المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

-ولو انقطع ثم ثاب- (1) أو وَلدتْ، فلم يَزِد ولم ينقُص: فلهما (2)، فيصيرُ مرتضِعه ابنًا لهما، وإن زاد بعد وضعٍ: فللثاني وحدَه (3).

* * *

‌1 - فصل

وللحُرمةِ شرطانِ:

ــ

من حين الحمل (4).

* قوله: (فيصير مرتضعه ابنًا لهما)(5) فيلغز بها ويقال: اثنان ثبتت أبوتهما لشخص (6) من غير حكم قافة، ولا توقف على قافة.

فصل (7)

= 557 - 623 هـ، فقيه، من كبار الشافعية، كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث، وتوفي بها، نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي، من مؤلفاته:"التدوين في ذكر أخبار قزوين"، "الإيجاز في أخطار الحجاز" وهو ما عرض له من الخواطر في سفره إلى الحج، "فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي" في الفقه.

سير أعلام النبلاء الذهبي (22/ 252)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ 281).

(1)

أيْ: أن من تزوج ذات اللبن فانقطع لبنها من الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فهو لهما، والقول الثاني: أنه للثاني.

المحرر (2/ 111)، والمقنع (5/ 373) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 435).

(2)

وقيل: للثاني. المحرر (2/ 111 - 112)، والفروع (5/ 435).

(3)

المحرر (2/ 111).

(4)

ونقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 205.

(5)

في "ج" و"د": "لها".

(6)

في "أ": "بشخص".

(7)

في شروط الحرمة بالرضاع.

ص: 431

1 -

أحدُهما: أن يَرْتَضع في العامَين، فلو ارتَضع بعدهما بلحظةٍ: لم تثبُت (1).

2 -

الثاني: أن يَرتضعَ خَمسَ رَضعَاتٍ (2)، ومتى امتصَّ ثم قطَعَه -ولو قهرًا، أو لتنفُّس أو مَلَّهُ (3)، أو لانتقالٍ إلى ثديٍ آخرَ أو مرضعَةٍ أخرى-: فرضعة (4)، ثم إن عاد -ولو قريبًا-: فثِنتانِ (5)، وسَعُوطٌ في أنفٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (وسعوط في أنف. . . إلخ) هذا سبق في قوله: (أو شربه ونحوه)(6)، إلا أنه فصل هنا ما أجمله (7) هناك.

(1) المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، والفروع (5/ 436)، وكشاف القناع (8/ 2798 - 2799).

(2)

وعنه: ثلاث رضعات، وعنه: واحدة، وروي عن عائشة وحفصة: عشر رضعات.

راجع: المصادر السابقة. مع المبدع (8/ 167).

(3)

ضبطها في "ط" هكذا: "مُلهٍ"، وهو خطأ؛ إذ الوارد في كتب الفقهاء كما في التعليق الآتي:(مَلَّهُ) من الملل لا من اللهو، ولو كان من اللهو، لقال حينئذ (مُلْهًى)؛ أيْ: قطعه مُلْهًى عنه، قد يقال: إن "مُلْهٍ" هكذا معطوفة على "تنفس"، وهي محتملة، لكن هذا على خلاف المشهور في كتب الفقهاء.

(4)

وعنه: غير قهر أو لتنفس أو مَلَّهُ، وكذا إن انثقل إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى.

الفروع (5/ 436)، وانظر: المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2799).

(5)

وقال ابن حامد: إذا انقطع بغير اختياره فهما رضعة ما لم يطل الفصل.

المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، والفروع (5/ 436)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2799).

(6)

عند تعريف الرضاع في أول الكتاب. انظر: منتهى الإرادات (2/ 360).

(7)

في "أ": "ما أجمل".

ص: 432

ووَجُورٌ في فم: كرَضاع (1).

ويُحرِّم ما جُبِّن (2) أو شِيبَ وصفاتُه باقيةٌ (3)، أو حُلِب من ميِّتةٍ (4) -ويحنَثُ به من حلف: لا يشربُ لبنًا- (5). . . . . .

ــ

* قوله: (ويحرم ما جُبِّنَ) فيحصل التحريم بخمس لُقم (6).

* قوله: (ويحنث به)؛ أيْ: بما ذكر من اللبن المشوب ولبن المَيِّتَة (7).

(1) وعنه: لا يُحَرِّمان.

المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2799).

والسعوط هو: أن يصب في أنفه اللبن من إناء أو غيره فيدخل حلقه.

والوجور هو: أن يصب في حلقه من غير الثدي. المبدع (8/ 168)، وكشاف القناع (8/ 2799)، وانظر: المصباح المنير ص (105، 248).

(2)

وعنه: لا يُحَرِّم لزوال الاسم.

المبدع (8/ 170)، وانظر: الفروع (5/ 436)، وكشاف القناع (8/ 2799).

(3)

وقال أبو بكر: (لا يثبت التحريم)، وقال ابن حامد:(الحكم لأغلبهما).

راجع: المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، والفروع (5/ 436)، وكشاف القناع (8/ 2800).

