المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - فصل في مسائل متفرقة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌9 - فصل في مسائل متفرقة

وتعليق عتقٍ: كطلاق (1)، ويصح بالموت (2).

* * *

‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

إذا قال: "أنتِ طالق إِذا رأيت الهلالَ، أو عندَ رأسه": وقع -إذا رُؤيَ وقد غَرَبَتْ الشمس. . . . . .

ــ

في أعلام الموقعين (3)، ومثله: تكونين طالقًا إذا دلَّت قرينة من غضب أو سؤال ونحوه على الحال دون الاستقبال (4).

* قوله: (ويصح بالموت) وهو التدبير بخلاف الطلاق (5).

فصل في مسائل متفرقة

* قوله: (وقع إذا رؤي وقد غريت) ظاهره أنها لو رأته (6) قبل الغروب لا يقع

= في المبدع شرح المقنع (7/ 367)، والمرداوي في الإنصاف (9/ 111)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 198، وفي كشاف القناع (8/ 2669).

(1)

المحرر (2/ 72)، والفروع (5/ 353)، والمبدع (7/ 367)، والتنقيح المشبع ص (325)، وكشاف القناع (8/ 2669).

(2)

أيْ: يصح تعليق العتق بالموت وهو التدبير بخلاف الطلاق فلا يعلق بالموت.

الفروع (5/ 353)، والمبدع (7/ 367)، والتنقيح المشبع ص (325)، وكشاف القناع (8/ 2669).

(3)

وممن نقل ذلك المرداوي في الإنصاف (9/ 111)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 198، وفي كشاف القناع (8/ 2669).

(4)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2669).

(5)

معونة أولي النهى (7/ 628)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 173)، وكشاف القناع (8/ 2669).

(6)

في "ب": "لوارثه".

ص: 231

أو تمت العِدَّةُ (1) -. . . . . .

ــ

الطلاق، وهذا مما يقوي كلام شيخ الإسلام زكريا الشافعي (2) -السابق في الصوم (3) - من أن المراد من قولهم: الهلال المرئي نهارًا للمقبلة أنه دفع لما قيل أنه يكون للماضية؛ لا أنه للمستقبلة حقيقة، فلا يثبت برؤيته نهارًا كونه للماضية ولا للمستقبلة.

* قوله: (أو تمت العدة)(4)؛ أيْ: ثلاثين يومًا؛ لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم بأول الشهر، بخلاف رؤية [زيد](5)؛ فإنه لم يثبت لها عرف شرعي فرجع إلى الحقيقة (6).

(1) وقيل: تطلق برؤيتها قبل الغروب.

الفروع (5/ 436)، والمبدع (7/ 367)، وانظر: المحرر (2/ 67)، وكشاف القناع (8/ 2670).

(2)

في "ب": "ذكر الشافعي".

وشيخ الإسلام زكريا الشافعي هو: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا، الأنصاري، المصري، الشافعي، أبو يَحْيَى، شيخ الإسلام، قاضٍ مفسر من حفاظ الحديث، ولد في مصر سنة 823 هـ، وتعلم في القاهرة وكُفَّ بصره، كانت وفاته 926 هـ، من مؤلفاته:"فتح الرحمن" في التفسير، "وتحفة الباري على صحيح البخاري".

"شرح شذور الذهب" في النحو، "أسنى المطالب في شرح روضة الطالب" فقه. الأعلام للزركلي (3/ 46)، ومعجم المؤلفين (4/ 182).

(3)

راجع نقل المؤلف كلام زكريا الأنصاري وتعليقه عليه في أول كتاب الصيام اللوحة 103، من نسخة "أ"، وراجع: أسنى المطالب (1/ 411).

(4)

في "ب": "الغرة".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(6)

المبدع في شرح المقنع (7/ 367)، ومعونة أولي النهى (7/ 629)، وشرح منتهى =

ص: 232

وإن نَوى العيانَ، أو حقيقةَ رؤيتِها: قُبل حُكمًا (1)، وهو: هِلالٌ إلى ثالثةٍ، ثم يُقْمرُ (2).

ــ

وبخطه: ليس من قبيل اللف والنشر، بل المراد أنها تطلق في كل من الجانبَين بأحد الأمرَين -كما يعلم من كلام الشارح- فتدبر!.

