الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
ويصح من كافر، وقِنٍّ، ومميِّز وغضبانَ، وسكرانَ ومريضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤهُ، ومن لم يدخُل (1).
لا من مجنونٍ، ومُغمًى عليه، وعاجز عن وطءٍ. . . . .
ــ
بالكناية (2) كالصريح (3) م. ص، ومثله الطلاق (4).
فصل (5)
* قوله: (ومميز) يؤخذ من مجموع ما هنا، وما يأتى في الأيمان (6) من اشتراط التكليف؛ لوجوب الكفارة: أنه ينعقد الإيلاء من المميز، ويؤخذ مما يأتي في الظهار (7): أنه ينعقد أيضًا من المميز ولا يطالب بالفيئة إلا بعد بلوغه -هذا خلاصة ما في الحاشية (8) -.
= (3/ 193)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.
(1)
وفي السكران وجه: لا يصح إيلاؤه.
المقنع (5/ 232) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 85)، والفروع (5/ 364)، وكشاف القناع (8/ 2715).
(2)
في "ب": "بالكتابة".
(3)
معونة أولي النهى (7/ 690)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 193)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، وكشاف القناع (8/ 2714).
(4)
في جميع النسخ [كالصربح م ص ومثله الطلاق]، وانظر: المسألة في شرح منتهى الإرادات (3/ 193)، وكشاف القناع (8/ 2714).
(5)
فيمن يصح منه الإيلاء.
(6)
منتهى الإرادات (52/ 533).
(7)
منتهى الإرادات (52/ 326).
(8)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.
لجَبٍّ كامل، أو شلل (1)
ويُضرَبُ لِمُولٍ -ولو قِنًّا- مدةُ أربعةِ أشهر من يمينه، ويُحسبُ عليه زمنُ عُذره، لا عذرِها: كصغرٍ وجنون (2) ونُشوز وإحرام (3) ونِفاس (4) -بخلاف حيضٍ (5) -.
ــ
* [قوله](6): (لجب كامل أو شلل)؛ يعني: أو غيرهما، فما ذكر ليس بقيد (7).
* قوله: (ويحسب (8) عليه زمن عدره) كسفره ومرضه (9)
* قوله: (وجنون)، أيْ: مطبق بدليل ما بعده.
(1) وعنه: يصح إيلاء المجنون ويفيء بالقول، كذلك يصح إيلاء عاجز عن وطء ويفيء بالقول بأن يقول: لو قدرت لجامعتك.
المحرر (2/ 85)، وانظر: المقنع (5/ 332) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2715).
(2)
والرواية الثانية: أنه يحسب عليه زمن العذر سواءً كان من قِبله أو من قِبلها.
المحرر (2/ 87)، والفروع (5/ 368)، وانظر: المقنع (5/ 333) مع الممتع.
(3)
المحرر (2/ 87).
(4)
المحرر (2/ 87)، والمقنع (5/ 333) مع الممتع.
(5)
فإنها تحتسب عليه مدته.
المحرر (2/ 87)، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 368)، وكشاف القناع (8/ 2717).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 193).
(8)
في "أ": "ويجب".
(9)
المبدع في شرح المقنع (8/ 21)، ومعونة أولي النهى (7/ 693)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 193)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.
وإن حدث عُذرُها: استُؤنفت [المدة](1)[لزواله](2)(3) لا إن حدث (4) عذرُه (5).
وإن ارتَدَّا أو أحدُهما بعد دخول، ثم أسلَما أو أسلَم في العِدَّة: استُؤنفتْ المدةُ (6)، كمن بانَتْ ثم عادت في أثنائها (7).
ــ
* قوله: (لزواله) لعل اللام للتوقيت؛ أيْ: عند زواله (8).
* قوله: (كمن بانت)(بفسخ أو طلاق أو انقضاء عدة من طلاق رجعي) حاشية (9).
(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(3)
وقيل: يبني على ما مضى كحيض.
المحرر (2/ 87)، والفروع (5/ 368)، وانظر: المقنع (5/ 333) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2717).
(4)
في "ط": "ولا إن حدث".
(5)
كحبسه وإحرامه ونحوه فإنه يحسب عليه من المدة.
كشاف القناع (8/ 2716).
