المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌3 - فصل

‌3 - فصل

فإن لم يَجِدْ: صام -حُرًّا، أو قِنًّا- شهرَين (1) ويلزمُه تَبْييِتُ النيِة، وتَعيْينها جهةَ الكفارة (2)، والتتابُعُ، لا نيتهُ (3).

ــ

فصل (4)

* قوله: (فإن لم يجد. . . إلخ) يحتمل أن يكون من قبيل حذف المفعول للعلم به والفاعل مستتر عائد على المظاهر (5)، ويحتمل أنه من تنزيل المتعدي منزلة اللازم، ويحتمل أن يكون (يجد) هنا بمعنى: ذي جدة؛ أيْ: ذي غنى من وجد يجد، والمعنى:(فإن لم يكن ذا جدة)، فلا حذف ولا تنزيل -وهو حسن-.

* قوله: (حُرًّا) هل هو احتراز حتى عن المبعَّض أو يجزي دفعها إليه كالزكاة؟، وظاهر الإقناع (6) أنه يجزي دفعها إلى المبعَّض؛ لأنه قال:(يجزيْ دفعها إلى كل من يجوز دفع الزكاة إليه)(7)، وتقدم أنه يجوز دفع الزكاة إلى المبعَّض، فيكون

= الإرادات للبهوتي لوحة 201.

(1)

المقنع (5/ 341) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2737).

(2)

والوجه الثاني: لا يلزمه تعيين جهة الكفارة. الفروع وتصحيح الفروع (5/ 386).

(3)

فإنها لا تجب، وقيل: يلزمه نية التتابع، ويكفي في نية التتابع أن ينوي أول ليلة في وجه، والوجه الثاني: يلزمه أن يجدد نية التتابع لكل ليلة.

الفروع (5/ 386)، وانظر: المقنع (5/ 341) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2737).

(4)

في الكفارة إذا لم يجد رقبة.

(5)

والتقدير: فإن لم يجد المظاهرُ الرقبة.

(6)

الإقناع (8/ 2739) مع كشاف القناع.

(7)

ونصه: (ويجوز دفعها إلى من يعطى من زكاة لحاجة).

ص: 328

وينقطعُ بوطءِ مظاهَرٍ منها -ولو ناسيًا- (1) أو مع عذرٍ يبيح الفطرَ، أو ليلًا لا غيرِها في الثلاثةِ، وبصوم غير رمضانَ، ويقعُ عما نواهُ، وبفطرٍ بلا عذرٍ (2)، لا برمضانَ، أو فطرٍ واجبٍ: كعيدٍ، وحيض، ونفاس، وجنون، ومرض مَخُوف، وحاملٍ ومُرْضِع: خوفًا على أنفسهما، أو لعذر يبيحه: كسفرٍ، ومرضٍ غير مخُوف، وحامل ومرضع لضررِ ولدهما (3)(4)، ومكرَهٍ، ومخطئ، وناسٍ، لا جاهلٍ (5).

* * *

ــ

قوله: (حُرًّا) احترازًا عن القن الصرف، وفي قول شيخنا في الشرح (6):(كالزكاة) إشارة إلى ذلك، فتدبر!.

(1) وعنه: لا ينقطع بالوطء ناسيًا.

المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 341) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 387)، وكشاف القناع (8/ 2738).

(2)

راجع: المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 341) مع الممتع، والفروع (5/ 386 - 387)، وكشاف القناع (8/ 2738).

(3)

في "ط": "ولدها".

(4)

فإنه لا ينقطع، والوجه الثاني: أنه ينقطع بعذر يبيح الفطر.

المحرر (2/ 93)، والمقنع (5/ 341) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 386 - 387)، وكشاف القناع (8/ 2737 - 2738).

(5)

فإن التتابع ينقطع إن كان الجهل.

كشاف القناع (8/ 2737 - 2738)، وانظر: المحرر (2/ 93).

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 204).

ص: 329