المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب سنة الطلاق وبدعته - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌20 - كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌21 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها

- ‌4 - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

- ‌5 - بابُ الطلاق في الماضي والمستقبَل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ في الطلاقِ في زمنٍ مستقبَلٍ

- ‌6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

- ‌4 - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

- ‌5 - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق

- ‌6 - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

- ‌7 - فصلٌ في تعْلِيقه بالكلامِ والإذْنِ والقُرْبان

- ‌8 - فصلٌ في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌9 - فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

- ‌7 - بابُ التَّأْويل في الحَلِف

- ‌8 - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

- ‌22 - كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌23 - كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌24 - كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌25 - كِتَابُ اللِّعَان

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

- ‌4 - فصل

- ‌26 - كِتَابُ العِدَدِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

- ‌1 - فصل

- ‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌28 - كِتَابُ النَّفَاتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - باب الحضانة

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌1 - باب سنة الطلاق وبدعته

‌1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

السنة لمريدِه: إيقاع واحدةٍ في طهرٍ لم يُصبها فيه، ثم يَدَعُها حتى تنقضي عدَّتُها (1)، إلا في طُهر متعقِّبٍ لرجعةٍ، من طلاق في حيض. . . . . .

ــ

بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

معنى سنة الطلاق: إيقاعه على الوجه المشروع، ومعنى بدعته: إيقاعه على الوجه المحرم المنهي عنه (2) -راجع ما كتبناه (3) بهامش الحاشية-.

* قوله: (في حيض) قال في المبدع: (ونفاس كحيض)(4).

(1) المحرر (2/ 51)، والمقنع (5/ 287) مع الممتع، والفروع (5/ 287)، وكشاف القناع (8/ 2597).

(2)

معونة أولي النهي (7/ 479)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 123)، وراجع: المطلع على أبواب المقنع ص (334)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 259)، وكشاف القناع (8/ 2579)، وفيها: أن طلاق السنة ما أذن فيه الشارع وطلاق البدعة ما نهى عنه، وقال الشيخ البهوتي رحمه الله:(إن الحسن والقبح في الأفعال إنما هو من جهة الشارع، فما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح، وقد أذن الشرع في الطلاق في زمن فسمي زمان السنة، ونهى عنه في زمن فسمي زمان البدعة، وإلا فالطلاق في نفسه في الزمانيَن واحد، وإنما حسن أو قبح بالإضافة إلى زمانه).

كشاف القناع (8/ 2602).

(3)

في "ب": "ما كتبنا".

(4)

المبدع في شرح المقنع (7/ 167) -بتصرف قليل-، وممن قال ذلك أيضًا الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر (2/ 52)، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2602).

ص: 60

فبدعةٌ (1).

وإن طلق مدخولًا بها في حيضٍ، أو طُهرٍ وَطئَ فيه ولم يستبِنْ حملُها (2)؛ أو علَّقه على أكلها ونحوهِ: مما يُعلم وقُوعه حالتَها: فبدعة (3) محرَّمٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (فبدعة) ولا يحرم (4).

* قوله: (فبدعة محرم) يؤخذ من التقييد في هذا أن الأول ليس بمحرم (5)، وهو كذلك على الصحيح (6).

(1) وعنه: جواز ذلك.

المحرر (2/ 51)، والفروع (5/ 287)، والمبدع (7/ 261).

وانظر: كشاف القناع (8/ 2597).

(2)

فبدعة، وعنه: تجب رجعتها.

المقنع (5/ 287) مع الممتع، والفروع (5/ 287).

وانظر: المحرر (2/ 51)، كشاف القناع (8/ 2597 - 2598).

(3)

وقيل: مباح، وقيل: يحتمل الوجهَين.

انظر: الفروع (5/ 287)، والمبدع (7/ 261)، وكشاف القناع (8/ 2598).

(4)

وهذه إحدى الروايتَين في المسألة ذكرها الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر (2/ 51)، وشمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 287)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (7/ 261)، والمرداوي في الإنصاف (8/ 451)، ونقلوا عن الترغيب زيادة: ويلزمه وطؤها.