(6)
والوجه الثاني: يبني على ما مضى لدوام نكاحه.
الفروع (5/ 369)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2717).
(7)
فإنها تستأنف العدة.
المحرر (2/ 87)، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 369)، وكشاف القناع (8/ 2717).
(8)
وهذا نص ابن قدامة في المقنع (5/ 333) مع الممتع حيث قال: (. . . عند زواله)، وهو معنى ما في كشاف القناع (8/ 2717) حيث قال:(فابتداء المدة من حين زواله).
(9)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، وانظر: معونة أولي النهى (7/ 694)، =
وإن طُلِّقتْ رجعيًّا في المدة: لم تنقطع ما دامت في العِدَّة (1)، وإن انقضتِ المدةُ -وبها عذرٌ يَمنع وطأها- لم تَملك [طلب](2) الفيئة (3).
وإنْ كَانَ به -وهوَ ممَّا يعجزُ به عن الوطءِ- أُمِرَ أن يفيءَ بلسانِه فيقول: "متى قدَرتُ جامعتُكِ". ثم متى قدرَ: وَطئَ أو طَلَّق (4)، ويُمهَلُ -لصلاةِ فرض، وتَغَدٍّ وهضمٍ، ونومٍ عن نُعاس، وتحلُّلٍ من إحرام، ونحوه- بقدره، ومظاهِرٌ لطلب رقبةٍ ثلاثةَ أيام. . . . . .
ــ
* وقوله: (وبها عذر يمنع وطأها) وهو الحيض (5) إن كانت المدة انقضت أو لم تنقض؛ لأن الحيض لا يقطع المدة على ما سبق، [أو غير الحيض إن كان قد وقع عقب المدة لا إن وقع في أثنائها؛ لأنه يقطع المدة على ما سبق](6)، والحالية المفهومة من الواو في كلام المصنف على الوجه الأول ظاهرة، وعلى الثاني باعتبار شدة المقارنة وقرب زمنها.
= وشرح منتهى الإرادات (3/ 193).
(1)
وقيل: تقطعها كالبائنة.
المحرر (2/ 87)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2717).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(3)
المحرر (2/ 88)، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2718).
(4)
وعنه: لا يلزمه ذلك، وعنه: فيئته بلسانه أن يقول: "فئت إليك"، ثم لا يلزمه شيء إذا قدر.
الفروع (5/ 372)، وانظر: المحرر (2/ 88)، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2718).
(5)
كشاف القناع (8/ 2718).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
لا لصوم (1)، فإن لم يَبق عذرٌ وطلبتْ، ولو أمةً، الفِيئةَ -وهي: الجماع- لزم القادرَ مع حِلِّ وطئها، وتطالِب غيرُ مكلفة: إذا كلفتْ، ولا مطالبةَ لوليٍّ وسيد (2).
ويؤمَرُ بطلاقٍ من علق الثلاث بوطئها (3)، ويحرُم (4)، ومتى أوْلَج وتَمَّم، أو لَبِث: لحقه نسبُه، ولزمه المهرُ (5). . . . . .
ــ
* قوله: (لا لصوم)؛ يعني: لا يمهل لصوم منه وهو ستون بل يطلق الحاكم عليه (6)، ولا يؤمر بالوطء لتحريمه.
* قوله: (ويؤمر بطلاق (7). . . إلخ) الظاهر أنه إنما يؤمر بعد وجوب الوطء عليه؛ أيْ: بعد مضي أربعة أشهر.
(1) ويحتمل أن يمهل للصوم فتقبل منه فيئة المعذور، وقيل: بل يمهل للصوم فإن وطئ فقد عصى وانحل إيلاؤه ولها منعه.
راجع: المحرر (2/ 88)، والفروع (5/ 370)، والمبدع (8/ 24)، وكشاف القناع (8/ 2718 - 2719).
(2)
كشاف القناع (8/ 2715 - 2716).
وانظر: المحرر (2/ 88)، والمقنع (5/ 332 - 333) مع الممتع، والفروع (5/ 369).
(3)
بأن قال: "إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا".
كشاف القناع (8/ 2719).
(4)
وعنه: لا يحرم. الفروع (5/ 369).
وانظر: الإنصاف (9/ 173)، وكشاف القناع (8/ 2719).
(5)
والوجه الثاني: لا يلزمه المهر.
