الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف
إذا قال: "إن حلَفتُ بطلاقكِ فأنتِ طالق"، ثم علَّقه بما فيه حَثٌّ، أو منعٌ (1). أو تصديقُ خَبر أو تكذيبُه. . . . . .
ــ
فصل في تعليقه بالحلف
* قوله: (بما فيه حث)(2)؛ أيْ: على فعل (3) كـ: (إن لم تدخلي الدار فأنت طالق)(4).
* قوله: (أو منع)؛ أيْ: من فعل كـ: "إن دخلت الدار فأنت طالق"(5).
* [قوله](6): (أو تصديق خبر) كأنت طالق لقد قمت أو إن لم يكن هذا القول حقًّا (7).
* قوله: (أو تكذيبه) كأنت طالق إن لم يكن هذا القول كذبًا (8).
= الإرادات (3/ 166)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2663).
(1)
كأنت طالق إن قمت أو إن لم تقومي أو إن لم أقم أو لقد قمت ونحوه، طلقت في الحال.
المحرر (2/ 73)، والمقنع (5/ 313) مع الممتع، الفروع (5/ 342)، وكشاف القناع (8/ 2658).
(2)
في "ب" و"ج" و"د": "حنث".
(3)
في "ج" و"د": "كل فعل".
(4)
معونة أولي النهى (7/ 609).
(5)
معونة أولي النهى (7/ 609)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2659).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
معونة أولي النهى (7/ 609)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197.
(8)
معونة أولي النهى (7/ 609)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 166).
طَلَقتْ في الحال لا إن علَّقه بمشيئتها، أو حيضٍ، أو طُهرٍ (1)، أو طلوعِ الشمس. . . . . .
ــ
* قوله: (طلقت (2) في الحال) هذا كله في الحقيقة ليس (3) بيمين، وإنما سمي حلفًا تجوُّزًا لما فيه من الحثِّ (4) والكف والتكيد المقصود من الحلف (5)، فالحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة، ولهذا قال [أبو] (6) يعلى الصغير (7):(لو حلف: لا حلفت فعلَّق طلاقها بشرط أو صفة (8) لم يحنث)، انتهى (9).
* [قوله](10): (لا إن علقه بمشيئتها) أو مشيئة غيرها (11).
(1) الفروع (5/ 342)، وكشاف القناع (8/ 2659)، وانظر: المبدع (7/ 350).
(2)
في "ج" و"د": "طلقتَين".
(3)
في "د": "لبس".
(4)
في "ج" و"د": "الحنث".
(5)
معونة أولي النهى (7/ 602 - 603)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197.
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(7)
هو شيخ الحنابلة المفتي القاضي أبو يعلى الصغير محمد بن أبي خازم محمد ابن القاضي الكبير أبي يعلى بن الفراء البغدادي من أنبل الفقهاء وأنظرهم تولى قضاء واسط مدة ثم عزل ولزم الإفادة، وقد عمي آخر عمره وكان من الأذكياء، توفي في جمادى الأولى سنة 560 هـ وله ست وستون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (20/ 353 - 354).
(8)
في "أ": "بصفة أو شرط".
(9)
وممن نقل ذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197.
(10)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ج" و"د".
(11)
معونة أولي النهى (7/ 609)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 166).
أو قدومِ الحاجِّ، ونحوِه (1).
و: "إن حلفتُ بطلاقِك -أو إن كلمتُكِ- فأنتِ طالق"، وأعادهُ مرةً: فطلقةٌ، ومرتيَن: فثِنْتانِ، وثلاثًا: فثلاثٌ -ما لم يقصِد إفهامَها في: "إن حلفتُ"(2) -.
ــ
* قوله: (وثلاثًا فثلاث)؛ لأن كل مرة يوجد بها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى (3).
* قوله: (ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت)؛ [أيْ](4): [إن](5) كان متصلًا -كما سبق-.
وبخطه: لا في: إن كلمتك؛ لأنه كلام قصد به الإفهام أو لم يقصده (6).
(1) فليس بحالف فلا تطلق حتى تطلع الشمس أو يقدم الحاج، وقيل: إنه بذلك يعتبر حالفًا فيحنث فتطلق في الحال.
المحرر (2/ 73)، والمقنع (5/ 313) مع الممتع، والفروع (5/ 2342)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2659).
وفي الفروع (5/ 2342)، والمبدع (7/ 350)، وكشاف القناع:(اختار الشيخ تقي الدين العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين وأنه موجَب أصول أحمد ونصوصه).
(2)
فإن قصد إفهامها فلا تطلق سوى الأولى.
الفروع (5/ 342 - 343)، والمبدع (7/ 351 - 354)، وكشاف القناع (8/ 2654)، وانظر: المحرر (2/ 73).
