الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ
(21)
كِتَابُ الطَّلَاقِ
وهو: حَلُّ قَيْدِ النكاحِ، أو بعضِه (1)، ويُكرهُ بلا حاجةٍ (2)، ويُباح عندها (3). . . . . .
ــ
كتاب الطلاق (4)
* قوله: (ويكره بلا حاجة) لاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها (5).
* قوله: (ويباح عندها)؛ أيْ: عند الحاجة؛. . . . . .
(1) المقنع (5/ 285) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2589).
(2)
وعنه: يحرم، وعنه: لا يكره. الفروع (5/ 281).
وانظر: المحرر (2/ 50)، والمقنع (5/ 285) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2589 - 2590)
(3)
المحرر (2/ 50)، والفروع (5/ 281)، وكشاف القناع (8/ 2589).
(4)
الطلاق لغة: مصدر طَلقت المرأة بفتح اللام -تطلق طلاقًا، وطلُقت -بضم اللام -والضم أكثر-؛ أيْ: بانت من زوجهها فهي طالق، وطلقها زوجهها فهي مطلقة، والتطليق: التخلية والإرسال وحل العقد، يقال: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقًا؛ أيْ: بغير قيد، وفرس طُلُق: إذا كانت إحدى قوالمها غير محجلة، والإطلاق يأتي بمعنى: الترك والإرسال.
المطلع على أبواب المقنع ص (333)، وكشاف القناع (8/ 2589)، ولسان العرب (10/ 226 - 229).
(5)
معونة أولي النهي (7/ 462)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 119).
ويُسنُّ: لتضرُّرِها بنكاح (1)، ولتركِها صلاةً وعفةً ونحوَها (2)، وهي كهو، فيُسنُّ أن تَختلِع: إن تَرك حقًّا للَّه -تعالى (3) -.
ولا تجب طاعةُ أبوَيه -ولو عدلَين-. . . . . .
ــ
لسوء (4) خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض بها (5).
* قوله: (ولتركها صلاة وعفة) بل قال الشيخ تقي الدين: (إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحالة، بل يفارقها وإلا كان ديوثًا)(6)، انتهى (7).
[ولا بأس](8) بعضلها في هذه الحالة والتضييق (9) عليها (10)، وعلى هذا فالفراق واجب (11) عنده، وتقدم ذلك عنه في الخلع (12).
(1) المقنع (5/ 285) مع الممتع، والفروع (5/ 281)، وكشاف القناع (8/ 2590).
(2)
وعنه: يجب لترك عفة، وعنه: يجب أيضًا لترك غيرها؛ أيْ: غير عفة.
الفروع (5/ 281)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2590).
(3)
المصدران السابقان.
(4)
في "أ" و"ب": "كسوء".
(5)
كشاف القناع (8/ 2589).
(6)
بفتح الدال وضم الياء المشددة: هو الذي لا يغار على أهله فيرضى فيهم الخنا -والعياذ باللَّه-، ويقال أيضًا: الديبوث. لسان العرب (2/ 150).
(7)
وممن نقل ذلك عنه البهوتي في كشاف القناع (8/ 2590).
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(9)
في "د": "والتضيق".
(10)
المغني (10/ 324)، وكشاف القناع (7/ 2570) و (8/ 2590).
(11)
في "د": "أولى".
(12)
انظر: ص (7، 8، 7).
في طلاقٍ (1)، أو منع من تزويج (2)، ولا يصحُّ إِلا من زوجٍ (3) -ولو مميِّزًا يعقله- (4). . . . . .
ــ
* قوله: (ولو مميزًا يعقله) فيصح طلاق المميز، وكذا ظهاره في أشهر الروايتَين (5)، وليس مبنيًّا على تكليفه -كما فعله الطوفي (6) - بل هو من قبيل ربط
(1) والقول الثاني: يجب طاعة أبيه في طلاق، وعنه: أبوه العدل، وعنه: إن أمرته أمه فطلق لا يعجبني طلاقه. الفروع (5/ 281)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2590).