* قوله: (وإن نوى العِيان)(3) بكسر العين بأن قال المعلِّق: نويت إذا عاينت الهلال بأن لم يحصل لها دون معاينته غيم أو قتَر (4).

* قوله: (وهو هلال إلى (5) ثالثة (6) ثم يقمر) فلو لم ترَ الهلال حتى صار قمرًا، ولا نية له تخالف لفظه لم يقع (7)(8).

= الإرادات (3/ 173)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 267).

(1)

وقيل: يقبل بقرينة فإن لم تكن قرينة فلا يقبل.

المحرر (2/ 67)، والفروع (5/ 346)، والمبدع (7/ 368)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2670).

(2)

وقيل: هلال إلى ثانية ثم يقمر، وقيل: لا يقمر إلا باستدارته، وقيل: لا يقمر حتى يبهر بضوئه، وقيل إذا استدار وبهر بضوئه.

راجع: الفروع (5/ 347)، والمبدع (7/ 368)، والإنصاف (9/ 112)، وكشاف القناع (8/ 2670).

(3)

في "أ": "المعيان".

(4)

معونة أولي النهى (7/ 629 - 630)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 173)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198.

(5)

في "د": "أي".

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "ثلاثة".

(7)

في "ب": "يقطع".

(8)

المبدع في شرح المقنع (7/ 368)، ومعونة أولي النهى (7/ 630)، وشرح منتهى =

ص: 233

و: "إِن رأيتِ زيدًا فأنتِ طالق"، فرأتْه لا مكرَهةً -ولو ميِّتًا-، أو في ماءٍ، أو زُجاج شَفَّافٍ: طَلَقتْ، إلا مع نيةٍ أو قَرينة (1)، ولا تَطلُق: إن رأت خيالَه في ماءٍ أو مِرآةٍ، أو جالسةً عمياءَ (2).

و: "من بشَّرتني (3) -أو أخبرتْني- بقدوم أخي فهي طالق"، فأخبره عددٌ معًا: طَلَقن (4)، وإلا: فسابقةٌ صُدِّقت، وإلا: فأولُ صادقةٍ (5).

ــ

* قوله: (صَدَقت) بفتح الصاد والدال، وأما ضم الصاد وتشديد الدال فيقتضي أنه لو صدقها وهي كاذبة يقع الطلاق وليس كذلك (6).

= الإرادات (3/ 173)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2670).

(1)

كشاف القناع (8/ 2670)، وانظر: المحرر (2/ 67)، والفروع (5/ 347)، والمبدع (7/ 368).

(2)

والوجه الثاني: تطلق.

المبدع (7/ 368)، وانظر: المحرر (2/ 67)، والفروع (5/ 347)، وكشاف القناع (8/ 2670).

(3)

بقدوم أخي، فهي طالق فأخبره عدد معًا: طلقن، وإلا فسابقة صُدِّقَت، وإلا فأول صادقة.

المحرر (2/ 75)، والمقنع (5/ 318) مع الممتع، والفروع (5/ 347)، وكشاف القناع (8/ 2670 - 2671).

(4)

في "م": "طلق".

(5)

وقيل: يطلقن جميعًا الصادقة والكاذبة وإن كذبن، وقيل: يطلقن مع الصدق ولا تطلق منهن كاذبة.

المحرر (2/ 75)، والفروع (5/ 347)، والمبدع (7/ 369).

(6)

يعطي هذا المعنى الحجاوي في الإقناع حيث قال: (طلقت الأولى فقط إن كانت صادقة وإلا فأول صادقة، بعدها ولا تطلق منهن كاذبة)، وابن قدامة في المقنع حيث قال:(طلقت الأولى منهما إلا أن تكون هي الصادقة وحدها فتطلق وحدها)، وأما معونة أولي النهى =

ص: 234

ومن حلَف عن شيء، ثم فَعَله مكرَهًا (1) أو مجنونًا (2) أو مُغمَى عليه أو نائمًا: لم يَحْنَث (3)، وناسيًا أو جاهلًا (4). . . . . .

