وانظر: المحرر (2/ 84)، والفروع (5/ 362).
(2)
وقيل: لا يحلها.
المحرر (2/ 84)، والمبدع (7/ 406)، وانظر: الفروع (5/ 362)، وكشاف القناع (8/ 2704).
(3)
وعنه: إن كان ينول.
الفروع (5/ 362)، والإنصاف (9/ 164)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2704).
(4)
وقيل: لا يحلها وطء نائم، وكذلك لا يحلها وطء مغمى عليه.
الإنصاف (9/ 165)، وانظر: المحرر (2/ 84)، والفروع (5/ 362)، وكشاف القناع (8/ 2704).
(5)
المبدع (7/ 406)، وكشاف القناع (8/ 2704).
(6)
وقيل: وإن لم ينزل وهو ابن عشر سنين، وقيل: وإن لم ينزل وهو ابن اثنتي عشرة سنة.
الفروع (5/ 362)، والإنصاف (9/ 165)، وانظر: المحرر (2/ 84)، وكشاف القناع (8/ 2705).
(7)
المحرر (2/ 84)، والمقنع (5/ 327) مع الممنع، وكشاف القناع (8/ 2704).
(8)
وقيل: لا يحلها.
الإنصاف (9/ 164 - 165)، وانظر: الفروع (5/ 362)، وكشاف القناع (8/ 2704).
(9)
في البينونة الكبرى.
ويَكفِي تغييبُ الحشَفةِ أو قدرِها من مَجْبوب (1)، ووطءٌ محرَّمٌ لمرضٍ وضيقِ وقتِ صلاة ومسجدٍ، ولقبض مهر، ونحوه، لا لحيض، أو نفاس، أو إحرام، أو صومِ فرضٍ (2)، أو في دُبُرٍ أو نكاحٍ -باطلٍ أو فاسدٍ- أو رِدَّةٍ، أو بشبهةٍ، أو بملكِ يمين (3).
وإن كانت أمةٌ، فاشتراها مطلِّقُها: لم تَحِلَّ (4). . . . .
ــ
* قوله: (لا لحيض) قال في القاعدة الخامسة والخمسين: (ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه؛ يعني في حصول الرجعة به، فلو وطئها في الحيض أو غيره كان رجعة)، انتهى (5).
وحينئذ فيطلب الفرق بين [الرجعة](6) والتحليل، حيث صرحوا -كما هنا- بأنه لا يحصل به التحليل، فتدبر!.
(1) وفي الترغيب وجه: (يكفي بقيته).
الفروع (5/ 362)، وانظر: المحرر (2/ 84)، والمقنع (5/ 327) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2704).
(2)
وقيل: يكفي لإحلالها وطء محرم لحيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض.
المحرر (2/ 84)، والفروع (5/ 362)، وانظر: المبدع (7/ 405)، وكشاف القناع (8/ 2704).
(3)
كشاف القناع (8/ 2704).
وقيل: يكفي في إحلالها الوطء في نكاح فاسد أو بملك يمين.
المحرر (2/ 84)، وانظر: المقنع (5/ 327) مع الممتع، والفروع (5/ 362).
(4)
ويحتمل أن تحل.
المقنع (5/ 327) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 362)، وكشاف القناع (8/ 2705).
(5)
القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص (95).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
ولو طلَّق عبدٌ طلقةً، ثم عَتَق: مَلك تتمِةَ ثلاثٍ، ككافر: طلَّق ثِنْتَين ثم رُقَّ (1)، ومن غاب عن مطلقته ثلاثًا ثم حضر، فذكرتْ:"أنها نكَحتْ من أصابها، وانقضت عدَّتُها"، وأمكن: فله نكاحُها -إذا غلب ظنَّه صدقُها (2) - لا إِن رَجَعتْ قبل عقدٍ (3)، ولا يُقبل بعده، فلو كذَّبها الثاني في وطءٍ: فقوله في تنصيفِ مهر، وقولُها في إباحتِها للأول (4)، وكذا: لو تزوَّجتْ حاضرًا وفارقها، وادَّعتْ إصابتَه وهو منكرُها (5). . . . . .
ــ
* قوله: (كـ: كافر طلَّق ثنتَين ثم رق) فإنه يملك الثالثة؛ لأن الثنتَين حين وقعتا كانت غير محرمتَين فلا تنقلبان (6) محرمتَين؛ كالعبد إذا طلَّق ثنتَين ثم عتق فإنه لا يملك الثالثة (7).
* قوله: (فلو كذبها الثاني في وطء فقوله. . . إلخ) ولا يقبل قوله بمجرده في تكذيبه لها في العقد؛ لإمكان علمه من غير جهته كولي النكاح وشهود بخلاف
(1) ثم تزوجها.
الفروع (5/ 362)، وكشاف القناع (8/ 2705)، وانظر: المحرر (2/ 84).
(2)
وفي الترغيب وجه: (إذا كانت ثقة).
الفروع (5/ 361)، والمبدع (7/ 408)، وانظر: المحرر (2/ 84).
(3)
الفروع (5/ 362).
(4)
المبدع (7/ 408)، وكشاف القناع (8/ 2705)، وانظر: الفروع (5/ 360).
(5)
وقيل: لا تحل.
الإنصاف (9/ 168)، وانظر: الفروع (5/ 363)، وكشاف القناع (8/ 2706).
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "ينقلبان".
(7)
معونة أولي النهى (7/ 675)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 188)، وكشاف القناع (8/ 2705).
ومِثلُ الأوَّلةِ: لو جاءت حاكمًا، وادَّعتْ:"أن زوجها طلَّقها، وانقضتْ عدَّتُها": فله تزويجُها -إن ظن صدقَها، ولاسِيَّما إن كان الزوج لا يُعرَفُ (1) -.
ــ
الوطء، فقياس بعضهم العقد على [الوطء](2) قياس مع الفارق (3)، فتدبر!.
* قوله: (ومثل الأولة) وهي المذكورة في قوله: (ومن غاب عن مطلقته (4) ثلاثًا. . . إلخ).
* قوله: (فله تزويجها إن ظن صدقها) ولا يتوقف على إقامة بينة كالمقيس عليه (5).
* * *
(1) المصادر السابقة.
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(3)
وهذا بخلاف ما في كشاف القناع للبهوتي حيث قال: (وكذا لو أنكر أصل النكاح؛ أي: فلو كذبها الثاني في وطء فقوله في تنصف المهر. . . إلخ). كشاف القناع (8/ 2706).
(4)
في "أ": "مطلقة".
(5)
في "ب": "كالمفلس عليه".