(2)
الفروع (5/ 281).
(3)
وعنه: أن والد الصبي والمجنون وسيدهما يطلق عليهما.
المحرر (2/ 50)، والفروع (5/ 281)، وانظر: المقنع (5/ 285) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2590).
(4)
وعنه: يصح من ابن عشر سنين، وعنه: ابن اثنتي عشرة سنة، وعنه: لا يقع حتى يبلغ.
الفروع (5/ 281)، وانظر: المقنع (5/ 285) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2590).
(5)
روى أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد -رحمهما اللَّه- أنه سأل الإمام أحمد عن رجل زوج ابنًا له صغيرًا، فطلقها الغلام قبل أن يحتلم؟ قال: إن كان ممن يعقل الطلاق فطلاقه جائز.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (1/ 345)(305)، وممن نقل القولَين في مسألة طلاق الصبي الذي يعقل الطلاق الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر (2/ 50)، وابن قدامة في المقنع (5/ 285) مع الممتع، وابن مفلح في الفروع (5/ 281).
(6)
حيث قال في مختصر الروضة مع شرحه (1/ 186): (وفي تكليف المميز قولان، والأظهر النفي. . .، ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وإيلائة ونحوها مبنى على هنا القول) فجعل مبنى الخلاف على الخلاف في تكليفه.
والطوفي: هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد، الطوفي، الصرصري نجم الدين، أبو الربيع 657 - 716 هـ، فقيه حنبلي، من العلماء، ولد بقرية طوف -أو طوفا- (من أعمال صرصر: في العراق) توفي في بلد الخليل بفلسطين، من مؤلفاته:"بقية السائل في أمهات المسائل" في أصول الدين، و"الإكسير في قواعد التفسير"، و"الرياض النواضر في الأشباه والنظائر"، و"معراج الأصول" في أصول الفقه، و"الإشارات الإلهية والمباحث =
وحاكمٍ على مُولٍ.
وتُعتبر إرادةُ لفظِه لمعناه، فلا طلاق لفقيهٍ يكررُه، وحاكٍ -ولو عن نفسه-، ولا نائمٍ (1). . . . . .
ــ
الأحكام بأسبابها، كما قالوا به في وجوب الزكاة والغرامات في ماله، نَبَّه عليه ابن نصر اللَّه الكناني (2) في شرح مختصر الروضة للطوفي (3)، فراجعه!.
* قوله: (على مولٍ)؛ [أيْ](4): بعد التربص إذا أبى الفيئة والطلاق (5).
* قوله: (وتعتبر إرادة لفظه لمعناه)؛ (أيْ: يعتبر لوقوعه أن
= الأصولية"، مرآة الجنان (4/ 255)، وشذرات الذهب (6/ 39).
مداخل المؤلفين والأعلام العرب فكري الجزار مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض (2/ 845).
(1)
الفروع (5/ 281)، والمبدع (7/ 251)، وكشاف القناع (8/ 2591).
(2)
ابن نصر الكناني هو: أبو البركات أحمد بن إبراهيم بن نصر اللَّه بن أحمد الكناني العسقلاني الأصل الحنبلي، عز الدين المصري المولود سنة ثمانمئة، الفقيه الأصولي النحوي المحدِّث الزاهد الورع القدوة، أخذ عن خاله، وأخذ من شيوخ مصر، ولي القضاء بعد موت القاضي بدر الدين، وأثنى عليه كثير من العلماء ثناء جميلًا، وانفرد برئاسة مذهب أحمد بالقاهرة، له:"مختصر الطوفي"، و"نظم التحفة"، و"تصحيح المحرر"، و"تصحيح المقنع"، و"كتاب نظم الطوفي"، و"نظم منهاج البيضاوي"، و"نظم الجوامع"، واختصر الخرقي، وله كتاب "الطبقات"، واختصر القواعد، واختصر المحرر، توفي في شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعين وثمانمئة -رحمه اللَّه تعالى-.
ذيل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب ص (16 - 17)، وشذرات الذهب (7/ 231 - 322).