ــ

* مسألة: لو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حُرٌّ، ثم قال: وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، وكانا في السوق عتق العبد ولم تطلق المرأة؛ لأن العبد عتق باللفظ [الأول](5)، فلم يبق له في السوق عبد (6).

* [قوله](7): (أو جاهلًا)؛ أيْ: كونه المحذوف [عليه](8) كدخول دار لا يعلم أنها لزيد أو جاهلًا أنه يحنث بمثل ذلك الفعل، كمن دخل الدار وظن

= للفتوحي، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي فيعطيان معنى صُدِّقت.

المقنع (7/ 318)، والإقناع (8/ 2670 - 2671) مع كشاف القناع، ومعونة أولي النهى (7/ 631)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 173).

(1)

لم يحنَث، وعنه: يحنَث، ويتخرج ألا يحنَث في الطلاق والعتق.

المحرر (2/ 81)، والإنصاف (9/ 117).

(2)

لم يحنَث، وقيل: هو كالنائم، وقيل: هو كالناسي.

المحرر (2/ 81)، والمبدع (7/ 370)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2672).

(3)

كشاف القناع (8/ 2672).

(4)

يحنَث في طلاق وعتق فقط، وعنه: يحنَث في الجميع، وعنه: لا يحنَث في الجميع.

المحرر (2/ 81)، والمبدع (7/ 369 - 370)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2671 - 2673).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(6)

المبدع في شرح المقنع (7/ 379)، شرح منتهى الإرادات (3/ 176)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2670).

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

ص: 235

أو عَقَدَها يَظُن صدْقَ نفسِه، فبَانَ بخلافه: يحنَثُ في طلاق وعتقٍ فقط (1)، و:"ليَفعَلنَّه"، فتركَه مكرَهًا أو ناسيًا: لم يحنَث (2). . . . . .

ــ

أنه لا يحنث (3) بمجرد ذلك بل بالمكث فيها مثلًا (4).

وبخطه: وسكت عن السكران؛ لما سبق من أنه إذا كان قد شرب (5) مختارًا يؤاخذ بسائر أقواله وأفعاله التي يعتبر لها العقل.

* قوله: (لم يحنث)[اقتضى كلام المتن أنه: (إذا حلف ليفعلنَّ شيئًا ثم تركه ناسيًا لم يحنث](6) في الطلاق وغيره، بخلاف ما [لو](7) حلف لا يفعله ففعله ناسيًا (8)، وهذا ما قطع به التنقيح (9) سوى بينهما جماعة في الحنث في الطلاق والعتق، ومشى عليه في الإقناع (10)، وقد يفرق بين الفعل والترك بأن الترك يكثر (11) فيه النسيان فيشق التحرز عنه بخلاف الفعل)، حاشية (12)، وكذا

(1) المبدع (7/ 307)، وكشاف القناع (8/ 2673).

(2)

كشاف القناع (8/ 2672 - 2673).

(3)

في "ب": "يحنث".

(4)

معونة أولي النهى (7/ 631)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 174).

(5)

في "أ": "ثرع".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(8)

أيْ: فإنه يحنث.

(9)

حيث قال ص (235 - 236): (وإن حلف لا يعمل شيئًا ففعله ناسيًا أو جاهلًا حنث في طلاق وعتاق فقط).

(10)

الإقناع (8/ 2672) مع كشاف القناع.

(11)

في "د": "وتركه إذ يكثر".

(12)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198.

ص: 236

ومن يَمتنع بيمينِه، وقصَد منْعَه: كهو (1).

ــ

في شرح شيخنا (2).

* قوله: (ومن يمتنع بيمينه) كزوجته وغلامه وولده (3).

* قوله: (كهو)(4) في الجهل (5) والنسيان (6) والإكراه (7)(8)، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كالسلطان والأجنبي استوى العمد، [والسهو](9)، والإكراه، وغيره؛ أيْ: يحنث الحالف في ذلك (10).

* فائدة: لو حلف لا يبيع لزيد ثوبًا فوكَّل زيدٌ من يدفعه إلى من يبيعه، فدفعه

(1) فيحنَث في طلاق وعتق فقط، وعنه: يحنث في الجميع. وعنه: لا يحنث في الجميع.

المحرر (2/ 81)، والمبدع (7/ 369 - 370)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2671 - 2673).

