المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل فيما يلحق من النسب - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌3 - فصل فيما يلحق من النسب

وانجَرَّ النسَبُ من جهةِ الأم إلى جهة الأب -كوَلاءٍ- وتورَاثا (1)، ولا يَلحقُه باستلحاقِ ورثتِه بعدَه (2). والتوأمانِ المنفيَّانِ: أخَوانِ لأمٍّ (3)، ومَن نفَى مَن لا ينتفِي، وقال:"إنه من زنًا": حُدَّ -إن لم يلاعن (4) -.

* * *

‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

من أتت زوجتُه بولد، بعدَ نصف سنةٍ منذُ أمكن اجتماعُه بها (5). . . . . .

ــ

* قوله: (ومن نفى من لا ينتفي)(كمن أقرّ به (6) أو هُنِّئَ به فَأَمَّنَ أو سكت ونحوه)، شرح (7).

فصل فيما يلحق به من النسب

(1) الفروع (5/ 395).

(2)

وقيل: يلحقه. الإنصاف (9/ 258)، وانظر: المحرر (2/ 100)، والفروع (5/ 395).

(3)

وفي الترغيب: (يتوارثان بأخوة لأب).

الفروع (5/ 396)، والإنصاف (9/ 2748)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2751).

(4)

والرواية الثانية: يلزمه الحد وليس له إسقاطه باللعان؛ أيْ: يحدُّ وإن لاعن.

المحرر (2/ 100)، والفروع (5/ 396)، والإنصاف (9/ 258).

(5)

لحقه نسبه، وقيل: مجاوزة أكثر مدة الحمل منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه ما لم ينفه بلعان.

المحرر (2/ 101)، وانظر: المقنع (5/ 351) مع الممتع، والفروع (5/ 397)، وكشاف القناع (8/ 2758).

(6)

في "أ" و"ج" و"د": "كمن لا أقرَّ به".

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 212)، كما ذكر معنى ذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 755 - 756).

ص: 355

ولو مع غَيبةٍ فوقَ أربع سِنينَ -ولا ينقطِع الإمكانُ بحيض- أو لدونِ أربعِ سنينَ منذُ أبانَهَا (1)، ولو ابنَ عشرٍ فيهما: لحقه نسبُه (2)، ومعَ هذا لا يُحكمُ ببلوغه، ولا يُكمَّلُ به مهر. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا ينقطع الإمْكانُ بحيض) يشكل على هذا ما نقلوه عن الإمام في أول باب الحيض من أن الحامل لا تحيض (3)، وأن المرضع قَلَّ أن تحيض إلا أن يحمل كلام المصنف بدليل ما في الترغيب (4) على أن المعنى: لا ينقطع الإمكان بخروج دم يشبه الحيض؛ لاحتمال أن يكون دم فساد، ولولا هذا لما كان للاستبراء ولا للاعتداد بالأقراء فائدة، وعبارة الترغيب:(لاحتماله (5) دم فساد)، انتهى (6)، فتدبر!، وهو الظاهر أيضًا من عبارة الإقناع (7)، بل كلامه صريح فيه فإنه قال:(ولزم ألا يكون الدم حيضًا)، انتهى، فتدبر!.

* قوله: (ولا يُكَمَّل به مهر) ما لم يثبت دخول أو خلوة (8).

(1) الفروع (5/ 397)، والمبدع (8/ 98)، وكشاف القناع (8/ 2758).

(2)

الفروع (5/ 397)، وكشاف القناع (8/ 2758).

(3)

المغني (1/ 443)، ومنتهى الإرادات (1/ 45)، ومعونة أولي النهى (1/ 765)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 15)، وكشاف القناع (8/ 239) و (8/ 2759)، وفي الإنصاف (1/ 357) ذكر رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الحامل تحيض وصوبها.

(4)

حيث قال (ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض) نقله عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 397)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع (8/ 98).

(5)

في "أ": "لاحتمال".

(6)

نقلها عنه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 212).

(7)

الإقناع (8/ 2759) مع كشاف القناع.

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 213)، وكشاف القناع (8/ 2758).

ص: 356

ولا تثبُتُ عدَّة ولا رجعةٌ (1).

وإن لم يُمكن كونُه منه: كأنْ أتت به لدونِ نصف سنةٍ مندُ تزوَّجها وعاش، أو لأكثرَ من أربع سنينَ منذُ أبانهَا، أو أقرَّتْ (2) بانقضاء عدَّتِها بالقُروء، ثمَ ولدتْ لفوقِ نصف سنةٍ منها. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يثبت به عدة ولا رجعة)(3)؛ لأن السبب (4) الموجب لهما من الدخول أو الخلوة غير ثابت فلا يثبتان بدون [ثبوت](5) سببهما (6).