(3)
شرح مختصر الروضة (1/ 186 - 187).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 119).
وزائلٍ عقلُه بجنونٍ أو إغماء أو بَرْسامٍ أو نشافٍ -ولو بضَرْبِه نفسَه (1) -، وكذا آكِلُ بَنْجٍ ونحوِه (2)، ومَن غَضِب حتى أُغميَ أو غُشيَ عليه (3).
ــ
يستعمل لفظه مرادًا به ما وضع له بألا ينوي صرفه عنه لحكاية أو تعليم أو غيرهما، وهذا لا ينافي ما يأتي من أن الصريح لا يحتاج إلى نية؛ لأن المراد أنه لا يحتاج إلى نية إيقاع شيء (4) به)، قاله شيخنا في حاشيته (5).
* قوله: (أو برسام) في بعض كتب الطب: البرسام ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعاء ثم يتصل بالدماغ (6).
* قوله: (وكذا آكل بنج)؛ لتداوِ أو لغير شيء (7)؛ لأنه لا لذ (8) فيه
(1) المحرر (2/ 50)، والمقنع (5/ 285) مع الممتع، والفروع (5/ 281)، وكشاف القناع (8/ 2591).
(2)
المحرر (2/ 50)، والفروع (5/ 284)، والمبدع (7/ 254)، وكشاف القناع (8/ 2591).
وفي المحرر: (ألحقه أحمد بالمجنون، وألحقه بعض أصحابنا بالسكران).
(3)
الفروع (5/ 282)، وكشاف القناع (8/ 2592 - 2593).
(4)
في "د": "مشيء".
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 191 بتصرف قليل.
(6)
المصباح المنير ص (16)، وفيه: ورم جاز -بالمعجمة- بدلًا من حار، وورد أن البرسام بكسر الباء: كأنه معرب وبر: هو الصدر وسام من أسماء الموت. وقيل: معناه الابن، والأول أصح؛ لأن العلة إذا كانت في الرأس يقال: سِرْسام، وسر: هو الرأس، والمبَلْسَم والمبَرْسَم واحد، والبرسام علة معروفة، وقد برسم الرجل فهو مبرسم، وقال عياض: هو مرض معروف وورم في الدماغ يتغير منه عقل الانسان ويهذي، وقيل فيه: شرسام: بشين معجمة وبعد الراء سين مهملة.
المطلع على أبواب المقنع ص (292)، ولسان العرب (12/ 46).
(7)
في "د": "لغيره".
(8)
في "د": "لا ذلة".
ويَقَعُ ممن أفاق من جنون أو إغماءٍ، فَذكر أنه طلَّق (1)، وممن شرب طوعًا مسكرًا، أو نحوَه: مما يَحرم بلا حاجةٍ، ولو خلَط في كلامه، أو سقط تمييزُه بين الأعيان (2)، ويؤاخَذُ بسائرِ أقواله، وكلِّ فعلٍ يُعتبَرُ له العقلُ: كإقرارٍ وظهارٍ وإيلاءٍ. . . . . .
ــ
وفرَّقَ الإمامُ بينه وبين السكران فألحقه بالجنون (3).
* قوله: (ويقع ممن أفاق من جنون (4). . . إلخ) قال الموفق: وهذا -واللَّه أعلم- فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية، وذهاب حواسه، فأما من كان جنونه لنشاف أو كان مبرسمًا، فإن ذلك يسقط حكم تصرفه، مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية، فلا [يضره](5) ذكره للطلاق -إن شاء اللَّه تعالى (6) -.
* قوله: (أو نحوه) كالحشيشة المسكرة (7).
(1) الفروع (5/ 281)، وكشاف القناع (8/ 2591 - 2592).
(2)
وعنه: لا يقع منه، المحرر (2/ 50)، والمقنع (5/ 285) مع الممتع، والفروع (5/ 284 - 285)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2592).
وفي الفروع: (وهناك وجه: أن الخلاف في الذي قد يفهم الطلاق وإلا لم يقع، وزعم طائفة من أصحاب أحمد أن النزاع إنما هو في النشوان الذي قد يفهم ويغلط وأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول فإنه لا يقع به قولًا واحدًا). والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع.
