المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب ما يختلف به عدد الطلاق - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌3 - باب ما يختلف به عدد الطلاق

‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

ويُعتبرُ بالرجال (1)، فيَملكُ حرٌّ (2) ومبعَّضٌ: ثلاثًا، ولو زوجَيْ أمةٍ (3)، وعبدٌ. . . . . .

ــ

باب ما يختلف به عدد الطلاق

* قوله: (ما) مستعملة في صفة من يعقل؛ لأن المراد مما يختلف به العدد بالحرية والرقِيَّة، فتدبر!.

* قوله: (ويعتبر بالرجال) روي [ذلك](4) عن عمر وعثمان، وزيد وابن عباس (5) لملكه لها حال الوقوع (6).

(1) وعنه: يعتبر بالنساء: فيملك زوج حرة ثلاثًا وإن كان عبدًا، ويملك زوج الأمة ثِنتَين وإن كان حرًّا. المقنع (5/ 294) مع الممتع، والفروع (5/ 305).

(2)

المقنع (5/ 294) مع الممتع، والفروع (5/ 305)، وكشاف القناع (8/ 2618).

(3)

وقيل: إن المبعض كالقن.

المبدع (7/ 292)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2618).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(5)

المغني (10/ 533)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 291)، ولم يذكر عمر رضي الله عنه، ومعونة أولي النهى (7/ 515)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 135).

(6)

المغني (10/ 534)، حيث قال ابن قدامة رحمه الله في معرض ترجيحه لهذا القول:(ولأن الطلاق خالص حق الزوج، وهو مما يختلف بالرق والحرية اختلافه به كعدد المنكوحات).

ص: 101

-ولو طرأ رقُّه، أو معَه حُرَّةٌ- ثِنْتَين (1).

فلو علَّق عبدٌ الثلاثَ بشرطٍ، فوُجد بعد عتقِه: وقعتْ (2)، وإن علَّقها بعتقِه: فعَتَق: لغَتْ الثالثةُ (3). ولو عَتَق بعدَ طلقةٍ: مَلك تمامَ الثلاث. وبعدَ طلقتَيْن، أو عَتَقا معًا: لم يَملك ثالثةً (4).

ــ

* قوله: (ولو طرأ رقه) بأن استرق بعد النكاح قبل الطلاق، بخلاف ما لو استرق بعد أن طلقها طلقتين فإن له عودهما (5)؛ لأنهما لما وقعتا في حريته كانتا غير محرمتَين، فلا يعتبر حكمهما بالرق الطارئ بعدهما (6).

* قوله: (لغَت الثالثة) ووقع ثنتان. قال شيخنا (7): (لأن العتق سبب لوقوع الطلاق وسبب للحرية التي يترتب عليها ملك الثلاث، فيقع الطلاق في حال تجدد الحرية قبل أن يملك الثلاث فتلغو الثالثة -هذا ما ظهر لي في توجيهه، واللَّه أعلم-)، والترتب (8) هنا اعتباري؛ لأن ملك الثلاث متأخر في الاعتبار عن وقوع الثلاث؛ لأنه مترتب على الحرية (9)، والمترتب على [أحد](10)

(1) الفروع (5/ 305)، والمبدع (7/ 291)، وكشاف القناع (8/ 2618).

(2)

كشاف القناع (8/ 2618).

(3)

المصدر السابق.

(4)

كشاف القناع (8/ 2618 - 1619).

(5)

في "أ" و"ج" و"د": "عودها".

(6)

معونة أولي النهى (7/ 517)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 136).

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.

(8)

في "ب" و"ج" و"د": "والترتيب".

(9)

في "ج": "الطرية".

(10)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

ص: 102

وقوله: "أنتِ الطلاقُ"، أو:"يَلزمُني. . . "، أو:". . . لازمٌ لي"، أو:". . . عليَّ" ونحوُه: صريحٌ -منجَّزًا، أو معلّقًا، أو محلوفًا به-، ويقع به واحدةٌ -ما لم يَنِو أكثرَ (1) -.

فمن معه عددٌ، وثمَّ نيةٌ، أو سببٌ يَقتضِي تعميمًا أو تخصيصًا: عُمل به، وإلا: وقع بكلِّ واحدةٍ طلقةُ (2). . . . . .

