المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌6 - فصل

‌6 - فصل

إذا قال: "خالعتُكِ بألفٍ"، فأنكرتْهُ، أو قالت:"إنما خالعكَ غيري"(1) بانتْ وتَحلفُ لنفْي العوض (2)، وإن أقرَّت وقالت:"ضمِنه غيري، أو: في ذمتِه"، قال:". . . في ذمتِك": لزمها (3). . . . . .

ــ

يمين طلاق أو غيره، وإنما قيد المصنف بذلك كغيره جريًا على الغالب كيف لا مع قولهم: الحيل غير جائزة في شيء من أمور الدين (4).

فصل (5)

* قوله: (أو قالت إنما خالعك غيري)؛ أيْ: بغير إذني حتى ينتفي عنها اللزوم.

* قوله: (لزمها)؛ لأنها مقِرة بالخلع مدعية على غيرها ضمان العوض فلزمها لإقرارها به ولا تسمع دعواها كذا في شرحه (6)، وتبعه على ذلك شيخنا في شرحه (7)، وقوله:(ولا تسمع دعواها)؛ أيْ: بمجردها أما لو صدقها ذلك الغير في أنه في ذمته، فإن الغرم عليه لاعترافه ففي إطلاقه عدم سماع الدعوى ما فيه.

(1) في "ط": "خلعت غيري".

(2)

المحرر (2/ 49)، والمقنع (5/ 281) مع الممتع، والفروع (5/ 278)، وكشاف القناع (7/ 2586).

(3)

الفروع (5/ 278)، وكشاف القناع (7/ 2586).

وانظر: المحرر (2/ 49)، والمقنع (5/ 281) مع الممتع.

(4)

حاشية منتهى الإرإدات للبهوتي لوحة 191.

(5)

فيما إذا اختلف المتخالعان.

(6)

معونة أولي النهي (7/ 457).

(7)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 118).

ص: 36

وإن اختَلفا في قدرِ عوضه، أو عينَّه، أو صفتِه، أو تأجيِله فقولها (1). وإن علَّق طلاقَها بصفةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو تأجيله): قال في شرحه: (أيْ: تأجيل عوض الخلع بأن قال: خالعتك على ألف حالَّة، فقالت: بل [على] (2) ألف مؤجلة) (3)، انتهى.

وعلم من هذا التقدير (4) أن المراد من الاختلاف في الحلول والتأجيل الاختلاف في أصل العوض المتصف بذلك مع صفته لا في الصفة، ولو كان المراد الثاني لخالف ما تقدم في البيع (5) من أن القول قول مدعي الحلول؛ لأنه الأصل.

* قوله: (فقولها)؛ (أيْ: بيمينها (6)؛ لأنها غارمة وكذا إن خالعها على ألف وادعى أنها دنانير وادَّعت أنها دراهم، أو قال سألتني طلقة بألف. قالت بل ثلاثًا، فلا يستحقه فالقول قولها فيهما)، قاله في الشرح (7).

(1) وعنه: القول قول الزوج، وقيل: قوله إذا لم يجاوز المهر، ويحتمل إذا شرطنا العوض وكان بغير لفظ الطلاق أن يتحالفا ويرجعا إلى المهر المسمى أو مهر المثل ان لم يكن هناك مسمى.

راجع: المحرر (2/ 49)، والمقنع (5/ 281) مع الممتع، والفروع (5/ 278)، وكشاف القناع (7/ 2586).

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(3)

معونة أولي النهي شرح المنتهى (7/ 457).

(4)

في "ب" و"ج" و"د": "التقرير".

(5)

منتهى الإرادات (1/ 370).

(6)

المقنع (5/ 281) مع الممتع.

(7)

معونة أولي النهي (7/ 458).

ص: 37

ثم أبانَها، ثم تزوَّجها، فوُجدثْ طَلَقتْ، ولو كانت. . . . . .

ــ

* قوله: (ثم أبانها) بخلع أو طلاق (1)، وكان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب كلام المنقح (2) مفرّعًا على ما قبله (3).

* قوله: (فَوُجِدتْ) قيد معتبر في الطلاق، وقوله:(ولو كانت. . . إلخ) يشير به إلى أن وجودها حال البينونة لا تنحل (4) به اليمين على الأصح (5).

* قوله: (ولو كانت. . . إلخ)؛ لأن كلًّا من التعليق ووجود الصفة وُجِدا في النكاح ولو تخلل بينهما بينونة (6) ووجود الصفة في حال البينونة [لا تنحل به اليمين (7)، وقيل تنحل بوجودها حال البينونة](8)(9).

(1) المغني (10/ 320)، ومعونة أولي النهي (7/ 458)، وكشاف القناع (7/ 2587).