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "بمجرد".

(6)

ظاهر صنيع صاحب المحرر والفروع والمبدع والإنصاف وكشاف القناع: ترجيح كون الأول بدعة محرمًا حيث ذكروا أنه ظاهر المذهب وأن الأكثر اختاره، وأن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال به، كما نقل المرداوي في الإنصاف عن الرعاية والقواعد وغيرهما تصحيحه. =

ص: 61

ويقع، وتُسنُّ رجعتُها.

وإيقاع ثلاث -ولو بكلماتٍ، في طُهرٍ لم يصبها فيه، فأكثر (1)، لا بعدَ رجعةٍ أو عقدٍ (2) - محرَّمٌ.

ولا سُنةَ ولا بدعةَ مطلقًا، لغير مدخول بها، وبَيِّنٍ حملُها، وصغيرةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (وتسن رجعتها) إذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، فإذا طهرت سُنَّ أن يمسكها حتى تحيض حيضة أُخرى ثم تطهر، فإن طلقها في هذا الطهر قبل أن يصيبها، فهو طلاق سنة (3).

* قوله: (وإيقاع) هو مبتدأ خبره قوله: (محرم).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: لا في زمن، ولا في عدد (4)، قال شيخنا:(وهو مشكل في جانب العدد)(5)، تدبر!.

= انظر: المحرر (2/ 52)، والفروع (5/ 287)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 261)، والإنصاف (8/ 451)، وكشاف القناع (8/ 2597).

(1)

محرم، والرواية الثانية: أنه غير محرم، وعنه: يقع ويحرم في الطهر لا الطهارة.

الفروع (5/ 287).

وانظر: الفروع (5/ 287) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2599).

(2)

فإنه بعد الرجعة أو العقد لا يكون بدعة.

المحرر (2/ 51)، والفروع (5/ 288)، وكشاف القناع (8/ 2599).

(3)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192، وكشاف القناع (8/ 2598) -بتصرف قليل-.

(4)

معونة أولي النهي (7/ 485)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 124)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.

(5)

ولذا قال في المقنع (5/ 287) مع الممتع: (وإن كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير =

ص: 62

وآيسةٍ (1)، فلو قال لإحداهن:"أنتِ طالق للسُّنةِ"، أو قال:". . . للبِدْعةِ" طَلَقتْ في الحال (2)، و:". . . للسُّنة طلقةٌ، والبدعةِ طلقةٌ"، وقَعَتا (3). . . . . .

ــ

* قوله: (لإحداهن)؛ أيْ: غير المدخول بها، والحامل، والصغيرة، والآيسة، فتدبر (4).

* قوله: (وقعتا)؛ لأن الطلاق لا يتصف (5) بذلك فتلغو الصفة، ويبقى الطلاق (6)، ولعل محله في وقوع الطلقتَين ما لم تكن الأولى على عوض؛ فإن البائن لا يلحقها الطلاق (7)، فتقع (8) الأولى فقط، ولعل محله أيضًا في غير المدخول بها؛ فينها تبين بالأولى على ما يأتي آخر الفصل (9)، ولعل قول المصنف الآتي:"إلا غير مدخول بها فتيين بواحدة"(10) راجع لهذه أيضًا، فتدبر!.

= مدخول بها أو حاملًا قد استبان حملها، فلا سنة لطلاقها ولا بدعة إلا في العدد) فيجعل لها سنة وبدعة في العدد.

(1)

وعنه: أن السنة والبدعة لطلاقها تثبت بالعدد، وعنه: تثبت سنة الوقت للحامل.

المحرر (2/ 51)، والفروع (5/ 289).

(2)

واحدة. المقنع (5/ 287) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2599).

(3)

المحرر (2/ 51)، والفروع (5/ 289)، وكشاف القناع (8/ 2599).

(4)

في "أ": "تدبر".

(5)

في "ب": "لا ينصف"، وفي "د":"لا يتنف".

(6)

معونة أولي النهي (7/ 476)، وكشاف القناع (8/ 2599)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 125).

(7)

في "ب": "طلاق".

(8)

في "ب": "فيقع".