(2)

شرح منتهى الإرادات (3/ 174).

(3)

معونة أولي النهى (7/ 633)، وشرح مننتهى الإرادات (3/ 174)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198.

(4)

في "د": "كسهو".

(5)

الإنصاف (9/ 116)، وكشاف القناع (8/ 2682).

(6)

معونة أولي النهى (7/ 633)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 174)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198.

(7)

في "ب" و"ج" و"د": "أو الإكراه".

(8)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2671)، وقال في المبدع (7/ 370) والإنصاف (9/ 116):(إن قصد بمنعهم ألا يخالفوه وفعلوه كرهًا لم يحنث) انظر: المبدع.

(9)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "د".

(10)

الإنصاف (9/ 116)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 174)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2672).

ص: 237

و: "لا يدخُلُ على فلان بيتًا -أو لا يكلِّمُه أو يسلِّمُ عليه أو يُفارقُه- حتى يَقْضيَه"، فدخَل بيتًا هو فيه، أو سلم عليه -أو على قوم هو فيهم- ولم يعلم [به](1) أو قضاهُ حقَّه ففارَقه فخرَج رَدِيئًا، أو أحالَه به ففارَقه ظنًّا منه أنه بَرَّ: حَنِث (2)، إلا في السلام والكلام (3)، وإن عَلم به في سلام-ولم يَنوه. . . . . .

ــ

الوكيل إلى الحالف، فباعه من غير علمه فكناسٍ (4).

* [قوله](5): (إلا في السلام أو الكلام) فلا؛ لأنه لم يعتمد بسلامه وكلامه المحذوف عليه (6)، وإنما دخل فيهم من حيث لم يعلم، فكأنه مستثنى منهم (7).

* قوله: (ولم ينوه) الأولى: ولو ينوه؛ لأن هذا كالغاية.

(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".

(2)

وعنه: يحنَث في الطلاق والعتق فقط فلا يحنَث في اليمين المكفرة، وعنه: لا يحنَث بل يمينه باقية.

المحرر (2/ 81)، والمقنع (5/ 318) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2673).

(3)

كشاف القناع (8/ 2673).

(4)

يحنث في طلاق وعتق فقط. كشاف القناع (8/ 2673).

وانظر: المبدع في شرح المقنع (7/ 371)، والإنصاف (9/ 115)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198.

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(6)

معونة أولي النهى (7/ 633)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 175)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2673).

(7)

معونة أولي النهى (7/ 633)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2673).

ص: 238

ولم يَستثنِه بقلبِه-: حَنِث (1).

و: "لَيَفعلَن شيئًا"، لم يبرَّ حتى يَفعلَ جميعَه (2). و:"لا يفعله"(3)، أو من يَمتنعُ بيمينه: كزوجةٍ وقرابةٍ، وقصَد منْعَه -ولا نيةَ، ولا سببَ، ولا قَرينةَ- ففَعل بعضَه: لم يَحنَث (4).

فمن حلَف على ممسِكٍ مأكولًا: "لا أكَلَهُ، ولا ألقاه، ولا أمسَكَهُ"، فأكل بعضًا ورمَى الباقيَ (5)، أو:"لا يدخُل دارًا"، فأدخلَها بعض جسده. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يحنث) نص عليه فيمن حلف على زوجته لا تدخل بيت أختها لم تطلق حتى تدخل كلها (6).

* قوله: (فأكل بعضًا ورمى الباقي) لم يحنث؛ لأنه لم يأكله كله،

(1) وعنه: لا يحنث.

المحرر (2/ 81)، والمبدع (7/ 371)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2673).

(2)

المحرر (2/ 82)، والمقنع (5/ 319) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2674).

(3)

أيْ: وحلف لا يفعله ولا نية ولا سبب ولا قرينة، ففعل بعضه: لم يحنَث، وعنه: يحنَث إلا أن ينوي جميعه.

المحرر (2/ 82)، والمقنع (5/ 318) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2673 - 2674).

(4)

وعنه: يحنَث إلا أن ينوي جميعه.

المحرر (2/ 82)، والمبدع (7/ 372)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2673 - 3674).

(5)

لم يحنَث. كشاف القناع (8/ 2674).