الفروع (5/ 369)، والإنصاف (9/ 173)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2720).
(6)
معونة أولي النهى (7/ 696)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 194).
(7)
في "ب": "بالطلاق".
ولا حَدَّ (1).
وتَنحلُّ يمينُ من جامَع ولو مع تحريمه -كفي حيضٍ، أو نفاس، أو إحرام، أو صيامِ فرضٍ من أحدهما- ويُكفِّر (2).
وأدنَى ما يكفي. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا حد)؛ أيْ: إن كان جاهلًا ليوافق ما تقدم في باب سنة الطلاق، وبدعته (3)، والمصنف (4) وافق هنا ما في الإنصاف (5) من أنه لا حد مطلقًا، ويفرق (6) بين البابَين بما ذكره شيخنا في الحاشية (7) من:(أن تتميم الوطء أو اللبث فيه هنا كوطء الشبهة من حيث إن الطلاق معلَّق على شيء إنما يقع عقبه، فهو مظنة أن يتوهم ألا يقع إلا بعد التخلص من ذلك الفعل -بخلافه فيما تقدم-؛ لأنه معلَّق على صيرورتها من أهل البدعة، ولا يخفى أن ذلك لا يتوقف على الفراغ من الوطء).
قال: (وهذا ما ظهر لي وهو دقيق)(8).
(1) وقيل: يجب الحد، وقيل: ويعزر جاهل.
الفروع (5/ 369)، وانظر: الإنصاف (9/ 174)، وكشاف القناع (8/ 2720).
(2)
وقال أبو بكر: (إنه مع تحريمه لا يخرج من الفيئة كالوطء في الدبر ودون الفرج).
المحرر (2/ 88)، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 370)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2719).
(3)
حيث قال: (وينزع في الحال إن كان ثلاثًا، فإن بقي حُدَّ عالمٌ وعزر غيره).
منتهى الإرادات (2/ 252).
(4)
في "ب": "أو المصنف".
(5)
الإنصاف (9/ 174).
(6)
في "أ": "وبفرق".
(7)
بعد أن ذكر ما سبق، انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.
(8)
المصدر السابق.
تغييبُ حشفَةٍ (1) أو قدرِها (2) -ولو من مكرَهٍ وناسٍ وجاهل ونائم ومجنون، أو أُدخِل ذكرُ نائمٍ (3). ولا كفارةَ فيهن (4) - في القُبُل. . . . . .
ــ
* قوله: (ولو من مكره) ذكر في الترغيب أن الجماع لا يتصور الإكراه عليه (5)، وتقدم في الصوم (6) ما يوافقه فيشكل قوله هنا:(ولا كفارة) بالنسبة إلى الإكراه، وقد يجمع بين كلام صاحب الترغيب وغيره بأن الإكراه يقع على الإقدام على الفعل -وهو ما أراده الأصحاب-، ولا يمكن أن يكون الفعل نفسه وهو الإيلاج عن إكراه؛ لأنه لا يكون إلا عن شهوة وانتشار (7)، والإكراه ينافي ذلك، وعليه يحمل كلام صاحب الترغيب.
* قوله: (أو أدخل ذكر نائم) انظر ما فائدة هذا مع قوله: (ونائم) إلا أن يحمل الأول على الإيلاج منه، وهو بعيد جدًّا -كما لا يخفى-، فحرر!.
* قوله: (في القبل) متعلِّق بتغييب الحشفة أو قدرها (8).
(1) في "م": "الحشفة".
(2)
في القبل. المحرر (2/ 88)، وكشاف القناع (8/ 2720).
وانظر: المقنع (5/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 370).
(3)
والوجه الثاني: لا يخرج من الفيئة بذلك إذا قلنا: لا يحنَث.
المحرر (2/ 88)، والفروع (5/ 370)، وانظر: الإنصاف (9/ 188)، وكشاف القناع (8/ 2720).
(4)
كشاف القناع (8/ 2720).
(5)
ممن نقل ذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 697)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 195).
(6)
منتهى الإرادات (1/ 222).
(7)
في "ج" و"د": "والانتشاؤ".
(8)
معونة أولي النهى (7/ 197)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 195).
فلا يخُرجُ من الفيئة بوطءٍ دون فرجٍ، أو في دُبُر (1).