(3)
المحرر (2/ 50)، والفروع (5/ 284)، والإنصاف (8/ 438)، ومعونة أولي النهي (7/ 466).
(4)
في "أ": "جنونه".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(6)
المغني (10/ 346) بتصرف قليل.
(7)
معونة أولي النهي (7/ 468)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 120).
وقتلٍ وسرقةٍ وزنًا، ونحوِ ذلك (1).
لا من مكرَهٍ لم يأثَمْ، [ولا](2) ممن أكُرِهَ -ظلمًا- بعقوبةٍ، أو تهديدٍ له أو لولدِه -من قادرٍ بسَلْطَنةٍ، أو تغلُّبٍ: كلصٍّ ونحوِه-. . . . . .
ــ
* قوله: (لم يأثم)؛ [أيْ](3): بسكره بأن لم يشرب أكثر مما أُكْرِهَ عليه، فلو أُكره على قليل لا يسكره فشرب كثيرًا يسكره وقع الطلاق فيه (4).
* قوله: (ولا ممن أكره. . . إلخ)؛ أيْ: وعجز عن دفعه والهرب منه والاختفاء -كما في الإقناع (5) -.
* قوله: (أو تهديد له. . . إلخ) وإذا كان التهديد بقتله أو قطع طرف وجبت الإجابة؛ لئلا يكون ملقيًا بيده إلى التهلكة مع عدم الضرر؛ لعدم وقوع طلاقه، انتهى (6).
* قوله: (ونحوه) كقاطع طريق (7).
(1) وعنه: أنه كالمجنون في أقواله وكالصاحي في أفعاله.
وعنه: أنه كالصاحي في الحدود وفي غيرها كالمجنون.
وعنه: أنه فيما يستقل به كععقه وقتله كالصاحي، وفيما لا يستقل به كبيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون. المحرر (2/ 50)، والفروع (5/ 284).
وانظر: المقنع (5/ 285) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2592).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(4)
معونة أولي النهي (7/ 468 - 469)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 120)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(5)
الإقناع (8/ 2594) مع كشاف القناع -بمعناه-.
(6)
معونة أولي النهي (7/ 470) -بمعناه-، وشرح منتهى الإرادات (3/ 121) -بمعناه-.
(7)
معونة أولي النهي (7/ 469)، وكشاف القناع (8/ 2594)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 120).
بقتلٍ، أو قطع طَرَفٍ، أو ضربٍ، أو حبسٍ، أو أخذِ مالٍ: يَضُرُّه كثيرًا -وظَنَّ إيقاعَه-، فطلَّق تبعًا لقوله (1).
وكمُكرَهٍ: مَن سُحرِ ليُطلِّقَ (2). . . . . .
ــ
* [قوله](3): (أو ضرب)؛ أيْ: لا يسيرٌ في حق من لا يبالي به، أما لذوي (4) المروءات على وجه يكون إخراقًا لصاحبه، وغَضًّا لَهُ وشهرة فهو كالضرب الكثير (5) -قاله الموفق (6)، والشارح (7) -.
* قوله: (أو حبس)؛ [أيْ](8): (أو قيد طويلَين)، إقناع (9).
* [قوله](10): (أو أخذ مال. . . إلخ) وإخراج (11) من دياره (12).
* قوله: (وكمكره من سُحِر ليطلق). . . . . .
(1) وعنه: أنه إن هدد بقتل أو قطع عضو فروايتان، وعنه: أن هذا ليس إكراهًا حتى ينال شيئًا من العذاب.
راجع: المحرر (2/ 50)، والمقنع (5/ 285) مع الممتع، والفروع (5/ 285)، وكشاف القناع (8/ 2593 - 2594).
(2)
الاختيارات الفقهية ص (437)، والفروع (5/ 285)، وكشاف القناع (8/ 2594).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(4)
في "أ": "الذوي".
(5)
في حق غيره.