(6)

ممن نقل ذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 634)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 175)، وفي كشاف القناع (8/ 2674).

ص: 239

أو دخَل طاق بابها، أو:"لا يَلبَسُ ثوبًا من غَزلِها"، فلبِس ثوبًا فيه منه، أو:"لا يشربُ ماءَ هذا الإناء"، فشرب بعضَه، أو:"لا يبيعُ عبدَه ولا يَهَبُه"، فباع أو وَهب بعضه (1)، أو:"لا يَستحِقُّ عليَّ فلانٌ شيئًا"، فقامت بيِّنةٌ بسببِ الحق: من قرضٍ أو نحوِه -دونَ أن يقولا: "وهو عليه"-: لم يَحنَث (2). . . . . .

ــ

ولم يلقه كله، ولم يمسكه كله (3).

* قوله: (أو دخل طاق بابها)؛ أيْ: أو دخلها (4) مكرهًا (5).

* قوله: (فباع أو وهب بعضه) لم يحنث؛ لأنه لم يبعه كله، ولم يهبه كله (6).

* قوله: (دون أن يقولا وهو عليه لم يحنث) والظاهر أنه لا يقبل قولهما، وهو عليه إلى (7) الآن إلا إن كان مستندًا إلى علم يقين أو اعتراف من الحالف.

(1) لم يحنَث: وعنه يحنَث إلا أن ينوي جميعه. المقنع (5/ 319) مع الممتع.

وانظر: المحرر (2/ 82)، والمبدع (7/ 372)، وكشاف القناع (8/ 2674 - 2675).

(2)

لإمكان صدقه. كشاف القناع (8/ 2675).

(3)

معونة أولي النهى (7/ 635)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 175).

(4)

في "ب": "ادخلها"، وفي "د":"ودخلها".

(5)

المحرر (2/ 81) حيث قال: (ولو أدخل الدار محمولًا، ولم يقدر أن يمتنع لم يحنث، وإن قدر أن يمتنع فوجهان، وإذا لم نحنثه ففي حنثه بالاستدامة وجهان).

(6)

معونة أولي النهى (7/ 635)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 175)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2675).

(7)

في "د": "إلا".

ص: 240

و: "لا يَشربُ ماءَ هذا النهر" فشَرب منه، أو:"لا يَلبسُ من غَزلِها" فَلبِس ثوبًا فيه منه: حَنِث (1).

و: "إن لَبِستُ ثوبًا (2) -أو لم يقل: ثوبًا- فأنتِ طالق"، ونَوى معيَّنًا: قُبل حُكمًا، سواءٌ أبطلاقٍ أم غيرِه (3)، و:"لا يلبَسُ ثوبًا أو يأكلُ طعامًا، اشتراهُ أو نسَجَه أو طبَخه زيدٌ". . . . . .

ــ

* قوله: ([ولا يشرب] (4) ماء هذا النهر فشرب [منه]) (5)؛ أيْ: حنث؛ إذْ (6) شُرْبُ جميعه غير ممكن، فلا تنصرف (7) يمينه إليه، وكذا (8) ما علِّق على اسم جنس كالماء والخبز. ولو حلف لا يشرب من نهر فشرب من نهر يأخذ منه حنث (9).

* قوله: (اشتراه)؛ أيْ: الثوب والطعام (أو نسجه)؛ أيْ: الثوب (أو طبخه)؛

(1) كشاف القناع (8/ 2674 - 2675)، وانظر: المقنع (5/ 319) مع الممتع.

(2)

فأنت طالق ونوى معينًا قبل حكمًا خلافًا لابن البنا، وقدمه في التبصرة وخرَّجه الحلواني على روايتَين. الفروع (5/ 347)، والإنصاف (9/ 113)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2671).

(3)

وقيل: لا يقبل حكمًا.

الفروع (5/ 348)، والإنصاف (9/ 113)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2671).

(4)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "إذا".

(7)

في "ب" و"ج": "تتصرف".

(8)

في "أ": "كذا".

(9)

المبدع في شرح المقنع (7/ 372)، ومعونة أولي النهى (7/ 636)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 175 - 176)، وكشاف القناع (8/ 2674).