وإن لم يَفِ وأعْفَتْه: سقط حقُّها (2)، كعفوِها بعد زمن العُنْةِ. وإلا: أُمر أن يطلِّقَ -ولا تَبينُ برجعيٍّ (3) - فإن أبَى: طلَّق حاكم عليه طلقةً أو ثلاثًا. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا تبِين برجعي) دفع (4) لما قد يتوهم من أمر الحاكم بالطلاق كفسخه وهو طلاق بائن (5).
* [قوله](6): (أو ثلاثًا) انظر هذا مع أنه يحرم عليه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، فنائبه كذلك، -وفي شرح شيخنا إشارة إليه (7) -.
(1) المحرر (2/ 88)، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 370)، وكشاف القناع (8/ 2719).
(2)
وقيل: لا يسقط حقها ولها أن تطالب بعد.
المحرر (2/ 88)، والفروع (5/ 371)، وانظر: المقنع (5/ 333) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2720).
(3)
وعفوها عن العنين سنة.
كشاف القناع (8/ 2720 - 2721)، وانظر: المحرر (2/ 87)، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 371).
(4)
في "ب": "وقع".
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 195)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، حيث قالوا: إن الطلاق يقع رجعيًّا سواء أوقعه هو أو الحاكم، وزاد في معونة أولي النهى (7/ 197): على الأصح.
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
حيث قال بعد نقل كلام الفتوحي في شرحه معونة أولي النهى: (وقد سبق أن الوكيل المطلق =
أو فسَخ (1)(2).
وإن قال: "فرَّقتُ بينكما"، فهو فسخٌ (3)، وإن ادَّعى بقاءَ المدة أو وطأها -وهي ثيب-: قُبِل (4). وإن ادَّعتْ بكارةً، فشَهد بها ثقةٌ: قُبلتْ (5). . . . . .
ــ
* قوله: (فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق (6).
قال شيخنا: (ولعل محله ما لم ينوِ به (7) الطلاق، فإنه كناية في الطلاق).
= يملك أكثر من واحدة إلا أن يحمل على وَكيل قيل له: طلِّق ما شئت، مع أن المولي نفسه يحرم عليه إيقاع ثلاث بكلمة، فكيف تجوز لغيره؟). شرح منتهى الإرادات (3/ 195)، وقال برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع عئد هذه المسألة (8/ 29) قال:(وقدم في التبصرة أنه لا يملك ثلاثًا للمساواة).
(1)
في "ط": "وفسخ".
(2)
هذه هي الرواية الثانية في المسألة، والرواية الأولى: أن يحبس ويضيق عليه حتى يطلِّق أو يطأ.
المحرر (2/ 87)، والمقنع (5/ 334) مع الممتع، والفروع (5/ 371)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2721).
(3)
وعنه: هو طلاق.
الفروع (5/ 371)، والمبدع (8/ 29)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2721).
(4)
وفي اشتراط اليمين عليه روايتان.
المحرر (2/ 88)، والمقنع (5/ 334) مع الممتع، والفروع (5/ 371 - 372).
(5)
وفي اشتراط اليمين عليها وجهان. المصادر السابقة.
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 195)، وكشاف القناع (8/ 2721).
(7)
في "ب": "يتوق به".
وإلا: قُبل (1) وعليه اليمينُ فيهن.
ــ
* قوله: (وإلا قبل)؛ أيْ: قوله في وطئها (2).
* قوله: (وعليه اليمين فيهن) انظر: هذا مع أن اليمين لا تكون إلا في المال أو في ما يقصد به المال، حرر!.
وقد يقال هذا في اليمين [التي](3) يقضي بها مع الشاهد لا في مطلق اليمين فلا حاجة إلى ما حاوله شيخنا في شرحه (4) بقوله: (لأنه حق آدمي أشبه الدين).
* * *
(1) أيْ: وإن لم يشهد لها أحد بزوال بكارتها ولا ببقائها قبل قوله، وفي اشتراط اليمين عليه وجهان.
المقنع (5/ 334) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 88)، وكشاف القناع (8/ 2721).
(2)
معونة أولي النهى (7/ 699)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 196).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 196)، وأيضًا ذكره في كشاف القناع (8/ 2721).