الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - فصل
وإن شُكَّ في رَضاع أو عَددِه: بُنَي على اليقين (1)، وإن شَهِدتْ به مَرضيَّةٌ: ثَبَت (2).
ومن تزوَّج، ثم قال:(هي أختي من الرَّضاع). . . . . .
ــ
ورضعتها الثانية لا اعتبار لها؛ لأنها زائدة على الرضاع (3) المحرِّم (4).
فصل (5)
* قوله: (وإن شك في رضاع. . . إلخ) بقي لو ثبت الرضاع وشك هل [كان في](6) الحولَين أو بعد مضيهما هل يحكم بأنه قبل الحولين؛ لأن الأصل الصغر والحظر؟، أوْ لا؛ لأن الأصل الإباحة؟، والأول أظهر، فليحرر!.
ثم رأيته قال في المبدع آخر الفصل الثاني من هذا الباب (7) ما نصه: (وإن شكَّت (8) المرضعة في الرضاع أو كماله في الحولَين ولا بينة، فلا تحريم)، انتهى.
(1) المقنع (5/ 373) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2808).
(2)
وعنه: إن كانت مرضية استحلفت، فإن كانت كاذبة لم يحُل الحول حتى يبيض ثدياها، وذهب الإمام أحمد في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما، وفي المبدع:(بياض ثدييها أن يصيبها فيهما برص عقوبة على شهادتها الكاذبة)، وعنه: لا يقبل إلا شهادة امرأتَين.
المبدع (8/ 181)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2708).
(3)
في "أ": "ارضاع".
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 241).
(5)
في الشك في الرضاع.
(6)
ما بين المعكوفتَين مطموس في: "أ".
(7)
المبدع في شرح المقنع (8/ 170).
(8)
في "ب": "سكت".
انفسخ النكاحُ حكمًا، وفيما بينه وبين اللَّهِ -تعالى-: إن كان صادقًا، وإلا: فالنكاحُ بحالِه (1)، ولها المهرُ بعدَ الدخول ولو صدَّقتْه، ما لم تطاوعه عالمةً بالتحريم (2)، ويسقُط قبله إن صدَّقتْه (3). وإن قالت هي ذلك، وأكْذَبَها. . . . . .
ــ
وربما أخذ ذلك من تعليل الإقناع (4)، وإن اختلف موضوع المسألتَين، فإنه قال:(وإذا شك في الرضاع أو عدده بُني على اليقين؛ لأن الأصل عدم الرضاع في المسألة الأولى، وعدم وجود الرضاع المحرِّم في الثانية)، انتهى، فتدبر!.
وقد جزم بذلك شيخنا في شرحه (5) فقال بعد قول المصنف: (وإن شك في رضاع أو عدده بُني على اليقين): (وكذا لو شك في وقوعه في العامَين)، انتهى.
* قوله: (وإلا فالنكاح بحاله) وعلى هذا فينبغي أن يتوقف نكاح غيره على طلاقه -كما في مسألة الوكيل المتقدمة في الباب قبله-.
(1) المبدع (8/ 181)، وانظر: المحرر (2/ 113)، والفروع (5/ 439)، وكشاف القناع (8/ 2809).
وفي الإنصاف (9/ 349): (وقيل في حلها إذا علم كذب نفسه روايتان).
(2)
وقيل: إن صدقته سقط، ولعل مراده المسمى فيجب مهر المثل، لكن قال في الروضة: لا مهر لها عليه.
المبدع (8/ 182)، وانظر: المحرر (2/ 113)، والفروع (5/ 439)، وكشاف القناع (8/ 2809).
(3)
المحرر (2/ 113)، والمقنع (5/ 373) مع الممتع، والفروع (5/ 439).
(4)
الإقناع (8/ 2808) مع كشاف القناع.
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 241).
فهي زوجتُه حُكْمًا (1)، وإن قال:(هي ابنتي من الرَّضاع) -وهي في سِنٍّ لا يَحتمِل ذلك-: لم تحرُم، لتيقُّنِ كذبِه (2)، وإن احتَمَل، فكما لو قال:(هي أختي من الرَّضاع)(3) ولو ادَّعى بعد ذلك خطأً: لم يُقْبَل، كقولِه ذلك لأمتِه ثم يَرجعُ (4)، ولو قال أحدهما ذلك قبلَ النكاح: لم يُقبل رجوعُه ظاهرًا (5).