(3)
المبدع في شرح المقنع (7/ 351)، ومعونة أولي النهى (7/ 610)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 166).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(6)
معونة أولي النهى (7/ 610)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197.
وتَبِينُ غير مدخول بها بطلقةٍ، ولم تنعقدْ يمينُه الثانيةُ والثالثة، في مسألةِ الكلام (1)، و:"إن حلفتُ بطلاقكما فأنتما طالقتانِ"، وأعاده: وقع بكل طلقةٌ (2)، وإن لم يدخُل بإحداهما، فأعادهُ بعدُ. . . . . .
ــ
* قوله: (ولم تنعقد يمينه الثانية والثالثة في مسألة الكلام)؛ لبينونتها في شروعه في الكلام، فلم يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن، وانعقدت يمينه الثانية في مسألة الحلف؛ لأنها لا تبين إلا بعد انعقاد اليمين، فلو تزوجها بعد وحلف (3) بطلاقها طلقت (4).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: حق العبارة أن يقال: ولم تنعقد يمينه الثالثة فيهما، ولا الثانية في مسألة الكلام؛ لأن عبارته تقتضي أن الثانية والثالثة تنعقدان في مسألة الحلف.
* قوله: (وأعاده) وينبغي أن يقيد بكونه لا للإفهام.
* [قوله](5): (فأعاده بعد)؛ [أيْ: بعد](6) أن وقع بكل واحدة طلقة (7).
(1) المحرر (2/ 74)، والفروع (5/ 343)، والمبدع (7/ 354)، وكشاف القناع (8/ 2664).
وفي المحرر والفروع: (وعندي تنعقد الثانية بحيث إذا تزوجها وكلمها طلقت إلا على قول التميمي بِحَلِّ الصفة مع البينونة فإنها قد انحلت بالثالثة).
(2)
المحرر (2/ 73)، والمقنع (5/ 313) مع الممتع، والفروع (5/ 343)، وكشاف القناع (8/ 2659 - 2660).
(3)
في "أ" و"ب": "حلفه".
(4)
معونة أولي النهى (7/ 610)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2664).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"د".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(7)
الإنصاف (9/ 950)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167).
فلا طلاقَ (1)، ولو نكح البائنَ، ثم حلَف بطلاقها: طَلَقتا أيضًا طلقةً طلقة (2).
و. . . بـ "كلَّما" بدلَ "إنْ":. . . ثلاثًا ثلاثًا. . . . . .
ــ
* قوله: (فلا طلاق)؛ لأن الحلف بطلاق البائن غير معتد به (3).
* قوله: (طلقتا أيضًا طلقة طلقة)؛ لأن الصفة الثانية منعقدة في حقهما (4) جميعًا، ذكره الأصحاب وأورد عليه أن طلاق كل واحدة منهما معلَّق بشرط الحلف بطلاقها مع طلاق ضرتها، فكل واحد من الحلفَين جزء لشرط طلاق كل واحدة منهما، فكما أنه لابد من الحلف بطلاقها (5) في زمن يكون فيه أهلًا لوقوع الطلاق، كذلك الحلف بطلاق ضرتها؛ لأنه جزء لشرط طلاق نفسها (6). وأجيب بأن وجود الصفة كلها في النكاح لا حاجة إليه، ويكفي وجود آخرها فيه فيقع الطلاق عقبه (7).
* قوله: (وبكلما (8) بدل (إن) ثلاثًا ثلاثًا. . . إلخ)؛ لأن اليمين الأولى لم
(1) المصادر السابقة.
(2)
والقول الثاني: لا تطلق؛ لأن الصفة لم تنعقد فهي بائن.
الفروع (5/ 342)، والمبدع (7/ 351)، وكشاف القناع (8/ 2660)، وانظر: المحرر (2/ 73).
(3)
معونة أولي النهى (7/ 611)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167).
(4)
في "ج": "حقها".
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "بطلاقهما".
(6)
معونة أولي النهى (7/ 611)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2660).
(7)
معونة أولي النهى (7/ 611 - 612)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197.
(8)
في "ب": "وبكمال".
طلقةً عقبَ حلفِه ثانيًا، وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها (1).
ومن قال لزوجتَيْه حَفْصةَ وعَمْرة: "إن حلفتُ بطلاقكما فَعمرةُ طالق"، ثم أعاده: لم تَطلُق واحدةٌ منهما (2). . . . . .
ــ
تنحل باليمين الثانية؛ لأن "كلما"، للتكرار واليمين الثانية باقية فتكون اليمين الثالثة التي تكملت (3) بحلفِه على التي جدد نكاحها شرطا لليمين الأولى، والثانية فيقع بها طلقتان لذلك بخلاف ما لو كان التعليق بـ (إن) فإن اليمين الأولى تنحل بالثانية لعدم (4) اقتضائها التكرار (5)، فتبقى اليمين الثانية فقط، فإذا أعادها بعد الثانية مرة أخرى وجد شرط الثانية فانحلت أيضًا وتنعقد الثالثة (6).
