المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

ومن غيرِه طلقةٌ (1)

* * *

‌1 - فصل

وجزءُ طلقةٍ، كهي. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن غيره طلقة)؛ (لأن لفظ الإيقاع اقترن بالواحدة والاثنتان اللتان جعلهما ظرفًا لم يقترن بهما لفظ الإيقاع، فلا يقع دون القصد له وهذا لم يحصل القصد لإيقاعه فلا يقع)، قاله في شرحه (2)، وفي عبارته قياس من الشكل الأول، فتأمل!.

وبخطه: ونصف (3) طلقة [في نصف طلقة](4)[طلقت](5) بكل حال؛ لأنه إن نوى المعية فواضح، وإن نوى موجبه عند الحساب فهو ربع طلقة، والطلاق لا يتبعض (6)، فتدبر!.

فصل (7)

(1) وقيل: طلقتان بالحاسب وبغيره ثلاث.

وقيل: طلقتان بغيره عند أبي بكر.

المحرر (2/ 57)، والفروع (5/ 307).

وانظر: المقنع (5/ 295) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2621).

(2)

معونة أولي النهى (7/ 522، 523).

(3)

في "ب" و"د": "نصف".

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(6)

أيْ: إن قال: أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة طلقت بكل حال حاسبًا كان أو غيره، أراد معنى مع أوْ لا؛ لأن الطلاق لا يتبعض. كشاف القناع (8/ 2621).

(7)

في حكم إيقاع جزء طلقة أو طلقتَين.

ص: 110

فـ: "أنتِ طالق نصفَ -أو ثلثَ، أو سدسَ- أو وثلثَ وسدسَ طلقة"، أو:". . . نصفَيْها" أو: ". . . نصفَ طلقةٍ، ثلثَ طلقة، سدسَ طلقةٍ"، أو:". . . نصفَ، أو ثلثَ، أو سدسَ، أو ربعَ، أو ثُمنَ طلقتَين" ونحوه: فواحدةٌ (1).

أو: ". . . نصفَي طلقتَين"(2)، أو:". . . ثلاثةَ أنصاف -أو أربعةَ أثلاثِ، أو خمسةَ أرباع- طلقةٍ" ونحوَه: فثنْتان (3).

و: "ثلاثةَ أنصافِ (4) -أو أربعةَ أثلاثِ، أو خمسةَ أرباعِ- طلقتَيْن" ونحوه، أو:". . . نصفَ طلقةٍ، وثلث طلقةٍ، وسدسَ طلقةٍ". . . . . .

ــ

* قوله: (أو وثلث وسدس طلقة)؛ أيْ: لو قال: أنت طالق نصفه طلقة، وثلثها، وسدسها (5).

* قوله: (فثنتان)؛ لأن الطلاق لا يتبعض (6).

(1) كشاف القناع (8/ 2621 - 2622).

وانظر: المحرر (2/ 58)، والمقنع (5/ 296) مع الممتع، والفروع (5/ 309).

(2)

فثنتان. المحرر (2/ 58)، والمقنع (5/ 296) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2622).

(3)

قيل: واحدة. الفروع (5/ 309).

وانظر: المحرر (2/ 58)، والمقنع (5/ 296) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2622).

(4)

طلقتَين يقع ثلاث، ويحتمل طلقتَين.

المحرر (2/ 58)، وجعل الاحتمال قولًا لابن حامد، والمقنع (5/ 296) مع الممتع.

وانظر: كشاف القناع (8/ 2622).

(5)

معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 525)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 138).

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 139)، وكشاف القناع (8/ 2621).

ص: 111

ونحوَه: فثلاثٌ (1).

ولأربع: "أوقَعْتُ بينكن -أو عليكن- طلقةً، أو ثِنْتَين، أو ثلاثًا، أو أربعًا"(2)، أو لم يقل:"أوقعتُ": وقع بكلٍّ طلقةٌ (3).

و: "خَمْسًا (4)، أو ستًّا، أو سَبعًا، أو ثمانيًا"، وقع بكلٍّ ثنْتان (5)، و:"تسعًا" فأكثرَ (6)، أو:". . . طلقةً وطلقةً وطلقةً". . . . . .

ــ

* قوله: (وقع بكلٍّ ثنتان)؛ لأنه في غير اللفظة الأخيرة يقع بكل واحدة طلقة وجزء بالأخيرة، وهي (7) ثمان، طلقتان كاملتان لا كسر فيهما حتى يجبر (8).

(1) المحرر (2/ 58)، والمقنع (5/ 296) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2622).

(2)

وقع بكل طلقة، وعنه: يقع طلقتان في الصورة وثلاث في الثالثة والرابعة، وعنه: إذا قال: أوقعت بينكن ثلاثًا. ما أرى إلا قد بِنَّ منه.