(9)

منتهى الإرادات (2/ 253).

(10)

منتهى الإرادات (2/ 253).

ص: 63

ويُدَيَّنُ -في غير آيسةٍ- إذا قال: "أردتُ: إذا صارت من أهل ذلك"(1)، ويُقبَلُ حُكمًا (2). ولِمن لها سنُةٌ وبدعةٌ، إن قاله: فواحدةٌ في الحال، والأخرى في ضدِّ حالها إذًا (3)، و:". . . للسُّنة" فقط، في طُهرٍ لم يَطأْ فيه: يَقَعُ في الحال، وفي حيضٍ: إذا طَهُرتْ، وفي طُهرٍ وَطِئَ فيه: إِذا طَهُرتْ من الحيضة المستقبَلةِ (4).

ــ

* قوله: (ويدين)؛ أيْ: يوكل إلى دينه باطنًا.

* قوله: (إذا) ظرف للمضاف إليه، وكذا ما يأتي منه.

* قوله: (وفي حيض إذا طهرت) انظر لو كان قد طلقها في الحيض طلاقًا رجعيًّا، ثم راجعها، ثم قال لها -وهي حائض-: أنت طالق [للسنة (5)]؛ فإن ظاهر كلامه هنا يقتضي أنه يقع الطلاق في الطُّهر المتعقب للحيضة، وأنه يكون سنيًّا مع أنه قد استثناه فيما سبق من طلاق السنة (6)، غايته أنهم قالوا: إن الطلاق بدعي لكنه ليس بمحرم.

* قوله: (إذا طهرت من الحيضة المستقبلة) لوجود الصفة إذًا، فلو أولج في

(1) وفي وجه: لا، الفروع (5/ 289).

وانظر: المحرر (2/ 51)، وكشاف القناع (8/ 2599 - 260).

(2)

والوجه الثاني: لا يقبل حكمًا.

المحرر (2/ 51)، والفروع (5/ 289)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2600).

(3)

المحرر (2/ 51)، وكشاف القناع (7/ 2600).

(4)

المحرر (2/ 51)، والمقنع (5/ 287) مع الممتع، والفروع (5/ 290)، وكشاف القناع (8/ 2600).

(5)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

(6)

عند قوله: "إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة".

ص: 64

و: ". . . للبدعةِ"، في حيض، أو طهرٍ وَطئَ فيه: يَقَعُ في الحال (1)، وإن لم يَطَأْ فيه: فإذا حاضت، أو وَطِئَها (2)، ويَنزِع في الحال: إن كان ثلاثًا، فإن بقي: حُدَّ عالمٌ وعُزِّرَ غيرُه (3).

ــ

آخر الحيضة واتصل بأول الطهر، [أو أولج مع أول الطهر](4)، لم يقع الطلاق في ذلك الطهر، لكن متى جاء (5) طهر لم يجامعها فيه طلقت في أوله.

* قوله: (في حيض أو طهر) وكذا في طهر تعقب رجعة من طلاق وقع في حيض (6) -كما تقدم (7) -.

* قوله: (إن كان ثلاثًا) قال الشارح: (أو مكملًا لما يملكه من عدد الطلاق)، انتهى (8).

أشار به إلى أن قوله: (ثلاثًا) ليس بقيد؛ لئلا يخرج ما إذا كان واحدة، لكن سبقها ثنتان، وما إذا كان الزوج رقيقًا لا يملك إلا ثنتَين (9)، وبقي ما إذا كان واحدة

(1) المحرر (2/ 51)، والمقنع (5/ 287) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2600).

(2)

المحرر (2/ 52)، والمقنع (5/ 287) مع الممتع، والفروع (5/ 290)، وكشاف القناع (8/ 2600).

(3)

كشاف القناع (8/ 2600).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(5)

في "ب": "خا".

(6)

معونة أولي النهي (7/ 487)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 125)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.

(7)

منتهى الإرادات (2/ 251).

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 125)، وفي معونة أولي النهي (7/ 487) إشارة إليه.

(9)

في "د": "الاثنَين".