(6)
المغني (10/ 353).
(7)
الشرح الكبير (22/ 455) ومع المقنع والإنصاف.
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(9)
الإقناع (8/ 2594) مع كشاف القناع.
(10)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(11)
في "أ" و"ب": "أو إخراج".
(12)
كشاف القناع (8/ 2594).
لا مَن شُتِم أو أخرِقَ به (1).
ومن قصد إيقاعَه دونَ دفع الإكراهِ، أو أكُرِهَ على طلاق معيَّنةٍ فطلَّق غيرَها، أو طلقةٍ فطلَّق أكثرَ: وَقع (2) لا إن أُكرِهَ على مُبْهَمةٍ فطلَّق معيَّنةً. . . . . .
ــ
[قال](3) في الإنصاف: (بل هو من أعظم الإكراهات)(4).
* قوله: (أو أُخرِقَ به)؛ أيْ: أهين به (5).
* قوله: (أو طلقة. . . إلخ).
* فائدة: قال شيخنا: (لو أكره على الطلاق)(6) فطلَّق ثلاثًا فهل يقع؛ لأنه كان يمكنه التخلص بواحدة، أو لا؛ لأنه مما صدق الماهية؟.
لم أر من تعرَّض لذلك، لكن مقتضى ما ذكروه في طلاق الفارِّ [إذا سألته](7)[الطلاق فطلق ثلاثًا لم يكن فارًّا (8) بخلاف ما](9) إذا سألته طلقة فطلق ثلاثًا أنه
(1) كشاف القناع (8/ 2594).
(2)
المبدع (7/ 256)، وكشاف القناع (8/ 2594).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(4)
الإنصاف (8/ 441).
(5)
قال البهوتي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات: (أو أخرق به: أيْ: بالخاء المعجمة؛ أيْ: أهين بالشتم ليُطلق، فليس بمكره بل يقع طلاقه؛ لأن ضرره يسير). شرح منتهى الإرادات (3/ 121).
حتى لو كان من ذوي المروءات رواية واحدة. الإنصاف (8/ 440).
(6)
في "ج" و"د": "أن يطلق طلقة".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(8)
في "د": "غارًا".
(9)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
أو تَرك التأويلَ بلا عذرٍ (1)، وإكراهٌ على عتق ويمينٍ ونحوِهما، كلعلى طلاقٍ (2)، ويقَع بائنًا، ولا يُستحقُّ عوض -سُئِلَ عليه-. . . . . .
ــ
لا يقع)، انتهى (3)، فليحرر!.
* قوله: (أو ترك التأويل بلا عذر)(فلا يقع طلاقه، ولكن ينبغي له أن يتأوَّل، خروجًا من خلف من أوجبه)، شرح (4).
* قوله: (وإكراه (5) على عتق. . . إلخ) قال في الفروع (6): (لا يُقال لو كان الوعيد إكراهًا؛ لكنَّا مكرهين على العبادات فلا ثواب؛ [لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إننا مكرهون عليها، والثواب بفضله لا مستحقًّا عليه عندها (7)، ثم العبادات] (8) تفعل للرغبة -ذكره في الانتصار (9) -).
(1) والوجه الثاني: يقع.
الفروع (5/ 285)، والمبدع (7/ 256)، وكشاف القناع (8/ 2594).
والتأويل هو: صرف الكلام عن ظاهره أو عن وضعه الأصلي إلى وجه يحتمله.
النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 80)، وتهذيب الأسماء واللغات (3/ 15)، والمقصود هنا: أن يتلفظ بما أكره عليه من لفظ الطلاق مع صرفه في نفسه إلى معنى آخر غير مفارقة امرأته.
(2)
المحرر (2/ 50)، وكشاف القناع (8/ 2595).
(3)
مختصرًا. انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 121) -بمعناه-.
(5)
في "د": "وأكره".
(6)
الفروع (5/ 286).
(7)
جاء في الفروع: (لا مستحقًّا عليه عندنا) فما هنا لعله خطأ في النقل أو النسخ.