ــ

المتساوييَن متأخر عن المساوي الآخر، ومن هنا تعلم أن معنى قوله:(لغَت الثالثة) أنها [لا تقع](3) وأنه لا يملكها، خصوصًا وقد عطف المصنف عليه قوله:(ولو عتق بعد طلقة ملك تمام الثلاث) لكنه مخالف لما نقله شيخنا في الحاشية (4) عن الإنصاف (5) في الرجعة، وجعله أصحَّ الوجهَين.

* قوله: (فمن معه عدد)؛ أيْ: فيما إذا قال: الطلاق يلزمني وما بعده (6).

* قوله: (عمل به)؛ أيْ: بما ذكر من النية أو المسبب (7)(8).

(1) وعنه: يقع به ثلاث. الفروع (5/ 305).

وانظر: المحرر (2/ 59)، والمقنع (5/ 294)، وكشاف القناع (8/ 2619).

(2)

وقيل: يقع بواحدة بقرعة. المبدع (7/ 292 - 293).

وانظر: كشاف القناع (8/ 2619).

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(4)

حيث قال: (وهاتان الطلقتان غير بائنتين فتبقى له الثالثة على ما ذكره في الإنصاف في الرجعة وجعله أصحَّ الوجهَين). انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.

(5)

الإنصاف (9/ 167).

(6)

معونة أولي النهى (7/ 518)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 136).

(7)

في "أ": "والسبب".

(8)

معونة أولي النهى (7/ 519)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 136)، وكشاف القناع (8/ 2619).

ص: 103

و: "أنتِ طالق" -ونَوى ثلاثًا-: فثلاثٌ كنيَّتِها بـ: "أنتِ طالق طلاقًا"(1)، و:"أنتِ طالق واحدةٌ"(2)، أو:". . . واحدةٌ بائنةٌ"، أو:". . . واحدةٌ بَتّةٌ": فرجعيَّةٌ في مدخول بها، ولو نَوى أكثرَ.

و: "أنتِ طالقٌ واحدةً ثلاثًا"، أو:". . . ثلاثًا واحدةٌ"، أو:". . . طالقٌ بائنًا"، أو:". . . طالق البَتّةَ"، أو:". . . بلا رجعةٍ". . . . . .

ــ

* قوله: (كنِيتها)؛ أيْ: الثلاث (3).

* قوله (4): (بـ: أنت طالق طلاقًا)؛ لأن المصدر يقع على القليل والكثير (5).

* قوله: (أو واحدة بائنة)(6) قال شيخنا في الحاشية: (ومثله لو قال: واحدة تملكين بها نفسك)(7).

* قوله: (البتة) بقطع الهمزة.

(1) وعنه: لا تلزمه إلا واحدة.

المحرر (2/ 59)، وكشاف القناع (8/ 2619). وقال عن الرواية الثانية: واختاره أكثر المتقدمين.

(2)

فرجعية ولو نوى أكثر. وهذا أحد الوجهَين. المقنع (5/ 294) مع الممتع.

(3)

معونة أولي النهى (7/ 519)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 136 - 137)، مع كشاف القناع (8/ 2619).

(4)

في "أ" و"ب": "كنِيتها" بدل كلمة: قوله.

(5)

فقد نوى بلفظه ما يحتمله.

معونة أولي النهى (7/ 519)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 137)، وكشاف القناع (8/ 2619).

(6)

في "أ" و"ب": "بتة".

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193 - بتصرف قليل-.

ص: 104

فثلاثٌ، و:"أنتِ طالق هكذا" -وأشار بثلاث أصابعَ-: فثلاثٌ وإن أرد المقبوضتَين ويُصدَّق في إرادتهما: فثِنْتانِ (1). وإن لم يقل: "هكذا"، فواحدةٌ (2)، ومن أوقَع طلقةً، ثم قال:"جعلتُها ثلاثًا". . . . . .