* قوله: (منذ تزوجها وعاش)؛ أيْ: مدة يمكن إلحاقه (7) بالأحياء فيها، ولو بقدر الاستهلال، وإن كانت عبارته [توهم](8) خلاف ذلك.

* قوله: (منها)؛ أيْ: من انقضاء العدة؛ يعني: لم يلحقه (9)، وانظر هذا مع قوله أول الفصل:(ولا ينقطع الإمكان بحيض) ما لم يحمل على التأويل السابق، ويشير إلى إرادة التأويل قول شيخنا في الحاشية (10): (فإن ولدت قبل مضي ستة أشهر

(1) المحرر (2/ 101)، والفروع (5/ 397)، وكشاف القناع (8/ 2758).

(2)

في "م" تكرار: "أو أقرت".

(3)

في "م" و"ط": "ولا تثبت عدة ولا رجعة".

(4)

في "ب": "النسب".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"د".

(6)

معونة أولي النهى (7/ 759)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 213)، وكشاف القناع (8/ 2758).

(7)

في "د": "لحاقه".

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(9)

معونة أولي النهى (7/ 759)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 312).

(10)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.

ص: 357

أو فارقها حاملًا فوَضعتْ، ثم آخرَ بعد نصفِ سنةٍ، أو عُلم أنه لم يَجتمِع بها: بأن تزوَّجها بمحضرِ حكم أو غيره ثم أبانهَا (1) أو مات بالمجلس (2)، أو كان بينهما وقتَ عقدٍ مسافةٌ لا يقطعُها في المدة التي وَلدتْ فيها (3)، أو كان الزوجُ لم يَكمُل له عشرٌ (4)، أو قُطع ذَكرُه مع أُنَثَيْيه: لم يَلحَقْه (5).

ويَلحق عِنِّينًا (6)، ومن قُطع ذَكرُه فقط (7). . . . . .

ــ

من آخر أقرائها لحقه ولزم ألا يكون الدم حيضًا)، انتهى، وما ذكره في الحاشية هو عبارة الإقناع (8) بحروفها، فراجعه!.

* قوله: (ومن قطع) عطف على (عِنِّينًا).

(1) لم يلحقه نسبه.

المحرر (2/ 101)، والفروع (5/ 397)، والإنصاف (9/ 259)، وكشاف القناع (8/ 2758 - 2759).

وفي الإنصاف قول فيمن أقرت بفراغ العدة ثم ولدت لفوق نصف سنة منها أنه يلحقه نسبه.

(2)

لم يلحقه نسبه. الفروع (5/ 397)، وكشاف القناع (8/ 2759).

(3)

لم يلحقه نسبه. المحرر (2/ 101)، والمقنع (5/ 351) مع الممتع، والفروع (5/ 397)، وكشاف القناع (8/ 2759).

(4)

وقيل: تسع، وقيل: اثنتا عشرة.

المحرر (2/ 101)، والإنصاف (9/ 260 - 261)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2759).

(5)

المقنع (5/ 351) مع الممتع، والفروع (5/ 397)، وكشاف القناع (8/ 2759).

(6)

نسبه، وقال في الموجز والتبصرة:(لا يلحقه).

الإنصاف (9/ 262)، وانظر: والفروع (5/ 397)، وكشاف القناع (8/ 2759).

(7)

وقيل: لا يلحقه نسبه.

الإنصاف (9/ 262)، وانظر: والفروع (5/ 397)، وكشاف القناع (8/ 2759).

(8)

الإقناع (8/ 2759) مع كشاف القناع.

ص: 358

وكذا: من قُطع أُنثَياهُ فقط، عندَ الأكثر، وقيل: لا (1). المنقَحُ: "وهو الصحيح (2) ".

وإن وَلدتْ رجعيةٌ بعدَ أربع سنينَ منذ طلَّقها وقبلَ انقضاءِ عدَّتها. . . . . .

ــ

* قوله: (وقيل لا. . . إلخ)؛ (لأنه لا يخلق من مائه ولد عادة، ولا وجد ذلك، أشبه ما لو قطع ذكره مع أنثيَيه)، انتهى، شرح شيخنا (3).

* قوله: (وإن ولدت رجعية. . . إلخ)؛ يعني: أنه إذا طلَّق زوجته طلاقًا رجعيًّا وأتت (4) بولد بعد أربع سنين منذ طلقها، وقبل مضي أربع سنين منذ انقضاء عدتها، وكان ذلك مع إمكان اجتماعه بها -كما تقدم-، لحق به ذلك الولد؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات في (5) السكنى والنفقة والحل ووقوع الطلاق، فأشبهت غير (6) المطلقة -المتقدم حكمها في أول الفصل- في قوله:(ومن أتت زوجته) إلى قوله (ولو مع غيبه فوق أربع سنين)(7).