ص: 241

فلَبِس ثوبًا نسَجه هو وغيرُه أو اشترياهُ (1) أو زيدٌ لغيره (2)، أو أكَل من طعام طبَخاهُ حَنِث (3)، وإن اشتَرى غيرُه شيئًا، فخَلَطه بما اشتَراه. . . . . .

ــ

أيْ: الطعام (4).

* قوله: (أو اشترياه. . . إلخ) وكان مقتضى قواعد المذهب أنه لا يحنث؛ لأنه لم يتمحض الفعل من زيد (5)، وعلى هذا لو حلف أنه لا يدخل دار زيد فدخل دارًا (6) لزيد ولغيره أنه يحنث وصرح به في الإقناع (7).

* قوله: (وإن اشتراه غيره)؛ أيْ: غير زيد (8).

* قوله: (فخلطه)؛ أيْ: غير زيد (9).

* قوله: (بما اشتراه) هو؛ أيْ: زيد (10).

(1) حنِث، وعنه: لا يحنَث.

المحرر (2/ 82)، والمقنع (5/ 319) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2675).

(2)

أيْ: أو اشتراه زيد لغيره فأكل منه: حنِث، كشاف القناع (8/ 2675).

(3)

وعنه: لا يحنَث. المقنع (5/ 319) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2675).

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 175).

(5)

وهما روايتان في المذهب: إحداهما: يحنث وهو الصحيح من المذهب، والثانية: لا يحنث، وقال بعض الأصحاب: إنه لا يحنث قولًا واحدًا ولم يحك فيه خلاف. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (22/ 593 - 594).

(6)

في "أ": "دار".

(7)

الإقناع (8/ 2675) مع كشاف القناع، ونقله البهوتي أيضًا في حاشية منتهى الإرادات لوحة 198.

(8)

معونة أولي النهى (7/ 637)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 176).

(9)

كشاف القناع (8/ 2675)، وقال البهوتي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات (3/ 176):(فخلطه؛ أيْ: الحالف أو غيره).

(10)

شرح منتهى الإرادات (3/ 176).

ص: 242

فأكَل أكثرَ مما اشترى شريكُه: حَنِث (1)، وإلا: فلا (2).

و: "لا بِتُّ عندَ زيد": حَنِث بأكثرِ الليل، لا إن حلَف:"لا أقَمتُ عنده كلَّ الليل"، أو نواهُ، فأقام بعضَه، ولا إن حلَف:"لا بات أو أكَل ببلد". . . . . .

ــ

* قوله: (شريكه)؛ أيْ: شريك زيد (3).

* قوله: (حنث)؛ أيْ: الحالف، والشركة، والتولية (4) والسَّلَم، والصلح على كل مال شراء (5).

* قوله: (أو نواه) فعلى هذا يقبل منه [إذا](6) قال: لابن (7) عند زيد دعوى نية الإقامة كل الليل (8).

(1) المقنع (5/ 319) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2675).

(2)

أيْ: فلا يحنَث، والوجه الثاني: أنه يحنَث، وإن أكل أقل فلا يحنَث.

الإنصاف (9/ 119)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2675).

(3)

معونة أولي النهى (7/ 637).

(4)

شراء. كشاف القناع (8/ 2675).

(5)

المبدع في شرح المقنع (7/ 374)، والإنصاف (9/ 119)، وكشاف القناع (8/ 2675).

وقال في كشاف القناع: (والشركة وهي بيع البعض بقسطه من الثمن، والتولية: وهي بيع المبيع برأس ماله، والسلم والصلح على كل مال -شراء يحنث بها من حلف لا يشتري، ويحنث بالأكل مما ملكه زيد لها؛ لأنه صور من البيع وإن اختصت بأسماء -كما تقدم-).

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".

(7)

في "ب": "لا بته".

(8)

معونة أولي النهى (7/ 637)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 176).

ص: 243

فبات أو أكَل خارجَ بُنيانِه (1).

ــ

* قوله: (أو أكل خارج بنيانه)؛ أيْ: فإنه لا يحنث (2).

* * *

(1) فإنه لا يحنَث، وقيل: يحنَث.

الإنصاف (9/ 119)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2675).

(2)

معونة أولي النهي (7/ 637).

ص: 244