ــ

* قوله: (وإن أراد المقبوضتَين. . . إلخ)؛ لأن الإشارة إلى العدد (3) تارة تكون (4) بقبض الأصابع، وتارة [تكون](5) ببسطها (6)، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:"نحن أمة أُمية لا نحسُب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا (7) "، وخنس بأصبعه في الثالثة، إشارة إلى أن الشهر يجيء تارة تامًّا وتارة ناقصًا.

* قوله: (ويصدق. . . إلخ) جملة معترضة.

* قوله: (وإن لم يقل هكذا)؛ أيْ: مع وجود الإشارة بأصابعه الثلاث (8).

(1) المحرر (2/ 57)، والمقنع (5/ 294) مع الممتع، والفروع (5/ 305)، وكشاف القناع (8/ 2620).

(2)

الفروع (5/ 305)، وفيه: وتوقف فيه أحمد واقتصر عليه في الترغيب، انتهى، وكشاف القناع (8/ 2620).

(3)

فى "أ": "العد".

(4)

في "ب" و"ج" و"د": "يكون".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(6)

والقبض يكون في أول العدد دون البسط. معونة أولي النهى (7/ 520)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 137).

(7)

في "د": "هكذا وهكذا وهكذا".

والحديث أخرجه البخاري، كتاب: الصوم، باب: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكتب ولا نحسب". . . (1913)(4/ 136)، ومسلم، كتاب: الصوم، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته (1080)(7/ 192). بلفظ: "لكنا أمة. . . ".

(8)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193، وكشاف القناع (8/ 2620).

ص: 105

ولم يَنوِ استئنافَ طلاقٍ بعدها: فواحدةٌ (1).

وإن قال: ". . . واحدة، بل هذه ثلاثًا": طَلَقتْ واحدةٌ، والأخرى ثلاثًا (2).

وإن قال: "هذه. . .، لا بل هذه"(3)، أو:"أنتِ طالق، لا بل أنتِ طالق": طَلَقتا.

ــ

* [قوله: (ولم ينو استئناف طلاق بعدها) فإن أراد الاستئناف وقع تتمة الثلاث](4)، ولعله ما لم يكن (5) غير مدخول بها، أو كانت الأولى على عوض، فإنها تبين بها، ولا يلحقها طلاق بعد ذلك (6).

* قوله: (وإن قال. . . إلخ)؛ [أيْ](7): لإحدى امرأتَيه (8).

* قوله: (طلقت)؛ أيْ: المخاطبة (9).

* قوله: (طلقتا)؛ لأنه لا يصح إضرابه عمَّن طلقها (10).

(1) الفروع (5/ 307)، والمبدع (7/ 293)، وكشاف القناع (8/ 2620).

(2)

المحرر (2/ 58)، والمقنع (5/ 294) مع الممتع، والفروع (5/ 307)، وكشاف القناع (8/ 2620).

(3)

طلقتا. الفروع (5/ 307)، وكشاف القناع (8/ 2620).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(5)

في "ج": "تتمة الثلاث طالق ما لم يكن".

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 137).

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(8)

معونة أولي النهى (7/ 520)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 137).

(9)

المصدران السابقان.

(10)

المصدران السابقان، وكشاف القناع (7/ 2620).

ص: 106

وإن قال: "هذه أو هذه، وهذه طالق"، وقَع بالثالثة وإحدى الأوليَيْن، كـ:"هذه أو هذه، بل هذه. . . "(1). وإن قال: "هذه. . . وهذه أو هذه"، وقَع بالأولى وإحدى الأخريَين، كـ:"هذه. . . بل هذه أو هذه"(2).

و: "طالق كلَّ الطلاق، أو كثَره، أو جميعه، أو منتهاهُ أو غايتَه، أو أقصاهُ"، أو:". . . عددَ الحَصَى، أو القَطرِ، أو الرملِ أو الريِح، أو الترابِ". . . . . .

ــ

* قوله: (وقع بالثالثة)؛ لجزمه بالإيقاع بها (3).

* قوله: (وإحدى الأوليَين)؛ لإتيانه بأو التي (4) لأحد الشيئَين (5) أو الأشياء.

* قوله: (وأنت طالق كل الطلاق أو أكثره. . . إلخ) فيقع ثلاث، صححه في التنقيح (6)، وتصحيح الفروع (7) وصحح في الإنصاف (8) في أقصاه واحدة ما لم ينو أكثر.