(1) أيْ: لا يلحقه.

كشاف القناع (8/ 2759)، وانظر: المقنع (5/ 351) مع الممتع، والفروع (5/ 397).

(2)

التنقيح المشبع ص (336).

(3)

شرح منتهى الإرادات (3/ 214)، كما ذكره بتصرف في كشاف القناع (8/ 2759)، وذكره أيضًا برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 101) -مختصرًا-.

(4)

في "د": "وأنت".

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "من".

(6)

في "أ" و"ب": "فأشبهت الغير"، وفي "د":"فأشبه غير".

(7)

معونة أولي النهى (7/ 671)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 214)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202، وكشاف القناع (8/ 2760).

ص: 359

أو لأقلَّ من أربع سنينَ منذُ انقضتْ: لحق نسبُه (1). . . . . .

ــ

قال الشارح (2): (بخلاف البائن)، انتهى. يعني فإنه [قد](3) انقطع إمكان الاجتماع المباح بالبينونة، ومن حل الشارح حيث أدرج ما أدرج في قوله: وقبل (4) مضي أربع سنين منذ انقضاء عدتها تعلم (5) أن صحة المعنى (6) لا تتوقف على إسقاط قوله: (وقبل انقضاء عدتها)؛ لأن المراد أنها طرقها دم ثلاث مرات فتوهمته حيضًا، وإن وقع الضرب عليها بالقلم في كثير من نسخ التنقيح (7) غفلة عن ذلك المقدر؛ لكنه لا قرينة عليه، فحذف ما يحوج إليه أولى، وقد أسقطها الشويكي (8) في توضيحه (9).

* قوله: (أو لأقل من أربع سنين. . . إلخ)؛ يعني: أو ولدت

(1) والرواية الثانية: لا يلحقه نسبه.

المحرر (2/ 101)، والمقنع (5/ 351) مع الممتع وجعل الرواية الثانية وجهًا في المذهب، والفروع (5/ 398)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2760).

(2)

يعني: البهوتي في حاشيته على المنتهى لوحة 202.

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".

(4)

في "ب": "وقيل".

(5)

في "د": "فعلم".

(6)

في "أ": "المغنى".

(7)

التنقيح ص (336).

(8)

هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد، النابلسي، والشويكي، شهاب الدين، أبو الفضل نسبة إلى قرية (الشويكة) من بلاد نابلس، ولد سنة 875 هـ، تعلم وأقام في دمشق ثم حج وجاور بالمدينة وتوفي بها سنة 939 هـ، له تصانيف منها:"التوضيح" في الفقه الحنبلي؛ جمع به بين المقنع لابن قدامة والتنقيح للعلاء المرداوي، وزاد عليهما أشياء مهمة، ومات قبل إتمامه. شذرات الذهب (8/ 231).

(9)

التوضيح للشويكي (3/ 1096).

ص: 360

ومن أُخبرتْ بموتِ زوجها فاعتدَّتْ، ثم تزوَّجتْ: لَحِقَ بثانٍ ما وَلدتْ لنصفِ سنةٍ فأكثرَ (1).

ــ

الرجعية ولدًا لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها (2)؛ أيْ: ظاهرًا (3)؛ يعني: سواء كان لأقل من أربع سنين [منذ طلقها أيضًا أو لأكثر من أربع سنين](4)، فغايرت ما سبق في قول المصنف:(وقبل انقضاء عدتها) مع ملاحظة تقدير الشارح بالعموم والخصوص، فليس مكررًا [معه](5) -كما توهمه من ضرب على الأول في كثير من نسخ التنقيح-، وحكم هذه المسألة أيضًا أنه يلحق الولد بالمطلق (6) ولو كان انقضاء عدتها بالأقراء؛ لما سبق (7) من أنه يحمل على كونه دم فساد، وأن الرجعية في حكم الزوجات، فإمكان الاجتماع المباح [غير](8) مُنتفٍ، فيحتمل أن يكون قد وطئها قبل انقضاء عدتها بخلاف البائن، فتدبر!.

* قوله: (أخبرَت) ليس بقيد بل (9) مثله ما لو مات عندها، أو

(1) المحرر (2/ 101)، والفروع (5/ 398)، والمبدع (9/ 151)، وكشاف القناع (8/ 2760).

(2)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.

(3)

في "أ": "ظاهر".

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(6)

في رواية. انظر: المحرر (2/ 101)، والمقنع (5/ 351) وجعله وجهًا، والفروع (5/ 398)، وكشاف القناع (8/ 2760)، والرواية الثانية: أنه لا يلحقه نسبه. المصادر السابقة.

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(9)

في "أ": "قيل".

ص: 361