* قوله: (ثم أعاده) بأن قال: إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق، لم تطلق واحدة منهما؛ لأنه لم يحلف بطلاقها وإنما حلف بطلاق عمرة فقط (7)، وكذا لو أبدل عمرة بحفصة؛ لأنه لم يحلف بطلاق حفصة، وأما (8) الصيغة الأولى
(1) المحرر (2/ 73)، والفروع (5/ 342)، والإنصاف (9/ 90)، وكشاف القناع (8/ 2660).
(2)
الفروع (5/ 342)، والإنصاف (9/ 91)، وكشاف القناع (8/ 2660).
(3)
في "د": "تكملت".
(4)
في "ب": "لعد".
(5)
معونة أولي النهى (7/ 612)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167)، وكشاف القناع (8/ 2660).
(6)
معونة أولي النهى (7/ 612)، وكشاف القناع (8/ 2660).
(7)
معونة أولي النهى (7/ 612)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167)، وكشاف القناع (8/ 2660).
(8)
في "د": "وإنما".
ولو قال بعدَه: "إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طلَقتْ عَمرة (1)، ثم إن قال:"إن حلفتُ بطلاقكما فعَمرةُ طالق": لم تَطلق واحدةٌ منهما (2).
ثم إن قال: "إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طَلَقتْ حفصةُ (3).
ولمدخول بِهما: "كلَّما حلفتُ بطلاقِ إحداكما -أو واحدةٍ منكما- فأنتما طالقتان"، وأعادهُ: طَلَقتا ثِنْتَين ثِنْتَين (4).
وإن قال: ". . . فهي -أو فضَرَّتُها- طالق". . . . . .
ــ
فهي تعليق فقط لا يحتسب بها في إيقاع الطلاق.
* قوله: (ولو قال بعده)؛ أيْ: بعد ما أعاده.
* قوله: (طلفث عَمْرةُ)؛ لأنه صدق عليه أنه (5) حلف بطلاقهما (6).
* قوله: (طلقتا ثنتَين ثنتَين)؛ لأن قوله ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما، وحلفه بطلاق كل واحدة منهما يقتضي طلاق الثنتَين (7)(8) فطلقتا بحلفه
(1) الإنصاف (9/ 91)، وكشاف القناع (8/ 2665).
(2)
المصدران السابقان.
(3)
المصدران السابقان.
(4)
المحرر (2/ 73)، والمقنع (5/ 313) مع الممتع، والفروع (5/ 342)، وكشاف القناع (8/ 2660 - 2661).
(5)
في "د": "أن".
(6)
معونة أولي النهى (7/ 612).
(7)
في "ب" و"ج" و"د": "اثنتَين".
(8)
المبدع في شرح المقنع (7/ 352)، ومعونة أولي النهى (7/ 613)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167)، وكشاف القناع (8/ 2660).
وأعادهُ: فطلقةً طلقةً (1).
وإن قال: ". . . فإحداكما طالق": فطلقةٌ لإحداهما تُعيَّن بقرعةٍ (2).
ولإحداهما: " إن حلفتُ بطلاقِ ضَرَّتِكِ فأنتِ طالق"، ثم قاله للأخرى: طَلَقتْ الأولى، فإن أعادهُ للأولى: طَلَقتْ الأخرى (3).
* * *
ــ
بطلاق واحدة (4) طلقة طلقة، وبحلفه (5) بطلاق الأخرى كذلك (6).
* تتمة: لو قال: إن حلفت بعتق عبدي (7) فأنت طالق، ثم قال: إن حلفت بطلاقك فعبدي حُرٌّ طلقت، ثم إن قال لعبده: إن [حلفت](8) بعتقك فامرأتي طالق عتق العبد، ولو قال: إن حلفت بعتقك فأنت حُرٌ ثم أعاده عتق (9).
(1) المصادر السابقة.
(2)
المحرر (2/ 73)، والفروع (5/ 342)، والمبدع (7/ 352 - 353).
(3)
المحرر (2/ 73)، والمقنع (5/ 313) مع الممتع، والفروع (5/ 342)، وكشاف القناع (8/ 2661).
(4)
في "ب" و"ج": "بطلاق كل واحدة منهما"، وفي "د":"بطلاق كل واحدة منهما وحلفه".
(5)
في "ب": "بحلفه".
(6)
معونة أولي النهى (7/ 613)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 167)، وكشاف القناع (8/ 2660).
(7)
في "د": "عبدَين".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(9)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2661).