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(9)
في "ج" و"د": "الإنصاف".
في نكاح: قِيلَ بصحتِه، ولا يراها مطلِّق (1).
ولا يكون بِدْعِيًّا في حيضٍ، لا خُلعٍ: لخُلُوِّهِ عن العوض (2). . . . . .
ــ
* قوله: (في نكاح قيل بصحته) كالنكاح بولاية فاسق، [أو شهادة فاسقَين](3)، أو نكاح الأخت في عدة أختها، أو في نكاح الشغار، والمحلل، أو بلا شهود، أو شهود، أو بلا ولي، -وما أشبه ذلك (4) -.
* قوله: (ولا يراها مطلق) نص (5) عليه، كما لو حكم به من يرى صحته، والحكم إنما (6) يكشف خافيًا أو ينفذ واقعًا؛ لأن الطلاق إزالة تملك (7) بني على التغليب (8)، فجاز أن ينفذ في العقود الفاسدة إذا لم يكن نفوذه إسقاط حق الغير، كالعتق في الكتابة الفاسدة بالأداء.
* قوله: (لا خلع)؛ أيْ: لا يصح الخلع في النكاح الفاسد؛ لخلوه عن (9) العوض (10)؛ لأنه إذا كان الطلاق بائنًا بلا عوض لا يستحق العوض ببذله؛ لأنه
(1) الفروع (5/ 286)، وكشاف القناع (8/ 2595).
(2)
كشاف القناع (8/ 2595)، وانظر: المحرر (2/ 52)، والفروع (5/ 286).
(3)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".
(4)
كشاف القناع (8/ 2595).
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "نصه".
(6)
في "ب": "والحاكم إنما"، وفي "ج":"والحاكم في".
(7)
في "ب": "بملك".
(8)
زاد الفتوحي في معونة أولي النهي (7/ 472)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 121 - 122)، وكشاف القناع (8/ 2595): والسراية.
(9)
كما ينفذ في الصحيحة، وانظر: معونة أولي النهي (7/ 472)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 121 - 122)، وكشاف القناع (8/ 2595).
(10)
في "أ": "من".
ولا في باطلٍ إجماعًا (1) ولا في نكاح فُضُوليٍّ قبل إجازته. . . . . .
ــ
مقابل للبضع (2)، وهو لا يملكه في النكاح الفاسد حتى يملك ما جعل له في نظير تفويته (3) عليه، لكن الطلاق ليس من شرط صحته أن يكون في مقابلة عوض، فيقع ولو لم يستحق العوض، وأما الخلع فمن شرط صحته وجود العوض، وهو لا يوجد (4) بمعنى أنه لا يملك في جانب النكاح الفاسد، فإذا انتفى العوض فسد الخلع، ومن هذا تعلم أن قوله:(لا خلع) عطف على الضمير المستتر في قوله: (ويقع) العائد على الطلاق، ومنه أيضًا تعلم أنه إذا كان الخلع بلفظ الطلاق، أو نيته أنه يقع بائنًا أيضًا.
* قوله: (ولا في باطل إجماعًا) كمعتدة (5) وخامسة (6).
* قوله: (ولا في نكاح فضولي)(7)؛ أيْ: على القول به، وهو ضعيف (8).
* قوله: (قبل إجازته) وبعده يقع الطلاق؛ لأنه من النكاح الفاسد.
(1) وعنه: يقع في باطل إجماعًا.
الفروع (5/ 286)، والإنصاف (8/ 343)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2595).
(2)
معونة أولي النهي (7/ 472)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 122)، وكشاف القناع (8/ 2595).
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 122).
(4)
في "د": "تقويته".
(5)
في "أ" و"ب": "لو يوجد".
(6)
في "ب": "لمعتدة".
(7)
بضم الفاء: وهو في اللغة من يشتغل بما لا يعنيه وفي إصلاح الفقهاء: من يتصرف في ملك الغير بغير إذن ولا ولاية، القاموس المحيط ص (940)، وحاشية ابن عابدين (3/ 97) ومغني المحتاج (2/ 15).
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 122).