ومن ادَّعى أخُوَّةَ أجنبيةٍ أو بُنُوَّتَها من رَضاع، وكذبتْه: قبلت (6) شهادةُ أمّها وبنتها، من نسبٍ بذلك، لا أمِّه. . . . . .
ــ
* قوله: (ومن ادعى أخوة أجنبية) المراد بالأجنبية غير الزوجة (7).
* قوله: (قبلت شهادة أمها)؛ لأنها شهادة عليها.
* قوله: (وبنتها) فيه نظر؛ فإن البنت ليست على يقين من ذلك ضرورة ما لم تكن شهادة بموجب إقرار.
* قوله: (لا أمِّهِ)؛ لأنها شهادة له.
(1) المصادر السابقة.
وقال في المبدع (8/ 182): (وقال في الرعاية: وحلف)، انتهى؛ أيْ: إن قالت هي ذلك وكذبها فى زوجته حكمًا وعليه اليمين.
(2)
المحرر (2/ 113)، والمقنع (5/ 373) مع الممتع، والفروع (5/ 439)، وكشاف القناع (8/ 2809).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
الفروع (5/ 439)، والمبدع (8/ 181)، وكشاف القناع (8/ 2809).
(5)
الفروع (5/ 439)، وكشاف القناع (8/ 2810).
(6)
في "م": "قبل".
(7)
معونة أولي النهى (8/ 32)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 242).
ولا بنتِه (1)، وإن ادَّعتْ ذلك هي، وكذَّبها: فالبعكسِ (2)، ولو ادَّعتْ أمةٌ أُخُوَّةً، بعدَ وطءٍ: لم يُقبل، وقَبْله (3): يُقبلُ في تحريم وطءٍ، لا ثبوتِ عتقٍ (4).
وكره استرْضاع فاجرةٍ، ومشركةٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (فالبعكس)؛ أيْ: فتقبل شهادة أمه وبنته لا أمها وبنتها (5).
* قوله: (وقَبْلَه: يقبل في تحريم وطء) هذا كلام ابن نصر اللَّه (6)، وخالفه المنقح في تصحيح الفروع فقال: لا يقبل مطلقًا؛ لأن قولها لا يقبل بمجرده (7).
(1) وعنه: لا يقبل.
الشرح الكبير (9/ 226)، والمبدع (8/ 183).
وانظر: الفروع (5/ 439)، وكشاف القناع (8/ 2809).
(2)
الشرح الكبير (9/ 226)، والمبدع (8/ 183)، وكشاف القناع (8/ 2809).
وانظر الفروع (5/ 439)، وكشاف القناع (8/ 2809).
(3)
أيْ: قبل وطء فعلى وجهَين.
الفروع (5/ 439)، والإنصاف (9/ 350).
(4)
الفروع (5/ 439)، والإنصاف (9/ 350)، وكشاف القناع (8/ 2810).
وقال المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 439) مع الفروع: (قلت: الصواب عدم قبولها مطلقًا وهو الأصل وربما كان فيه نوع تهمة)، انتهى.
(5)
معونة أولي النهى (8/ 32)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 243)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 206، وكشاف القناع (8/ 2809).
(6)
نقله عنه: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 439)، والمرداوي في الإنصاف (9/ 350)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 206.
(7)
ونصه: (قلت: الصواب عدم قبولها مطلقًا، وهو الأصل وربما كان فيه نوع تهمة). تصحيح الفروع (5/ 439) مع الفروع.
وحَمْقاءَ، وسيئةِ الخلُق، وجَذماءَ، وبَرْصاءَ (1).
ــ
* قوله: (وبرصاء)؛ أيْ: ونحوها مما يخاف (2) تعدِّيه، وقال في الإنصاف:(الصواب المنع من إرضاع من به ذلك)(3).
* * *
(1) وفي المجرد: (وبهيمة؛ لأنه يكون فيه بَلَدُ البهيمة).
وفي الترغيب: (وعمياء، وكذلك زنجية)، وقال في المستوعب:(وحكى القاضي في المجرد: أن من ارتضع من أمة حمقاء خرج الولد أحمق، ومن ارتضع من سيئة الخلق تعدى إليه، ومن ارتضع من بهيمة كان به بلادة البهائم)، انتهى.
راجع: المغني (11/ 346)، والفروع (5/ 439)، والمبدع (8/ 184)، والإنصاف (9/ 351)، وكشاف القناع (8/ 2811).
(2)
في "ج" و"د": "يحالف".
(3)
الإنصاف (9/ 351) -بتصرف قليل-.