(1) وقيل: يقرع بين الأولى والأخريَين معًا فيعمل بذلك.

الفروع (5/ 307)، وانظر: المحرر (2/ 58)، وكشاف القناع (8/ 2620).

(2)

وقيل: يقرع بين الأوليَين والثالثة.

الفروع (5/ 307)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2620).

(3)

شرح منتهى الإرادات (3/ 137).

(4)

في "أ": "التي هي".

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 137)، وكشاف القناع (8/ 2620).

(6)

التنقيح المشبع ص (318).

(7)

تصحيح الفروع (5/ 306) مع الفروع.

(8)

الإنصاف (9/ 10 - 11).

ص: 107

ونحوِه، أو:"يا مئة طالقٍ": فثلاثٌ، ولو نوَى واحدةً (1)، وكذا:". . . كألفٍ" ونحوه (2)، فلو نوَى:"كألفٍ: في صعوبتِها"، قُبل حُكمًا (3).

و: ". . . أشدَّه، أو أغلظَه، أو أطولَه، أو أعرضَه"، أو:". . . مِلءَ البيتِ أو الدنيا، أو مِثلَ الجبلِ، أو عِظَمَه" ونحوِه: فطلقةٌ -إن لم يَنوِ أكثرَ (4) -.

ــ

* قوله: (ونحوه) كعظم الشمس أو القمر (5).

* قوله: (فطلقة)؛ لأن هذا اللفظ لا يقتضي عددًا (6)، فهو راجع للكيف لا للكم.

(1) المحرر (2/ 59)، والمقنع (5/ 294) مع الممتع، والفروع (5/ 305)، وكشاف القناع (8/ 2620).

وفي الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 306 - 307) في: "أنت طالق أكثر الطلاق".

أوجه ثالثها: أكثره ثلاث. والأول: ثلاث. والثاني: واحدة.

(2)

فتطلق ثلاثًا ولو نوى واحدة.

المحرر (2/ 59)، والمقنع (5/ 294 ت) مع الممتع، والفروع (5/ 305)، وكشاف القناع (8/ 2620).

(3)

والوجه الثاني: لا يقبل حكمًا.

الفروع (5/ 306)، والإنصاف (9/ 11)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2620).

(4)

المحرر (2/ 59)، والفروع (5/ 306)، وكشاف القناع (8/ 2620 - 2621).

(5)

معونة أولي النهى (7/ 522)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 138).

(6)

المصدران السابقان، وكشاف القناع (8/ 2621).

ص: 108

و: ". . . من طلقةٍ إلى ثلاث"، فثنتان (1)، و:". . . طلقةً في ثِنتَيْن" -ونَوى طلقةً معهما-: فثلاثٌ (2). وإن نَوى موجَبَه عند الحُسَّاب -ويعرفُه، أوْ لا- فثِنْتانِ (3). وإن لم يَنوِ شيئًا: وقَع من حاسبٍ طلقتان. . . . . .

ــ

* قوله: (فثنتان)؛ لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، وما بين طلقة وثلاث يقع واحدة (4).

* قوله: (أوْ لا) انظر [ما](5) الفرق بين ما هنا وما تقدم في تصريح الطلاق (6) من أن من أتى بصريح الطلاق بلغة العجم وهو لا يعرفه لم يقع عليه شيء، وإن نوى موجبه عندهم، فليحرر!.

* قوله: (وقع من حاسب طلقتان)؛ لأن الظاهر من حال الحاسب إرادة الضرب (7).

(1) وعنه: تطلق ثلاثًا.

المقنع (5/ 294) مع الممتع. وقد جعل الرواية الثانية احتمالًا، والفروع (5/ 307).

وانظر: المحرر (2/ 75)، وكشاف القناع (8/ 2621).

(2)

المقنع (5/ 295) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2621).

(3)

وعند القاضي: (تطلق طلقة).

المحرر (2/ 57)، والمقنع (5/ 295) مع الممتع، والفروع (5/ 307 - 308).

(4)

المصادر السابقة.

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(6)

منتهى الإرادات (2/ 258).

(7)

معونة أولي النهى (7/ 522)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 138).

ص: 109