(2)

"وغالب الناس واقع في ذلك".

(3)

وهو: الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق.

(4)

في "د": "لا تستحيل".

(5)

المغني (10/ 320)، والإنصاف (8/ 423)، ومعونة أولي النهي (7/ 458)، وكشاف القناع (7/ 2587).

(6)

معونة أولي النهي (7/ 459)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 118).

(7)

المغني (10/ 320)، والإنصاف (8/ 423)، ومعونة أولي النهي (7/ 458)، وكشاف القناع (7/ 2587).

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(9)

قال ابن قدامة في المغني وعن أحمد ما يدل على أنها لا تطلق نص عليه في العتق. ونسب أيضًا القول بأنها تنحل إلى مالك والشافعي وأصحاب الرأي.

انظر: المغني (10/ 320 - 321).

وقال في الفروع: (وعنه في العتق: تنحل يمينه بفعل المحلوف عليه قبل العود جزم به أبو محمد الجوزي -في كتابه الطريق الأقرب- فيه وفي الطلاق، وخَرَّجَ جماعة مثله في الطلاق، =

ص: 38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- قوله: (ولو كانت. . . إلخ). أشار به إلى خلاف من قال: إنها إذا وجدت الصفة في حال بينونتها (1) انحلت اليمين وزالت الصفة ولا تعود، ولو (2) تزوجها فلا يقع بوجودها ثانيًا طلاق، بقي أن عموم قول الشارح (بخلع. . . [إلخ])(3)(4) يشمل خلع الحيلة وغيره، وأنه لا يقع الطلاق المعلق: بوجود الصفة حال البينونة به (5)، مع أن المذهب -على ما سبق- أن خلع الحيلة لإسقاط يمين الطلاق لا يصح وأن وجوده كعدمه، فإذا وجدت الصفة وقع الطلاق المعلق عليها ولا يكون ذلك الخلع مانعًا من الوقوع، فينبغي حمل كلام المصنف والشرح على مجرد الإشارة إلى الخلاف، (وحمل الخلع على: خلع -في كلام الشارح- الذي لا حيلة فيه) (6) إن كان مراده إن حال

= وجزم في الروضة بالتسوية بينهما، وفي الترغيب: وأولى، وذكره ابن الجوزي رواية، واختاره التميمي).

انظر: الفروع (5/ 278).

وقال في الإنصاف: (ويتخَرَّجُ أن لا تطلق بناءً على الرواية في العتق واختاره أبو الحسن التميمي وجزم به في الروضة بالتسوية بين العتق والطلاق، وقال أبو الخطاب -وتبعه في الترغيب-: الطلاق أولى من العتق، وحكاه ابن الجوزي رواية -في كتابه الطريق الأقرب- في العتق والطلاق).

(1)

في "ب" و"ج""د": "بينونها".

(2)

في "أ" و"ج" و"د": "لو".

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(4)

معونة أولي النهي (7/ 458)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 118).

(5)

أيْ: بالخلع حيلة.

(6)

هكذا وردت العبارة في جميع النسخ، وصوابها في رأي:(وحمل الخلع في كلام الشارح على الخلع الذي لا حيلة فيه).

ص: 39

وُجدتْ حالَ بَيْنُونَتِها (1).

ــ

بينونتها، وقد يقال إن الخلع المحرم الغير الصحيح (2) لا توجد معه بينونة فلا يحتمله كلام الشارح (3) بل يتعين حمله (4) على خلع لا حيلة فيه، فتدبر!.

قال ابن نصر اللَّه في حواشي الفروع (5): (لو قال إن أكلتِ هذا الرغيف فأنت طالق ثم أبانها، فكلت بعضه ثم أعادها إلى نكاحه فأكلت بقيته: أنها تطلق، [قال] (6) شيخنا رحمه الله: وذكر صاحب المحرر في تعليقه على الهداية أن هذا هو المذهب سواء قلنا يكفي في الحنث وجود بعض الصفة أوْ لا، نعم إن قلنا يكفي وجود بعضها، وقد وجد حال البينونة، انبنى على الخلاف (7) في حل اليمين بالصفة الموجودة حال البينونة).

* * *

(1) وعنه: لا تطلق.

المقنع (5/ 282) مع الممتع، وجعله تخريجًا على الرواية في العتق، والفروع (5/ 278).

وانظر: كشاف القناع (7/ 2587).

(2)

في "ب" و"ج" و"د": "الغير صحيح".

(3)

في "ب" و"ج" و"د": "الشرح".

(4)

أيْ: كلام الشارح.

(5)

حاشية الفروع لابن نصر اللَّه لوحة 142.

(6)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".

(7)

في جميع النسخ: "على خلاف"، وما أثبته من حاشية الفروع لابن نصر اللَّه.

ص: 40