ص: 65

و: "أنت طالق ثلاثًا للسُّنةِ"، تَطلقُ الأُولى في طهرٍ لم يطأْ [فيه](1)، والثانية طاهرةٌ بعد رجعةٍ أو عقدٍ، وكذا الثالثةُ (2).

و: ". . . طالقٌ ثلاثًا للسُّنةِ والبدعةِ نصفَين"(3)، أو لم يقل:"نصفَين"، أو قال:"بعضُهن للسُّنةِ، وبعضُهن للبدعةِ"، وقَع إذًا ثِنْتانِ، والثالثةُ في ضدِّ حالها إذًا (4)، فلو قال:"أردت تأخُّرَ ثِنْتَين قُبل حُكمًا"(5).

ــ

على عوض، فإنه لا يشمله كلام المصنف، ولا الشارح، مع أن الحكم فيه كذلك، فلو قال: إن كان الطلاق بائنًا؛ لكان أشمل، فتدبر!.

* قوله: (بعد رجعة) في هذا التقييد نظر؛ لأن الأولى إذا وقعت رجعية فالرجعية (6) يلحقها الطلاق (7)، ولو لم تراجع، فليحرر!.

(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".

(2)

وفي رواية: تطلق ثلاثًا في طهر لم يصبها فيه، وفي رواية: تطلق ثلاثًا في ثلاثة أطهار لم تصب فيها.

المحرر (2/ 52)، وانظر: المقنع (5/ 287) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2600).

(3)

طلقت ثننتين في الحال والثالثة في ضد حالها إذًا، وقيل: تطلق الثلاث في الحال.

المحرر (2/ 51)، والفروع (5/ 289)، والمبدع (7/ 264)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2600).

(4)

كشاف القناع (8/ 2600).

(5)

والوجه الثاني: لا يقبل حكمًا.

والفروع (5/ 289 - 290)، والمبدع (7/ 264)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2600).

(6)

في "ج" و"د": "فالرجعة".

(7)

قال ابن قدامة في المغني (10/ 554): (والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع).

ص: 66

ولو قال: ". . . طلقتَيْن للسُّنةِ، وواحدةٌ للبدعةِ"، أو عكَس: فعلى ما قال (1).

و: "أنتِ طالق في كل قُرْءٍ طلقةً" وهي حامل (2)، أو من اللَّائي لم يَحِضْنَ: لم تَطلُقْ حتى تحيض فتَطلُقُ في كل حيضةٍ طلقةً (3). . . . . .

ــ

وقد يُقال: التقييد بذلك بناء على ما أسلفه (4) من قوله: (وإيقاع ثلاث. . . إلخ)(5) فهو قيد لنفي الحرمة، حتى لا يصير بدعيًّا لو كانت الثلاث من غير تخلل رجعة، أو عقد لا لنفي الوقوع، فتدبر!.

* قوله: (فعلى ما قال) ففي الأولى إن كانت الآن من أهل السنة وقع بها ثنتان والثالثة في ضد حالها، وعكسها بعكسها.

* قوله: ([أو] (6) من اللائي (7) لم يحِضن) أي لم يكن قد حِضن، وانظر:

(1) كشاف القناع (8/ 2601).

(2)

وقلنا: الأقراء: الحيض لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة.

المحرر (2/ 52)، والإنصاف (8/ 460)، وكشاف القناع (8/ 2601).

(3)

المحرر (2/ 52)، والمقنع (5/ 287 - 288) مع الممتع، والفروع (5/ 2290)، وكشاف القناع (8/ 2601).

وفي المحرر والمقنع والفروع: (هذا إن قلنا: الأقراء: الحيض أما إن قلنا: الأطهار طلقن في الحال إلا الحائض لم يدخل بها ثم يقع الباقي في الأطهار الباقية، أو بعبارة أخرى: ثم يقع بكل طهر متجدد في غير الآيسة منهن طلقة).

وفي المقنع وجه آخر في المسألة: (أنها لا تطلق في الحال).

(4)

في "أ": "أن ما أسلفه".

(5)

منتهى الإرادات (2/ 251).

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(7)

في "ج": "آلاء".

ص: 67