الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - فصل
فإن لم يَجِدْ: صام -حُرًّا، أو قِنًّا- شهرَين (1) ويلزمُه تَبْييِتُ النيِة، وتَعيْينها جهةَ الكفارة (2)، والتتابُعُ، لا نيتهُ (3).
ــ
فصل (4)
* قوله: (فإن لم يجد. . . إلخ) يحتمل أن يكون من قبيل حذف المفعول للعلم به والفاعل مستتر عائد على المظاهر (5)، ويحتمل أنه من تنزيل المتعدي منزلة اللازم، ويحتمل أن يكون (يجد) هنا بمعنى: ذي جدة؛ أيْ: ذي غنى من وجد يجد، والمعنى:(فإن لم يكن ذا جدة)، فلا حذف ولا تنزيل -وهو حسن-.
* قوله: (حُرًّا) هل هو احتراز حتى عن المبعَّض أو يجزي دفعها إليه كالزكاة؟، وظاهر الإقناع (6) أنه يجزي دفعها إلى المبعَّض؛ لأنه قال:(يجزيْ دفعها إلى كل من يجوز دفع الزكاة إليه)(7)، وتقدم أنه يجوز دفع الزكاة إلى المبعَّض، فيكون
= الإرادات للبهوتي لوحة 201.
(1)
المقنع (5/ 341) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2737).
(2)
والوجه الثاني: لا يلزمه تعيين جهة الكفارة. الفروع وتصحيح الفروع (5/ 386).
(3)
فإنها لا تجب، وقيل: يلزمه نية التتابع، ويكفي في نية التتابع أن ينوي أول ليلة في وجه، والوجه الثاني: يلزمه أن يجدد نية التتابع لكل ليلة.
الفروع (5/ 386)، وانظر: المقنع (5/ 341) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2737).
(4)
في الكفارة إذا لم يجد رقبة.
(5)
والتقدير: فإن لم يجد المظاهرُ الرقبة.
(6)
الإقناع (8/ 2739) مع كشاف القناع.
(7)
ونصه: (ويجوز دفعها إلى من يعطى من زكاة لحاجة).
وينقطعُ بوطءِ مظاهَرٍ منها -ولو ناسيًا- (1) أو مع عذرٍ يبيح الفطرَ، أو ليلًا لا غيرِها في الثلاثةِ، وبصوم غير رمضانَ، ويقعُ عما نواهُ، وبفطرٍ بلا عذرٍ (2)، لا برمضانَ، أو فطرٍ واجبٍ: كعيدٍ، وحيض، ونفاس، وجنون، ومرض مَخُوف، وحاملٍ ومُرْضِع: خوفًا على أنفسهما، أو لعذر يبيحه: كسفرٍ، ومرضٍ غير مخُوف، وحامل ومرضع لضررِ ولدهما (3)(4)، ومكرَهٍ، ومخطئ، وناسٍ، لا جاهلٍ (5).
* * *
ــ
قوله: (حُرًّا) احترازًا عن القن الصرف، وفي قول شيخنا في الشرح (6):(كالزكاة) إشارة إلى ذلك، فتدبر!.
(1) وعنه: لا ينقطع بالوطء ناسيًا.
المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 341) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 387)، وكشاف القناع (8/ 2738).
(2)
راجع: المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 341) مع الممتع، والفروع (5/ 386 - 387)، وكشاف القناع (8/ 2738).
(3)
في "ط": "ولدها".
(4)
فإنه لا ينقطع، والوجه الثاني: أنه ينقطع بعذر يبيح الفطر.
المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 341) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 386 - 387)، وكشاف القناع (8/ 2737 - 2738).
(5)
فإن التتابع ينقطع إن كان الجهل.
كشاف القناع (8/ 2737 - 2738)، وانظر: المحرر (2/ 93).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 204).