الإنصاف (9/ 16)، وانظر: المحرر (2/ 58)، والفروع (5/ 309)، وكشاف القناع (8/ 2622).

(3)

كشاف القناع (8/ 2622).

(4)

وقع بكل ثنتان، وفي رواية: يقع بكلٍ ثلاث.

المحرر (2/ 58)، والفروع (5/ 309).

وانظر: المقنع (5/ 296) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2622 - 2623).

(5)

كشاف القناع (8/ 2622 - 2623).

(6)

يقع ثلاث. كشاف القناع (8/ 2623).

(7)

في "أ" و"ب" و"ج": "وهو".

(8)

معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 528)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 139)، وكشاف القناع (8/ 2623).

ص: 112

وقَع ثلاثٌ (1)، كـ:"طلَّقتُكن ثلاثًا"(2)، و: "نصفكِ -ونحوه- أو بعضكِ. . . . . .

ــ

* قوله: (وقع ثلاث)؛ لأنه لما عطف بالواو واقتضى قسم كل طلقة على حدتها (3)، قال في الشرح:(ويستوي في ذلك المدخول بها وغيرها في قياس المذهب؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا، وإن قال: نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة فكذلك؛ لأن هذا (4) يقتضي وقوع ثلاث (5) على ما قدمنا، [وإن قال: أوقعت (6) بينكن طلقة فطلقة] (7)، أو: أوقعت بينكن طلقة ثم طلقة ثم طلقة طلقن (8) ثلاثًا إلا التي لم يدخل بها، فإنها لا تطلق إلا واحدة؛ لأنها بانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها) (9)، انتهى.

(1) على كلا الروايتَين، وقيل: يقع بها واحدة على الرواية الأولى خاصة.

المحرر (2/ 58 - 59)، والفروع (5/ 309)، وانظر: الإنصاف (9/ 17).

(2)

فإنه يقع بها ثلاث. الفروع (5/ 309)، وكشاف القناع (8/ 2623).

(3)

معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 528)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 140)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193، وكشاف القناع (8/ 2623).

(4)

في جميع النسخ: "لأن هنا"، وما أثبتُّه من الأصل.

(5)

في جميع النسخ: "وقوع الثلاث"، وما أثبتُّه من الأصل.

وممن نقله عنه الفتوحي في معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 529) -بتصرف قليل-، والبهوتي بنصه في حاشية منتهى الإرادات لوحة 193، وبمعناه في شرح منتهى الإرادات (3/ 140).

(6)

في "د": "أو وقعت".

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(8)

في "ب": "طلقت".

(9)

الشرح الكبير (22/ 341 - 342) مع المقنع والإنصاف بنصه.

ص: 113

أو جزءٌ منكِ أو دمُك، أو حياتُكِ، أو يدُكِ، أو إصبَعُكِ طالق" -ولها يدٌ أو إصبعٌ-: طَلَقت (1)، و:"شعَرُكِ، أو ظُفرُكِ، أو سنُّك (2)، أو ريقُك، أو دمعُكِ، أو لبنُكِ، أو مَنِيُّكِ، أو روحُك، أو حَملُكِ، أو سمعُكِ، أو بصرُكِ، أو سوادُك، أو بياضُك، أو نحوُها، أو يدُكِ -ولا يدَ لها-: طالقٌ"(3). . . . . .

ــ

* قوله: (أو جزء منك (4). . . إلخ) ليس المراد بالجزء المصطلح عليه، وهو الذي لا يقوم الشيء إلا به وإلا فينتقض ذلك بمثل: وسدس (5) الروح، بل المراد به ما لا ينفصل إلا بتألم.

* قوله: (أو روحك)؛ لأنها ليست عضوًا، ولا يستمتع بها (6).

* قوله: (ونحوها) كطولك أو قصرك (7).

(1) وفي حياتك قول آخر أنها لا تطلق.

الفروع (5/ 309)، والإنصاف (9/ 21)، وكشاف القناع (8/ 2623).

وانظر: المحرر (2/ 59).

(2)

لم تطلق.

المحرر (2/ 59)، والمقنع (5/ 297) مع الممتع، والفروع (5/ 310).

(3)

وقيل: تطلق في: سوادك وبياضك ولبنك ومنيك، كما تطلق في دمك.

الفروع (5/ 310)، والإنصاف (9/ 18 - 19).

وانظر: المحرر (2/ 59)، وكشاف القناع (8/ 2623).

(4)

في "ب": "منكن".

(5)

في "أ": "وسل"، وفي "د":"وسد".

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 140)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193، وكشاف القناع (8/ 2623).

(7)

معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 259)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 140).

ص: 114