في كشاف القناع: (واللبن المشوب هو: المخلط بغيره من طعام أو شراب أو غيرهما).

(4)

وقال الخلال: (لا يُحَرِّم).

المحرر (2/ 112)، والفروع (5/ 436)، والمبدع (8/ 169)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2800).

(5)

الفروع (5/ 436)، والإنصاف (9/ 337)، وكشاف القناع (8/ 2800).

(6)

هو المفهوم من قول البهوتي رحمه الله في كشاف القناع (8/ 2799) عمَّا جبِّن: (يُحَرِّم خمس).

(7)

معونة أولي النهى (8/ 14)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 237).

ص: 433

لا حُقنةٌ (1)، ولا أثَر لواصلٍ جوفًا لا يُغذِّي كمثانةٍ، وذكرٍ (2).

ومن أرضَع خمسُ أمهات أولادِه -بلبنِه- زوجةً له صغرى، كلُّ واحدةٍ رضعةً حرُمتْ: لثبوتِ الأبُوَّةِ، لا أمهاتُ أولادِه: لعدمِ ثبوتِ الأمومة (3).

ولو كانت المرضِعاتُ بناتَه (4) أو بناتَ زوجتِه: فلا أُمومةَ (5)، ولا يصير جَدًّا، ولا زوجتُه جدةً، ولا إخوةُ المرضِعاتِ أخوالًا، ولا أخواتُهن خالات.

ومن أرضَعتْ أمُّه وبنتُه وإخوتُه وزوجتُه وزوجةُ ابنِه. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا زوجته جدة)؛ أيْ (6): أم البنات (7).

(1) وقال ابن حامد. (تُحَرِّم).

المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، والفروع (5/ 436).

(2)

الفروع (5/ 436)، والإنصاف (9/ 339)، وكشاف القناع (8/ 2798 - 2799).

(3)

وقيل: لا تثبت الأبوة.

المحرر (2/ 113)، والمغني (11/ 324)، والفروع (5/ 437)، والإنصاف (9/ 344)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2803).

(4)

فلا أمومة ولا يصير جدًّا ولا زوجته جدة ولا إخوة المرضعات أخوالًا ولا أخواتهن خالات.

والوجه الثاني: أنه يصير جدًّا والإخوة أخوالًا والأخوات خالات.

الفروع (5/ 437)، والمبدع (8/ 177)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2854).

(5)

ولا تصير جدة، وقيل: تصير جدة.

المحرر (2/ 113)، والفروع (5/ 437) وجعل الثاني وجهًا، والإنصاف (9/ 354).

(6)

في "أ": " أبي".

(7)

معونة أولي النهى (8/ 16)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 238).

ص: 434

-طِفلةً- رضعةً رضعةً: لم تحرُم عليه (1)، ومن أرضَعتْ -بلبنِها من زوج- طفلًا ثلاثَ رَضعاتٍ، ثم انقطع، ثم أرضعتْه -بلبنِ زوج آخرَ- رضعتَين: ثبتت الأمومةُ، لا الأُبُوَّةُ، ولا يَحِلُّ مرتضعٌ -لو كان أنثى- لواحدٍ من الزوجَين (2).

ومن زوَّج أمَّ ولدِه برضِيعٍ حُرٍّ: لم يصحَّ (3)، فلو أرضعتْه بلبنِه: لم تحرُم على السيد (4).

ــ

* قوله: (ولا يحل مرتضع [لو] (5) كان أنثى لواحد من الزوجَين)؛ لكونها صارت ربيبة (6)، فحرمت للمصاهرة لا للرضاع.

* قوله: (لم يصح) حيث لم يكن محتاجًا للخدمة ولم يكن معسرًا (7).

* قوله: (لم تحرم على السيد)؛ لأنه. . . . . .

(1) الفروع (5/ 437 - 438)، والمبدع (8/ 173 و 177)، وكشاف القناع (8/ 2804).

(2)

المبدع (8/ 178)، وكشاف القناع (8/ 2804).

(3)

الفروع (5/ 436)، والمبدع (8/ 179)، وكشاف القناع (8/ 2806).

وقد علل جميعهم عدم الصحة بأن تزوج الأمة لا يجوز إلا بشرطَين -كما تقدم في باب المحرمات في النكاح- وهذان الشرطان غير موجودَين في الطفل، إلا أن البهوتي بعد أن علل بهذا التعليل في كشاف القناع نقضه بقوله:(وَرُدَّ بأنه غير مسلم؛ لأن الشرط هو خوف عنت العزوبة لحاجةٍ أو متعةٍ أو خدمةٍ والطفل قد يحتاج للخدمة)، انتهى.

(4)

الفروع (5/ 436)، والإنصاف (9/ 347)، وكشاف القنع (8/ 2806).

(5)

ما بين المعكوفتَين مطموس في: "أ".

(6)

الإنصاف (9/ 346)، ومعونة أولي النهى (8/ 16)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 238)، وكشاف القناع (8/ 2804).

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205، وذكر معناه في شرح منتهى الإرادات (3/ 238).

وفي "د": "معسلًا".

ص: 435